إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

◄ المفطرات في رمضان - مسائل متفرقة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    المشاركة الأصلية بواسطة ابو الهدى مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    جزاكم الله عنا خير جزاء ونساله تعالى ان يجعلها في ميزان حسناتك يوم القيامة
    اسال الله تعالى في هذه الايام المباركة ان يجعلك ممن يحسنون صيام رمضان وقيامه

    بارك الله فيكم
    وعليكم السلام ورحمة الله
    آمين الله يتقبل منك هالدعوات الطيبة في هالوقت الطيب
    ويكتب أجرك ابوتيسير ويجعلك من المقبولين عند رب العالمين
    ويجزك عنا خير الجزاء يارب
    لاحول ولاقوة إلا بالله

    تعليق


    • #17

      المريض مرضاً مستمرًّا ماذا يفعل؟

      الجواب :

      إذا كان المريض بمرض
      يُرجى برؤه فإنه يقضي ما فاته أثناء مرضه،

      وأما إذا كان مريضاً مرضاً
      لا يُرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً، ربع صاع من البر، أو نصف صاع من غيره،

      أما إذا قال له الطبيب: إن صومك يضرك في أيام الصيف.

      فنقول له: يصوم ذلك في أيام الشتاء، وهذا تختلف حاله عن الذي يضره الصوم دائماً، والله أعلم.




      مريض بالكلى ولا يستطيع الصوم، لأن الطبيب نصحه باستعمال السوائل دائماً،

      وقال له: إن الصوم يضاعف من الحصوات، ويؤدي إلى إتلاف الكلية فما حكم هذا؟



      الجواب :

      جوابنا على ذلك أن نقول: إن هذا يعتبر من المرضى، ويعتبر مرضه فيما يبدو من الأمراض المستمرة، فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، كما تقدم،

      وكيفية الإطعام إما أن يصنع طعاماً فيدعوهم إليه حتى يأكلوا منه،

      وإما أن يفرق أرزاً لكل مسكين أو من البر، وإذا حصل مع ذلك أن يجعل شيئاً يؤدمه من لحم أو غيره أحسن وأفضل.

      أما إذا قال الطبيب: إن هذا المرض يضرك الصيام فيه في أيام الصيف، ولكنه لا يضر في أيام الشتاء.

      فإنه يؤجل الصوم إلى أيام الشتاء ولا يطعم، لأن هذا تختلف حالته عن الذي يضره الصوم، والله أعلم.




      مريض بالسكر لم يستطع الصيام في رمضان، وبعد انتهاء رمضان تحسن ورأى أن عليه أن يقضي رمضان،

      جرّب يوماً ورأى نفسه متعباً، والمرض هذا قديم، فما حكمه؟


      الجواب :

      هذا يطعم عن كل يوم مسكيناً، لأن تركه للصيام كان لمرض لا يُرجى زواله.

      والسكر أعاذنا الله وإياكم منه في الغالب لا يزول، فيطعم عن كل يوم مسكيناً.




      امرأة مصابة بجلطة ومنعها الأطباء من الصيام فما الحكم؟

      الجواب :

      قال الله تعالى: {
      شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} ،

      وإذا كان الإنسان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً،

      وكيفية الإطعام: أن يوزع عليهم طعاماً من الرز، ويحسن أن يكون معه ما يؤدمه من اللحم أو غيره،

      أو يدعو مساكين إلى العشاء، أو إلى الغداء فيعشيهم، أو يغديهم،

      هذا هو حكم المريض مرضاً لا يُرجى برؤه،

      وهذه المرأة المصابة بما ذكره السائل من هذا النوع، فيجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً.




      لي أم مرضت قبل رمضان بتسعة أيام، وأخذت من رمضان خمسة أيام ثم توفيت،

      هل عليها صوم أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.



      الجواب :

      إذا كان مرضها لا يرجى شفاؤه أطعم عنها كل يوم مسكيناً؛

      لأن كل إنسان يأتيه رمضان وهو في مرض لا يرجى منه الشفاء، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً.




      أمي تناولت دواءها بعد أذان الفجر في رمضان بوقت قصير وأنا قد نبهتها على أنها إذا شربت دواءها في هذا الوقت يكون عليها يوم؟

      الجواب :

      إذا شرب المريض الدواء في رمضان بعد طلوع الفجر فإن صيامه هذا غير صحيح؛

      لأنه تعمد الإفطار ويلزمه الإمساك بقية اليوم، إلا إذا شق عليه الإمساك من أجل المرض فله أن يفطر من أجل المرض، ويلزمه القضاء؛ لأنه تعمد الفطر.

