1-ماهية الحضانة:
القيام على تربية الطفل وتنشئته ورعايته وحفظه. 2-حكم الحضانة:
واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره، أو وجد ولكن المحضون لم يقبل غيره؛ لأنه قد يهلك، أو يتضرر بترك الحفظ. 3-لمن تكون الحضانة ؟
• إذا كان الزواج قائماً: لوالديه.
• إذا كان الزواج غير قائم: الأم؛ لأنها أرفق بالصغير وأصبر عليه وأرحم به، ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب، ثم الأب، ثم أمهاته. 4-من أحكام الحضانة:
- إذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» (رواه أبو داود)، إلا أن يرضى زوجها بالحضانة.
- إذا امتنع من له الحضانة، أو كان غير أهل، أو لم تتحقق مصلحة الطفل انتقلت إلى من بعده، فلا يُقر محضون بيد من لا يصونه ولا يصلحه.
- لا حضانة لكافر على مسلم؛ لأنه لا ولاية لكافر على المسلم، ولئلا يفتنه في دينه.
- تنتهي الحضانة عند سبع سنين ، ويخير الذكر بعدها بين أبويه، فيكون مع من اختار منهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ»، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ. (رواه أبو داود)
- أب الأنثى أحق بها بعد سبع سنين إن تحققت مصلحة المحضونة، ولم ينلها ضرر من زوجة أبيها، وإلا عادت الحضانة لأمها.
- يكون الذكر بعد رشده حيث أراد، والأنثى لدى أبيها حتى يتسلمها زوجها؛ ولأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره؛ ولأنه وليها تخطب منه حال الزواج ، وهو الأعلم بالكفء ممن يتقدَّمون لها، وليس له منعها من زيارة أمها، أو زيارة أمها لها.
- تستحق أجرة الحضانة من مال المحضون إن كان له ثمة مال، أو مِنْ مال مَنْ تلزمه نفقته، إن لم يكن له مال.
https://www.islamkingdom.com/ar/أحكا...إسلامية
القيام على تربية الطفل وتنشئته ورعايته وحفظه. 2-حكم الحضانة:
واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره، أو وجد ولكن المحضون لم يقبل غيره؛ لأنه قد يهلك، أو يتضرر بترك الحفظ. 3-لمن تكون الحضانة ؟
• إذا كان الزواج قائماً: لوالديه.
• إذا كان الزواج غير قائم: الأم؛ لأنها أرفق بالصغير وأصبر عليه وأرحم به، ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب، ثم الأب، ثم أمهاته. 4-من أحكام الحضانة:
- إذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» (رواه أبو داود)، إلا أن يرضى زوجها بالحضانة.
- إذا امتنع من له الحضانة، أو كان غير أهل، أو لم تتحقق مصلحة الطفل انتقلت إلى من بعده، فلا يُقر محضون بيد من لا يصونه ولا يصلحه.
- لا حضانة لكافر على مسلم؛ لأنه لا ولاية لكافر على المسلم، ولئلا يفتنه في دينه.
- تنتهي الحضانة عند سبع سنين ، ويخير الذكر بعدها بين أبويه، فيكون مع من اختار منهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ»، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ. (رواه أبو داود)
- أب الأنثى أحق بها بعد سبع سنين إن تحققت مصلحة المحضونة، ولم ينلها ضرر من زوجة أبيها، وإلا عادت الحضانة لأمها.
- يكون الذكر بعد رشده حيث أراد، والأنثى لدى أبيها حتى يتسلمها زوجها؛ ولأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره؛ ولأنه وليها تخطب منه حال الزواج ، وهو الأعلم بالكفء ممن يتقدَّمون لها، وليس له منعها من زيارة أمها، أو زيارة أمها لها.
- تستحق أجرة الحضانة من مال المحضون إن كان له ثمة مال، أو مِنْ مال مَنْ تلزمه نفقته، إن لم يكن له مال.
https://www.islamkingdom.com/ar/أحكا...إسلامية