أحكام الردة
الردة : هى الأنتقال من دين الإسلام إلى دين الكفر أو هو كفر بعد أسلام ، ويسمى المرتد كافرا أيضا ، وحيث ما يطلق يراد به الكفر الاكبر ، ولا تحدث الردة الا إذا أتى بناقص يخل بأصل الأيمان .
قال أبوبكر الحصنى : ( الردة فى الشرع الرجوع عن الإسلام إلى الكفر و قطع الإسلام ويحصل تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالأعتقاد وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة فيه مسائل لا تكاد تحصر ) [كفاية الأخيار : 223].
قال الشيخ حمد بن عتيق النجدى رحمه الله : ( أن علماء السنة والحديث قالوا أن المرتد هو الذى يكفر بعد اسلامه أما نطقا أو فعلا أو أقرارا فقرروا ، لأن من قال الكفر كفر وأن لم يعتقده ولم يعمل به أذ لم يكن مكروها و كذلك أذا فعل الكفر ، كفر وأن لم يعتقده ولم يعمل به ولم ينطق به ، و كذلك أذا شرح بالكفر صدره أى فتحه ووسعه وأن لم ينطق بذلك ولم يعمل به ، وهذا معلوم قطعا من كتبهم ومن له ممارسة فى العلم فلابد أن يكون قد بلغه طائفة من ذلك ) [الدفاع عن أهل السنة و الاتباع : 20].
قال أبن تيمية : ( فالمرتد من أتى بعد الإسلام من القول أو العمل بما يناقض الإسلام بحيث لا يجتمع معه ) [الصارم المسلول : 459].
ويلاحظ :
أولا : التعريفات - الأول والثاني - هو تعريف الردة على الحقيقة أى فى الدنيا والأخرة أما فى أحكام الدنيا فلا تحكم بالردة الا بقول أو فعل .
وثانيا : أقتصر بعض العلماء على أسباب الكفر الثلاثة : قول أو فعل أو أعتقاد ، و زاد بعضهم الشك ، تميزا للشك من الأعتقاد ، مع ان كلاهما من أعمال القلب ، و منهم من زاد أو " ترك " وأن كان الترك فعلا على الصحيح من قول الاصول .
ومن الأدلة على ما سبق :
قال تعالى : { و أرتابت قلوبهم وهم فى ريبهم يترددون } ، وقال تعالى : { ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا و الاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون } ، قال تعالى : { كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات و الله لا يهدى القوم الظالمين } ، قال تعالى : { يا أيها الذين أمنو أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد أيمانكم كافرين } .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( العهد الذى بيننا بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ).
أنواع الردة :
والردة تنقسم إلى نوعين باعتبار المرتبة :
1- ردة مجردة .
2- ردة مغلظة .
قال أن تيمية : ( الردة نوعان : ردة مجردة وردة مغلظة والتوبة هى مشروعة فى الردة المجردة ) [الصارم المسلول].
الردة المجردة :هى ردة لايتبعها أذى ولا حرب ولا شتم للاسلام والمسلمين ومن كانت ردته هذا وصفها فانه يستتاب فأن تاب وعاد عن كفره كان خيرا و ألا قتل .
روى الأمام أحمد فى مسنده عن إبن عباس : أن رجلا من الأنصار أرتد عن الإسلام ولحق بالمشركين فأنزل الله تعالى : { كيف يهدى الله قوما كفروا بعد أيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لايهدى القوم الظالمين } ، إلى قوله تعالى : { ألا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فأن الله غفور رحيم } ، فبعث بها قومه اليه فرجع تائبا فقبل النبى صلى الله عليه وسلم منه وخلى عنه .
وعن محمد بن عبدالله بن عبد ألقارى قال : ( قدم على عمر ابن ألخطاب رجل من قبل ابو موسى ألآشعرى فسأله عن الناس ، ثم قال : هل من مغربة خبر ؟ ، قال : نعم ، رجل كفر بعد أسلامه . قال: فما فعلتم به ، قال : قربناه فضربنا عنقه ، قال عمر : فهلا حبستموه ثلاثا و أطعمتموه كل يوم رغيفا وأستتبتموه لعله يتوب ويرجع إلى أمر الله ، اللهم أنى لم أحضر ولم أمر ولم أرض أذ بلغنى ) [رواه الشافعى ومالك وصححه : الصارم المسلول].
وعن عبدالله بن عنبه قال : ( أخذ ابن مسعود قوما أرتدوا عن الإسلام من أهل العراق ، قال ؛ فكتبت فيهم إلى عثمان أبن عفان فكتب اليه أن أعرض عليهم دين الحق و شهادة أن لا اله الا الله فأن قبلوا فخل عنهم فأن لم يقبلوا فأقتلهم ، فقبلها بعضم فتركه ، ولم يقبلها بعضهم فقتله ) [الصارم المسلول].
