من أحكام اللقطة
**قال ابن قدامة:
ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به.
وإذا [كانت مالاً ليس بقليل فإنه يبحث عن صاحبها، فإن] عرّف اللقطة حولا فلم تُعرف، ملكها ملتقطها وصارت من ماله، كسائر أمواله، غنيا كان الملتقط أو فقيرا.
(المغني 76/6)
** قال ابن عثيمين رحمه الله :
إذا وجد الإنسان لقطة فينظر إذا كانت شيئاً يسيراً لا يهتم به الناس إذا ضاعت منهم فإنها له ولا يحتاج أن يبحث عن صاحبها، لكن إن علمه وجب عليه أن يعيدها إليه، مثال ذلك: لو وجد خمسة ريالات.
أما إذا كان الذي وجدته مما يهتم الناس به فإن الواجب عليك أن تبحث عن صاحبه سنة كاملة، تعرف هذه اللقطة في الأسواق وحول المساجد لمدة سنة تكرر هذا التعريف حتى تتم السنة، فإذا تمت السنة ولم يأت صاحبها فهي لك.
وإذا كان يبعد وجود صاحبها كالدراهم توجد في الطرق البرية فان العثور على صاحبها قد يكون مستحيلا فمثل هذا لو أن الإنسان تصدق به لكان خيرا.
ولا يجوز أن يلتقط اللقطة وهو لا يريد أن يعرفها، بل الواجب أن يلتقطها ليعرفها ويحفظها لصاحبها.
فتاوى نور على الدرب (16/2)
تعليق