إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الرِكاز وأحكام تتعلق بمن وجد كنزا

تقليص
هذا موضوع مثبت
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الرِكاز وأحكام تتعلق بمن وجد كنزا

    بسم الله الرحمن الرحيم
    إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه و على آله و صحبه أجمين أما بعد :
    فهذا بحث متواضع قد سألني أحد الإخوة أن أقوم به فلم أجد مما سالني بدا فشرعت بحمد الله و كرمه بالبحث مستمدا من الله عز وجل العون و بالله التوفيق .
    لقد كثر في الأونة الآخيرة الكلام عن الركاز و هذا الموضوع قد ضل فيه الكثير من الناس ، إذ أن أغلب الناس في بلادنا يعتقدون أمورا شركية في الركاز ، حيث أنهم لا يتصورون إلا تقديم القرابين لشياطين الجن و الإنس لنيل مأربهم المدفون تحت باطن الأرض لذا من الأفضل أن يبين هذا الأمر حتى يتبصر أولوا الألباب في هذا الأمر الشائك الذي قد يخرج صاحبه من الملة أحيانا .

    أولا تعريف الركاز في اللغة :
    1 - الركاز لغة بمعنى المركوز وهو من الركز أي : الإثبات ، وهو المدفون في الأرض إذا خفي . يقال : ركز الرمح إذا غرز أسفله في الأرض ، وشيء راكز أي : ثابت . والركز هو الصوت الخفي . قال الله تعالى : ( أو تسمع لهم ركز ) الموسوعة الفقهية حرف "ال "
    الركز بالكسر الصوت الخفي ، و الحس و الرجل العالم العاقل السخي ، الكريم . و بِهاءٍ : ثبات العقل وواحدة و الرِّكاز و هو ما ركزه الله تعالى في المعادن : أي أحدثه كالركيزة ، و دفين أهل الجاهلية و قطع الفضة و الذهب من المعدن : و أركز وجد ..... إلخ
    القاموس المحيط / ص 536 / ط دار الكتاب
    رَكزْتُ الرُمْحَ أَرْكُزُهُ رَكزاً: غرزْته في الأرض. وارْتَكَزْتُ على القوس، إذا وضعتَ سِيَتَها بالأرض ثم اعتمدتِ عليها. ومرْكَز الدائرةِ: وسطها. ومركَزُ الرجل: موضعه. يقال: أَخَلَّ فلانٌ بمَرْكَزِهِ. والرِكْزُ: الصوت الخفيّ. قال الله تعالى: " أَو تَسْمَعَ لهم رِكْزاً " . والرِكازُ: دفينُ أهلِ الجاهلية، كأنَّه رُكِزَ في الأرض رَكْزاً. وفي الحديث: " في الرِكَازِ الخُمْسُ " . تقول منه: أَرْكَزَ الرجلُ، إذا وجده.
    مختار الصحاح ص 276

    ثانيا تعريف الركاز في الاصطلاح :

    وفي الاصطلاح: ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن الركاز هو ما دفنه أهل الجاهلية، ويطلق على كل ما كان مالاً على اختلاف أنواعه، إلا أن الشافعية خصوا إطلاقه على الذهب والفضه دون غيرهما من الأموال. وأما الركاز عند الحنفية فيطلق على أعم من كون راكزه الخالق أو المخلوق فيشمل على هذا المعادن والكنوز، على تفصيل
    الموسوعة الفقهية الكويتية / ص 118 / ج 24
    وهوشرعا : دفن الجاهلية ( الكنز ) الذي يأخذ رمن غير أن يطلب بمال و لا يتكلف له عمل كثير عمل ، سواء كان ذهبا أو فضة أو غيرها
    و أما المعدن لغة : من العدن و هو الإقامة ، و مركز كل شيئ معدنه
    وشرعا : كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة .
    و المعادن إما أن تكون جامدة تذوب و تنطبع بالنار كالذهب و الفضة و الحديد و النحاس و الرصاص و الزئبق .
    و الركاز و المعدن واحد عند الحنفية ، و الجمهور على التفريق بينهما و يدل عليه قوله صلى الله عليه و سلم (( و المعدن جبار ، و في الركاز الخمس )) البخاري 1399 . ففرق بين المعدن و الركاز
    صحيح فقه السنة ص 58 / ج 2


    و في صحيح البخاري بَاب فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ :
    وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَعْدِنِ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً وَقَالَ الْحَسَنُ مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمُسُ وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ وَجَدْتَ اللُّقَطَةَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْعَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمُسُ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْمَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ لِأَنَّهُ يُقَالُ أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ أَرْكَزْتَ ثُمَّ نَاقَضَ وَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ فَلَا يُؤَدِّيَ الْخُمُسَ
    فتح الباري ج 3 / ص 444
    عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( العجماء جبار و البئر جبار و المعدن جبار و في الركاز الخمس )) رواه الجماعة

    قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْعَجْمَاء جُرْحهَا جُبَار وَالْبِئْر جُبَار وَالْمَعْدِن جُبَار وَفِي الرِّكَاز الْخُمُس )
    الْعَجْمَاء بِالْمَدِّ هِيَ : كُلّ الْحَيَوَان سِوَى الْآدَمِيّ ، وَسُمِّيَتْ الْبَهِيمَة عَجْمَاء ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَكَلَّم . وَالْجُبَار - بِضَمِّ الْجِيم وَتَخْفِيف الْبَاء - الْهَدَر . فَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْعَجْمَاء جُرْحهَا جُبَار ) فَمَحْمُول عَلَى مَا إِذَا أَتْلَفَتْ شَيْئًا بِالنَّهَارِ أَوْ بِاللَّيْلِ بِغَيْرِ تَفْرِيط مِنْ مَالِكهَا ، أَوْ أَتْلَفَتْ شَيْئًا وَلَيْسَ مَعَهَا أَحَد فَهَذَا مَضْمُون وَهُوَ مُرَاد الْحَدِيث ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَعَهَا سَائِق أَوْ قَائِد أَوْ رَاكِب فَأَتْلَفَتْ بِيَدِهَا أَوْ بِرِجْلِهَا أَوْ فَمهَا وَنَحْوه ، وَجَبَ ضَمَانه فِي مَال الَّذِي هُوَ مَعَهَا ، سَوَاء كَانَ مَالِكًا أَوْ مُسْتَأْجَرًا أَوْ مُسْتَعِيرًا أَوْ غَاصِبًا أَوْ مُودَعًا أَوْ وَكِيلًا أَوْ غَيْره ، إِلَّا أَنْ تُتْلِف آدَمِيًّا فَتَجِب دِيَته عَلَى عَاقِلَة الَّذِي مَعَهَا ، وَالْكَفَّارَة فِي مَاله ، وَالْمُرَاد بِجُرْحِ الْعَجْمَاء إِتْلَافهَا ، سَوَاء كَانَ بِجُرْحٍ أَوْ غَيْره ، قَالَ الْقَاضِي : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ جِنَايَة الْبَهَائِم بِالنَّهَارِ لَا ضَمَان فِيهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا أَحَد ، فَإِنْ كَانَ مَعَهَا رَاكِب أَوْ سَائِق أَوْ قَائِد فَجُمْهُور الْعُلَمَاء عَلَى ضَمَان مَا أَتْلَفَتْهُ ، وَقَالَ دَاوُدُ وَأَهْل الظَّاهِر : لَا ضَمَان بِكُلِّ حَال إِلَّا أَنْ يَحْمِلهَا الَّذِي هُوَ مَعَهَا عَلَى ذَلِكَ أَوْ يَقْصِدهُ ، وَجُمْهُورهمْ عَلَى أَنَّ الضَّارِيَة مِنْ الدَّوَابّ كَغَيْرِهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَقَالَ مَالِك وَأَصْحَابه : يَضْمَن مَالِكهَا مَا أَتْلَفَتْ ، وَكَذَا قَالَ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ : يَضْمَن إِذَا كَانَتْ مَعْرُوفَة بِالْإِفْسَادِ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ رَبْطهَا وَالْحَالَة هَذِهِ . وَأَمَّا إِذَا أَتْلَفَتْ لَيْلًا فَقَالَ مَالِك : يَضْمَن صَاحِبهَا مَا أَتْلَفَتْهُ . وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه : يَضْمَن إِنْ فَرَّطَ فِي حِفْظهَا ، وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا ضَمَان فِيمَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهَائِم لَا فِي لَيْل وَلَا فِي نَهَار ، وَجُمْهُورهمْ عَلَى أَنَّهُ لَا ضَمَان فِيمَا رَعَتْهُ نَهَارًا ، وَقَالَ اللَّيْث وَسَحْنُون : يَضْمَن .
    وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَالْمَعْدِن جُبَار ) فَمَعْنَاهُ : أَنَّ الرَّجُل يَحْفِر مَعْدِنًا فِي مِلْكه أَوْ فِي مَوَات فَيَمُرّ بِهَا مَارّ فَيَسْقُط فِيهَا فَيَمُوت ، أَوْ يَسْتَأْجِر أُجَرَاء يَعْمَلُونَ فِيهَا فَيَقَع عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ ، فَلَا ضَمَان فِي ذَلِكَ ، وَكَذَا الْبِئْر جُبَار مَعْنَاهُ : أَنَّهُ يَحْفِرهَا فِي مِلْكه أَوْ فِي مَوَات فَيَقَع فِيهَا إِنْسَان أَوْ غَيْره وَيَتْلَف فَلَا ضَمَان ، وَكَذَا لَوْ اِسْتَأْجَرَهُ لِحَفْرِهَا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ فَمَاتَ فَلَا ضَمَان ، فَأَمَّا إِذَا حَفَرَ الْبِئْر فِي طَرِيق الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي مِلْك غَيْره بِغَيْرِ إِذْنه فَتَلِفَ فِيهَا إِنْسَان فَيَجِب ضَمَانه عَلَى عَاقِلَة حَافِرهَا ، وَالْكَفَّارَة فِي مَال الْحَافِر ، وَإِنْ تَلِفَ بِهَا غَيْر الْآدَمِيّ وَجَبَ ضَمَانه فِي مَال الْحَافِر .
    وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَفِي الرِّكَاز الْخُمُس ) فَفِيهِ تَصْرِيح بِوُجُوبِ الْخُمُس فِيهِ ، وَهُوَ زَكَاة عِنْدنَا . وَالرِّكَاز هُوَ دَفِين الْجَاهِلِيَّة ، وَهَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب أَهْل الْحِجَاز وَجُمْهُور الْعُلَمَاء ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَغَيْره مِنْ أَهْل الْعِرَاق : هُوَ الْمَعْدِن ، وَهُمَا عِنْدهمْ لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ ، وَهَذَا الْحَدِيث يَرُدّ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنهمَا ، وَعَطَفَ أَحَدهمَا عَلَى الْآخَر ، وَالْأَصْل الرِّكَاز فِي اللُّغَة : الثُّبُوت . وَاللَّهُ أَعْلَم .
    شرح مسلم ج /6 ص 134



    تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

    قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
    "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
    وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية


  • #2
    حدثا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب و عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال ((العجماء جبار و البئر جبار و المعدن جبار و في الركاز الخمس )) البخاري رقم 1499
    قال الشيخ البسام في شرح بلوغ المرام :
    1 ) الركاز هو ما وجد من الجاهلية ، وهم من كانوا قبل الإسلام ، أو ما وجد من دفن من تقدم من كفار و إن لم يكونوا في الجاهلية ، بأن كان عليه أو على بعضه علامة كفر كأسمائم و أسماء ملوكهم أو صورهم أو صور أصنامهم ، و كذا يملكه واجده و إن لم يكن عليه علامة كفار .
    2) و الركاز ملك لواجده ، لأنه أحق به ، و لفعل عمر و علي – رضي الله عنهما - ، فإنهما دفعا باقي الركاز لواجده
    3) و يخرج واجده خمسه ، قال ابن عبد المنذر ، لا نعلم أحدا خالف في ذالك ، و لأنه حصل لصحابه بلا كلفة و لا مشقة ، فكان الواجب فيه أكثر مما فيه كلفة .
    4 ) و ليس له نصاب فيزكي قليله و كثيره ، و يخرج زكاته الإمام أو واجده .
    5 ) ووقت إخرج زكاته من حين العثور عليه ، فلا ينتظر دورن الحول عليه
    6 ) و يخرج زكاته منه و لو كان غير نقد بأن حديدا أو رصاصا أو غير ذالك ، و يجوز إخرج زكاته من غيره
    7 ) و تجب زكاته و لو كان واجده ذميا أو مستأمنا إذا كان بدار الإسلام .
    8 ) مصرفه يكون لمصالح المسلمين العامة ، و لا يخص به الأقسام الثمانية و بهذا فزكاة الركاز أشبه شيئ بالفيء المطلق .
    -فتجب على الكافر ، و تجب في قليل المال و كثيره – و ليس له حول - ، و يجب فيه الخمس و يخرج من نوعه و لو كان عرضا ، و مصرفه مصرف الفيء لا يخص به الأصناف الثمانية .
    9 ) إن وجد الركاز في أرض موات أو مشاعة أو أرض لا يعلم مالكها ، أو على وجه الأرض التي لا يعلم مالكها ، أو على طريق غير مسلوك أو قرية خربة فهو له في جميع هذه الصور و كذا إن علم مالك الأرض و كانت منتقلة إليه فله أيضا إن لم يدعه المالك ، فإن ادعاه بلا بينة تشهد له و لا وصف يصفه فالركاز لمالك الأرض مع يمينه لأن يد مالك الركاز فرجح بها . و كذا لو ادعاه من انتقلت عنه الأرض .
    توضيح لأحكام من بلوغ المرام ص 138 – 139 / ج 2 ط دار الهيثم

