المشاركة الأصلية بواسطة عبد الله مسلم
مشاهدة المشاركة
جاء في الموسوعة الفقهية:
"«بيع الأصنام ونحوها»
20 - الخلاف المارّ بين الجمهور وبين أبي حنيفة وبعض الشّافعيّة في بيع آلات اللّهو ، جار هنا في بيع الأصنام.
ودليل الجمهور على التّحريم انتقاء المنفعة المباحة شرعاً ، ونصّ حديث جابر مرفوعاً « إنّ اللّه حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » .
ودليل أبي حنيفة والقلّة من الشّافعيّة على الجواز : الانتفاع بها بعد الكسر ، فنفعها متوقّع ، فوجدت الماليّة والتّقوّم في المال ، وجواز البيع مرتّب عليهما.
وقد صرّح الرّافعيّ من الشّافعيّة بأنّ الوجهين يجريان في الأصنام والصّور ، وكذا الشّوكانيّ وفيما يلي بعض ما يلحق بالأصنام مع بعض أحكامها
نصّ الشّافعيّة على أنّه لا يصحّ بيع الصّور والصّلبان ، وللحنفيّة قولان في الصّور للصّغار صحّةً وضماناً.
ونصّوا على صحّة بيع النّقد الّذي عليه صور ، وعلّلوه بأنّها غير مقصودة منه بوجه ما.
وتردّدوا في الصّليب المتّخذ من الذّهب والفضّة ، هل يلحق بالأصنام ، أو بالنّقد الّذي عليه صور ؟
- أ - فرجّحوا إلحاقه بالصّنم إذا أريد به ما هو من شعارهم المخصوص بتعظيمهم.
- ب - ورجّحوا إلحاقه بالنّقد الّذي عليه صور إن أريد به ابتذاله بالاستعمال."
وسيدنا معاوية رضي الله عنه باع تماثيل للهند وتخذا بها اسلحة
قال الشيخ سعد بن ضيدان السبيعي:
( الجواب عن ستة أباطيل قيلت في حق معاوية رضي الله عنه)!!
* بيع معاوية رضي الله عنه الأصنام لأهل الهند :
روى البلاذري في « أنساب الأشراف » (5/137) من طريق جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال : كنت مع مسروق بالسِلْسِلة فمرت به سفائن فيها أصنام من صفْر تماثيل الرجال , فسألهم عنها فقالوا : بعث بها معاوية إلى أرض السند والهند تباع له . فقال مسروق : لو أعلم أنهم يقتلونني لغرقتها , ولكني أخاف أن يعذبوني ثم يفتنوني والله ما أدري أي الرجلين معاوية , أرجل قد يئس من الآخرة فهو يتمتع من الدنيا أم رجل زين له سوء عمله . وهذا لا ريب أنه من أبطل الباطل وأكذب الكذب !!
أليس هذا الأثر يعارض الحديث الصحيح المرفوع « اللهم أهده ، وهدي به » .
فكيف يهدي الله به وهو يبيع الأصنام فيما زعمه الأفّاكون !
ولذلك رد جهابذة الحديث هذه الفرية الباطلة !
فالأعمش لم يصرح بالسماع وهذا مظنة ثبوت التدليس بسبب نكارة الحديث .
قال المعلمي في « التنكيل » (1/51) : « ففي رواية الأعمش أحاديث كذلك ضعفها أهل العلم ، بعضهم يضعف بعض من فوق الأعمش في السند وبعضها بالانقطاع ، وبعضها بأن الأعمش لم يصرح بالسماع وهو مدلس ، ومن هذا الأخير حديث في شأن معاوية ذكره البخاري في « تاريخه الصغير » (ص 68) (3) ووهنه بتدليس الأعمش » ا.هـ.
وقال رحمه الله في « مقدمة الفوائد المجموعة » (ص8) : « إذا استنكر الأئمة المحققون المتن وكان ظاهر السند الصحة فإنهم يتطلبون له علة ، إذا لم يجدوا علة قادحة مطلقاً ، ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر ، من ذلك إعلالهم أن راويه لم يصرح بالسماع . هذا مع أن الراوي غير مدلس ، أعل البخاري بذلك خبراً رواه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة تراه في ترجمة عمرو من التهذيب » (4) .
ثم ساق أمثلة أخرى وقال : « وحجتهم في هذا بأن عدم القدح في العلة مطلقا إنما بني على أن دخول الخلل من جهتها نادر ، فإذا اتفق أن يكون المتن منكراً يغلب ظن الناقد بطلانه ، فقد يحقق وجود الخلل ، وإذا لم يوجد سبب له إلا تلك العلة فالظاهر أنها هي السبب ، وأن هذا من ذاك النادر الذي يجيء الخلل فيه من جهتها ، ولهذا يتبين أن ما يقع ممن دونهم من التعقب بأن تلك العلة غير قادحة ، وأنهم قد صححوا ما لا يحصى من الأحاديث مع وجودها فيها ، إنما هو غفلة عما تقدم من الفرق »
وفي المنتخب من العلل قال الخلال (227) : « قال مهنا سألت أحمد ، عن حديث الأعمش ، عن أبي وائل ، أن معاوية لعب بالأصنام فقال : ما أغلظ أهل الكوفة على أصحاب رسول الله ولم يصح الحديث . وقال تكلم به رجل من الشيعة » .
وهذا قاله الإمام أحمد في حق من قال : « أن معاوية لعب بالأصنام » .
فكيف بمن قال أن معاوية يبيعها !!
تعليق