بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم"
أرجو من فضيلتكم شرح هذا الحديث الشريف.
هذا الحديث من الأحاديث العظيمة ، وقد استوفاه ابن حجر شرحاً في الفتح ، وذكره كثير ممن كتب في الفتن.
ومُراد أبي هريرة رضي الله عنه من الوعائين :
فما بَثّه فهو علم الأحكام الشرعية ، وهي أحاديثه التي بين أيدينا
وأما ما لم يبثّه فهو كمواطن الفتن وأصحابها، وأوقاتها
فقد كان لديه من رسول الله صلى الله عليه وسلم علماً واسعاً، لكنه لم يحدث به خشية الفتنة، وخشية الشقاق، وخوفاً على نفسه في مقابل نفع محتمل، وضرر بين، وليس فيما كتمه شيء من أحكام الشرع.
وقد كان لأبي هريرة رضي الله عنه علم خصّه به رسول الله في الفتن وأهلها.
وقد روى محمد بن راشد عن مكحول قال كان أبو هريرة يقول: رب كيس عند أبي هريرة لم يفتحه يعني من العلم.
وما كتمه أبو هريرة هو من علم الفتن لا من علم الأحكام ،
قال الذهبي في السير:
"هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول أو الفروع أو المدح والذم
أما حديث يتعلق بحل أو حرام فلا يحل كتمانه بوجه فإنه من البينات والهدى
وفي صحيح البخاري قول الإمام علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله.
وكذا لو بث أبو هريرة ذلك الوعاء لأوذي بل لقتل ولكن العالم قد يؤديه اجتهاده إلى أن ينشر الحديث الفلاني إحياء للسنة فله ما نوى وله أجر وإن غلط في اجتهاده) انتهى كلام الذهبي.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح:
"وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفاً على نفسه منهم كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين. يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين من الهجرة واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها ".
ولا حرج على العالم إن كتم شيئاً من العلم إن رأى مفسدة ظاهرة جلية تفوق مصلحة ظهور ما لديه
قال الذهبي في موضع آخر من السير :
"وقد صح أن أبا هريرة كتم حديثاً كثيراً مما لا يحتاجه المسلم في دينه وكان يقول: لو بثثته لقطع هذا البلعوم وليس هذا من باب كتمان العلم في شيء فإن العلم الواجب يجب بثه ونشره ويجب على الأمة حفظه".
ويسوغ للعالم كتم شيء من العلم كالقول بمسألة والإفتاء بها، خشية وقوع مفسدة لا تقاومها تلك المصلحة والجرأة على الفتيا، فمتى ظهر للعالم مفسدةً تترتب على فتياه، وتيقن وقوع المفسدة، التي لا تقاومها مصلحة القول بما يعتقده الإنسان من علم ليفتي به، فإنه يجوز له حينئذٍ، عدم التصريح بالفتوى والرأي، ولكن لا يكون هذا عن هوى ومصلحة وحظ دنيوي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
" العالم تارة يأمر، وتارة ينهى، وتارة يبيح، وتارة يسكت عن الأمر أو النهي أو الإباحة، كالأمر بالصلاح الخالص أو الراجح أو النهي عن الفساد الخالص أو الراجح، وعند التعارض يرجح الراجح كما تقدم بحسب الإمكان.
فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن إما لجهله وإما لظلمه ولا يمكن إزالة جهله وظلمه فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه، كما قيل إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى علا الإسلام وظهر.. فالعالم في البيان والبلاغ كذلك قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن، كما أخر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله تسليماً إلى بيانها" انتهى كلامه.
وقد جاء عن بعض أئمة الإسلام العمل بهذا، كما جاء عن الشافعي في الأم فيما حكاه عنه الربيع بن سليمان المرادي المصري فقد قال :
"الذي يذهب إليه الشافعي فيما رأيته أنه لا ضمان على الصناع إلا ما جنت أيديهم. ولم يكن يبوح بذلك خوفاً من الصناع" انتهى.
كما يسوغ للعالم القول بالقول والرأي الراجح للمصلحة الراجحة، ما لم يصحب ذلك هوى ومصلحة وحظ دنيوي، قال ابن رجب رحمه الله في كتابه (الاستخراج لأحكام الخراج):
"وقد ينزل القول الراجح المجتهد فيه إلى غيره من الأقوال المرجوحة إذا كان في الإفتاء بالقول الراجح مفسدة ، وقرأت بخط القاضي مما كتبه من خط أبي حفص: أن ابن بطة كان يفتي أن الرهن أمانة ، فقيل له: إنَّ ناساً يعتمدون على ذلك، ويجحدون الرهون؛ فأفتى بعد ذلك بأنه مضمون: انتهى كلامه رحمه الله.
وقد قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: " الأحكام نوعان :
-نوع لا يتغير عن حالة واحده هو عليها لا بحسب الأزمنة والأمكنة ولا اجتهاد الأمة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة في الشرع على الجرائم ونحو ذلك وهذا لا يتطرق إليه تغير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه..
-النوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً وحالاً كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفتها فإن الشارع ينوّع فيها بحسب المصلحة" انتهى كلامه.