    توضيح

    1 – أن يجده في أرض موات أو لا يعلم لها مالك : فهو له ، و يخرج خمسه ، و يكون له أربعة أخماسه
    فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال – في كنز وجده رجل في خربة جاهلية (( إن وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتاء فعرفه ، و إن وجدته في خربة جاهلية ، أو في قرية مسكونة ففيه ، و في الركاز الخمس ))
    2 – أن يجده في طريق مسلوكة أو قرية مسكونة : فهذا يعرفه ، فإن جاء صاحبه فهو له ، و إلا من حقه ، للحديث السابق .
    3 ) أن يجده في ملك غيره : و للعلماء في ثلاثة أقوال
    أ – أنه لصاحب الملك : و هو قول أبي حنيفة و محمد بن الحسن و قياس قول مالك و رواية عن أحمد .
    ب – أنه لواجده : و هو روايع أخرى عن أحمد و استحسنه أبو يوسف . قالوا لأن الكنز لا يملك بملك الدار ، فيكون لمن وجده .
    ت – التفريق : فإن اعترف به مالك الدار فهو له ، و إن لم يعترف به فهو لأول مالك و هذا مذهب الشافعي .
    4 ) أن يجده في ملكه المنتقل إليه ببيع أو نحوه : ففيه قولان :
    أ – أنه لواجده في ملكه : وهو مذهب مالك و أبي حنيفة و المشهور عن أحمد إن لم يدعه المالك الأول.
    ب – أنه للمالك قبله إذا اعترف به و إلا فللذي قبله و هكذا ، فإن لم يعرف له مالك فكلمال الضائع : أي يكون لقطة .
    5 – أن يجده في دار حرب :
    فإن ظهر عليه بجمع من المسلمين فهو غنيمة حكمه حكمها . و إن قدر عليه بنفسه دون مساعدة أحد : فللعلماء فيه قولان :
    أ – أنه لواجده و هو مذهب أحمد قياسا على ما وجد في أرض موات .
    ب – إذا كان عرف مالك الأرض و كان حربيا يذب عنها ، فهو غنيمة و إذا لم يعرف و لم يكن يذب عنها ، فهو ركاز ، و هو مذهب مالك و أبي حنيفة و الشافعي على تفصيلات بينهم .
    صحيح فقه السنة ص 58 – 59 – 60 ج 2



    تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

    قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
    "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
    وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية

    تعليق


    • #3

      كيفية ومقدار زكاة الذهب المستخرج من الأرض التي استقطعتها الدولة للعامة في ولاية نهر النيل

      هل تجب الزكاة في هذ الذهب المستخرج؟ وما الدليل على ذلك؟
      ما مقدار الزكاة في الذهب المستخرج؟
      لمن يعطى الخُمُس وربع العشر؟
      متى يخرج الخُمُس من الركاز، وربع العشر من المعدن؟



      الحمد لله الذي جعل الزكاة طهرة، وزكاة للمخرجين لها طيبة بها نفوسهم، صادقة بها نياتهم وصلى الله وسلم أعلى أسخى الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين.

      أما بعد:

      فقد كثر السؤال والاستفسار عن الذهب المستخرج من ولاية نهر النيل، هل هو ركاز أم معدن؟ وهل تجب فيه الزكاة؟ وما مقدارها؟ ومتى تخرج؟ ولمن تعطى؟ وما إلى ذلك، ولهذا أحببت أن أبين حكم الشرع في ذلك حتى تحل وتطيب الأموال التي تكتسب من ذلك.

      فأقول:
      بداية الصفحة
      هل تجب الزكاة في هذا الذهب المستخرج؟ وما الدليل على ذلك؟

      الجواب: نعم تجب الزكاة في الذهب المستخرج، سواءً كان معدناً أو رُكازاً، ودليله بجانب إجماع الأمة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ما روي عنه صلى الله عليه وسلم: "عن عمر ابن عوف المزني أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القَبَلِيَّة1، جَلْسِيَّه2 وغَوْرِيّه3، وقال غيره: جَلْسَها وغَوْرها، وحيث يصلح الزرع من قُدْس4، ولم يعطه حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك"5.

      وفي رواية لأبي داود مرسلة6 زاد: "لا يؤخذ منها إلاَّ الزكاة إلى اليوم".

      قال الإمام النووي رحمه الله: (اتفق أصحابنا على أنَّ المستخرج من المعدن إذا كان ذهباً أو فضة، وجبت فيه الزكاة، وأمَّا غيره من الجواهر كالحديد، والنحاس، والرصاص، والفيروزج، والبلور، والمرجان، والعقيق، والزمرد، والزبرجد، والكحل، وغيرها فلا زكاة فيها، هذا هو المشهور الذي نص عليه الشافعي في كتبه المشهورة في الجديد والقديم، وبه قطع جماهير الأصحاب.

      إلى أنْ قال: وقال أبو حنيفة: تجب في المُنْطَبِعَات كالحديد، وقال أحمد: في كل مستخرج.

      دليلنا أنَّ الأصل عدم الوجوب، وقد ثبت في الذهب والفضة بالإجماع، فلا تجب فيما سواه إلاَّ بدليل صريح)7.

      وقال ابن شاس المالكي رحمه الله في بحث عن زكاة المعادن: (وكل حر مسلم نال من المعادن نصاباً من النقدين، ففيه ربع العشر، إلاَّ أنْ توجد فيه ندرة، وهي التي لا يتكلف فيها عمل، ففيها الخُمُس8، وروي ابن نافع أنها كغيرها)9.


      ما مقدار الزكاة في الذهب المستخرج؟

      الذهب المستخرج إمَّا أنْ يكون:

      رُكازاً.
      أو معدناً صافياً، أو به بعض الشوائب.

      فالركاز: هو المال المدفون مأخوذ من الرَّكز، يقال: ركزه يركزه ركزاً إذا دفنه فهو مركوز10، ويعرف كذلك بأنه: دفن الجاهلية، وعادة ما يوجد في ظروف معينة ـ بُرام ـ، وهو لا يحتاج إلى كبير عناء من تنقية ونحوها، ففيه الخُمُس كثيراً كان أم قليلاً، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: "وفي الركاز الخمس"11، وقال مالك والشافعي: في قليله وكثيره الخمس12.

      قال الحافظ ابن حجر: (الرُّكاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال، ولا يتكلف له كثير عمل.

      إلى أنْ قال: وقال الشافعي: والرُّكاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية، ما وجد في غير ملك أحد.

      إلى أنْ قال: والفرق بين المعدن والركاز في الوجوب وعدمه، أنَّ المعدن يحتاج إلى عمل ومؤنة، ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز. وقد جرت عادة الشرع أنَّ ما غلظت مؤنته خفف عنه في قدر الزكاة، وما خفت زيد فيه، وقيل: إنَّما جُعل في الرُّكاز الخُمُس؛ لأنَّه مال كافر فنزل من وجده منزلة الغنائم، فكان له أربعة أخماسه)13.

      فمن وجد شيئاً من ذلك مدفوناً، ففيه الخُمُس قلَّ أم كثر، أمَّا الأربعة أخماس فلمن وجده.

