الفرقُ بين َ فكِّ الرَّقبة ِ وعتقِّ الرَّقبة ِ
بسم الله الرحمن الرحيم .
ثم الصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين :
قال صاحب فقه السنة " السيد سابق "رحمه الله
وهو يتكلم في مصارف الزكاة :
(5)وفي الرقاب: ويشمل المكاتبين، والارقاء فيعان المكاتبون بمال الصدقة لفك رقابهم من الرق، ويشترى به العبيد، ويعتقون.
فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، دلني على عمل يقربني من الجنة، ويبعدني من النار، فقال: " أعتق النسمة وفك الرقبة " فقال: يا رسول الله، أو ليسا واحدا؟ قال: " لا، عتق الرقبة، أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين بثمنها " رواه أحمد، والدارقطني ورجاله ثقات.رقم: 3976 في صحيح الجامع
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة كلهم حق على الله عونه: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الاداء، والناكح والمتعفف " رواه وأحمد، وأصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح.
قال الشوكاني: "قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: " وفي الرقاب " فروي عن علي بن أبي طالب، وسعيد بن جبير، والليث، والثوري، والعترة، والحنفية، والشافعية، وأكثر أهل العلم: أن المراد به المكاتبون، من الزكاة على الكتابة.
وروي عن ابن عباس، والحسن البصري، ومالك، وأحمد بن حنبل،
وأبي ثور، وأبي عبيد - وإليه مال البخاري، وابن المنذر -: أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب لتعتق.
واحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين، لانه غارم، وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعناة المكاتب، لانه قد يعان ولا يعتق، لان المكاتب عبد، ما بقي عليه درهم، ولان الشراء يتيسر في كل وقت، بخلاف الكتابة."
وقال الزهري: إنه يجمع بين الامرين، وإليه أشار المصنف وهو الظاهر، لان الاية تحتمل الامرين.
وحديث البراء المذكور، فيه دليل على " أن فك الرقاب غير عتقها " وعلى أن العتق، وإعانة المكاتبين على مال الكتاب، من الاعمال المقربة إلى الجنة والمبعدة من النار. ج:1 ص : 391
فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، دلني على عمل يقربني من الجنة، ويبعدني من النار، فقال: " أعتق النسمة وفك الرقبة " فقال: يا رسول الله، أو ليسا واحدا؟ قال: " لا، عتق الرقبة، أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين بثمنها " رواه أحمد، والدارقطني ورجاله ثقات.رقم: 3976 في صحيح الجامع
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة كلهم حق على الله عونه: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الاداء، والناكح والمتعفف " رواه وأحمد، وأصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح.
قال الشوكاني: "قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: " وفي الرقاب " فروي عن علي بن أبي طالب، وسعيد بن جبير، والليث، والثوري، والعترة، والحنفية، والشافعية، وأكثر أهل العلم: أن المراد به المكاتبون، من الزكاة على الكتابة.
وروي عن ابن عباس، والحسن البصري، ومالك، وأحمد بن حنبل،
وأبي ثور، وأبي عبيد - وإليه مال البخاري، وابن المنذر -: أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب لتعتق.
واحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين، لانه غارم، وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعناة المكاتب، لانه قد يعان ولا يعتق، لان المكاتب عبد، ما بقي عليه درهم، ولان الشراء يتيسر في كل وقت، بخلاف الكتابة."
وقال الزهري: إنه يجمع بين الامرين، وإليه أشار المصنف وهو الظاهر، لان الاية تحتمل الامرين.
وحديث البراء المذكور، فيه دليل على " أن فك الرقاب غير عتقها " وعلى أن العتق، وإعانة المكاتبين على مال الكتاب، من الاعمال المقربة إلى الجنة والمبعدة من النار. ج:1 ص : 391
قال الدكتور " فاضل السامرّائي "
تحرير رقبة تقال فيالرّق والاسترقاق وهذا غير موجود الآن لذلك تحرير الرقبة لم يأتي إلا فيالفِداء{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍْ} (3) المجادلة
وفك رقبة يعني تخليصها منإعسار، من قَوَد، من أسر وغيره يعني فك عسرها أنت تفكها مما هي واقعة فيه وهذه باقية إلى( يوم الدين (فَكُّ رَقَبَة"سورة البلد "
أما تحرير رقبة فليست موجودة الآن ولا تأتي تحريررقبة إلا في الفداء وهي بمعنى العتق أما فك رقبة تخليصها من عسرها إما من مغرمة أوعسر أو دين .
أما تحرير رقبة فليست موجودة الآن ولا تأتي تحريررقبة إلا في الفداء وهي بمعنى العتق أما فك رقبة تخليصها من عسرها إما من مغرمة أوعسر أو دين .
والله أعلم
تعليق