قال ابن الجوزي في قوله تعالى : ( لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ ) وفي الآية على أن الجني يغشى المرأة كالإنسي ) ( زاد المسير في علم التفسير - 8 / 122 ) 0
* قال الشبلي : ( هذا وقد سئل أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن مناكحة الجن ، فقال : ما أرى بذلك بأسا في الدين ، ولكن أكره إذا وجدت امرأة حامل قيل لها : من زوجك ؟ قالت : من الجن فيكثر الفساد في الإسلام ) ( غرائب وعجائب الجن - ص 86 ) 0
* قال جلال الدين السيوطي : ( وفي المسائل التي سأل الشيخ جمال الدين الأسنوي عنها قاضي القضاة شرف الدين البارزي إذا أراد أن يتزوج بامرأة من الجن - عند فرض إمكانه - فهل يجوز ذلك أو يمتنع فإن الله تعالى قال : ( وَمِنْ ءايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ) ( سورة الروم – الآية 21 ) فامتن الباري تعالى بأن جعل ذلك من جنس ما يؤلف 0
فإن جوزنا ذلك - وهو المذكور في شرح الوجيز لابن يونس – فهل يجبرها على ملازمة المسكن أم لا ؟ وهل له منعها من التشكل في غير صور الآدميين عند القدرة عليه ؟ لأنه قد تحصل النفرة أو لا ، وهل يعتمد عليها فيما يتعلق بشروط صحة النكاح من أمر وليها وخلوها من الموانع أم لا ، وهل يجوز قبول ذلك من قاضيهم أم لا ، وهل إذا رآها في صورة غير
التي ألفها وادعت أنها هي ، فهل يعتمد عليها ويجوز له وطؤها أم لا ؟ وهل يكلف الإتيان بما يألفونه من قوتهم ، كالعظم وغيره إذا أمكن الاقتيات بغيره أم لا ؟
فأجاب : لا يجوز أن يتزوج بامرأة من الجن ، لمفهوم الآيتين الكريمتين ، قوله تعالى في سورة النحل : ( وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفسِكُمْ أَزْوَاجًا ) ( سورة النحل – الآية 72 ) وقوله في سورة الروم : ( وَمِنْ ءايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ) ( سورة الروم – الآية 21 ) 0
قال المفسرون في معنى الآيتين ( جعل لكم من أنفسكم ) أي من جنسكم ونوعكم وعلى خلقكم ، كما قال تعالى : ( لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ ) ( سورة التوبة – الآية 128 ) أي من الآدميين ، ولأن الآتي يحل نكاحهن : بنات العمومة وبنات الخؤولة ، فدخل في ذلك من هي في نهاية البعد كما هو المفهوم من آية الأحزاب : ( وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ ) ( سورة الأحزاب – الآية 50 ) والمحرمات غيرهن ، وهن الأصول والفروع ، وفروع أول الأصول وأول الفروع من باقي الأصول ، كما في آية التحريم في النساء ، فهذا كله في النسب ، وليس بين الآدميين والجن نسب 0
ثم قال : وهذا جواب البارزي 0 فإن قلت : ما عنـدك من ذلك ؟ قلت : الذي اعتقده التحريم لوجوه :
1- منها ما تقدم في الآيتين 0
2- ومنها ما روى الكرماني من ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن ) ( لم أقف على درجة الحديث من خلال المراجع المتوفرة لدي ، وكذلك من خلال الموسوعات الخاصة بالكمبيوتر ) والحديث وإن كان مرسلا فقد اعتضد بأقوال العلماء 0
3- ومنها أن النكاح شرع للألفة والسكون والاستئناس والمودة ، وذلك غير موجود بين الإنس والجن ، حيث أن الموجود بينهم عكس ذلك ، وهو الخصومة المستمرة
0
4- ومنها أنه لم يرد الإذن من الشرع في ذلك ، فإن الله يقول : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) ( سورة النساء – الآية 3 ) 0 والنساء اسم للإناث من بنات آدم خاصة ، فبقي ما عداهن على التحريم 0 لأن الأصل في الإبضاع الحرمة حتى يرد دليل على الحل 0
5- ومنها أنه قد منع من نكاح الحر للأمة ، لما يحصل للولد من الضرر بالإرقاق ، فمنع نكاح الجن من باب أولى ! ) ( الأشباه والنظائر - 256 ، 257 ) 0