      أمَّا المعدن المستخرج: إنْ كان ذهباً أو فضة، وبلغ صافيه النصاب، وهو عشرون مثقالاً، وتعادل حوالي خمسة وثمانين ـ 85 ـ جراماً ففيه ربع العشر.

      وإن كان فضة وبلغ صافيها النصاب، وهو مئتا درهم، أو ما يعادل خمسة وتسعين وخمسمائة ـ595ـ جراماً، ففيها ربع العشر كذلك.

      ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "وليس فيما دون خمس أواق صدقة"14، وقال صلى الله عليه وسلم: "في الرِّقة ربع العشر"15، والرِّقة هي الفضة.

      وإجماع الأمة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة.

      أمَّا الحديث الذي ورد فيه: ".... والمعدن جبار"16، ليس معناه أنَّ الزكاة لا تجب في المعدن، وإنما المراد إذا هلك العامل، وهو داخل المنجم فلا شيء على من استأجره.

      قال الحافظ ابن حجر "والمعدن جبار": أي هدر، وليس المراد أنه لا زكاة فيه، وإنما المعنى أنَّ من استأجر رجلاً للعمل في معدن مثلاً، فهلك فهو هدر ولا شيء على من استأجره)17.

      وقال الإمام النووي: (وإن وجد النصاب في دفعات، نظرتُ، فإن لم ينقطع العمـل ولا النيل18، ضُمَّ بعضه إلى بعض في إتمام النصاب، وإن قطع العمل لعذر كإصلاح الاداة، ضم ما يجده بعد زوال العذر إلى ما وجده قبله، وإن ترك العمل فيه لغير عذر، لم يضم ما وجده بعد الترك إلى ما وجده قبله، وإن اتصل العمل وانقطع النيل ثم عاد، ففيه قولان: في القديم19 لا يضم، وفي الجديد يضم؛ لأن انقطاع النيل بغير اختياره، وانقطاع العمل باختياره)20.
      بداية الصفحة

      لمن يعطى الخُمُس وربع العشر؟

      الخمس في الركاز يصرف في مصالح المسلمين العامة، نحو تجهيز الموتى، وبناء المساجد، وماشابه ذلك.

      أما ربع العشر، فلا يصرف إلا في المصارف التي بينها الله سبحانه وتعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"21.
      بداية الصفحة

      متى يخرج الخُمُس من الركاز، وربع العشر من العدن؟

      يخرجان في الحال، ولا ينتظر بهما حولان الحول، ويمكن إخراج القيمة.

      فالأموال الزكوية منها ما هو حولي: كبهيمة الأنعام، الذهب والفضة المستخرجان في الحال، والعُمَل ـ جمع عملة ـ، وعروض التجارة.

      ومنها ما لا يشترط فيه حولان الحول، وهي على ضربين:

      أولهما: ما يستخرج من الأرض نحو:

      الحبوب والثمار.
      المعادن المستخرجة، (الذهب والفضة).
      الرُّكاز.

      ثانيهما: المال المستفاد ونسل بهيمة الأنعام، أو إذا اشترى مثل ما عنده من بهيمة الانعام في أثناء الحول إذا كان مالكاً للنصاب.

      والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

      وصلى الله وسلم على خير العباد محمد، وآله، والأصحاب، ومن تبعهم باحسان إلى يوم التناد.

      تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

      قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
      "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
      وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية

