فضل صيام ست من شوال
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن صيام ستة أيام من شوال أمر مسنون لما روى أبو أيوب قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن . وقال أحمد هو من ثلاثة أوجه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
وروى سعيد بإسناده عن ثوبان قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صام رمضان شهر بعشرة أشهر ، وصام ستة أيام بعد الفطر وذلك تمام سنة ، يعني أن الحسنة بعشر أمثالها فالشهر بعشرة ، والستة بستين يوما فذلك اثنا عشر شهرا وهو سنة كاملة .
قال ابن قدامة :" إذا ثبت هذا فلا فرق بين كونها متتابعة أو مفرقة في أول الشهر أو في آخره لأن الحديث ورد بها مطلقا من غير تقييد ، ولأن فضيلتها لكونها تصير مع الشهر ستة وثلاثين يوما والحسنة بعشر أمثالها ، فيكون ذلك كثلاثمائة وستين يوما وهو السنة كلها ، فإذا وجد ذلك في كل سنة صار كصيام الدهر كله "
حكم تقديم ست من شوال على قضاء رمضان :
الراجح فقها أنه يجب تقديم صيام القضاء على صيام النفل ، لأن صيام قضاء رمضان فرض ، وصيام ست من شوال نفل ، والفرض يجب تقديمه على النفل ، كما أن الفضل المذكور في الحديث سالف الذكر (من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر ) لمن صام رمضان ، ومن عليه قضاء لم يصم رمضان كاملا ، خلافا لمن يرى خلاف ذلك وهو جواز تقديم ست شوال على الفرض ، والراجح الأول . هل يجوز صيام قضاء رمضان والستة بنية واحدة :
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين :
الرأي الأول : يرى القائلون به جواز صيام قضاء رمضان وست من شوال بنية واحدة وذلك استدلالا بالقياس من وجهين :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين :
الوجه الأول : القياس على من دخل المسجد وصلى ركعتين فريضة أو سنة مؤكدة فإنه يحصل له ثواب صلاة تحية المسجد .
قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح المنهج :" وتحصل بركعتين فأكثر بتسليمة ولو كان ذلك فرضا أو نفلا آخر سواء أنويت معه أم لا ؟ لخبر الشيخين " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
" ولأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت بذلك "
مناقشة هذا الاستدلال : لا نسلم لكم الاستدلال بالقياس سالف الذكر لأنه قياس مع الفارق فيكون باطلا :
وبيان الفرق : أن صلاة تحية المسجد سنة غير مقصودة ، فجازت مع غيرها ، بخلاف صيام الأيام السنة من الشوال فهي سنة مقصودة ( مؤكدة) فلا تجزيء نية الفرض عنها ، ولا نية سنة مثلها .
قال العلامة الأنصاري :" وَإِنَّمَا لَمْ يَضُرَّ نِيَّةُ التَّحِيَّةِ مَا ذُكِرَ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ بِخِلَافِ نِيَّةِ سُنَّةٍ مَقْصُودَةٍ مَعَ مِثْلِهَا أوَفَرْضٍ فَلَا "
الوجه الثاني : القياس على ما لو صام في يوم عرفة قضاء يوم عليه ، أو صوم نذر ، أو كفارة ، ونوى معه صوم عرفه ، فقد أفتى بعض العلماء بإجزاء الصوم عنهما معا الفرض والسنة .
قال الشيخ الشربيني في مغني المحتاج (ولو صام في شوال قضاء أو نذرا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوعها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا للبارزي والأصفوني والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتب على المطلوب لا سيما من فاته رمضان وصام عنه شوالا لأنه لم يصدق عليه المعنى المتقدم "
مناقشة هذا الاستدلال : لا نسلم لكم الاستدلال بالقياس سالف الذكر ، وذلك لأن الأصل المقيس عليه لم يدل عليه دليل من كتاب أو سنة ، أو إجماع ، وشرط المقيس عليه أن يكون حكما ثابتا بالكتاب أو السنة أو الإجماع ، ولا يوجد في الشرع دليل يدل على إجزاء صوم يوم عرفة عن فرض وسنة معا ، كما أنه هذا الأمر مما اختلف العلماء حوله ، فلا يسوغ القياس على قول البعض دون البعض الآخر.
الرأي الثاني : يرى القائلون به عدم إجزاء صوم قضاء رمضان وست من شوال بنية واحدة وأصحاب هذا القول عللوا قولهم بما بأتي :
أولا _ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر " وصوم رمضان يصدق حقيقة على صيام الشهر كله ، ومن ثم فمن لم يكمل الشهر لا ينطبق عليه هذا الحديث .
ثانيا _ عدم التسوية بين من صام الشهر كله ، ثم صام ستا بعده ، وبين من صام رمضان ناقصا ، ثم نوى صوم الستة وصوم االقضاء ، ففي الواقع ونفس الأمر لم يستويان في الفعل فلا يستويان في الثواب .
ثالثا – ما وروى سعيد بإسناده عن ثوبان قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صام رمضان شهر بعشرة أشهر وصام ستة أيام بعد الفطر وذلك تمام سنة يعني أن الحسنة بعشر أمثالها فالشهر بعشرة والستة بستين يوما فذلك اثنا عشر شهرا وهو سنة كاملة .وهذا لا ينطبق على من صام رمضان ناقصا فلا يتحقق له صيام عشرة أشهر ، كما أن صيام الستة تحقق فضل ستين يوما ، وهذا لم يتحقق فيمن نوى قضاء رمضان وصيام السنة معا بنية واحدة .
رابعا _ إن من يرى جواز اجتماع قضاء رمضان وست من شوال بنية واحدة يرى عدم حصول الثواب الكامل المترتب عليهما ، لمن نواهما معا قال الشربيني :" لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتب على المطلوب لا سيما من فاته رمضان وصام عنه شوالا لأنه لم يصدق عليه المعنى المتقدم " فما الفائدة إذن من القول بالإجزاء طالما أن فاعل ذلك لا يناله ثواب الأمرين باتفاق العلماء ؟؟
الرأي الراجح :
بعد العرض السابق لآراء الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة يبدو لي رجحان ما ذهب إليه القائلون بعدم إجزاء نية واحدة عن قضاء رمضان وست من شوال ، وذلك لأن القائلين بالإجزاء يستندون على قياس لم يقطع فيه بنفي الفارق بين المقيس والمقيس عليه ، أو على قياس لم يثبت فيه حكم الأصل بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع ، كما أن مقصود الشارع من صيام رمضان وست من شوال هو تحقيق صوم الدهر -ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها فيكون رمضان محققا لعشرة أشهر ، وست من شوال محققة لستين يوما ، فمن فعل ذلك في كل عام فكأنه صام الدهر كله ، ومن لم يصم كل رمضان ، لم يتحقق في حقه هذا المعنى . وهذا ما يؤيده منطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برواياته المتعددة سالفة الذكر .لذا كان القول بعدم إجزاء صوم ست من شوال بنية قضاء رمضان ، وصوم ست من شوال عنهما معا هو الراجح .
والله أعلم