يقول الدكتور الشيخ ابراهيم البريكان – حفظه الله – معقباً على الحديث آنف الذكر : ( إن كان المقصود أنه يستأنس به فحق ، وإن قصد أن يرقى الى درجة الاحتجاج به فلا قائل به فيما أعلم ) ( القول المبين في مرتكزات معالجي الصرع والسحر والعين ) 0
* قال فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - حفظه الله - : ( إن بعض الجن يتصور للإنسي في صورة امرأة ثم يجامعها الإنسي ، وكذا يتصور الجني بصورة رجل ويجامع المرأة من الإنس كجماع الرجل للمرأة وعلاج ذلك التحفظ منهم ذكورا وإناثا بالأدعية والأوراد المأثورة وقراءة الآيات التي تشتمل على الحفظ والحراسة منهم بإذن الله ) ( الفتاوى الذهبية – جزء من فتوى – ص 196 ) 0
* قال صاحبا فتح الحق المبين : ( والذي نراه أن هذه المسألة نادرة الوقوع إن لم تكن ممتنعة ، وحتى لو وقعت فقد تكون بغير اختيار ، وإلا لو فتح الباب لترتب عليه مفاسد عظيمة لا يعلم مداها إلا الله ، فسد الباب من باب سد الذرائع ، وحسم باب الشر والفتنة 00 والله المستعان 0 وقد علق سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله - على ذلك قائلا : " هذا هو الصواب ولا يجوز لأسباب كثيرة " ) ( فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين - ص 29 ) 0
* قال الأستاذ ولي زار بن شاهز الدين في أطروحته العلمية " الجن في القرآن والسنة " : ( أما القضية من حيث الواقع فالكل قد جوز وقوعها 0 وحيث أن النصوص ليست قاطعة في ذلك - جوازا أو منعا - فإننا نميل إلى عدم الجواز شرعا لما يترتب على جوازه من المخاطر التي تتمثل في :
1- وقوع الفواحش بين بني البشر ونسبة ذلك إلى عالم الجن إذ هو غيب لا يمكن التحقق من صدقه ، والإسلام حريص على حفظ الأعراض وصيانتها و ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية 0
2- ما يترتب على التناكح بينهما من الذرية والحياة الزوجية ..
* قال الشبلي : ( هذا وقد سئل أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن مناكحة الجن ، فقال : ما أرى بذلك بأسا في الدين ، ولكن أكره إذا وجدت امرأة حامل قيل لها : من زوجك ؟ قالت : من الجن فيكثر الفساد في الإسلام ) ( غرائب وعجائب الجن - ص 86 ) 0
* قال جلال الدين السيوطي : ( وفي المسائل التي سأل الشيخ جمال الدين الأسنوي عنها قاضي القضاة شرف الدين البارزي إذا أراد أن يتزوج بامرأة من الجن - عند فرض إمكانه - فهل يجوز ذلك أو يمتنع فإن الله تعالى قال : ( وَمِنْ ءايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ) ( سورة الروم – الآية 21 ) فامتن الباري تعالى بأن جعل ذلك من جنس ما يؤلف 0
فإن جوزنا ذلك - وهو المذكور في شرح الوجيز لابن يونس – فهل يجبرها على ملازمة المسكن أم لا ؟ وهل له منعها من التشكل في غير صور الآدميين عند القدرة عليه ؟ لأنه قد تحصل النفرة أو لا ، وهل يعتمد عليها فيما يتعلق بشروط صحة النكاح من أمر وليها وخلوها من الموانع أم لا ، وهل يجوز قبول ذلك من قاضيهم أم لا ، وهل إذا رآها في صورة غير
التي ألفها وادعت أنها هي ، فهل يعتمد عليها ويجوز له وطؤها أم لا ؟ وهل يكلف الإتيان بما يألفونه من قوتهم ، كالعظم وغيره إذا أمكن الاقتيات بغيره أم لا ؟
فأجاب : لا يجوز أن يتزوج بامرأة من الجن ، لمفهوم الآيتين الكريمتين ، قوله تعالى في سورة النحل : ( وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفسِكُمْ أَزْوَاجًا ) ( سورة النحل – الآية 72 ) وقوله في سورة الروم : ( وَمِنْ ءايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ) ( سورة الروم – الآية 21 ) 0