      تعليق


      • #4

        باب فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ


        وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَعْدِنِ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً وَقَالَ الْحَسَنُ مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمُسُ وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ وَجَدْتَ اللُّقَطَةَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْعَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمُسُ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْمَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ لِأَنَّهُ يُقَالُ أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ أَرْكَزْتَ ثُمَّ نَاقَضَ وَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ فَلَا يُؤَدِّيَ الْخُمُسَ الشرح‏:‏ قوله‏:‏ ‏(‏باب في الركاز الخمس‏)‏ الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي المال المدفون مأخوذ من الركز بفتح الراء يقال ركزه يركزه ركزا إذا دفنه فهو مركوز، وهذا متفق عليه، واختلف في المعدن كما سيأتي‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏وقال مالك وابن إدريس‏:‏ الركاز دفن الجاهلية إلخ‏)‏ أما قول مالك فرواه أبو عبيد في ‏"‏ كتاب الأموال ‏"‏ حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك قال‏:‏ المعدن بمنزلة الزرع، تؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من الزرع حتى يحصد، قال‏:‏ وهذا ليس بركاز إنما الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل انتهى‏.‏ وهكذا هو في سماعنا من ‏"‏ الموطأ ‏"‏ رواية يحيى بن بكير، لكن قال فيه ‏"‏ عن مالك عن بعض أهل العلم ‏"‏ وأما قوله ‏"‏ في قليله وكثيره الخمس ‏"‏ فنقله ابن المنذر عنه كذلك وفيه عند أصحابه عنه اختلاف، وقوله ‏"‏دفن الجاهلية ‏"‏ بكسر الدال وسكون الفاء الشيء المدفون كذبح بمعنى مذبوح، وأما بالفتح فهو المصدر ولا يراد هنا‏.‏ وأما ابن إدريس فقال ابن التين قال أبو ذر‏:‏ يقال أن ابن إدريس هو الشافعي، ويقال عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي وهو أشبه، كذا قال، وقد جزم أبو زيد المروزي أحد الرواة عن الفربري بأنه الشافعي، وتابعه البيهقي وجمهور الأئمة، ويؤيده أن ذلك وجد في عبارة الشافعي دون الأودي، فروى البيهقي في ‏"‏ المعرفة ‏"‏ من طريق الربيع قال قال الشافعي‏:‏ والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد، وأما قوله ‏"‏ في قليله وكثيره الخمس ‏"‏ فهو قوله في القديم كما نقله ابن المنذر واختاره، وأما الجديد فقال‏:‏ لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ نصاب الزكاة، والأول قول الجمهور كما نقله ابن المنذر أيضا وهو مقتضى ظاهر الحديث‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس‏)‏ أي فغاير بينهما، وهذا وصله في آخر الباب من حديث أبي هريرة، ويأتي الكلام عليه‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمسة‏)‏ وصله أبو عبيد في ‏"‏ كتاب الأموال ‏"‏ من طريق الثوري عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم نحوه، وروى البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز جعل المعدن بمنزلة الركاز يؤخذ منه الخمس، ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه الزكاة‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏وقال الحسن‏:‏ ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان في أرض السلم ففيه الزكاة‏)‏ وصله ابن أبي شيبة من طريق عاصم الأحول عنه بلفظ ‏"‏ إذا وجد الكنز في أرض العدو ففيه الخمس، وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة ‏"‏ قال ابن المنذر‏:‏ ولا أعلم أحدا فرق هذه التفرقة غير الحسن‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها وإن كانت من العدو ففيها الخمس‏)‏ لم أقف عليه موصولا وهو بمعنى ما تقدم عنه قوله‏:‏ ‏(‏وقال بعض الناس‏:‏ المعدن ركاز إلخ‏)‏ قال ابن التين‏:‏ المراد ببعض الناس أبو حنيفة‏.‏ قلت‏:‏ وهذا أول موضع ذكره فيه البخاري بهذه الصيغة، ويحتمل أن يريد به أبا حنيفة وغيره من الكوفيين ممن قال بذلك، قال ابن بطال‏:‏ ذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز، واحتج لهم بقول العرب‏:‏ أركز الرجل إذا أصاب ركازا، وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن‏.‏ والحجة للجمهور تفرقة النبي صلى الله عليه وسلم بين المعدن والركاز بواو العطف فصح أنه غيره، قال وما ألزم به البخاري القائل المذكور قد يقال لمن وهب له الشيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره‏:‏ أركزت حجة بالغة، لأنه لا يلزم من الاشتراك في الأسماء الاشتراك في المعنى، إلا إن أوجب ذلك من يجب التسليم له، وقد أجمعوا على أن المال الموهوب لا يجب فيه الخمس، وإن كان يقال له أركز فكذلك المعدن‏.‏ وأما قوله ‏"‏ ثم ناقض ‏"‏ إلى آخر كلامه فليس كما قال، وإنما أجاز له أبو حنيفة أن يكتمه إذا كان محتاجا، بمعنى أنه يتأول أن له حقا في بيت المال ونصيبا في الفيء فأجاز له أن يأخذ الخمس لنفسه عوضا عن ذلك لا أنه أسقط الخمس عن المعدن ا هـ‏.‏ وقد نقل الطحاوي المسألة التي ذكرها ابن بطال ونقل أيضا أنه لو وجد في داره معدنا فليس عليه شيء، وبهذا يتجه اعتراض البخاري‏.‏ والفرق بين المعدن والركاز في الوجوب وعدمه أن المعدن يحتاج إلى عمل ومئونة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز، وقد جرت عادة الشرع أن ما غلظت مؤونته خفف عنه في قدر الزكاة وما خفت زيد فيه‏.‏ وقيل إنما جعل في الركاز الخمس لأنه مال كافر فنزل من وجده منزلة الغنائم فكان له أربعة أخماسه‏.‏ وقال الزين بن المنير‏:‏ كأن الركاز مأخوذ من أركزته في الأرض إذا غرزته فيها، وأما المعدن فإنه ينبت في الأرض بغير وضع واضع‏.‏ هذه حقيقتهما، فإذا افترقا في أصلهما فكذلك في حكمهما‏.‏ الحديث‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ الشرح‏:‏ قوله‏:‏ ‏(‏العجماء جبار‏)‏ في رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة ‏"‏ العجماء عقلها جبار ‏"‏ وسيأتي في الديات مع الكلام عليه إن شاء الله تعالى، وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏والمعدن جبار‏)‏ أي هدر، وليس المراد أنه لا زكاة فيه، إنما المعنى أن من استأجر رجلا للعمل في معدن مثلا فهلك فهو هدر ولا شيء على من استأجره، وسيأتي بسطه في الديات‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏وفي الركاز الخمس‏)‏ قد تقدم ذكر الاختلاف في الركاز، وأن الجمهور ذهبوا إلى أنه المال المدفون، لكن حصره الشافعية فيما يوجد في الموات، بخلاف ما إذا وجده في طريق مسلوك أو مسجد فهو لقطة، وإذا وجده في أرض مملوكة فإن كان المالك الذي وجده فهو له، وإن كان غيره فإن ادعاه المالك فهو له وإلا فهو لمن تلقاه عنه إلى أن ينتهي الحال إلى من أحيا تلك الأرض، قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العبد‏:‏ من قال من الفقهاء بأن في الركاز الخمس إما مطلقا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث، وخصه الشافعي أيضا بالذهب والفضة‏.‏ وقال الجمهور‏:‏ لا يختص، واختاره ابن المنذر‏.‏ واختلفوا في مصرفه فقال مالك وأبو حنيفة والجمهور‏:‏ مصرفه مصرف خمس الفيء، وهو اختيار المزني‏.‏ وقال الشافعي في أصح قوليه‏:‏ مصرفه مصرف الزكاة‏.‏ وعن أحمد روايتان‏.‏ وينبني على ذلك ما إذا وجده ذمي فعند الجمهور يخرج منه الخمس وعند الشافعي لا يؤخذ منه شيء، واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب إخراج الخمس في الحال‏.‏ وأغرب ابن العربي في ‏"‏ شرح الترمذي ‏"‏ فحكى عن الشافعي الاشتراط، ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا من كتب أصحابه‏.‏

        عنكتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري *

        تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

        قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
        "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
        وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية

        تعليق


        • #5
          الشيخ العثيمين
          سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكم الركاز والواجب فيه؟
          فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الركاز حديث عهد فهو لقطة لواجده، ينشده، أي: يعرفه لمدة سنة، فإن وجد صاحبه وإلا فهو له، وأما إن كان الركاز قديماً لا يغلب على الظن أنه لأحد معروف من أهل العصر فهو لواجده بدون تعريف، ولكن عليه أن يخرج منه الخمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وفي الركاز الخمس».
          * * *
          35 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا وجد عمال هدم البيوت التي تهدم لصالح الشوارع ركازاً فهل يدخل هذا الركاز في بيت مال المسلمين؟ وهل يأثم كانزه بسبب تعطيله وعدم إخراج زكاته؟
          فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الركاز حديث عهد فهو لقطة لواجده، يعرفه لمدة سنة، فإن وجد صاحبه وإلا فهو له، وأما إن كان الركاز قديماً لا يغلب على ظنه أنه لأحد معروف من أهل العصر فهو لواجده أيضاً بدون تعريف، ولكن عليه أن يخرج منه الخمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وفي الركاز الخمس».
          أما كانزه فأمره إلى الله قد يكون كنزه لعذر كالخوف من السرقة أو لغير ذلك، وربما أنه يخرج زكاته فلا يمكن أن نحكم عليه بالإثم ولا بالبراءة من الإثم.
          * * *
          45 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: شخص وجد مبلغاً من المال يقدر بعشرين جنيهاً من الفضة داخل حفرة، فأخذ هذا المال وصرفه في علاج ابنه وهو في أمس الحاجة، فهل عليه شيء؟ وهل فيه زكاة؟
          فأجاب فضيلته بقوله: المال المدفون إن كان عليه علامة على أنه مال سابق ليس من أموال المسلمين، فهذا يسمى عند العلماء ركازاً، ويجب إخراج خمسه، فإذا وجد هذا الركاز وهو يساوي خمسة آلاف مثلاً، فالواجب إخراج (ألف)، والباقي له يدخله في ماله.
          أما إذا كان هذا المال الذي وجده مدفوناً في الأرض ليس فيه دليل على أنه من مدفون الجاهلية الأولى، فإنه يعتبر لقطة يبحث عن صاحبه لمدة سنة فإذا جاء صاحبه وإلا فهو له.
          الشيخ فركوس
          الفتوى رقم: 85
          الصنف: فتاوى الزكـاة



          تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

          قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
          "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
          وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية

          تعليق


          • #6
            في مقدار نصاب الركاز ومصارف زكاته
            السؤال: ما هو مقدار نصاب زكاة الركاز؟ وما هي مصارف زكاته؟
            الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما، أمّا بعد:
            فالركاز هو كل مال مدفون في الأرض مطلقًا، بغض النظر عن صفة المعدن ونوعه، أي أنه لا يختص بالذهب والفضة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الجمهور، وقد اتفقوا -أي الجمهور- على أنه لا يشترط في الركاز الحول، ولا اعتبار للنصاب، وإنما يجب إخراج الخمس في الحال وعلى الفور، قلَّ أو كثُر، نصيبا مفروضًا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "وَفِي الرِّكَازِ الخُمُس"(١)، ويصرف في المنافع العامة، ومصالح المسلمين، فإن تعذر، فعلى السائل والمحروم من الفقراء والمساكين وغيرهم.
            والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم اللدين وسلم تسليما كثيرا.

