إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مكتشفات جهاز جو ماكس الخاص بالاخ محمد عبد الرحمن

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    بسم الله الرحمن الرحيم

    اخواني الاعزاء الى متى هذا التخلف لماذا لا نعطي فرصة للاشخاص الذين يريدون ان يسلكوا طريق التصنيع او الاختراع

    لماذا نشكك في كل شئ حتى اصيب البعض منا بالوسواس القهري حتى اصبح ا كثرنا عندما يسمع كلمة عربي او مسلم

    اكتشف اوخترع شئا ما يقوم البعض بالتشكيك والتحذير من هذا الرجل ومن بضاعته اتقو الله يقول الله تعالى

    ( مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد) صدق الله العظيم تابع خطواتك اخي محمد ونحن من المتابعين لك

    ونتمنى ان تصل الى ما تصبو اليه

    تعليق


    • #32
      مشآء الله
      الآح محمد هل الجهاز يستطيع ان يميز المعادن بعظعها من البعض اي صورة للذهب اوالفظة وما العمق الحقيقي للجهاز

      تعليق


      • #33
        اخواني الكرام لاسف نحن العرب اتفقنا علي كره بعضنا البعض وليس تشجيع الاخر
        اي شخص يشكك في الحهاز او الاستاذ محمد عبد الرحمن فهو حتي لا يستحق الرد عليه والله صعقت من ما كتب انا لما اطلب من احد ان يشتري ما وجدت ولا اسوق ما وجدت ولكن تربيت علي رد الجميل في مجتمع عربي ضاع فيه الضمير والثقة فكان علي الشكر والعرفان لاستاذ محمد عبد الرحمن فمن كان له سؤال فعلي الرحب والسعة اما ذوي القلوب المريضة غير مرحب بهم وليس لدي وقت للرد عليهم

        تعليق


        • #34
          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,
          هل في عضو اشترى جهاز الأخ عبد الرحمن في المغرب؟ الأمر مهم ,,

          تعليق


          • #35
            السلام عليكم الاخ محمد اسأل الله لك التوفيق والمزيد من الاخترعات نود منك التوضيح اكثر عن الجهاز مثلا لو كنت في مكان فيه بقايا حديد وكنت ابحث عن صندوق دهب هل استطيع ان ارى الدهب وحده في هدا المكان اي تصوير الدهب لحاله اي تحديد نقطة الصفر

            تعليق


            • #36
              الوضع هنا عجيب ... عجيب .
              لاإله إلا الله محمد رسول الله

              تعليق


              • #37
                يا اخواني هل يوجد صوره لهذا الجهاز

                تعليق


                • #38
                  اي شخص يتعامل مع الاخ محمد عبد الرحمن او انه تعامل

                  و اخبرنا بانه سوف يشتري من الاخ محمد جهاز

                  بمعنى اشترى او يريد شراء جهاز من الاخ محمد عبد الرحمن

                  ان يبلغنا بذالك لنعرف وقتها العضو الذي يطالب بحق و هو صادق اما يسجل بعضوية جديده ويقول كلام لا اساس و لا ثبات له فهذا سوف ينظر له انه يرغب بنشر واشعال فتنه بالمنتدى و تشويه سمعه


                  للمعلوميه و الانتباه لهذه النقاط

                  الاخ محمد عبد الرحمن شخص مخترع وليس تاجر اجهزة

                  ادارة المنتدى سوف تهتم لاي شكوى من اي عضو اخبرنا انه يرغب الشراء و تم الشراء بعلم المنتدى

                  للعلم و الاحاطه

                  تعليق


                  • #39
                    المشاركة الأصلية بواسطة باحث مشاهدة المشاركة
                    اي شخص يتعامل مع الاخ محمد عبد الرحمن او انه تعامل

                    و اخبرنا بانه سوف يشتري من الاخ محمد جهاز

                    بمعنى اشترى او يريد شراء جهاز من الاخ محمد عبد الرحمن

                    ان يبلغنا بذالك لنعرف وقتها العضو الذي يطالب بحق و هو صادق اما يسجل بعضوية جديده ويقول كلام لا اساس و لا ثبات له فهذا سوف ينظر له انه يرغب بنشر واشعال فتنه بالمنتدى و تشويه سمعه


                    للمعلوميه و الانتباه لهذه النقاط

                    الاخ محمد عبد الرحمن شخص مخترع وليس تاجر اجهزة

                    ادارة المنتدى سوف تهتم لاي شكوى من اي عضو اخبرنا انه يرغب الشراء و تم الشراء بعلم المنتدى

                    للعلم و الاحاطه
                    اوكيه نحن نقرأ جيدا هو ليس تاجر وانما عن طريق المنتدى يتم الشراء ...منذ بدايه الموضوع ونحن نطالب بصوره للجهاز او صور او فيديو ...والا كيف تشتري وتبيع ....الموضوع مبهم واقترح على المنتدى اغلاق الموضوع واسخبركم قصه بوقت لاحق عن مراسلاتي باللغه الانجليزيه وهم يقوم بالرد بالاسبانيه لصعلوك فيما يتعلق بأحد الاجهزه ورفض اعطاءي اي معلومات عن اسم الشركه المصنعه وعالم النصب له اشكال مختلفه و و و و . ..ولتعلم اني محب للمنتدى .

                    تعليق


                    • #40
                      المشاركة الأصلية بواسطة ابو الامين مشاهدة المشاركة
                      اوكيه نحن نقرأ جيدا هو ليس تاجر وانما عن طريق المنتدى يتم الشراء ...منذ بدايه الموضوع ونحن نطالب بصوره للجهاز او صور او فيديو .

                      الاخ ابو الامين بالنسبه للصور والفيديو

                      ارى ان هناك موضوع خاص به وضع به الصور وفيديو لعلك لم تنتبه له


                      هذا هو الموضوع الذي به الصور للجهاز


                      http://www.qudamaa.com/vb/t41851.html



                      المشاركة الأصلية بواسطة ابو الامين مشاهدة المشاركة
                      والا كيف تشتري وتبيع ....الموضوع مبهم .
                      المبهم سيتم ايضاحه و تفصيله الان:



                      عن طريق فتح موضوع في قسم الشكاوي

                      والسبب انك بعد ابلاغي و التناقش معي او احد من الادارة

                      اتابع الموضوع و اتاكد انك قمت بالشراء وبعدها لو لم تجد مايطابق ما تم وصفه من مواصفات للجهاز وان هناك اثبات ان الموضوع حصل به ظلم لك


                      وقتها ان شاء الله لن يضيع حقك

                      اما تتصل هاتفيا او تتواصل معه خارج المنتدى فلا علاقه لنا ولا نحاسبه حتى يتم تقديم اثبات قاطع انه هناك شبهه من الاخ محمد عبدالرحمن حصلت

                      ولو تم شراء جهاز من غير علمنا عن طريق الاتصال هاتفيا فلا علاقه لنا بحقوقه ويتفاهم خارج المنتدى كم اشترى خارج المنتدى










                      المشاركة الأصلية بواسطة ابو الامين مشاهدة المشاركة
                      اقترح على المنتدى اغلاق الموضوع .

                      اقتراحك اخي يتم النظر له عندما تضعه في قسم الاقترحات والشكاوي

                      لا تتوقع ان قدماء بيوم من الايام يكون طريق او سيله لضرر اي مسلم

                      فقدماء هو سلاح اي هاوي للاثار وهو درعه بعد الله

                      و قدماء لا يحتاج لمدح او شرح او توضيح يكفي انه اول منتدى في الشبكة العكبوتيه تم انشائه متخصص بعلوم الدفائن وهدفه النصح و الارشاد ومحاربه اي عدو للمسلمين من السحره و النصابين اكلين اموال الناس بالباطل

                      واكبر مثال للنصب والاحتيال معروف

                      كنوز المستقبل لبيع اجهزة الكشف عن المعادن


                      فاغلاق الموضوع يتم بالاجماع في الاداره عند التاكد من لزوم الاغلاق









                      المشاركة الأصلية بواسطة ابو الامين مشاهدة المشاركة
                      واسخبركم قصه بوقت لاحق عن مراسلاتي باللغه الانجليزيه وهم يقوم بالرد بالاسبانيه لصعلوك فيما يتعلق بأحد الاجهزه

                      لماذا اخي تأجل هذا الامر المهم الذي يلزمنا نحن كالادارة معرفه قبل الاعضاء فارجوا ذكر القصه

                      اخي اتمنى تصوير الصفحه التي بها المراسله للاثبات القطعي الذي يكون حجه يتم مواجهته بها

                      [NOTE]الاخ محمد عبد الرحمن رجل محترم و فاضل ولم نرى منه اي ظلم او غموض في تعامله[/NOTE]

                      فلغاية الان له احترامه و تقديره بالمنتدى حتى تضع لنا ما يثبت العكس



                      المشاركة الأصلية بواسطة ابو الامين مشاهدة المشاركة
                      ورفض اعطاءي اي معلومات عن اسم الشركه المصنعه .