      ولا يحل للمريض أن يتناول دواء وهو صائم في رمضان إلا عند الضرورة، مثل أن نخاف عليه من الموت فنعطيه حبوباً تخفف عنه، فإنه في هذا الحال يكون مفطراً ولا حرج عليه في الفطر مع المرض.




      امرأة في الخمسين من عمرها ومريضة بالسكر، والصيام يسبب لها مشقة كبيرة، ولكنها تصوم رمضان وكانت لا تعرف أن أيام الحيض في رمضان لها قضاء إلا من فترة، وتراكم عليها حوالي مائتي يوم،
      فما حكم هذه الأيام خصوصاً مع حالتها في حالة مرضها، هل عفا الله عما سلف أم تصوم أم تطعم؟


      الجواب :

      هذه المرأة إذا كانت على ما وصف السائل تتضرر من الصوم لكِبرها ومرضها فإنه يطعم عنها عن كل يوم مسكين، فتحصي الأيام الماضية، وتطعم عنها عن كل يوم مسكيناً، وكذلك صيام رمضان الحاضر،

      إذا كان يشق عليها ولا يرجى زوال المانع، فإنها تطعم عن كل يوم مسكيناً كما ذكرنا ذلك سابقاً.




      يوجد في المستشفى مريض له ستة أشهر ولم يصل، حيث لا يستطيع، وكذلك الصيام،

      ما هو العمل لأداء الصلاة والصوم عنه؟


      الجواب :

      أما الصلاة فلا أظن أن أحداً لا يستطيع أداءها، لأن الصلاة يجب أن يصليها الإنسان قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً،

      فإن لم يستطع فعلى جنب (يومىء برأسه) فإن لم يستطع (أومأ بعينه) فإن لم يستطع الإيمان بالعين صلى بقلبه،

      يعني كبّر وقرأ الفاتحة بعد الاستفتاح، ثم كبر ونوى أنه ركع، وقال: سبحان ربي العظيم، ثم قال: سمع الله لمن حمده، وهكذا.

      فإن كان ليس له وعي
      فإن الصلاة في هذه الحال تسقط عنه،

      أما الصوم فإنه إذا استطاع الصيام صام، وإن لم يستطع فإنه ينظر إذا كان مرضه يرجى برؤه انتظر حتى يشفى فيصوم،

      وإذا لا يُرجى برؤه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً.




      مريض لا يُرجى برؤه ولا يستطيع الصيام فيكف يخرج الكفارة؟

      الجواب :

      الكفارة إما أن يغدي المساكين أو يعشيهم،

      كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه وإما أن يطعمهم حبًّا كل صاع لخمسة مساكين عن خمسة أيام،

      فتكون الأصواع للشهر كله ستة أصواع إذا كان ثلاثين أو ستًّا إلا خُمس إذا كان الشهر تسعاً وعشرين،

      وينبغي مع ذلك أن يجعل مع الحب ما يؤدمه من لحم أو دهن أو نحوهما. والله أعلم.




      هناك رجل مريض بمرض القلب، ولا يعمل عنده إلا جزء بسيط يحتاج إلى الدواء باستمرار، يعني تقريباً كل ثمان ساعات أو ست ساعات فهل يسقط عنه الصوم؟

      الجواب :

      نعم. يسقط عنه الصوم، ويطعم عن كل يوم مسكيناً،

      إن شاء أعطى المساكين كل مسكين ربع صاع من الأرز، وإن جعل معه لحماً فهو أحسن،

      وإن شاء عشَّاهم في آخر ليلة من رمضان، أو غداهم في يوم آخر في الفطر،

      كل ذلك جائز.




      إذا برىء شخص من مرض سبق أن قرر الأطباء استحالة شفائه منه،كان ذلك بعد مضي أيام من رمضان فهل يطالب بقضاء الأيام السابقة؟

      الجواب :

      إذا أفطر شخص رمضان أو من رمضان لمرض لا يرجى زواله: إما بحسب العادة، وإما بتقرير الأطباء الموثوق بهم،

      فإن الواجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، فإذا فعل ذلك وقدر الله له الشفاء فيما بعد، فإنه لا يلزمه أن يصوم عما أطعم عنه، لأن ذمته برئت بما أتى به من الإطعام بدلاً عن الصوم.