            الجزائر في: 20 محرم 1427ﻫ
            الموافقﻟ: 19 فبراير 2006م
            و بهذا نعلم أن كل ما يقال عن الركاز من أنه ملك للجن و أنه يجب أن يستخرج بإرضاء حراس الكنز بشتى الطرق و الوسائل من ذبح القرابين و فعل أمور شركية كقراءة التعاويذ الشركية و التي قد تخرج صاحبها من الإسلام و قد بلغ ببعضهم إلى قتل النفوس البشرية و بلغ أيضا ببعضهم إلى نبش القبور و غيرها من الأعمال المنافية لديننا الحنيف ، و كما رأينا من فتاوى العلماء أن الركاز ملك لواجده و أن يجب فيه الخمس من الزكاة و الأمر يسير بحمد الله .
            و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين
            03 ربيع الثاني 1429/ الموافق ل 9 أفريل 2008 أبو أمين مختار


            تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

            قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
            "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
            وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية

            تعليق


            • #7
              هل الآثار المدفونة لصاحب البيت أم للمستأجر



              السؤال


              سألني أحد الإخوة أنه يسكن في بيت 4 أدوار بالإيجار، ويسكن في الدور الأرضي، علما بأن في البيت آثارا فهل يحق له أن يخرجها ويوزعها عليهم؟ أم يأخذها ويبني مسجدا منها، فماذ أقول له؟ وجزاكم الله خيرا.




              الإجابــة






              الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
              فإن كانت الآثار المذكورة قد تركها صاحب البيت به فهي له وليس للمستأجر التصرف فيها ببيع أوغيره، وأما إن لم تكن الآثار لصاحب الدار، بل كانت آثارا قديمة وجدها المستأجر في الدار، فقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 146117.
              والله أعلم.




              تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

              قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
              "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
              وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية

              تعليق


              • #8
                الفرق بين الركاز واللقطة وحكم كل منهما

                السؤال


                أبي يعمل في محجر (زلط) وهو وجد حفرة يقول إنها مغارة ويقولون إن فيها ذهبا. فهل يجوز لهم أخذ كل ما يجدونه أم أنه ملك للدولة؟


                الإجابــة




                الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
                فإذا وجد أبوك ومن معه من العمال ذهبا في تلك المغارة، وكانت عليه علامات الجاهلية وما قبل الإسلام، فهذا يسمى ركازا، ويعرف بوجود أماراتهم عليه، والواجب فيه الخمس يخرجونه صدقة، وباقيه ملك لهم لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. متفق عليه.
                قال ابن قدامة في المغني: الركاز الذي يتعلق به وجوب الخمس ما كان من دفن الجاهلية هذا قول الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأبي ثور، ويعتبر ذلك بأن ترى عليه علاماتهم كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم وصور أصنامهم ونحو ذلك. فان كان عليه علامة الإسلام أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من خلفاء المسلمين أو وال لهم، أو آية من قرآن أو نحو ذلك فهو لقطة لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه. انتهى .
                وراجعي الفتوى رقم: 125805.
                ولو كانت الأرض التي وجد فيها الركاز ملكا للدولة فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 65866.
                والله أعلم.



                تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

                قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
                "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
                وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية

                تعليق


                • #9
                  هل الكنز لواجده أم لصاحب الأرض؟

                  السؤال

                  إذا وجد رجل أشياء قديمة في أرض رجل آخر مثل أموال أو معادن تعود إلى عصور قديمة جدا.
                  فهل يحق للواجد أخذها عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له.أم هي للمالك الأصلي؟ أرجو التفصيل مع الأدلة وذكر الخلاف والراجح؟



                  الإجابــة


                  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

                  فمن وجد كنزاً فإما أن يكون عليه علامة من علامات الإسلام، أو علامة من علامات الجاهلية، أو لا يكون عليه شيء من ذلك، فإن كان عليه علامة من علامات الإسلام كاسم النبي صلى الله عليه وسلم أو اسم أحد الخلفاء أو بكتابة آية من قرآن وهكذا، فلا يخلو إما أن يدعيه من وجد في أرضه فهو له ويلزم دفعه إليه.
                  وأما إذا لم يدعه من وجد في أرضه ولا يتوهم أنه من ميراث آبائه، فهو لقطة، واللقطة: كل مالٍ معصوم معرض للضياع لا يُعرف مالكه، والواجب فيه أن يعرّف سنة، فإن وجد مالكه أو وارث مالكه -وإن علا- فهو له وإلا فليتمتع به من وجده، ومتى وُجد مالكه أو وارثه فهو أحق به.
                  وإما إن كان عليه علامة من علامات الجاهلية، كالدراهم المنقوش عليها الصليب والصنم فقد اتفق أهل العلم على وجوب إخراج خمسه وصرفه في مصارف الزكاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس.
                  واختلفوا في أربعة أخماسه هل هي لمن وجده أو لمن وجد في أرضه؟
                  جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلى أن الركاز الموجود في دار أو أرض مملوكة يكون لصاحب الدار، وفي رواية أخرى عن أحمد أنه لواجده.. ونقل عن أحمد ما يدل أنه لواجده.. وذلك لأن الكنز لا يملك بملك الدار، فيكون لمن وجده، لكن إن ادعاه المالك فالقول قوله، وإن لم يدعه فهو لواجده. انتهى.
                  وإذا لم توجد عليه علامة إسلام أو علامة جاهلية فاختلفوا هل هو لقطة أو ركاز؟ وعلى كل حال فإن الذي ننصح به ها هنا أن يعرض الأمر على القضاء الشرعي ليحكم فيه فإن حكم القاضي يرفع الخلاف، ولا سيما أن المسألة فيها تفصيل وخلاف وأقوال يطول ذكرها ولا تناسب مقام الفتوى.
                  والخلاف المذكور في الكنز هو كذلك في المعادن عموما، وانظر الفتوى رقم:104759 .
                  والله أعلم.