                      رفضه اعطائك اي معلومات من ابسط حقوقه فهو من قام بصنع الجهاز و هو بمثابة الشركه الام للجهاز

                      اخوي الم تسمع ان هناك ما يسمى حقوق الاختراع سوف اضع لك الانظمه والحقوق لاي مخترع او مصنع بأن له الحق بعدم الافصاح عن سر اختراعه


                      المشاركة الأصلية بواسطة ابو الامين مشاهدة المشاركة
                      وعالم النصب له اشكال مختلفه و و و و

                      اخي لا تنسى ان الامر ليس بالامر البسيط كلمة ( النصب ) هي صفه مذمومه مكروهه مغضوب عليه من الله و عباده

                      ارجوا عند استخدامها لشخص محدد بعينه ان يكون بعدها اثبات وتوضيح لكي يتم فهم نيتك من الكلمه فقد لا تكون تقصد بها شخص بعنه و يفهما الاخرون انها موججه لشخص بعينه

                      هذا موضوع حتى انا احاسب عليه من الله اذا ظلم شخص بالمنتدى دون تدخلي بالموضوع للوصول للحقيقه



                      المشاركة الأصلية بواسطة ابو الامين مشاهدة المشاركة
                      ولتعلم اني محب للمنتدى .

                      احبك الله و اعطاك خير ما تتمنى و انت رجل معروف و ما شفنا منك كل الخير و تاكد انك هنا صاحب مكان ولست بضيف

                      انت لك حقوق انا ما املكها وهي انك ماتخلي بنفسك حاجه تشك بها إلى تضعها بموضوع او مشاركه

                      و انتقادك و مشاركتك تدل على حرصك فعلا على المنتدى الذي اولده حبك للمنتدى

                      احترامي و تقديري لك اخوي ابو الامين

                      تعليق


                      • #41
                        1مقدمة: حقوق الملكية الصناعية

                        حقوق الملكية الصناعية هي بشكل عام حقوق احتكارية تمنح لأشخاص معينين دون الاخرين لإستغلال ابتكار جديد أو إشارة مميزة من الوجهة الاقتصادية والتجارية. لأن الاموال محل هذه الحقوق المحمية تتصل بالصناعة أو التجارة, اصبح يصطلح على تسميتها بحقوق الملكية الصناعية. والحق الاحتكاري على عناصر الملكية الصناعية الممنوح للمالكين يقصد به تنظيم المنافسة في السوق, حيث أن المجتمع وجد أنه من الضرورة أن يتم منح اصحاب هذه الحقوق احتكاراً معيناً مضبوطاً بالقانون لإستغلال ملكيتهم الصناعية دون الاخرين المنافسين لهم في السوق, وذلك مكافأة على التوصل للإبتكار المعني بالحماية أو لإستعمال الشارة المميزة لمنتجاتهم. ومن هنا يقال بأن قوانين الملكية الصناعية ما هي, بمعناها الواسع, إلا قوانين لتنظيم المنافسة في السوق.

                        بغض النظر عن الطبيعة القانونية الخاصة لكل من عناصر الملكية الصناعية, ومن اجل إعطاء بيان كافٍ عما يقصد بالملكية الصناعية وبما تشتمل عليه, فإننا نعود للمادة الاولى من اتفاقية باريس المؤرخة 20 مارس 1883 والمعدلة حتى 1967 والتي بينت نطاق الملكية الصناعية التي تحمى دولياً على الشكل التالي: تشمل حماية الملكية الصناعية براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية وعلامات الخدمة والاسم التجاري وبيانات المصدر أو تسميات المنشأ وكذلك قمع المنافسة غير المشروعة. تؤخذ الملكية الصناعية بأوسع معانيها، فلا يقتصر تطبيقها على الصناعة والتجارة بمعناها الحرفي وإنما تطبق كذلك على الصناعات الزراعية والاستخراجية وعلى جميع المنتجات المصنعة أو الطبيعية مثل الأنبذة والحبوب وأوراق التبغ والفواكه والمواشي والمعادن والمياه المعدنية والبيرة والزهور والدقيق. تشمل براءات الاختراع مختلف أنواع البراءات الصناعية التي تقرها تشريعات دول الاتحاد كبراءات الاستيراد وبراءات التحسين وبراءات وشهادات الإضافة وغيرها.

                        2الطابع الوطني لحقوق الملكية الصناعية وظهور الحاجة للحماية الدولية

                        حقوق الملكية الصناعية ظهرت وتطورت ولا زالت حتى الآن حقوقاً وطنية, بمعنى أن الحق المعني يتم إكتسابه والاعتراف به اساساً ضمن اقليم دولة معينة ومن قبل قانون هذه الدولة. النصوص الاولى التي حمت عناصر الملكية الصناعية هي قوانين وطنية, والجهات التي تضمن الحماية وتنفذ هذه القوانين هي جهات وطنية. مثلاً, اكتساب حق في براءة اختراع يتم اساساً بناء على منح صك براءة الاختراع من قبل الجهة المعنية في دولة ما, ولكن هذا الصك المسمى براءة اختراع له من حيث المبدأ مفعول قانوني محصور ضمن نطاق الدولة التي منحته, ولا يمتد الى اقليم الدول الاخرى. وكذلك الأمر, مثلاً, عند اكتساب حقوق في علامة تجارية. هذه الحقوق هي بالأساس اقليمية أو وطنية, بمعنى أنها تكتسب نتيجة لإستعمال العلامة أو تسجيلها في اقليم الدولة المعنية وبناء على ذلك يتم الاعتراف بهذه الحقوق من قبل قانون تلك الدولة, ولكن هذا الاعتراف ليس له مفعول مبدئياً في اقاليم الدول الاخرى, وهكذا الامر بالنسبة لعناصر الملكية الصناعية الاخرى. بناء على هذه الخاصية لقانون الملكية الصناعية كان يتوجب من أجل الحصول على حماية للملكية الصناعية في اكثر من بلد أن يتم إكتساب الحق على موضوع الحماية في كل من هذه البلدان, بمعنى أن يتم الحصول مثلاً على براءة لإختراع معين من كل البلدان التي يراد حماية الاختراع فيها, وكذلك الامر تسجيل العلامة في كل بلد من بلدان العالم التي يراد حماية العلامة فيها. وإذا اخذنا بعين الاعتبار اختلاف كل من قوانين البلدان المختلفة فيما يتعلق بطرق إكتساب هذه الحقوق وحمايتها لأدركنا مقدار بتعقيدات الحصول على حماية في كل من البلدان المختلفة. هذا إضافة للصعوبات العملية الناجمة عن طبيعة بعض حقوق الملكية الصناعية مثلاً, من اجل حماية اختراع في اكثر من بلد يتوجب أن يتم التقدم بطلبات تسجيل متعددة لهذا الاختراع في كل البلدان المراد حمايته فيها خوفاً من أن يؤثر تقديم الطلب والنشر للاختراع في بلد معين على جدة الاختراع في بلد اخر.