      وإذا كانت ذمته قد برئت فلا واجب يلحقه بعد براءة ذمته،

      ونظير هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في الرجل الذي يعجز عن أداء فريضة الحج عجزاً لا يرجى زواله،

      فيقيم من يحج عنه ثم يبرأ بعد ذلك، فإنه لا تلزمه الفريضة مرة ثانية.

      ----------
      نسأل الله تعالى الشفاء والعافية لمرضانا ومرضى المسلمين آمين

      المصدر السابق

      لاحول ولاقوة إلا بالله

      تعليق


      • #18

        يطول النهار في بعض البلاد طولاً غير معتاد يصل إلى عشرين ساعة أحياناً، هل يطالب المسلمون في تلك البلاد بصيام جميع النهار؟

        الجواب :

        نعم يُطالبون بصيام جميع النهار،

        لقول الله تعالى: {
        فَالنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} .

        ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «
        إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» .





        لو قدر أن شخصاً سافر من اليابان في يوم الأحد من رمضان وذلك بعد أن أفطر المغرب ثم وصل أمريكا في نهار الأحد الذي كان قد صامه في اليابان. فهل يمسك عن الأكل، أم يستمر في أكله على اعتبار أنه قد صام هذا اليوم؟

        الجواب :

        لا يجب عليه الإمساك إذا وصل أمريكا،

        وذلك لأنه أتم صيامه بغروب الشمس فخرج من عهدة الواجب،

        فقد قال تعالى: {
        فَالنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}

        وهذا أتم صيامه إلى الليل فصوم يومه تام فلا يكلف زيادة عليه،

        وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «
        إذا أقبل الليل من ههنا يعني من المشرق وأدبر النهار من ههنا يعني من المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»

        وهذا الذي في اليابان قد أفطر بنص الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

        فلا يكلف صيام يوم لم يجب عليه، وقد أبرأ ذمته منه.

        أما لو سافر قبل غروب الشمس إلى أمريكا من اليابان فإنه يكمل يومه حتى تغرب الشمس في أمريكا.





        كيف يصوم من كان في بلاد ليلها ستة أشهر ونهارها ستة أشهر؟

        الجواب :

        هذه المسألة محل خلاف.

        قال بعض العلماء: يقدرون على أوقات مكة، لأن مكة هي أم القرى، فجميع القرى تؤول إليها.

        وقال بعض العلماء: يقدرون الليل اثنتي عشرة ساعة، ويقدرون النهار اثنتي عشرة ساعة، لأن هذا هو الزمن المعتدل في الليل والنهار.

        وقال بعض أهل العلم: إنهم ينظرون إلى أقرب البلاد إليهم ليلاً ونهاراً فيتقيدون به سواء في الصيام أو في الصلاة أو في غيرهما. وهذا القول أرجح .

        والله أعلم.




        إذا سافر الإنسان من شرق البلاد إلى غربها فزاد عليه الصوم أربع ساعات فهل يفطر على توقيت البلاد الشرقية لأنه صام على توقيتهم؟

        الجواب :

        يستمر في صومه حتى تغرب الشمس .

        لقول الله تعالى: {
        أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}

        ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إ
        ذا أقبل الليل من ههنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من ههنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»

        فيلزمه أن يبقى في صيامه حتى تغرب الشمس ولو زاد عليه أربع ساعات،

        كما أنه لو سافر من الغرب إلى الشرق أفطر إذا غربت الشمس في المشرق، وإن كان قبل غروبها في المغرب. وسوف ينقص له ساعات بحسب ما بين التوقيتين،

        لأن الفطر معلق بغروب الشمس.




        شخص أدركه شهر رمضان في بلاد الغرب، ولقي صعوبة من حيث تحديد بدء ونهاية النهار فماذا يفعل؟
        وإذا كان الإنسان لا يجد في الليل مطاعم ولا بقالات فهل يمسك في أول الليل؟ وهل له أن يفطر ثم يقضي؟


        الجواب:

        المعروف أن البلاد الغربية التي يوجد بها جاليات إسلامية عندهم تقاويم للإمساك والإفطار ومراكز إسلامية تبين ذلك،

        فبإمكانه أن يتصل هناك بالمراكز الإسلامية لتحديد الوقت عند الإمساك وعند الإفطار.