                  تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

                  قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
                  "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
                  وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية

                  تعليق


                  • #10
                    زكاة من وجد معدنا أو ركازا

                    السؤال


                    ما هي قيمة زكاة الركاز على ما تم العثور عليه من معدن ثمين؟ و هل أخذه حلال مع العلم أن الذي عثر عليه كان لوحده في البر؟


                    الإجابــة



                    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

                    فالاحتمال الأظهر أن هذا الذي وجدته لقطة، وهي المال الذي ضل عن صاحبه ثم يوجد في أرض غير مملوكة. فإن كان كذلك فالواجب عليك في هذا المال هو الواجب في اللقطة، وهو أن تعرفها سنة هجرية من وقت وجدانك لها، فإن لم يظهر ربها بعد التعريف دخلت في ملكك، وصار لها حكم مالك، ووجب عليك زكاتها على رأس الحول إن كانت ممّا تجب فيه الزكاة، وأما إن كان ما وجدته ركازا والركاز هو ما يوجد من دفن الجاهلية ويعرف بوجود أماراتهم عليه، فالواجب فيه الخمس وباقيه ملك لك لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. متفق عليه.
                    قال ابن قدامة في المغني: الركاز الذي يتعلق به وجوب الخمس ما كان من دفن الجاهلية هذا قول الحسن و الشعبي ومالك والشافعي وأبي ثور ويعتبر ذلك بأن ترى عليه علاماتهم كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم وصور أصنامهم ونحو ذلك. فان كان عليه علامة الإسلام أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من خلفاء المسلمين أو وال لهم، أو آية من قرآن أو نحو ذلك فهو لقطة لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه. انتهى .
                    أما إذا كان الذي عثرت عليه معدنا، ممّا خلقه الله في الأرض فإن كان ذهبا أو فضة وبلغ النصاب ففيه الزكاة وهي ربع العشر عند الظهور عليه، وأما إذا لم يكن ذهبا أو فضة وبلغت قيمته النصاب فزكاته واجبة عند الحنابلة وغير واجبة عند المالكية والشافعية وهو ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله.
                    قال ابن قدامة في المغنيفي صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة: وهو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة كالذي ذكره الخرقي ونحوه من الحديد، والياقوت، والزبرجد والبلور، والعقيق والسبج والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة، وكذلك المعادن الجارية كالقار والنفط والكبريت ونحو ذلك. وقال مالك والشافعي لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفضة. انتهى.
                    وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن وإن كان أغلى منهما إلا أن يكون للتجارة فيزكى زكاة التجارة لها. انتهى.
                    وهذا ما لم تكن الأرض التي وجد فيها المعدن أو الركاز مملوكة لغير الواجد.
                    قال النووي في المجموع: قال المصنف والأصحاب: إذا كان مواتا أو ملكا للمستخرج فعليه زكاته، وإن وجده في أرض مملوكه فهو لصاحب الأرض ويجب دفعه إليه، فإذا أخذه مالكه لزمه زكاته. انتهى.
                    ولا بد من التنبه إلى أن العلماء اختلفوا في ملك المعادن بالظهور عليها ومذهب المالكية أن أمر المعادن كلها موكول إلى رأي الإمام.
                    جاء في الموسوعة الفقهية: وعند المالكية أن المعادن الباطنة كالظاهرة أمرها إلى الإمام. انتهى.
                    وإذ المسألة من مسائل الخلاف كما رأيت ومذهب المالكية أن أمر المعادن موكول إلى الإمام، فينبغي مراعاة هذا الأمر وتسليم هذا المعدن للدولة إذا كان ولي الأمر قد منع من تملك المعادن.
                    والخلاصة أن هذا الموجود الظاهر أنه لقطة، وإن كان كذلك فعليك تعريفه سنة ثم تتملكه، وإن كان ركازا فعليك الخمس وباقيه ملك لك، وإن كان معدنا فحكمه هو ما تقدم مع مراعاة قول المالكية المشار إليه.
                    والله أعلم.



                    تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

                    قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
                    "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
                    وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية

                    تعليق


                    • #11
                      البحث عن الكنوز عن طريق الجن والزئبق


                      السؤال

                      في بلدنا أناس يبحثون عن الآثار تحت بيوتهم ويستخدمون لذلك الجن والزئبق، وأنا لا أعلم ما العلاقة بينهما فإذا عثروا علي شيء : تماثيل، أوذهب، أو حجارة، أو نحو ذلك، قالوا هذا من حقنا لا من حق الدولة، فشأنه شأن المياه التي توجد تحت بيوتنا، وهذه وجدت تحت الأرض التي نملكها، فما الحكم فيما مضي؟ ونرجو التفصيل وذكر الدليل.




                      الإجابــة





                      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
                      فننبه أولا إلى أن الطريقة التي يستخدمها أولئك في البحث عن الكنوز وسيلة محرمة، لأنها غالبا ما تكون شعوذة ودجلا وحيلا يحتال بها الدجالون على كثير من المغفلين ويسلبونهم أموالهم بشيء من الأماني والخرافات، وراجع الفتوى رقم: 71038 .
                      وأما الكنوز التي قد يجدها بعض الناس في ديارهم وفي باطن أراضيهم، فإن كانت من دفن الجاهلية قبل الإسلام فهي ركاز يخرج خمسه ويصرف في مصارف الزكاة، والباقي بعد إخراج الخمس هو لمالك الأرض جميعا، وليس للدولة أوغيرها حق فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار، وفي الركاز الخمس. متفق عليه.
                      قال خليل المالكي في مختصره : وباقيه لمالك الأرض. أي بعد إخراج حق الله فيه وهو خمسه.
                      وأما إن كان من دفن أهل الإسلام فإنه يعتبر لقطة تعرف سنة، فإن جاء مالكها أو ورثته فهي له، وإلا فإن لمن وجدت في أرضهم أن ينتفعوا بها، فإذا جاء مالكها أو ورثته دفعت إليهم، وللمزيد من التفصيل والفائدة عن أحكام الكنز والركاز والتصرف فيه، نرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها: 7604 ، 57366 ،70436 ، 112767 .
                      وأما المعادن: فإن الفقهاء اختلفوا فيها، هل تكون ملكاً لصاحب الأرض أو لجميع المسلمين ويتصرف فيها الإمام؟.
                      جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب المالكية في قول إلى أن المعادن أمرها للإمام يتصرف فيها بما يرى أنه المصلحة وليست بتبع للأرض التي هي فيها، مملوكة كانت أوغير مملوكة، وقال المالكية في قول آخر: إنها تبع للأرض التي هي فيها إن كانت في أرض ممتلكة فهي ملك لصاحب الأرض يعمل فيها ما يعمل ذو الملك في ملكه، وقال الشافعية في المعادن الباطنة: ومن أحيا مواتاً فظهر فيه معدن باطن كذهب ملكه جزماً، لأنه بالإحياء ملك الأرض بجميع أجزائها، وقال الحنابلة: إن المعادن الجامدة تملك بملك الأرض التي هي فيها، لأنها جزء من أجزاء الأرض فهي كالتراب والأحجار الثابتة.انتهى من الموسوعة الفقهية.،
                      فتبين بهذا النقل أن جمهور أهل العلم على أن المعادن تبع للأرض وتملك بملك الأرض.
                      وأما حكم الاستعانة بالجن في استخراج الكنوز والمعادن فقد بيناه الفتاوى التالية أرقامها: 35002 ، 5701 ،71038.
                      وراجع في حكم التماثيل الفتويين رقم:32751، 23480.
                      والله أعلم.