                        النصف الثاني من القرن التاسع عشر شهد تطوراً كبيراً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والتقني حتى اصبح البعض يسمي ذاك العصر بعصر الثورة التقنية، حيث أن اختراعات عديدة بدأت تظهر بسرعة مترافقة مع تدفق في الانتاج وتوسع في طرق توزيعه عالمياً وانفتاح الاسواق الدولية على بعضها البعض. في هذا الوقت بدأت القوانين الوطنية لعناصر الملكية الصناعية تظهر عاجزة عن حماية عناصر الملكية الصناعية الوطنية في الاسواق الخارجية وعن منع تقليدها, وذلك نتيجة لخصائص هذه القوانين الوطنية المشار إليها اعلاه. هنا بدأت تظهر الحاجة الى إيجاد نوع من الحماية على المستوى الدولي والى جعل هذه القوانين الوطنية للملكية الصناعية قريبة من بعضها البعض. بعض الكتاب يشير الى أن اول من اشار الى ضرورة إيجاد شكل من اشكال الحماية للملكية الصناعية كان الامير البرت زوج الملكة فكتوريا في مناسبة المعرض الدولي الكبير لعام 1851 حيث اقترح أنه من الضروري إيجاد حماية دولية للاختراعات وذلك لمعالجة مشكلة عزوف الكثير من المخترعين عن المشاركة في المعرض خوفاً من تقليد اختراعاتهم. في تلك المرحلة بدأت تظهر المبادرات الدولية لايجاد اتفاقيات دولية لحماية الملكية الصناعية. تمخضت هذه المبادرات عن ايجاد معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية بتاريخ 20 اذار 1883, واتفاقية مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية لعام 1891 وهكذا تتالت الاتفاقيات الدولية حتى وصلت الى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية (التريبس) التي تديرها منظمة التجارة الدولية.

                        3نظرة عامة على الاتفاقيات الدولية للملكية الصناعية

                        الاتفاقيات الدولية المتصلة بحماية الملكية الصناعية يمكن تقسيمها الى الاقسام التالية:

                        3-1تفاقيات التسجيل الدولي لعناصر الملكية الصناعية

                        الغاية منها إيجاد نظام دولي لتسجيل عنصر الملكية الصناعية المعني, كالبراءة أو العلامة, يتم من خلاله إجراء عملية إيداع واحدة دولية يكون لها مفعول في دول عديدة من دول الأطراف في الاتفاقية وذلك بعد انجاز اجراءات معينة. هذا الايداع الدولي يهدف ,من جملة ما يهدف, الى تسهيل إجراءات الايداع وخفض الرسوم والوقت اللازمين لإجراء تسجيل في كل من الدول على حدى. اهم الاتفاقيات المتعلقة بتسجيل عناصر الملكية الصناعية دولياً هي التالية: اتفاقية مدريد لتسجيل العلامات التجارية لعام 1891 وبروتوكول 1989 المتعلق بهذه الاتفاقية، معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع لعام 1970 و اتفاق لشبونة بشأن حماية وتسجيل تسميات المنشأ على الصعيد الدولي 1958.

                        3-2اتفاقيات التصنيف

                        المقصود بها الاتفاقيات التي تتضمن معاييراً وطرقاً موحدة متفق عليها من أجل تصنيف بعض عناصر الملكية الصناعية الخاضعة للتسجيل. الاتفاقيات الاساسية للتصنيف التي تم التوصل إليها هي اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لاغراض تسجيل العلامات الؤرخ في 15 حزيران 1957 ومعدل حتى 1979 واتفاق ستراسبورج الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع المؤرخ في 24 آذار 1971.

                        التصنيفات المعتمدة بموجب هذه الاتفاقيات غايتها تسهيل التعاون الدولي فيما يتعلق بالتسجيلات الوطنية لعناصر الملكية الصناعية المعنية ونجنب اعتماد تصنيفات مختلفة من قبل الدول المختلفة مما قد يربك عمليات التسجيل. مثلا, يفترض بأن العلامات التجارية تسجل بالنسبة لانواع معينة من المنتجات أو الخدمات مما يقتضي تقسيم المنتجات والخدمات الى فئات معينة بغاية معرفة على أية فئة يريد طالب التسجيل تسجيل العلامة. ومن هنا من غير العملي أن تتبنى الدول المختلفة تصنيفات مختلفة للمنتجات في هذا المجال، وإلا لأصبح لدينا حالات تضارب وعدم انسجام في التسجيلات الحاصلة في دول مختلفة. مثلاً, عندما أقول بأن علامة مسجلة على الفئة 30 من تصنيف نيس, هذا يكون كافياً لمعرفة المنتجات التي سجلت عليها العلامة في كل الدول التي تتبع هذا التصنيف والمسجلة فيها العلامة.

                        3-3اتفاقيات الحماية

                        أهم اتفاقيات حماية الملكية الصناعية هي التالية: اتفاقية باريس لعام 1883 أو تعديلاتها حيى تعديل استكهولم في 1967، اتفاقية نيروبي بشأن حماية الرمز الاولمبي لعام 1981 و اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التريبس) التي تعتبر أجد الاتفاقيات الثلاثة الرئيسية التي تديرها منظمة التجارة الدولية. اتفاقيات الحماية هي التي تتضمن قواعداً متصلة بمضمون حقوق الملكية الفكرية, توفيرها, الاشخاص المستفيدين منها والى ما هنالك. هذه الاتفاقيات هي التي تشكل الاساس في الحماية الدولية والتي طبعت القوانين الوطنية في معظم دول العالم بطابعها لجهة الامور المذكورة. هذه الاتفاقيات يكون موضوعها تعزيز الحماية الموضوعية في المجال الدولي للملكية الصناعية إما عن طريق تعزيز حماية حقوق رعايا كل دولة عضو في الاتفاقية في الدول الأخرى الأعضاء في الاتفاقية كما هو الحال في اتفاقية باريس مثلاً, أو عن طريق إيجاد معايير موضوعية أساسية للحماية يتوجب على الدول الأعضاء أن تتبناها في قوانينها كما في اتفاقية التريبس.

                        4أهم اتفاقيات حماية الملكية الصناعية

                        الاتفاقية الاولى لحماية الملكية الصناعية في العالم هي اتفاقية باريس لعام 1883 المعدلة حتى عام 1967, حيث تشكل الدستور الاساسي للحماية الدولية للملكية الصناعية, ويأتي بعدها اتفاقية التريبس المعتبرة إحد اتفاقيات المنظمة الدولية للملكية الفكرية. ولأهمية هاتين الاتفاقيتين سنستعرض أهم احكامهما فيما يلي.

                        4-1اتفاقية باريس للملكية الصناعية

                        تعتبر اتفاقية باريس بمثابة الدستور فيما يتعلق بالحمايةالدولية لحقوق الملكية الصناعية, حيث أنها تمثل اولى الاتفاقيات الدولية في هذا المجال, وتضم القواعد الاساسية للحماية الدولية لكل عناصر الملكية الصناعية ولا تقتصر على عنصر واحد منها. والمواد من 1 حتى 12 والمادة 19 من اتفاقية باريس اصبحت واجبة التطبيق ايضاً بموجب اتفاقية التريبس التي تلزم الدول الأعضاء بتطبيق أحكام بعض الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية ومنها المواد المذكورة من اتفاقية باريس. النصوص الموضوعية في اتفاقية باريس يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: مبدأ المعاملة الوطنية, مبدأ الأسبقية ومجموعة القواعد التي يجب على جميع الدول إتباعها بخصوص حماية عناصر الملكية الصناعية المختلفة.

                        4-1-1مبدأ المعاملة الوطنية

                        بحسب هذا المبدأ, يجب أن يتمتع رعايا كل دولة من دول اتفاقية باريس في جميع دول الاتفاقية الأخرى، بالنسبة لحماية الملكية الصناعية، بالمزايا التي تمنحها حاليا أو قد تمنحها مستقبلا قوانين تلك الدول للمواطنين، وذلك دون الإخلال بالحقوق المنصوص عليها بصفة خاصة في هذه الاتفاقية. ومن ثم فيكون لهم نفس الحماية التي للمواطنين ونفس وسائل الطعن القانونية ضد أي إخلال بحقوقهم، بشرط إتباع الشروط والإجراءات المفروضة على المواطنين. ومع ذلك لا يجوز أن يفرض على رعايا دول الاتفاقية أي شرط خاص بالإقامة أو بوجود منشأة في الدول التي تطلب فيها الحماية للتمتع بأي حق من حقوق الملكية الصناعية. يحتفظ صراحة لكل دولة من دول الاتفاقية بأحكام تشريعها المتعلقة بالإجراءات القضائية والإدارية وبالاختصاص وكذلك بتحديد محل مختار أو تعيين وكيل، والتي قد تقتضيها قوانين الملكية الصناعية.

                        مواطني الدول غير الاعضاء في اتفاقية باريس يتمتعون ايضاً بحق المعاملة الوطنية تحت الاتفاقية إذا كانوا مقيمون أو كان لديهم منشأة تجارية أو صناعية حقيقية في احدى الدول الاعضاء.