        ويقول السائل:
        إنه لا يجد في الليل مطاعم ولا بقالات فهل يمسك في أول الليل؟ وهل له أن يفطر ثم يقضي بعد عودته من مهمته الطويلة؟

        أما كونه لا يجد بقالات في الليل ولا مطاعم فبإمكانه أن يدّخر الطعام إلى آخر الليل كالخبز وشبهه ويتسحر في آخر الليل، لأنه أفضل،

        وإن أكل في أول الليل فلا حرج عليه، لأن تأخير السحور على سبيل الاستحباب، وليس على سبيل الوجوب،

        أما أن يؤخره ليقضيه بعد عودته فهذا محل نزاع بين أهل العلم،

        فمنهم من يقول له: يفطر ويقضي في أيام الشتاء أو بعد رجوعه، لكن الراجح على هذا القول أنه إذا كان سيبقى هناك، فإنه لا ينبغي أن يؤخر القضاء إلى رمضان الثاني، لئلا تتراكم عليه الشهور.

        ومن العلماء من يقول: يجب عليه أن يصوم إذا نوى إقامة طويلة، لأنه ينقطع حكم السفر بنية الإقامة، إما أربعة أيام، أو خمسة عشر يوماً على خلاف بين أهل العلم في هذا، والله أعلم.
        --------
        المصدر السابق
        لاحول ولاقوة إلا بالله

        تعليق


        • #19

          هل الريق يفطر الصائم إذا بلعه؟

          الجواب :

          الريق لا يفطر الصائم إذا بلعه.




          هل يبطل الصوم بتذوق الطعام؟

          الجواب :

          لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه،

          ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه، وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل.




          ما حكم السواك للصائم مع ما ينتج عنه من طعم وقطع صغيرة؟

          الجواب :

          السواك سنة للصائم، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده،

          لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «
          السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» .

          وجميع الأحاديث الواردة في السواك ليس فيها ما يدل على استثناء الصائم،

          وعلى هذا فهو سنة للصائم ولغيره،

          لكن إذا كان للسواك طعم أو كان يتفتت فإنه لا ينبغي للصائم استعماله، لا لأنه سواك،

          ولكن لما يخشى من وصول الطعم إلى جوفه، أو من نزول ما يتفتت منه إلى جوفه،

          فإذا تحرز ولفظ الطعم، ولفظ المتفتت فليس في ذلك شيء.




          سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم في نهار رمضان؟

          الجواب :

          استعمال المعجون للصائم لا بأس به إذا لم ينزل إلى معدته، ولكن الأولى عدم استعماله،

          لأن له نفوذاً قويًّا قد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به،

          ولهذا قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للقيط بن صبرة: «
          بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»

          فالأولى ألا يستعمل الصائم المعجون، والأمر واسع،

          فإذا أخّره حتى أفطر فيكون قد توقّى ما يُخشى أن يكون به فساد الصوم.




          سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل معجون الأسنان يفطر في نهار رمضان؟

          الجواب :

          معجون الأسنان لا يفطر إذا لم يبتلعه، ولكني أرى أن لا يستعمله الصائم في النهار بل يستعمله في الليل،

          لأن هذا المعجون له نفوذ قوي ربما ينزل إلى بطنه وهو لا يشعر به.




          ما حكم بلع الصائم البلغم أو النخامة؟

          الجواب :

          البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر، قولاً واحداً في المذهب،

          فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم:

          منهم من قال: إنها تفطر، إلحاقاً لها بالأكل والشرب.

          ومنهم من قال: لا تفطر، إلحاقاً لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم، حتى لو جمع ريقه وبلعه، فإن صومه لا يفسد.

          وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة،

          وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها؟

          فالأصل عدم الإفساد وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر.

          والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها، سواء كان صائماً أم غير صائم.

          أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم.




          رجل أصيب بمرض الجيوب الأنفية، وأصبح بعض الدم ينزل إلى الجوف، والآخر يخرجه من فمه، ولا يجد مشقة من صومه، فهل صومه صحيح إذا صام؟

          الجواب :

          إذا كان في الإنسان نزيف من أنفه وبعض الدم ينزل إلى جوفه، وبعض الدم يخرج فإنه لا يفطر بذلك،

          لأن الذي ينزل إلى جوفه ينزل بغير اختياره، والذي يخرج لا يضره.