قال المفسرون في معنى الآيتين ( جعل لكم من أنفسكم ) أي من جنسكم ونوعكم وعلى خلقكم ، كما قال تعالى : ( لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ ) ( سورة التوبة – الآية 128 ) أي من الآدميين ، ولأن الآتي يحل نكاحهن : بنات العمومة وبنات الخؤولة ، فدخل في ذلك من هي في نهاية البعد كما هو المفهوم من آية الأحزاب : ( وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ ) ( سورة الأحزاب – الآية 50 ) والمحرمات غيرهن ، وهن الأصول والفروع ، وفروع أول الأصول وأول الفروع من باقي الأصول ، كما في آية التحريم في النساء ، فهذا كله في النسب ، وليس بين الآدميين والجن نسب 0
ثم قال : وهذا جواب البارزي 0 فإن قلت : ما عنـدك من ذلك ؟ قلت : الذي اعتقده التحريم لوجوه :
1- منها ما تقدم في الآيتين 0
2- ومنها ما روى الكرماني من ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن ) ( لم أقف على درجة الحديث من خلال المراجع المتوفرة لدي ، وكذلك من خلال الموسوعات الخاصة بالكمبيوتر ) والحديث وإن كان مرسلا فقد اعتضد بأقوال العلماء 0
3- ومنها أن النكاح شرع للألفة والسكون والاستئناس والمودة ، وذلك غير موجود بين الإنس والجن ، حيث أن الموجود بينهم عكس ذلك ، وهو الخصومة المستمرة
0
4- ومنها أنه لم يرد الإذن من الشرع في ذلك ، فإن الله يقول : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) ( سورة النساء – الآية 3 ) 0 والنساء اسم للإناث من بنات آدم خاصة ، فبقي ما عداهن على التحريم 0 لأن الأصل في الإبضاع الحرمة حتى يرد دليل على الحل 0
5- ومنها أنه قد منع من نكاح الحر للأمة ، لما يحصل للولد من الضرر بالإرقاق ، فمنع نكاح الجن من باب أولى ! ) ( الأشباه والنظائر - 256 ، 257 ) 0
يقول الدكتور الشيخ ابراهيم البريكان – حفظه الله – معقباً على الحديث آنف الذكر : ( إن كان المقصود أنه يستأنس به فحق ، وإن قصد أن يرقى الى درجة الاحتجاج به فلا قائل به فيما أعلم ) ( القول المبين في مرتكزات معالجي الصرع والسحر والعين ) 0
* قال فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - حفظه الله - : ( إن بعض الجن يتصور للإنسي في صورة امرأة ثم يجامعها الإنسي ، وكذا يتصور الجني بصورة رجل ويجامع المرأة من الإنس كجماع الرجل للمرأة وعلاج ذلك التحفظ منهم ذكورا وإناثا بالأدعية والأوراد المأثورة وقراءة الآيات التي تشتمل على الحفظ والحراسة منهم بإذن الله ) ( الفتاوى الذهبية – جزء من فتوى – ص 196 ) 0
* قال صاحبا فتح الحق المبين : ( والذي نراه أن هذه المسألة نادرة الوقوع إن لم تكن ممتنعة ، وحتى لو وقعت فقد تكون بغير اختيار ، وإلا لو فتح الباب لترتب عليه مفاسد عظيمة لا يعلم مداها إلا الله ، فسد الباب من باب سد الذرائع ، وحسم باب الشر والفتنة 00 والله المستعان 0 وقد علق سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله - على ذلك قائلا : " هذا هو الصواب ولا يجوز لأسباب كثيرة " ) ( فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين - ص 29 ) 0
* قال الأستاذ ولي زار بن شاهز الدين في أطروحته العلمية " الجن في القرآن والسنة " : ( أما القضية من حيث الواقع فالكل قد جوز وقوعها 0 وحيث أن النصوص ليست قاطعة في ذلك - جوازا أو منعا - فإننا نميل إلى عدم الجواز شرعا لما يترتب على جوازه من المخاطر التي تتمثل في :
1- وقوع الفواحش بين بني البشر ونسبة ذلك إلى عالم الجن إذ هو غيب لا يمكن التحقق من صدقه ، والإسلام حريص على حفظ الأعراض وصيانتها و ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية 0
2- ما يترتب على التناكح بينهما من الذرية والحياة الزوجية ..
تعليق