                        4-1-2مبدأ الأسبقية

                        تنص الاتفاقية على مبدأ الاسبقية فيما يتعلق ببراءات الاختراع, نماذج المنفعة , العلامات والنماذج الصناعية. هذا المبدأ يعني أنه يكون للذي يودع للمرة الاولى طلباً لتسجيل احد عناصر الملكية الصناعية في احدى الدول الاعضاء بالاتفاقية الحق بالاسبقية, خلال مدة 12 شهراً بالنسبة لبراءات الاختراع ونماذج المنفعة وستة اشهر بالنسبة للعلامات والنماذج الصناعية, لتقديم نفس طلب ايداع في اي دولة اخرى عضو في الاتحاد وتعتبر هذا الطلب وكأنه قدم بتاريخ الايداع الاول. بهذا يكون لهذه الايداعات اللاحقة التي تمت ضمن المدد المذكورة حق بالاسبقية على اي ايداع حاصل لنفس عنصر الملكية الصناعية يقدم من قبل اشخاص اخرين بعد تاريخ الايداع الاول وقبل تاريخ الايداع اللاحق. ايضاً هذه الايداعات اللاحقة لن تتأثر بما يكون قد حصل من حوادث بعد تاريخ الايداع الاول ويكون من شأنه أن يؤثر على الايداع الثاني مثل أن يكون الاختراع قد تم الاعلان عنه أو أن تكون العلامة قد استعملت من شخص اخر أو أن يكون النموذج الصناعي قد تم تطبيقه من شخص اخر. هذا الحق بالاسبقية يحرر المودع من ضرورة أن يتقدم بطلبات عديدة في نفس الوقت في الدول العديدة التي تريد الايداع فيها, وهذا له اهمية خاصة بالنسبة لبراءات الاختراع حيث يكون للمخترع المجال بأن يتقدم بالطلبات التالية خلال مدة 12 شهراً من الايداع الاول. ويعتبر منشأ لحق الاولوية كل ايداع له حكم الايداع الوطني الصحيح بمقتضى التشريع الداخلي لكل دولة من دول الاتحاد أو بمقتضى معاهدات ثنائية أو متعددة الاطراف مبرمة فيما يلي بين دول الاتحاد.

                        4-1-3قواعد الحماية

                        اتفاقية باريس تنص على مجموعة من القواعد التي يجب على الدول الاعضاء اتباعها في حماية عناصر الملكية الصناعية أهمها ما يلي:

                        4-1-3-1بالنسبة لبراءات الاختراع

                        القاعدة العامة هي وطنية البراءة الممنوحة في دولة معينة من دول الاتحاد عن نفس الاختراع واستقلالها عن غيرها من البراءات الممنوحة في الدول الاعضاء الاخرى. وهذا يعني أن منح براءة معينة عن اختراع في دولة متعاقدة لا يلزم باقي الدول الاعضاء على منح براءة لذات الاختراع. ايضاً, منح البراءة في دول عضو لا يمكن أن يرفض, أو أن البراءة تبطل او تنهى لأن البراءة عن ذات الختراع قد تم رفضها أو ابطالها أو إنهائها في أي دولة اخرى عضو. المخترع له الحق لأن يسمى كذلك في البراءة الممنوحة له على الاختراع.

                        ايضاً من القواعد أن منح البراءة لا يجوز أن يرفض أو أن يتم إبطال البراءة لأن بيع المواد الخاضعة للبراءة, أو المواد التي تم الحصول عليها نتيجة لملية صنع تم الحصول على براءة بشأنها, تخضع تحت القانون الوطني للدولة المعنية لتقيدات أو ضوابط أو موانع معينة.

                        الاتفاقية تنص على أنه في حال أن أي بلد عضو ينص على إجراءات قانونية معينة لمنح ترخيص إجباري ليمنع إساءة استخدام الحق الاحتكاري الحصري الذي تمنحه البراءة, فإن هذه الاجراءات القانونية يجب أن تكون مضبوطة ومحدودة. بناء على ذلك, في حال أن الترخيص الاجباري يكون سبب منحه هو عدم وضع صاحب البراءة الاختراع محل البراءة في التطبيق العملي, فإن الترخيص الاجباري لا يمنح الا بناء على طلب مقدم بعد ثلاثة أو اربعة سنوات لا يقوم فيها مالك البراءة بالتطبيق الجدي للاختراع محل البراءة ويجب رفض طلب الترخيص الاجباري في حال أن مالك البراءة أن عدم التطبيق يعود لاسباب مبررة. ايضاً تنص الاتفاقية على أن ابطال البراءة يجب ان لا يتم طالما أن منح ترخيص اجباري لها يكون كافياً لمنع إساءة استخدامها. في هذه الحالة يجب أن يمر على الاقل سنتان من تاريخ منح الترخيص الاجباري عليها.

                        4-1-3-2بالنسبة للعلامات

                        اتفاقية باريس لا تتعرض لشروط واجراءات تسجيل العلامات التي تبقى خاضعة للتشريع الوطني لكل دولة من الدول الاعضاء. هذا مبني على القاعدة الاساسية في قانون العلامات التجارية وهي الاقليمية أو الوطنية, وبناء عليه لا يجوز رفض طلب تسجيل مقدم من أي من رعايا الدول الاعضاء في دولة اخرى, أو أن يتم ابطال تسجيل قائم, لسبب أن العلامة لم يتم التقدم بطلب تسجيلها في بلد المنشأ. وايضاً هذا يستتبع أن تسجيل العلامات مستقل في كل من الدول الاعضاء كما هو الحال في براءات الاختراع, فبمجرد أن يتم تسجيل علامة في دولة عضو تصبح هذه العلامة مستقلة عن التسجيلات الاخرى لنفس العلامة في البلدان الاخرى ولا تتأثر بهم في حال أن هذه التسجيلات أو احدها تم ابطاله أو عدم تحديده. عندما يتم تسجيل علامة في بلد المنشأ, فإنه يجب أن يتم قبول تسجيلها وحمايتها في الدول العضاء الاخرى في الشكل الاساسي التي سجلت فيه في بلد المنشأ. هذا لا يعني أن طلب تسجيل العلامة لا يمكن رفضه في الدول الاخرى, ولكن هذا الرفض يكون فقط في حالات محددة هي: (1) إذا كان من شأنها الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير في الدولة التي تطلب فيها الحماية. (2) إذا كانت مجردة من أية صفة مميزة أو كان تكوينها قاصرا على إشارات أو بيانات يمكن أن تستعمل في التجارة للدلالة على نوع المنتجات وجودتها أو كميتها أو الغرض منها أو قيمتها أو محل منشأ المنتجات أو زمن الإنتاج، أو إذا كانت قد أصبحت شائعة في اللغة الجارية أو في العادات التجارية المشروعة والمستقرة في الدولة التي تطلب فيها الحماية. (3) إذا كانت مخالفة للآداب أو النظام العام ولا سيما من طبيعة يترتب عليها تضليل الجمهور. ومن المتفق عليه أنه لا يجوز اعتبار علامة مخالفة للنظام العام لمجرد عدم مطابقتها لأحد أحكام التشريع الخاص بالعلامات إلا إذا كان هذا الحكم يتعلق في حد ذاته بالنظام العام.

                        عندما يكون استعمال العلامة المسجلة في البلد العضو اجبارياً, التسجيل لا يمكن إبطاله إلا بعد مرور فترة زمنية معقولة, وفقط في حال أن صاحب العلامة لم يستطع تبرير عدم استعمال العلامة خلال هذه الفترة.

                        اتفاقية باريس نصت للمرة الاولى على الصعيد الدولي على قواعد لحماية العلامة المشهورة, حيث تقرر اعطاء العلامات المشهورة حماية في البلدان التي لم تسجل فيها بعد وذلك استثناء من مبدأ وطنية قانون العلامات التجارية والتي كانت نفس الاتفاقية قد كرسته في المادة رقم (6) السابقة، فنصت في المادة (6) مكرر1 على:

                        (1) تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها إذا جاز تشريعها ذلك، أو بناء على طلب صاحب الشأن، برفض أو إبطال التسجيل و بمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة. كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخا لتلك العلامة المشهورة أو تقليدا لها من شأنه إيجاد لبس بها.

                        (2) يجب منح مهلة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التسجيل للمطالبة بشطب مثل هذه العلامة. ويجوز لدول الاتحاد أن تحدد مهلة يجب المطالبة بمنع استعمال العلامة خلالها.