          وأنبه على مسألة النخامة والبلغم، فإن بعض الصائمين يتكلف ويشق على نفسه فتجده إذا أحس بذلك في أقصى حلقه ذهب يحاول إخراجه، وهذا خطأ، وذلك لأن البلغم أو النخامة لا تفطر الصائم إلا إذا وصلت إلى فمه ثم ابتلعها فإنه يفطر عند بعض العلماء، وعند بعض العلماء لا يفطر أيضاً.

          وأما ما كان في حلقه ونزل في جوفه فإنه لا يفطر به ولو أحس به، فلا ينبغي أن يتعب الإنسان نفسه في محاولة أن يخرج ما في حلقه من هذا الأذى.




          هل تحدث المرء بكلام حرام في نهار رمضان يفسد صومه؟

          الجواب :

          إذا قرأنا قول الله عز وجل: {
          ياأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}

          عرفنا ما هي الحكمة من إيجاب الصوم وهي التقوى،

          والتقوى هي ترك المحرمات، وهي عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك المحظور،

          وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «
          من لم يدع قول الزور، والعمل به، والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه»

          وعلى هذا يتأكد على الصائم اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعال، فلا يغتاب الناس، ولا يكذب، ولا ينم بينهم،

          ولا يبيع بيعاً محرماً، ويجتنب جميع المحرمات.

          وإذا اجتنب الإنسان ذلك في شهر كامل فإنه نفسه سوف تستقيم بقية العام،

          ولكن المؤسف أن كثيراً من الصائمين لا يفرقون بين يوم صومهم وفطرهم، فهم على العادة التي هم عليها من الأقوال المحرمة من كذب وغش وغيره، ولا تشعر أن عليه وقار الصوم،

          وهذه الأفعال لا تبطل الصيام، ولكن تنقص من أجره، وربما عند المعادلة تضيع أجر الصوم.





          سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل الغيبة والنميمة تفطران الصائم في نهار رمضان؟

          الجواب :

          الغيبة والنميمة لا تفطران، ولكنهما تنقصان الصوم،

          قال الله تعالى: {
          ياأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} .

          وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «
          من لم يدع قول الزور، والعمل به، والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» .



          سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعض أهل العلم يستشهد بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من لم يدع قول الزور، والعمل به، والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» على أن قول الزور من مبطلات الصيام فهل هذا في محله؟

          الجواب :

          هذا في غير محله،

          وتوجيه الحديث مثل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «
          إن الإنسان ليصلي وما كُتب له من صلاته إلا نصفها، إلا ربعها، إلا عشرها» ، وما أشبه ذلك، فالمراد أن الصوم الكامل هو الذي يصوم فيه الإنسان عن قول الزور والعمل به.

          أما الصيام فمعروف كما قال تعالى: {
          فَالنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} .

          فهذا هو الصيام: أن يصوم عن هذه الأشياء وما شابهها،

          وأما الصوم عن القول المحرم والعمل المحرم فلا شك أنه أكمل وأفضل، وهذه هي الحكمة من الصوم،

          ولكنه ليس شرطاً فيه،

          قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صيام، من يسلم من الغيبة.

          ولذلك قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «
          من لم يدع قول الزور والعمل به»

          ما قال: بطل صومه أو صيامه لا يقبل، بل قال: «ليس لله حاجة»

          يعني ليست هذه الحكمة من الصوم، الحكمة من الصوم عما حرمه الله تعالى.




          عن حكم شهادة الزور وهل تبطل الصوم؟

          الجواب:

          شهادة الزور من أكبر الكبائر، وهي أن يشهد رجل بما لا يعلم، أو بما يعلم أنه مخالف للواقع، ولا تبطل الصوم، ولكنها تنقص أجره.




          هل كذب الصائم ينقص أجر صيامه؟

          الجواب :

          الكذب في القول، وشهادة الزور، والغيبة والنميمة وغير ذلك من الأقوال المحرمة،

          وكذلك الأفعال المحرمة كل هذا ينقص الصيام كثيراً،

          والواجب تركه في حال الصوم وغيره،

          ولكنه في حال الصيام أوكد، لأنه يخل بالصيام وينقصه،

          ولهذا نحذر إخواننا المسلمين من هذه الأمور المحرمة التي يرتكبونها وهم صوّم،

          ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى.

          ------
          المصدر السابق

          لاحول ولاقوة إلا بالله

          تعليق

          يعمل...
          X