                      تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

                      قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
                      "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
                      وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية

                      تعليق


                      • #12
                        الركاز تعريفه وحكمه واستخراجه ومصرفه
                        السؤال


                        ما هو الركاز -ما حكمه- ما السبيل الصحيح لاستخراجه؟


                        الإجابــة




                        خلاصة الفتوى:
                        الركاز هو كل مال عُلِم أنه من دفن أهل الجاهلية، وفيه الخُمُس إذا وجدت عليه علامة تدل عليهم كأسماء بعض ملوكهم مثلاً، فإن وٌجد عليه ما يدل على أهل الإسلام فله حكم اللقطة وأربعة أخماسه لواجده والخمس الباقي يصرف فيما يصرف فيه خمس غنيمة الكفار.
                        الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
                        فتعريف الركاز عند جمهور العلماء هو كل مال علم أنه من دفن أهل الجاهلية، ففي الموسوعة الفقهية: وفي الاصطلاح: ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن الركاز هو ما دفنه أهل الجاهلية، ويطلق على كل ما كان مالاً على اختلاف أنواعه، إلا أن الشافعية خصوا إطلاقه على الذهب والفضه دون غيرهما من الأموال. وأما الركاز عند الحنفية فيطلق على أعم من كون راكزه الخالق أو المخلوق فيشمل على هذا المعادن والكنوز، على تفصيل. انتهى.
                        وبهذا يعلم أنه ليست هناك طريقة محددة يقال عنها بأنها السبيل الصحيح لاستخراجه بل من وجده في أرضه كان الحكم على ما ذكرناه، وحكمه أنه يخرج من الخمس إذا عُلِم أنه من دفن أهل الجاهلية لوجود علامة تدل على ذلك كأسماء بعض ملوكهم مثلاً فإن كانت عليه علامة تدل على أنه لأهل الإسلام فله حكم اللقطة، قال ابن قدامة في المغني: (الركاز الذي يتعلق به وجوب الخمس ما كان من دفن الجاهلية. هذا قول الحسن، والشعبي، ومالك والشافعي، وأبي ثور، ويعتبر ذلك بأن ترى عليه علاماتهم كأسماء ملوكهم، وصورهم وصلبهم، وصور أصنامهم، ونحو ذلك، فإن كان عليه علامة الإسلام أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من خلفاء المسلمين أو وال لهم، أو آية من قرآن أو نحو ذلك فهو لقطة، لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه، وإن كان على بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفر، فكذلك نص عليه أحمد في رواية ابن المنصور، لأن الظاهر أنه صار إلى مسلم، ولم يعلم زواله عن ملك المسلمين فأشبه ما على جميعه علامة المسلمين. انتهى.
                        وأما الركاز فأربعة أخماسه لواجده والخمس الباقي يصرف فيما يصرف فيه خمس الغنيمة هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، ففي الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والمذهب عند الحنابلة وبه قال المزني من الشافعية) إلى أن خمس الركاز يصرف مصارف الغنيمة وليس زكاة، ومن ثم فإنه حلال للأغنياء ولا يختص بالفقراء، وهو لمصالح المسلمين ولا يختص بالأصناف الثمانية، قال ابن قدامة: مصرفه مصرف الفيء، وهذه الرواية عن أحمد أصح مما سيأتي وأقيس على مذهبه، لما روى أبو عبيد عن الشعبي: أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجاً من المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها الخمس مائتي دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين، إلى أن أفضل منها فضلة، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه، فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك. ولو كان المأخوذ زكاة لخص به أهلها ولم يرده على واجده، ولأنه مال مخموس زالت عنه يد الكافر، أشبه خمس الغنيمة، وذهب الشافعية وهي رواية عن أحمد إلى أنه يجب صرف خمس الركاز مصرف الزكاة، قال النووي: هذا هو المذهب. انتهى.. وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 7604، والفتوى رقم: 63455.
                        والله أعلم.




                        تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

                        قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
                        "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
                        وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية

                        تعليق


                        • #13
                          من وجد ركازا على أرض مملوكة للدولة
                          السؤال

                          ماهو حكم من يجد ركازا على أرض على ملك الدولة كوجوده بضفة نهر أو في جبل؟


                          الإجابــة



                          الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
                          فقد بينا في الفتوى رقم: 7604، تعريف الركاز والواجب فيه والفرق بينه وبين الكنز واللقطة. والركاز لواجده إن كان بفلاة غير مملوكة لأحد أو مكان عام مشترك كشارع ونحوه على الصحيح، ويجب عليه فيه الخمس. والبساتين والشواطئ والمتنزهات التي تحت نظر الدولة ورعايتها هي من تلك الأماكن المشتركة لا ملك فيها لأحد بعينه، فمن وجد فيها ركازا وتوفرت شروطه كما بينا ها في الفتوى المحال إليها سابقا فهو لواجده وعليه أداء خمسه كما بينا. قال الغزالي في الوسيط: ويكون الركاز لواجده إن كان بموضع مشترك أو شارع... وفي المصنف لأبن أبي شيبة: أن رجلا سأل عائشة رضي الله عنها فقال: إني وجدت كنزا فدفعته إلى السلطان، فقالت: في فيك الكثكث، أي التراب تنكر عليه ذلك. وفي مختصر خليل بن إسحاق المالكي: وما فيه أي الركاز لمالك الأرض ولو حبشيا وإلا فلواجده. قال في مواهب الجليل : أي إن لم تكن مملوكة لأحد وإنما هي سبيل مشتركة ونحوها فيكون لواجده. ومن هذا يعلم أن الركاز الموجود في أرض لا يملكها شخص معين ولا جهة معينة فذلك يكون لواجده. وأن عليه أن يخرج منه الخمس.
                          والله أعلم.




                          تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

                          قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
                          "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
                          وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية

                          تعليق


                          • #14
                            بارك الله فيك اخي صباحو .
                            يقول بعض الاخوة ان اخراج الركاز يحميهم من انتقام الرصد الموكل بحماية الكنز . فهل من ادلة شرعية ؟
                            و من تجربتك الخاصة . هل هذا ثابت ؟
                            [CENTER][SIZE=4][COLOR=#000080] [B]"وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ "[/B][/COLOR][/SIZE]
                            [/CENTER]

                            تعليق


                            • #15
                              كما انه في بعض الدول لا يستطيع من تحصل على كنز ان يخرج الركاز من نفس جنس الكنز فيفتضح امره للسلطات و يتعرض للعقوبات . فهل يجوز تقييم الكنز . او بيعه ثم اخراج الخمس ؟
                              [CENTER][SIZE=4][COLOR=#000080] [B]"وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ "[/B][/COLOR][/SIZE]
                              [/CENTER]

                              تعليق

                              يعمل...
                              X