                        (3) لا يجوز تحديد أية مهلة للمطالبة بشطب أو منع استعمال العلامات التي سجلت أو استعملت بسوء نية"

                        الاتفاقية تلزم الدول الاعضاء على رفض تسجيل ومنع استعمال العلامات التي تتضمن شعارات شرفية يمكن أو تحدث لبساً لدى الجمهور. واتفاقية باريس تنص على وجوب حماية العلامات الجماعية وعلى حماية علامة الخدمة, ولكنها لا تلزم بتسجيل علامات الخدمة. كما تنص على أنه لا يجوز بأية حال أن تكون طبيعة المنتج الذي يتعين أن توضع العلامة عليه الصناعية أو التجارية حائلاً دون العلامة.

                        4-1-3-3النماذج الصناعية

                        تنص اتفاقية باريس على وجوب حماية النماذج الصناعية في كل من الدول الاعضاء, وأن الحماية يجب أن لا ترفض لأن المواد التي تضم النموذج لم يتم تصنيعها في البلد الذي تطلب الحماية فيه.

                        4-1-3-4الاسماء التجارية

                        تنص اتفاقية باريس على وجوب حماية الاسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بإيداعه أو تسجيله سواء أكان جزءاً من علامة تجارية أم لم يكن.

                        4-1-3-5بيانات مصدر المنتجات

                        تنص الاتفاقية على الاتفاقية على وجوب اتخاذ الاجراءات اللازمة في كل بلد عضو لمنع الاستخدام المباشر أو غير المباشر لبيانات مصدر المنتجات غير الحقيقية سواء تعلق ذلك بمصدر المنتجات أو بشخصية المنتج أو غير ذلك.

                        4-1-3-6المنافسة غير المشروعة

                        اتفاقية باريس تنص على قواعد عامة فيما يتعلق بالمنافسة غير المشروعة, وعلى الرغم من اهمية هذه المبادئ العامة ومن أنه قد تم تبنيها لاحقاً كما هي في الكثير من القوانين الوطنية, إلا أنها قليلاً ما تحظى بنفس الاهتمام الذي تحظى به بقية مواد الاتفاقية بحسب المادة 10 من الاتفاقية:

                        (1) تلتزم دول الاتحاد بأن تكفل لرعايا دول الاتحاد الأخرى حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة.

                        (2) يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية أوالتجارية.

                        (3) ويكون محظورا بصفة خاصة ما يلي:
                        1- كافة الأعمال التي من طبيعتها أن توجد بأية وسيلة كانت لبسا مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
                        2- الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي من طبيعتها نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
                        3- البيانات أو الادعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها للاستعمال أو كميتها.

                        4-2التريبس

                        4-2-1نظرة عامة

                        التريبس هي احدى الاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها في جولة الأورغواي من المفاوضات التي تمت ضمن إطار المفاوضات حول الإتفاقية العامة للتعرفات والتجارة (الجات) والتي انتهت عام 1994. التريبس كما يشير اسمها (إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية) تضم مجموعة من القواعد والمعايير القانونية في قانون الملكية الفكرية التي تعتبر ذات أهمية لدعم التجارة والإستثمار الأجنبي. منظمة التجارة الدولية هي منظمة مابين حكومات يترأسها مجلس وزاري يجتمع مرة على الأقل كل سنتين. منظمة التجارة الدولية هي الإطار المؤسساتي الذي يدير اتفاقية التريبس وغيرها من الاتفاقيات والوثائق القانونية الأخرى التي تمت الموافقة عليها في جولة الأورغواي وهي: الاتفاقية العامة للتعرفات والتجارة (الجات)، الاتفاقية العامة للتجارة بالخدمات (الغاتس)، اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية (تريبس)، تفاهم تسوية المنازعات (د س يو)، آلية مراجعة السياسات التجارية (ت ب ر م)، القرارات والإعلانات الوزارية التي اعتبرت كملاحق للإتفاقيات المذكورة.

                        الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية مشروط بقبول جميع الاتفاقيات المذكورة كحزمة واحدة. كثير من الدول العربية انضمت للمنظمة المذكورة وأصبحت بالتالي ملتزمة بالتريبس مثل: البحرين، مصر، جيبوتي، الأردن، الكويت، المغرب، موريتانيا، عمان، قطر، تونس، والإمارات العربية المتحدة، وعدد من الدول العربية تقدمت بطلب للإنضمام مثل الجزائر، لبنان، السودان، السعودية، سورية و الجمهورية اليمنية. الدول تقدمت بطلب للإنضمام أصبحت ملزمة بتعديل قوانين الملكية الفكرية فيها وجعلها متوافقة مع تريبس والاتفاقيات الأخرى التي تشير تريبس إليها وذلك كشرط من أجل قبول عضويتها في منظمة التجارة الدولية.

                        التقيد بأحكام اتفاقية التريبس يجب أن تعتبر كعامل مهم لدعم وجذب الإستثمارات الأجنبية واستقدام وتوطين التكنولوجيا في الدولة العضو، وليس فقط كواجب مفروض فرضاً بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية. ومن ناحية أخرى يتوجب على الدولة العضو أن تستفيد من الاستثناءات والامتيازات التي تمنحها التريبس للدول النامية والأقل نمواً. الإستفادة من هذه الامتيازات والاستثناءات سوف يؤدي للتقليل من النفقات الاجتماعية والاقتصادية في الدولة العضو الناجمة عن تطبيق التريبس ويراعي متطلبات التنمية فيها.

                        4-2-2الاتفاقيات الدولية الأخرى للملكية الفكرية التي تلزم تريبس الاطراف بها

                        التريبس تلزم الأعضاء بتطبيق أجزاء معينة من بعض اتفاقيات الملكية الفكرية الرئيسية، وبالإنضمام لمنظمة التجارة العالمية، الدولة العضو سوف تصبح ملزمة بتطبيق هذه الأجزاء على الرغم من أنها غير منضمة للاتفاقيات التي تحتويها. الاتفاقيات التي تلزم تريبس الأعضاء بتطبيق نصوص معينة منها والتي لم تنضم الدولة العضو إليها بعد هي:



                        4-2-2-1اتفاقية باريس للملكية الصناعية

                        المواد 2(1) و 9(1) من تريبس تلزم الأعضاء بالتقيد بالنصوص الموضوعية في اتفاقية باريس للملكية الصناعية بحسب آخر تعديل طرأ عليها (اتفاقية باريس لعام 1967). هذه الاتفاقية تضم الحدود الدنيا من الحقوق التي يتوجب على الدول الأعضاء أن تمنحها في أراضيها فيما يتعلق بالملكية الصناعية لمواطني الدول الأخرى الأعضاء في هذه الاتفاقية. الدولة العضو ملزمة بموجب التريبس بالتقيد بالنصوص المذكورة من اتفاقية باريس وجعل قوانينها متوافقة معها.

                        4-2-2-2اتفاقية برن الناظمة لحق المؤلف

                        المواد 2(1) و 9(1) من تريبس تلزم الأعضاء بالتقيد بالنصوص الموضوعية في اتفاقية اتفاقية برن الناظمة لحق المؤلف بحسب آخر تعديل طرأ عليها (اتفاقية برن لعام 1971). هذه الاتفاقية تضم الحدود الدنيا من الحقوق التي يتوجب على الدول الأعضاء أن تمنحها في أراضيها فيما يتعلق بحق المؤلف لمواطني الدول الأخرى الأعضاء في هذه الاتفاقية. الدولة العضو ملزمة بموجب التريبس بالتقيد بالنصوص المذكورة من اتفاقية برن وجعل قوانينه متوافقة معها باستثناء الأحكام المتعلقة بالحقوق المعنوية للمؤلف في هذه الاتفاقية.
                        .
                        4-2-2-3اتفاقية واشنطن للتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة

                        المادة 35 من التريبس تلزم الدول الأعضاء بالتقيد بالمواد: 2-7 (ما عدا المادة 6(3))، 12 و 16(3) من اتفاقية الملكية الفكرية المتعلقة بالدوائر المتكاملة (معاهدة واشنطن لعام 1989). هذه النصوص تمنح حماية للتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة.

                        4-2-2-4اتفاقية روما لحماية حقوق المؤدين ومنتمي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة

                        المادة 14 من تريبس تتضمن الإشارة لنصوص معينة من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المؤدين ومنتمي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (اتفاقية روما لعام 1961) ولكن لا يوجد التزام عام تحت التريبس بتطبيق جميع النصوص الموضوعية التي تتضمنها هذه المعاهدة.

