إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
تمثال للبيع الرجاء الدخول للجادين فقط
تقليص
X
-
أخي الكريم لا يجوز بيع الأصنام و التماثيل أبدا سواء للكفار أو المسلمين,خصوصا إذا بيع للكافر فإنه لا يؤمن أن يعبدها أو يعطيها لمن يعبدها و إليك دليل ذلك.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ{رواه مسلم}
قال ابن بطال _شرح البخاري_
أجمعت الأمة على أنه لا يجوز بيع الميتة والأصنام، لأنه لا يحل الانتفاع بهما، فوضع الثمن فيهما إضاعة المال، وقد نهى النبى عن إضاعة المال
عن ابْن عَبَّاس، أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إن مَعِيشَتِى مِنْ صَنْعَةِ يَدِى، وَإِنِّا أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ أُحَدِّثُكَ إِلاَ مَا سَمِعْتُ من رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: « مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا » ، فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً، وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ، إِنْ أَبَيْتَ إِلاَ أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَهِ الشَّجَرِةِ كُلِّ شَىْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ » .{البخاري و أحمد}
-فتوى الشيخ عبد الرحمان السحيم
فضيلة الشيخ :
صح نهي النبي عن بيع الأصنام كما في رواية جابر عند الإمام مسلم وغيره ومعلوم أنه لا يجوز بيع ما يعبد من دون الله لمن يفعل ذلك .
فما حكم بيع التماثيل الأثرية الموجودة من عهد الرومان وغيرهم وذلك لا للعبادة وإنما لقيمتها الأثرية بالنسبة للبائع والمشتري .
وفقكم الله لكل خير.
الجواب : لا يجوز بيع التماثيل ولو كانت لا تُعبد من دون الله ، فما عُبدت الأصنام من دون الله إلا بعد أن صُنِعت ابتداء لغير العبادة .
ثم إن هذه الأمة سوف تعبد الصنام ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة . وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية . رواه البخاري ومسلم .
فمن باب حماية جناب التوحيد لا يجوز بيع الأصنام ولا المتاجرة بها . والحل مع مثل هذه الأصنام ما فعله موسى عليه الصلاة والسلام !
( وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ) وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد في قضايا أقل من هذه .
فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة [ مكان معين ]
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد ؟ قالوا : لا . قال : هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوفِ بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك بن آدم . رواه الإمام أحمد وغيره .
ثم إن النهي عن بيع الصنام عام ، فيبقى الحديث على عمومه .
والله تعالى أعلم .
-فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السؤال: السؤال الثاني يقول ما هو الحكم الشرعي في التماثيل الموجودة في كل أسواق المسلمين وبيوتهم على شكل خيول وبنين وبنات وحيوانات وطيور فهل هذا جائز أم هو حرام بيعه وشراؤه واتخاذه في البيوت بالزينة وما هي نصيحتكم لإخواننا المسلمين حول ذلك؟
الجواب
الشيخ: الحكم في هذه التماثيل الموجودة في البيوت سواء كانت معلقة أو موضوعة على الرفوف أن هذه التماثيل يحرم اقتناؤها مادامت تماثيل حيوان سواء كانت خيولاً أو أسوداً أو جمالاً أو غير ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة وإذا كانت الملائكة لا تدخل هذا البيت فإنه لا خير فيه فعلى من عنده شي من ذلك أن يتلفه أو على الأقل يقطع رأسه ويزيله حتى لا تمتنع الملائكة من دخول بيته وإنك لتعجب من رجال يشترون مثل هذه التماثيل بالدراهم ثم يضعونها في مجالسهم كأنما هم صبيان وهذا من تزيين الشيطان لهم وإلا فلو رجعوا إلى أنفسهم لوجدوا أن هذا سفه وأنه لا ينبغي لعاقل فضلاً عن مؤمن أن يضع هذا عنده في بيته والتخلص من هذا يكون بالإيمان والعزيمة الصادقة حتى يقضوا على هذه ويزيلوها فإن أصروا على بقائها فهم آثمون في ذلك وكل لحظة تمر بهم يزدادون بها إثماً نسأل الله لنا ولهم الهداية وأما بيعها وشراؤها فحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه فلا يجوز استيرادها ولا إيرادها ولا بيعها وشراؤها ولا يجوز تأثير الدكاكين لهذا الغرض لأن كل هذا من باب المعونة على الإثم والعدوان والله عز وجل يقول لعباده (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وكذلك أيضاً يحرم أن تستر الجدران وأبواب الشبابيك بشيء فيه صور من خيل وأسود أو جمال أو غيرها لأن تعليق الصور رفع من شأنها فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة وأما ما يوجد من هذه الصور في الفرش التي تداس وتمتهن فإن فيه خلافاً بين أهل العلم هل يحرم أو لا وجمهور أهل العلم على حله فمن أراد الورع واجتنابه وأن يتخذ فرشاً ليس فيها صور حيوان فهو أولى وأحسن ومن أخذ بقول جمهور العلماء فأرجو ألا يكون عليه بأس.
-فتوى الشيخ ابن باز
هل بيع الأصنام – أحسن الله إليك – لا يجوز إطلاقاً؛ لو كان مثلاً إنسان اشترى صنماً من ذهب، وأراد أن يصهره ويستعمله في منافع، فهل يجوز؟[1]
لا يجوز بيعها، لكن إذا كسرها صاحبها فلا بأس ببيع الصنم مكسراً، أما أن يبيعه على حاله فلا يجوز، لكن إذا كسره، فإنه تحول من كونه صنماً؛ فيجوز.
والواجب تكسيره ولا يقر على حاله، بل يجب أن يكسر، ثم يبيع كسره.
و الله تعالى أعلم
[CENTER][B][SIZE=4][B][FONT=arial black][COLOR=#333333]۞۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞
۞ *•.¸.•* بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِيمِ •¸ .*• ۞
۞ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۞ اللَّهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ * • ۞
۞ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ * • ۞
۞ *•.¸.•**• *•.¸.•* *• ۞
۞۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞[/COLOR][/FONT][/B][/SIZE][/B]
[/CENTER]
[CENTER][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=red]حجاجي :
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=blue][COLOR=red]أصل الكلمة:[/COLOR] هو القفيز اتخذه الحجاج ابن يوسف على صاع عمر بن الخطاب وهو مكيال إسلامي يستعمل في الوزن والكيل اثاء العصور الإسلامية.[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5]
[/SIZE][/FONT] [FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=red]الحجاجي يساوي صاعاً حسب رأي أهل العراق وصاع وثلاث اخماس الصاع حسب رأي أهل الحجاز.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[/CENTER]
تعليق