والله أعلم
للشيخ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي حفظه الله
المصدر
جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم"
أرجو من فضيلتكم شرح هذا الحديث الشريف.
هذا الحديث من الأحاديث العظيمة ، وقد استوفاه ابن حجر شرحاً في الفتح ، وذكره كثير ممن كتب في الفتن.
ومُراد أبي هريرة رضي الله عنه من الوعائين :
فما بَثّه فهو علم الأحكام الشرعية ، وهي أحاديثه التي بين أيدينا
وأما ما لم يبثّه فهو كمواطن الفتن وأصحابها، وأوقاتها
فقد كان لديه من رسول الله صلى الله عليه وسلم علماً واسعاً، لكنه لم يحدث به خشية الفتنة، وخشية الشقاق، وخوفاً على نفسه في مقابل نفع محتمل، وضرر بين، وليس فيما كتمه شيء من أحكام الشرع.
وقد كان لأبي هريرة رضي الله عنه علم خصّه به رسول الله في الفتن وأهلها.
وقد روى محمد بن راشد عن مكحول قال كان أبو هريرة يقول: رب كيس عند أبي هريرة لم يفتحه يعني من العلم.
وما كتمه أبو هريرة هو من علم الفتن لا من علم الأحكام ،
قال الذهبي في السير:
"هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول أو الفروع أو المدح والذم
أما حديث يتعلق بحل أو حرام فلا يحل كتمانه بوجه فإنه من البينات والهدى
وفي صحيح البخاري قول الإمام علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله.
وكذا لو بث أبو هريرة ذلك الوعاء لأوذي بل لقتل ولكن العالم قد يؤديه اجتهاده إلى أن ينشر الحديث الفلاني إحياء للسنة فله ما نوى وله أجر وإن غلط في اجتهاده) انتهى كلام الذهبي.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح:
"وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفاً على نفسه منهم كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين. يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين من الهجرة واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها ".
ولا حرج على العالم إن كتم شيئاً من العلم إن رأى مفسدة ظاهرة جلية تفوق مصلحة ظهور ما لديه
قال الذهبي في موضع آخر من السير :
"وقد صح أن أبا هريرة كتم حديثاً كثيراً مما لا يحتاجه المسلم في دينه وكان يقول: لو بثثته لقطع هذا البلعوم وليس هذا من باب كتمان العلم في شيء فإن العلم الواجب يجب بثه ونشره ويجب على الأمة حفظه".
ويسوغ للعالم كتم شيء من العلم كالقول بمسألة والإفتاء بها، خشية وقوع مفسدة لا تقاومها تلك المصلحة والجرأة على الفتيا، فمتى ظهر للعالم مفسدةً تترتب على فتياه، وتيقن وقوع المفسدة، التي لا تقاومها مصلحة القول بما يعتقده الإنسان من علم ليفتي به، فإنه يجوز له حينئذٍ، عدم التصريح بالفتوى والرأي، ولكن لا يكون هذا عن هوى ومصلحة وحظ دنيوي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
" العالم تارة يأمر، وتارة ينهى، وتارة يبيح، وتارة يسكت عن الأمر أو النهي أو الإباحة، كالأمر بالصلاح الخالص أو الراجح أو النهي عن الفساد الخالص أو الراجح، وعند التعارض يرجح الراجح كما تقدم بحسب الإمكان.
فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن إما لجهله وإما لظلمه ولا يمكن إزالة جهله وظلمه فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه، كما قيل إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى علا الإسلام وظهر.. فالعالم في البيان والبلاغ كذلك قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن، كما أخر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله تسليماً إلى بيانها" انتهى كلامه.
وقد جاء عن بعض أئمة الإسلام العمل بهذا، كما جاء عن الشافعي في الأم فيما حكاه عنه الربيع بن سليمان المرادي المصري فقد قال :
"الذي يذهب إليه الشافعي فيما رأيته أنه لا ضمان على الصناع إلا ما جنت أيديهم. ولم يكن يبوح بذلك خوفاً من الصناع" انتهى.
كما يسوغ للعالم القول بالقول والرأي الراجح للمصلحة الراجحة، ما لم يصحب ذلك هوى ومصلحة وحظ دنيوي، قال ابن رجب رحمه الله في كتابه (الاستخراج لأحكام الخراج):
"وقد ينزل القول الراجح المجتهد فيه إلى غيره من الأقوال المرجوحة إذا كان في الإفتاء بالقول الراجح مفسدة ، وقرأت بخط القاضي مما كتبه من خط أبي حفص: أن ابن بطة كان يفتي أن الرهن أمانة ، فقيل له: إنَّ ناساً يعتمدون على ذلك، ويجحدون الرهون؛ فأفتى بعد ذلك بأنه مضمون: انتهى كلامه رحمه الله.
وقد قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: " الأحكام نوعان :
-نوع لا يتغير عن حالة واحده هو عليها لا بحسب الأزمنة والأمكنة ولا اجتهاد الأمة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة في الشرع على الجرائم ونحو ذلك وهذا لا يتطرق إليه تغير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه..
-النوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً وحالاً كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفتها فإن الشارع ينوّع فيها بحسب المصلحة" انتهى كلامه.
والله أعلم
للشيخ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي حفظه الله
المصدر
تعليق