                        4-2-3مبدأي "المعاملة الوطنية" و"المعاملة الخاصة بحق الدولة الأولى بالرعاية"

                        المبدئين العامين الأكثر أهمية في التريبس وغيرها من اتفاقيات الملكية الفكرية التي يجب على الدولة العضو التقيد بها هما مبدأي "المعاملة الوطنية" و"المعاملة الخاصة بحق الدولة الأولى بالرعاية"، المنصوص عنهما في المواد 3 و4 من تريبس. مبدأ المعاملة الوطنية يعني أنه يتوجب على الدولة العضو أن تعامل مواطني الدول الأعضاء الآخرين نفس المعاملة فيما يتعلق بالتمتع بحقوق الملكية الفكرية التي تمنحها لمواطنيها. مبدأ المعاملة الخاصة بحق الدولة الأولى بالرعاية يمنع التمييز بين مواطني الدول الأعضاء في المعاملة المقدمة من أي بلد عضو، وذلك حيث أنه يتوجب على كل بلد عضو أن تمنح لجميع مواطني الدول الأعضاء أي ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية تمنحها لمواطني أي دولة عضو أخرى في المنظمة مع بعض الاستثناءات المحدودة لهذا المبدأ.

                        4-2-4الاستثناءات الامنية

                        يمنح هذا الاتفاق استثناء عاما للدول الاعضاء من اتخاذ أي اجراءات قد تمس مصالحها الامنية الاساسية. وعلى وجه الخصوص, لا يلزم الاتفاق أي عضو بتقديم أي معلومات يعتبر الافصاح عنها منافياً لمصالحه الامنية الاساسية. وبالاضافة الى ذلك, يمكن لأي عضو اتخاذ اجراءات يعتبرها ضرورية لحماية مصالحه الامنية الاساسية فيما يتعلق بالمواد القابلة للانشطار أو المواد التي تشتق منها, أو فيما يتعلق بتجارة الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية والتجارة في سلع ومواد اخرى تتم التجارة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بغية تزويد المؤسسات العسكرية باحتياجاتها او اتخذت في اوقات الحرب أو الطوارئ الاخرى في العلاقات الدولية. كما لا يجوز لأي من الدول الاعضاء اتخاذ أي اجراء في سياق القيام بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة لصون الأمن والسلام الدوليين (المادة 37).

                        4-2-5المعايير المتعلقة بتأمين حقوق الملكية الفكرية

                        الجزء الاساسي من تريبس مكرس للنص على المعايير الاساسية التي يجب التقيد بها من قبل الدول الاطراف بالنسبة لتأمين لحماية لحقوق الملكية الفكرية فيها. التريبس تنص على قواعد تمثل حدوداً دنيا يتوجب على الاطراف الالتزام بها لجهة نوع الحق المتاح, مدى هذا الحق من ناحية موضوعه ومدة الحماية. هذه القواعد موزعة على ثمانية أقسام يحتويها الجزء الثاني من الاتفاقية ومقسمة بحسب موضوعات الملكية الفكرية من حق المؤلف والحقوق المجاورة, العلامات التجارية.والبيانات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية وتصميمات الدوائر المتكاملة (طبوغرافياتها) وحماية المعلومات غير المكشوف عنها ومكافحة الممارسات المنافية للمنافسة المشروعة في التراخيص التعاقدية (العرض التالي للمعايير مأخوذ من عرض لأحكام اتفاقية التريبس معد من قبل المكتب الدولي في الويبو تحت عنوان "اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) الأحكام العامة والمبادئ الاساسية")

                        4-2-5-1العلامات التجارية

                        تشتمل العناصر الاساسية للمعايير باتاحة حقوق العلامات التجارية ونطاقها والانتفاع بها, على الآتي:
                        • تعتبر كل اشارة تسمح بتمييز السلع والخدمات الخاصة بمنشأة ما على سلع المنشأت الاخرى وخدماتها لأن تكون علامة تجارية (ويشمل ذلك علامات الخدمات) (المادة 15-1).
                        • يجوز اشتراط الادراك بالنظر لتسجيل الاشارات المجردة من أي صفة تمييزية أو تلك التي تكتسب التمييز عن طريق الانتفاع (المادة 15-1).
                        • يجوز للاعضاء أن تجعل التسجيل رهناً بالانتفاع (المادة 15-2), غير أنه لا يجوز اعتبار الانتفاع شرطا لإيداع طلب لتسجيلها كما لا يجوز رفض طلب التسجيل لمجرد عدم الانتفاع المزمع بالعلامة خلال ثلاث سنوات بعد تاريخ الايداع (المادة 15-3).
                        • لا يجوز أن تكون طبيعة السلع والخدمات التي يراد استخدام العلامة التجارية بشأنها عقبة تحول دون تسجيل العلامة (المادة 15-4).
                        • تلتزم الاعضاء بنشر كل علامة تجارية واتاحة فرصة معقولة لتقديم الالتماسات لالغاء تسجيل العلامة, ويجوز للأعضاء أيضاً اتاحة فرصة للاعتراض على تسجيل علامة تجارية (المادة 15-5).
                        • يتمتع مالك العلامة التجارية بالحق الاستئثاري في منع أي شخص آخر من الانتفاع باشارات أو علامة مشابهة بالنسبة الى سلع وخدمات مماثلة أو مشابهة, متى كان من شأن ذلك الانتفاع أن يسفر عن احتمال حدوث لبس. ويفترض احتمال حدوث لبس عندما تكون السلع أو الخدمات مماثلة (المادة 16-1), ويجوز للأعضاء النص على استثناءات محدودة كالانتفاع المشروع بعبارات الوصف (المادة 17).
                        • يجب منح بعض الحقوق لمالك العلامات التجارية المشهورة و العلامات المشهورة المتعلقة بالخدمات (المادة 16-2 والمادة 16-3)
                        • يسري التسجيل الاول للعلامة التجارية وكل تجديد للتسجيل مدة لا تقل عن سبع سنوات, ويسمح بتجديد التسجيلات لعدد غير محدد من المرات (المادة 18).
                        • اذا كان الانتفاع مشروطاً لاستمرار التسجيل, فلا يجوز الغاء التسجيل إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة من عدم الانتفاع, إلا في حالة تبرير عدم الانتفاع بأسباب شرعية (المادة 19-1)
                        • تحظر أي عرقلة لا مبرر لها للانتفاع بالعلامة (المادة 20)
                        • يحظر الترخيص الاجباري للعلامات (المادة 21)
                        • يجوز التنازل عن العلامات التجارية مع أو بدون انتقال ملكية المشروع الذي تعود العلامة التجارية اليه (المادة 21).


                        4-2-5-2البيانات الجغرافية

                        تشتمل العناصر الاساسية لمعايير اتاحة والانتفاع بالحقوق الخاصة بالبيانات الجغرافية على الآتي:
                        • يعرف الاتفاق "البيانات الجغرافية" بأنها البيانات التي تحدد سلعة ما بمنشئها في أراضي أحد الاعضاء أو منطقة أو موقع في تلك الاراضي, حيث تكون نوعية السلعة أو شهرتها أو سماتها الاخرى راجعة بصورة اساسية الى منشئها الجغرافي (المادة 22).
                        • تلتزم الاعضاء بتوفير الوسائل القانونية للأطراف المعنية لمنع استخدام أية وسيلة تبين أو توحي, بأسلوب يضلل الجمهور, بان السلعة المعينة نشلأت في منطقة جغراقية خلاف مكان المنشأ الحقيقي (المادة 22-2 (أ)).
                        • تلتزم البلدان الاعضاء برفض التسجيل أو ابطاله بالنسبة الى علامة تجارية تتضمن بيانات مضللة (المادة 22-3), كما توفر الوسائل التي تمنع أي استخدام يشكل عملا من اعمال المنافسة غير المنصفة حسب معنى المادة 10 (ثانيا) من اتفاقية باريس (المادة 22-2 (ب)).
                        • تطبق تدابير الحماية على البيانات الجغرافية المطابقة للحقيقة بحرفها والمضللة مع ذلك (المادة 22-2) كما تطبق بالنسبة للخمور والمشروبات الروحية حتى اذا كان المنشأ الحقيقي للسلع مبينا أو كان البيان الجغرافي مستعملا في شكل ترجمة أو مصحوبا بعبارات مثل "نوع" أو "طرز" أو "نسق" أو "تقليد" أو ما يماثل ذلك (المادة 23-1).
                        • لا تلزم الحماية بالنسبة الى مؤشر جغرافي معين خاص ببلد عضو آخر حيث يكون المؤشر مطابق للاسم الدارج لهذه السلع والخدمات, او انتاج الكرمة, مطابق للاسم الدارج لنوع من الأعناب الموجودة في اراضي ذلك البلد العضو اعتبارا من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية (المادة 24-6)
                        • لا تلزم الاتفاقية حماية المؤشرات الجغرافية غير المحمية أو التي انتهت حمايتها في بلد منشئها, أو التي لم تعد مستخدمة في ذلك البلد (المادة 24-9).
                        • يتضمن الاتفاق موجهات لتوفير الحماية الاضافية للبيانات الجغرافية المتعلقة بالأنبذة والمشروبات الروحية (المادة 23) ويشمل ذلك الحماية متعددة الاطراف بالنسبة للأنبذة التي تحمل مؤشرات جغرافية متماثلة الاسم (المادة 23-3) وبعض الاستثناءات لحقوق أساسية كحقوق الأولوية (المادة 24-4) وفي حق استخدام الأسماء الشخصية (المادة 24-8) وتحديد مهل زمنية للتسجيل في بعض الحالات (المادة 24-7)
                        • لتسهيل حماية المؤشرات الجغرافية الخاصة بالخمور, تجرى مفاوضات في مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية حول انشاء نظام دولي للاخطار بالمؤشرات الجرافية وتسجيلها بالنسبة للخمور ويصبح نافذا في البلدان الاعضاء المشاركة في النظام (المادة 23-4)


