إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

سؤال ارجوا الاجابه مع الادله

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سؤال ارجوا الاجابه مع الادله

    ما حكم من يجد كنزا في ارض لها مالك و هي ليست ارضه؟؟؟؟

  • #2
    هذه المسأله خلافيه بين العلماء
    وليس هناك نص ثابت من الكتاب او السنه يبت في هذه المسأله
    لذلك اعتمد العلماء على فعل الصحابه
    وكذلك الاجتهاد والقياس

    اذا كنت تلتزم بمذهب معين
    فاخبرني بمذهبك واجيبك على اساس مذهبك

    انا مذهبي حنبلي واذا اردت ان اخبرك بقول الامام احمد في هذه المساله
    اخبرتك

    تمنياتي لك بالتوفيق

    تعليق


    • #3
      شكرا لك اخي الحجاز و والله لا اعرف ما هو مذهبي و لله الحمد و ارجوا من الله ان يبقيني على فطرة الاسلام النقيه الصافيه (انا مسلم) و لكن لا باس اذا عرفت راي الامام احمد بن حنبل رحمه الله

      تعليق


      • #4
        الجواب : الحمد لله :
        أولاً :
        إذا كان هذا المال أو الكنز عليه علامات تدل على أنه من دفين الجاهلية ، مما قبل الإسلام ، سواء كان من أموال الروم أو الفرس أو غيرهما ، ففي هذه الحال يلزم التصدق بخمسه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فِي الرِّكَازِ : الْخُمْسُ ) رواه البخاري (1499) .
        قال شيخ الإسلام : " اتفقوا على أنَّ في الركاز الخمس ، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والركاز الذي لا ريب فيه : هو دفن الجاهلية ، وهي الكنوز المدفونة في الأرض ". انتهى " مجموع الفتاوى" (29/376) .
        وقد سبق تفصيل الكلام عن الركاز في جواب السؤال (83746) .
        وأما إذا كان هذا الكنز من دفين المسلمين ، فهو لقطة ، يجب تعريفها والبحث عن أصحابها عاما كاملا ، فإن لم يجد صاحبها ملكها من وجدها ، على أن يردها لصاحبها إن وجده بعد ذلك.
        جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/102) : " لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ دَفِينَ أَهْل الإْسْلاَمِ لُقَطَةٌ .
        وَيُعْرَفُ بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ عَلاَمَةُ الإسْلاَمِ ، أَوِ اسْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ أَحَدُ خُلَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ وَالٍ لَهُمْ ، أَوْ آيَةٌ مِنْ قُرْآنٍ ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ .
        قَال فِي الْمُغْنِي : وَإِنْ كَانَ عَلَى بَعْضِهِ عَلاَمَةُ الإِْسْلاَمِ ، وَعَلَى بَعْضِهِ عَلاَمَةُ الْكُفْرِ فَكَذَلِكَ ( أَيْ : لُقَطَةٌ ) ... ؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ صَارَ إِلَى مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُعْلَمْ زَوَالُهُ عَنْ مِلْكِ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ عَلَى جَمِيعِهِ عَلاَمَةُ الْمُسْلِمِينَ .

        وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ وَحْدَهُمْ ، بَل هُوَ قَوْل بَقِيَّةِ الْفُقَهَاءِ أَيْضًا كَمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلاَمِهِمْ فِي مَعْرِفَةِ دَفِينِ الْجَاهِلِيَّةِ ".
        قال ابن القيم : " وَمَا لَا عَلَامَةَ عَلَيْهِ فَهُوَ لُقَطَةٌ ، تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْإِسْلَامِ ". انتهى "الطرق الحكمية" (1/291)
        وللوقوف على أحكام اللقطة ينظر جواب السؤال (5049) .
        ثانياً :
        إذا عَثر على الكنز في بيت ، أو أرض قد اشتراها ، أو وُهبت له ، فاختلف العلماء فيمن يملك الكنز :
        " فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لِلْمَالِكِ الأَوَّل ، أَوْ لِوَارِثِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا ؛ لِأَنَّ الْكَنْزَ مُودَعٌ فِي الأَرْضِ ، فَلَمَّا مَلَكَهَا مَلَكَ مَا فِيهَا ، وَلاَ يَخْرُجُ مَا فِيهَا عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعِهَا ...
        وَذَهَبَ الإمام أَحْمَدُ - فِي رِوَايَةٍ - وَأَبُو يُوسُفَ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الرِّكَازَ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْخُمُسِ لِلْمَالِكِ الأَْخِيرِ ...؛ لأَنَّ الرِّكَازَ لاَ يُمْلَكُ بِمِلْكِ الأَرْضِ لأَنَّهُ مُودَعٌ فِيهَا ، وَإِنَّمَا يُمْلَكُ بِالظُّهُورِ عَلَيْهِ ". انتهى من "الموسوعة الفقهية" بتصرف (23/106)
        وَقَدْ صَحَّحَ ابن قدامة المقدسي القول الثاني ، ثُمَّ قَال : " لأَنَّ الرِّكَازَ لاَ يُمْلَكُ بِمِلْكِ الدَّارِ ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَجْزَائِهَا ، وَإِنَّمَا هُوَ مُودَعٌ فِيهَا ، فَيُنَزَّل مَنْزِلَةَ الْمُبَاحَاتِ مِنَ الْحَشِيشِ وَالْحَطَبِ وَالصَّيْدِ يَجِدُهُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَيَأْخُذُهُ ، فَيَكُونُ أَحَقَّ بِهِ ". انتهى " المغني" (2/327) .
        وهذا هو ـ أيضا ـ ما يميل إليه الشيخ ابن عثيمين ، حيث قال رحمه الله : " الظاهر في هذه المسألة أن يكون لمن وجده ...؛ وذلك لأنه منفصل عن الأرض فلا يدخل في ملكها ، فيكون ملكاً لواجده ، كما لو وجد فيها كمأة أو شيئاً يخرج من الأرض فهو لواجده " . انتهى من تعليقه على كتاب "الكافي" (3/108) .

        والله أعلم


        موقع الإسلام سؤال وجواب
        [CENTER][B][SIZE=4][B][FONT=arial black][COLOR=#333333]۞۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞
        ۞ *•.¸.•* بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِيمِ •¸ .*• ۞
        ۞ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۞ اللَّهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ * • ۞
        ۞ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ * • ۞
        ۞ *•.¸.•**• *•.¸.•* *• ۞
        ۞۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞[/COLOR][/FONT][/B][/SIZE][/B]

        [/CENTER]

        [CENTER][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=red]حجاجي :
        [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=blue][COLOR=red]أصل الكلمة:[/COLOR] هو القفيز اتخذه الحجاج ابن يوسف على صاع عمر بن الخطاب وهو مكيال إسلامي يستعمل في الوزن والكيل اثاء العصور الإسلامية.[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5]

        [/SIZE][/FONT] [FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=red]الحجاجي يساوي صاعاً حسب رأي أهل العراق وصاع وثلاث اخماس الصاع حسب رأي أهل الحجاز.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
        [/CENTER]

        تعليق


        • #5
          بورك فيك اخي حجاجي و الله انت بساوي 1000 حجاجي ذهب....سلمت

          تعليق


          • #6
            وهذا هو ـ أيضا ـ ما يميل إليه الشيخ ابن عثيمين ، حيث قال رحمه الله : " الظاهر في هذه المسألة أن يكون لمن وجده ...

            هذا هو الغالب عند الحنابه انه لواجده على الاطلاق
            ان وجده في فلاه
            او جبل
            او خربه
            او حتى في ملك غيره

            فهو لواجده على الاطلاق

            ويعامل معاملة اللقطه اذا كان اسلاميا
            لا زكاة فيه الا اذا حال عليه الحول

            واذا كان يغلب على الظن ان صاحبه قد هلك
            مثل دفائن الاتراك او العباسيين او الامويين فانه يسقط عنه التعريف

            لان اللقطه تعرف سنه في المساجد والاسواق واماكن تجمع الناس

            وبما انه يسقط عنه التعريف فانه يضمه الى ماله مباشره ويكون رزق من الله

            والله خير الرازقين

            حتى ان الكنز اذا طلب بمال وجهد وعمال على حسب اقوال بعض العلماء انه لازكاة فيه

            انما الزكاه في الركاز الذي يوجد صدفه بغير تعب او كد او انفاق مال

            والزكاه تكون في الركاز وهو دفن الجاهليه لانه مال كافر فتكون الزكاه تطهيرا له

            وشكرا لله على هذا الرزق الذي جاء بغير كد او تعب

            وهي اعلى نسبه على الاطلاق في انواع الزكاه

            اما مال المسلم فهو طاهر يعامل معاملة اللقطه ولا زكاة فيه


            هذا موجز لهذه المسأله على مذهب الحنابله

            والله اعلم واحكم

            تعليق


            • #7
              بورك فيك اخي الحجاز انت و حجاجي ....و شكرا على التوضيح

              تعليق

              يعمل...
              X