• لم سُمّيت زكاة الفطر بذلك الاسم؟
لأن الفطر من رمضان هو سبب وجوبها.
• متى فُرضت زكاة الفطر في رمضان؟
قبل العيد بيومين في السنة الثانية من الهجرة.
• ما حكم زكاة الفطر؟
واجبةٌ على كل مسلم ذاكراً كان أو أنثى، حراً كان أم عبداً، صغيراً كان أم كبيراً، تجب على المسلم وعلى كل من يعول.
• ما الحكمة من وجوب زكاة الفطر؟
فُرضت زكاة الفطر لسببين:
• طُهرةٌ للصائم من الرفث واللغو، فهي تَجُبر ما حصل من نقصان في الصوم، كجبران سجود السهو لنقص في الصلاة.
• طُعمَةٌ للفقراء والمساكين.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرَةٌ للصائم من اللغو والرفث، وطُعمَةٌ للفقراء والمساكين"
• ما مقدار زكاة الفطر؟
صاع من عامة قوت البلد، والصاع أربعة أمداد، ويساوي 2.5 كيلو من القمح، أو الذرة.
• ما دليل وجوبها ومقدارها؟
ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض النبيُّ صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحرِّ، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"
• ما شروط وجوب زكاة الفطر؟
ثلاثة شروط، هي:
• الإسلام، فهو شرطٌ لوجوب وصحة جميع العبادات.
• غروب الشمس من ليلة الفطر.
• وجود الفضل عن نفقته ونفقة عياله.
خرج مسلم عن ابن عمر: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وذلك يكون بغروب الشمس، فمن أسلم وتزوج أو ولد له بعد الغروب؛ لم تلزمه صدقتهم، وإن غربت وهم عنده لزمته".
• هل لزكاة الفطر نصاب؟
لا، ليس لها نصاب، فمن ملك ما زاد عن نفقته ونفقة عياله ليلة الفطر فقد وجبت عليه.
• هل يجوز إخراجها نقداً؟
لا يجوز إخراجها نقداً عند العامة من أهل العلم، منهم: مالك، والشافعي، وأحمد؛ وذلك لما صحَّ عن أبي سعيد الخدري قال: "كنَّا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب"، فهي تخرج من غالب قوت أهل البلدِ؛ وأجاز أبو حنيفة إخراجها نقداً، وهذا قول مرجوح ومخالفٌ لظاهر الحديث.
• ما وقت إخراج زكاة الفطر؟
من غروب شمس آخر يومٍ من رمضان وإلى ما قبل الخروج إلى الصلاة.
• هل يجوز تقديمها بيومٍ أو يومين؟
نعم، يجوز؛ لما روى ابن عمر: "أنهم كانوا يعطونها قبل الفطر بيومٍ أو يومين"
• ما على من لم يخرجها في وقتها؟
أخرجها بعد ذلك، وأثِم عن التأخير من غير عذر.
• مَن المستحقون لزكاة الفطر؟
هم نفس المستحقون لزكاة الأموال الأخرى.
• هل يجوز إعجاء زكاة الفطر لشخص واحد؟
نعم.
• إذا لم يملك المرء زكاة كل من يعول بمن يبدأ؟
أولاً: يخرج عن نفسه.
ثانياً: عن زوجه.
ثالثاً: عن أمه إن كانت نفقتها عليه.
رابعاً: عن أبيه إن كانت نفقته عليه.
خامساً: أولاده، الأكبر، ثم الذي يليه، وهكذا.
المصدر
-------------------------
ولمزيد من توضيح الأحكام يُراجع المواضيع التالية بالمنتدى :
زكاة الفطر
أحكام زكاة الفطر .. وهل يجوز إخراجها قيمة ؟ ...
مكان إخراج زكاة الفطر
والله أعلم
لأن الفطر من رمضان هو سبب وجوبها.
• متى فُرضت زكاة الفطر في رمضان؟
قبل العيد بيومين في السنة الثانية من الهجرة.
• ما حكم زكاة الفطر؟
واجبةٌ على كل مسلم ذاكراً كان أو أنثى، حراً كان أم عبداً، صغيراً كان أم كبيراً، تجب على المسلم وعلى كل من يعول.
• ما الحكمة من وجوب زكاة الفطر؟
فُرضت زكاة الفطر لسببين:
• طُهرةٌ للصائم من الرفث واللغو، فهي تَجُبر ما حصل من نقصان في الصوم، كجبران سجود السهو لنقص في الصلاة.
• طُعمَةٌ للفقراء والمساكين.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرَةٌ للصائم من اللغو والرفث، وطُعمَةٌ للفقراء والمساكين"
• ما مقدار زكاة الفطر؟
صاع من عامة قوت البلد، والصاع أربعة أمداد، ويساوي 2.5 كيلو من القمح، أو الذرة.
• ما دليل وجوبها ومقدارها؟
ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض النبيُّ صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحرِّ، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"
• ما شروط وجوب زكاة الفطر؟
ثلاثة شروط، هي:
• الإسلام، فهو شرطٌ لوجوب وصحة جميع العبادات.
• غروب الشمس من ليلة الفطر.
• وجود الفضل عن نفقته ونفقة عياله.
خرج مسلم عن ابن عمر: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وذلك يكون بغروب الشمس، فمن أسلم وتزوج أو ولد له بعد الغروب؛ لم تلزمه صدقتهم، وإن غربت وهم عنده لزمته".
• هل لزكاة الفطر نصاب؟
لا، ليس لها نصاب، فمن ملك ما زاد عن نفقته ونفقة عياله ليلة الفطر فقد وجبت عليه.
• هل يجوز إخراجها نقداً؟
لا يجوز إخراجها نقداً عند العامة من أهل العلم، منهم: مالك، والشافعي، وأحمد؛ وذلك لما صحَّ عن أبي سعيد الخدري قال: "كنَّا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب"، فهي تخرج من غالب قوت أهل البلدِ؛ وأجاز أبو حنيفة إخراجها نقداً، وهذا قول مرجوح ومخالفٌ لظاهر الحديث.
• ما وقت إخراج زكاة الفطر؟
من غروب شمس آخر يومٍ من رمضان وإلى ما قبل الخروج إلى الصلاة.
• هل يجوز تقديمها بيومٍ أو يومين؟
نعم، يجوز؛ لما روى ابن عمر: "أنهم كانوا يعطونها قبل الفطر بيومٍ أو يومين"
• ما على من لم يخرجها في وقتها؟
أخرجها بعد ذلك، وأثِم عن التأخير من غير عذر.
• مَن المستحقون لزكاة الفطر؟
هم نفس المستحقون لزكاة الأموال الأخرى.
• هل يجوز إعجاء زكاة الفطر لشخص واحد؟
نعم.
• إذا لم يملك المرء زكاة كل من يعول بمن يبدأ؟
أولاً: يخرج عن نفسه.
ثانياً: عن زوجه.
ثالثاً: عن أمه إن كانت نفقتها عليه.
رابعاً: عن أبيه إن كانت نفقته عليه.
خامساً: أولاده، الأكبر، ثم الذي يليه، وهكذا.
المصدر
-------------------------
ولمزيد من توضيح الأحكام يُراجع المواضيع التالية بالمنتدى :
زكاة الفطر
أحكام زكاة الفطر .. وهل يجوز إخراجها قيمة ؟ ...
مكان إخراج زكاة الفطر
والله أعلم
تعليق