                        4-2-5-3التصميمات الصناعية

                        تشتمل العناصر الاساسية للمعايير المتكاملة باتاحة حقوق التصميمات الصناعية ونطاقها والانتفاع بها على الآتي:
                        • تلتزم الاعضاء بمنح الحماية للتصميمات الصناعية المبتكرة ويجوز للاعضاء تحديد بعض معايير منح الحماية (المادة 25-1)
                        • ينبغي ألا تسفر شروط منح الحماية لتصميمات المنسوجات, والتي قد ترد في قانون الرسوم والنماذج الصناعية وأو قانون حق المؤلف, عن اضعاف غير معقول لفرض الحصول على هذه الحماية, ولا سيما أي شروط تتعلق بالتكلفة أو الفحص أو النشر (المادة 25)
                        • لصاحب التصميم الصناعي المتمتع بالحماية منع الاطراف الثالثة من صنع أو بيع او استيراد السلع المحتوية أو المجسدة لتصميم متمتع بالحماية, حين يكون القيام بذلك لأغراض تجارية, مع جواز منح استثناءات محدودة (المادة 26-2)
                        • تدوم مدة الحماية الممنوحة ما لا يقل عن عشر سنوات (المادة 26-3)


                        4-2-5-4براءات الاختراع

                        تتضمن الشروط الاساسية للمعايير المتعلقة باتاحة حقوق براءات الاختراع ونطاقها والانتفاع بها على الآتي:
                        • تتاح امكانية الحصول على براءات الاختراع لأي منتجات وعمليات في ميادين التكنولوجيا, شريطة أن تكون جديدة ومنطوية على خطوة ابداعية وقابلة للتطبيق الصناعي (المادة 27-1), ويجوز للبلدان أن تستثني الاختراعات التي يكون منع استغلالها التجاري في اراضيها ضروريا لحماية النظام أو لآداب بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية او النباتية أو لتجنب الاضرار الشديد بالبيئة, شريطة ألا يكون ذلك الاشتثناء ناجما فقط عن حظر قوانينها لذلك الاستغلال (المادة 27-2)؛ ويجوز ايضا للبلدان الاعضاء استثناء طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر أو الحيوانات خلاف الاحياء الدقيقة والطرق البيولوجية في معظمها لانتاج النباتات أو الحيوانات خلاف الأساليب والطرق غير البيولوجية الدقيقة (المادة 27-3)؛ وعلى البلدان الاعضاء منح الحماية لأنواع النباتات اما عن طريق براءات الاختراع او بنظام فعال خاص بهذه الانواع او باي مزيج منها (المادة 27-3)
                        • تمنح براءات الاختراع ويتم التمتع بحقوق ملكيتها أيا كان مكان الاختراع أو مجال التكنولوجيا وسواء كانت المنتجات مستوردة او منتجة محليا (27-1)
                        • تخول الحقوق الاستئثارية لمالك البراءة, حين يكون موضوع البراءات منتجا ماديا, حق منع أطراف ثالثة من صنع أو استخدام أو عرض أو بيع أو استيراد ذلك المنتج, كما تعطيه, حين يكون موضوع البراءة عملية صناعية, حق منع أطراف ثالثة من استخدام العملية واستخدام وعرض وبيع أو استيراد المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة لهذه الاغراض (المادة 28-1), ويجيز الاتفاق للأعضاء فرص استثناءات محدودة (المادة 30)
                        • لأصحاب الحق في التنازل عنها للغير أو تحويلها للغير واتاحتها للترخيص (المادة 28-2)
                        • تفرض بعض الشروط الخاصة بالكشف عن الاختراع في طلب الحصول على البراءة (المادة 29)
                        • حين يسمح باستخدام براءة الاختراع دون الحصول على موافقة اصحاب الحق في البراءة (ويعرف عادة بالترخيص الاجباري) بما في ذلك الاستخدام من قبل الحكومة يتعين احترام أحكام مفصلة (المادة 31)؛ ويكون هذا الاستخدام في حالة تعلقه بتكنولوجيا أشباه الموصلات محدودا لاغراض مفصلة (المادة 31(ج))
                        • تتاح فرصة لاعادة النظر أمام القضاء في أي قرار بإلغاء البراءة أو اسقاطها (المادة 32)
                        • لا تنتهي مدة الحماية المتاحة قبل انقضاء 20 سنة اعتبارا من تاريخ الايداع (المادة 33)
                        • يقع عبء اثبات أن طريقة تصنيع منتج تختلف عن الطريقة المشمولة ببراءة اختراع, على الشخص المتهم بالتعدي في بعض الحالات(المادة 34)


                        وبالاضافة الى الالتزامات السابقة, فان أي عضو لا يمنح الحماية بموجب البراءات للمستحضرات الصيدلية والمنتجات الزراعية الكيمائية وفقا للمادة 27 من اتفاق تريبس, اعتبارا من دخول اتفاق منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ (أي في الاول من يناير/كانون الثاني 1995), عليه أن يقبل بايداع طلبات البراءات لتلك المستحضرات والمنتجات, وعليه أن يفعل ذلك اعتبارا من الاول من يناير/كانون الثاني 1995. وما ان يصبح اتفاق تريبس قابلا للتطبيق في البلد العضو, يلتزم ذلك البلد أن يطبق على تلك الايداعات معايير الاهلية للبراءة كما لو تم تطبيق تلك المعايير في تاريخ الايداع وتاريخ الاولية للطلب. وفي حالة استيفاء الطلب لمعايير الاهلية للحماية, فان العضو يلتزم بتوفير حماية البراءة لما تبقى من مدتها اعتبارا من تاريخ الايداع (المادة 70-8).

                        على ان البلد العضو ملزم بمنح حق استئثاري في التسويق, بشأن الاختراع موضوع الطلب المذكور, لمدة خمس سنوات اعتبارا من منح التسويق وينتهي حق التسويق متى رفض العضو طلب البراءة المودوعة فيه أو منح البراءة على أساس ذلك الطلب, على أن الرفض أو المنح اذا وقع بعد أكثر من خمس سنوات لاحقة على الموافقة على التسويق في العضو, فإن حق التسويق في العضو ينقضي عندئذ بعد خمس سنوات من منح الموافقة على التسويق في العضو وذلك اذا أودع طلب للبراءة ومنحت براءة وتم الحصول على موافقة على التسويق في عضو اخر, بعد دخول اتفاقية منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ (المادة 70-9)

                        4-2-5-5التصميمات التخطيطية (الرسوم لطبوغرافية) للدوائر المتكاملة

                        يتضمن اتفاق تريبس جميع الاحكام الهامة من معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة, وباستثناءات قليلة. وتوفر معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة نظاما للحماية القانونية للتصميمات التخطيطية (طبوغرافياتها) للدوائر المتكاملة, وتتضمن أحكاما, ضمن موضوعات اخرى, حول الموضوعات المحمية والشكل القانوني للحماية والمعاملة الوطنية ونطاق الحماية واستغلالها وتسجيلها والكشف عنها أثناء فترة الحماية. ويشترط اتفاق تريبس:
                        • تلتزم الاعضاء بمنح الحماية للتصميمات التخطيطية (طبوغرافيات الدوائر المتكاملة) وفقا للمواد من 2 حتى 7 (فيما عدا المادة 6-3 والتي تشتمل على احكام تتعلق بالترخيص الاجباري) والمادة 12 والمادة 16-3 من معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة (المادة 35)
                        • يستعيض اتفاق تريبس عن مدة السنوات الثماني الدنيا المنصوص عليها في المادة 8 من معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة بمدة تتراوح ما بين 10 الى 15 سنة دنيا (المادة 38)
                        • بالاضافة الى الافعال التي تحظرها معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة, ينص اتفاق تريبس على عملا محظورا اضافيا وهو أي عمل يتعلق بأي سلعة تتضمن دائرة متكاملة, عندما تتضمن تلك السلعة تصميما منسوخا بصورة غير قانونية (المادة 36)
                        • ينص اتفاق تريبس على أن بعض الاعمال التي تتم بحسن نية لا تعتبر مخالفة للقانون (تجيز المادة 4-6 من معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة الاستثناءات المماثلة بصورة صريحة), ولكن يتم دفع اتاوة معقولة لصاحب الحق مقابل المخزون منها بعد توجيه الاخطار (المادة 37-1)


                        4-2-5-6حماية المعلومات غير المكشوف عنها

                        ينص اتفاق تريبس على انه وفي اثناء ضمان الحماية الفعالة للمنافسة غير المنصفة حسب ما تنص عليه المادة 10 (ثانيا) من اتفاقية باريس, تلتزم البلدان الاعضاء بحماية المعلومات غير المكشوف عنها والبيانات المقدمة للحكومات أو الهيئات الحكومية وفقاً للاحكام التالية (المادة 39-1):
                        • للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حق منع الافصاح عن المعلومات التي تقع تحت رقابتهم بصورة قانونية لآخرين أو حصولهم عليها أو استخدامهم لها دون الحصول على موافقة منهم, بأسلوب يخالف الممارسات التجارية النزيهة (المادة 39-2)
                        • يتم توفير مثل تلك الحماية للمعلومات السرية (أي المعلومات غير المعروفة عامة لدى الاوساط التي تتعامل مع النوع المعني من المعلومات) – وتكون ذات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية, كما اخضعت لاجراءات معقولة بغية الحفاظ على سريتها (المادة 39-2)
                        • تلتزم الاعضاء بحماية الاختبارات السرية أو أي بيانات اخرى تم تقديمها للحصول على موافقة على تسويق الادوية أو المنتجات الكيماوية الزراعية التي تستخدم مواد كيماوية جديدة, وتتم حماية هذه البيانات من الاستخدام التجاري غير المنصف والكشف عنها, في حالات محددة (المادة 39-3)


                        4-2-5-7الرقابة على الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية

                        توافق البلدان الاعضاء على امكانية أن يترتب على بعض الممارسات أو الشروط المتعلقة بترخيص حقوق الملكية الفكرية والتي تقيد المنافسة, أثار سلبية على التجارة, وقد تعرقل نقل التكنولوجيا وتعميمها (40-1), ويسمح اتفاق تريبس للأعضاء ان تحدد في تشريعاتها الممارسات أو شروط الترخيص التي يمكن أن تشكل في حالات معينة اساءة لاستخدام حقوق الملكية الفكرية ويكون لها أثر سلبي على المنافسة في السوق ذات الصلة كما يجوز لآي من البلدان تخاذ تدابير ملائمة لمكافحة ومنع هذه الممارسات (المادة 40-2)

                        يلتزم كل من البلدان الاعضاء بالدخول في مشاورات, حين الطلب, مع أي عضو آخر لضمان الامتثال لهذه التشريعات (المادة 40-3) أو عندما يخضع أحد مواطني البلد العضو للمحاكمة في بلد عضو آخر (المادة 40-4).


                        4-2-6انفاذ حقوق الملكية الفكرية

                        من المميزات الاساسية لإتفاقة تريبس أنها نصت على فصل خاص (الجزء الثالث) يتعلق بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية بشكل عام. هذا الجزء يلزم الاعضاء بتوفير إجراءات اساسية معينة لحاملي حقوق الملكية الفكرية تضم الاجراءات المدنية لحماية الحقوق والتعويض على اصحابها فب حالة الاعتداء عليها, إجراءات جنائية تتخذ على الامل في حال التقليد المتعمد للعلامات التجارية أو الاعتداء على حقوق المؤلف, هذا بالاضافة لإجراءات مؤقتة واحتياطية تتخذ من اجل الحفاظ على الادلة المتعلقة بواقعة تتصل بالاعتداء على حقق الملكية الفكرية وعلى منع وقوع اعتداء وشيك عليها. وعلى تدابير حدودية لضمان عدم تسرب البضائع المقلدة الى السوق.

                        تريبس تنص على أن جميع الاجراءات المذكورة اعلاه, وكل اجراءات انفاذ حقوق الملكية الفكرية يجب أن تكون منصفة وعادلة، ولا يجوز أن تكون معقدة أو باهظة التكاليف بصورة غير ضرورية، ولا تنطوي على مهل غير معقولة أو تأخير لا داعي له (المادة 41-2).

                        4-2-7نظام تسوية النزاعات

                        بصفتها احدى اتفاقيات منظمة التجارة الدولية, فإن تريبس خاضعة ايضاً لنظام حل النزاعات الذي تديره المنظمة هذا النظام يعتبر احد اهم ميزات تريبس التي تميزها عن كل اتفاقيات الملكية الفكرية السابقة. هذا النظام يوفر للاعضاء الية لحل نزاعاتهم الناجمة عن تطبيق اتفاقية تريبس وبالفعل قد تم حتى الان حل الكثير من النزاعات من خلال هذا النظام. ويلاحظ بأن جميع الاعضاء متساوون امام هذا النظام بغض النظر عن حجمهم الاقتصادي أو السياسي.

                        5خلاصة

                        الحماية الدولية للملكية الصناعية، مع ضرورتها وأهميتها، لا تغني عن الحماية الوطنية لها، بل تتكامل معها. ويبقى الانفاذ الفعال لحقوق الملكية الصناعية على المستوى الوطني هو العامل المهم في الحماية.

                        تعليق


                        • #42
                          أبو الأمين أرجوا أن تضع صورة لمراسلاتك لي الي تقول أن أرد عليها بالإسبانية رغم أن لا أعرف سوى الإنجليزية ...

                          أين برهانك أم أنك مثل من سبقوك ...

                          تعليق


                          • #43
                            ساكت ليه يا أبو الأمين طلع المستخبي الله يخليك إحنا على نار ...

                            تعليق


                            • #44
                              بسم الله الرحمن الرحيم

                              الاخوة باحث ومحمد عبدالرحمن

                              ما يبدو هناك لبس وسوء فهم من رد الاخ أبو الأمين حين قال

                              المشاركة الأصلية بواسطة ابو الامين مشاهدة المشاركة
                              واسخبركم قصه بوقت لاحق عن مراسلاتي باللغه الانجليزيه وهم يقوم بالرد بالاسبانيه لصعلوك فيما يتعلق بأحد الاجهزه ورفض اعطاءي اي معلومات عن اسم الشركه المصنعه وعالم النصب له اشكال مختلفه و و و و . ..ولتعلم اني محب للمنتدى .
                              اتوقع بأنه يقصد شركة أجنبية اخواني ولا يقصد محمد عبدالرحمن

                              لذلك وجب التنويه

                              لذلك ننتظر التوضيح من الاخ أبو الأمين ما لم يكن عكس ذلك

                              تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

                              قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
                              "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
                              وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية

                              تعليق


                              • #45
                                تسلم أخي صباحو جزاك الله خير وسوف نرى مقصده إذا رد ...

                                وبعدين حتى لو واحد يغلط فيه غيرنا ويجي يلومنا إحنا ويقول أين صور الجهاز وصور الجهاز ماليه المنتدى الصراحة شيء يحير .

                                تعليق

                                يعمل...
                                X