الردة المغلضة : وهى ردة يتبعها أذى وقتل وشتم للنبى صلى الله عليه وسلم وحرب للأسلام والمسلمين ، وهذه الردة لا يستتاب صاحبها ولا تقبل توبته بعد القدرة عليه ولا يعامل معاملة الردة المجردة .
فعن أنس رضي الله عنه قال : ( قدم على النبى صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا فأجتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا أبل الصدقة فيشربوا من أبوالها و ألبانها ففعلوا فصحوا فأرتدوا فقتلوا رعاتهم و أستاقوا الأبل ، فبعث فى أثارهم ، فأوتي بهم ، فقطع أيديهم و أرجلهم وسملت أعينهم ثم نبذوا فى الشمس حتى ماتوا ) .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه ، جاء رجل فقال ؛ أن ابن خطل متعلق بستار الكعبة ، فقال ؛ أقتلوه ، وهذا ما أستفاض نقله من بين أهل العلم و أتفقوا عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدر دم أبن خطل يوم الفتح فيمن هدر و أنه قتل [الصارم المسلول :135].
وعن مصعب بن سعد عن سعد بن أبى وقاص قال : لما كان يوم فتح مكة أختبىء عبدالله بن أبى سرج عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء به حتى أوقفه على النبى صلى الله عليه وسلم فقال ؛ يارسول الله بايع عبد الله ، فرفع رأسه فنظر اليه ثلاثا ، كل ذلك يأبى ثم بايعه بعد ثلاث ، ثم أقبل على أصحابه ، فقال ؛ ( أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا ، و أني كففت يدي عن بيعته فيقتله ، فقالوا ؛ ما ندرى يارسول الله ما فى نفسك ألا أومات الينا بعينيك ، قال ؛ أنه لا يكون لنبي أن تكون له خائنة أعين ) [رواه أبو داود بأسناد صحيح].
قال أبن تيمية معلقا : ( فوجه الدلالة أن عبدلله بن أبى السرح أفترى على النبى صلى الله عليه وسلم على أنه كان يتمم له الوحى ويكتب له ما يريد فيوافقه عليه أنه يصرفه حيث يشاء و يغير ما امره به من الوحى فيقره على ذلك ، و زعم أنه ينزل مثل ما أنزل الله أذ كان قد أوحى اليه فى زعمه كما أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كتابه ، والأفتراء عليه بما يوجب الريب فى نبوته قدر زائد على مجرد الكفر به و الردة فى الدين ) [الصارم المسلول : 115].
قال أبن تيمية فى المرتد : ( فرق بين الردة المجردة فيقتل الا أن يتوب ، وبين الردة المغلظة فيقتل بلا أستتابة ) [مجموع الفتاوى : 153].
الردة : هى الأنتقال من دين الإسلام إلى دين الكفر أو هو كفر بعد أسلام ، ويسمى المرتد كافرا أيضا ، وحيث ما يطلق يراد به الكفر الاكبر ، ولا تحدث الردة الا إذا أتى بناقص يخل بأصل الأيمان .
قال أبوبكر الحصنى : ( الردة فى الشرع الرجوع عن الإسلام إلى الكفر و قطع الإسلام ويحصل تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالأعتقاد وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة فيه مسائل لا تكاد تحصر ) [كفاية الأخيار : 223].
قال الشيخ حمد بن عتيق النجدى رحمه الله : ( أن علماء السنة والحديث قالوا أن المرتد هو الذى يكفر بعد اسلامه أما نطقا أو فعلا أو أقرارا فقرروا ، لأن من قال الكفر كفر وأن لم يعتقده ولم يعمل به أذ لم يكن مكروها و كذلك أذا فعل الكفر ، كفر وأن لم يعتقده ولم يعمل به ولم ينطق به ، و كذلك أذا شرح بالكفر صدره أى فتحه ووسعه وأن لم ينطق بذلك ولم يعمل به ، وهذا معلوم قطعا من كتبهم ومن له ممارسة فى العلم فلابد أن يكون قد بلغه طائفة من ذلك ) [الدفاع عن أهل السنة و الاتباع : 20].
قال أبن تيمية : ( فالمرتد من أتى بعد الإسلام من القول أو العمل بما يناقض الإسلام بحيث لا يجتمع معه ) [الصارم المسلول : 459].
ويلاحظ :
أولا : التعريفات - الأول والثاني - هو تعريف الردة على الحقيقة أى فى الدنيا والأخرة أما فى أحكام الدنيا فلا تحكم بالردة الا بقول أو فعل .
وثانيا : أقتصر بعض العلماء على أسباب الكفر الثلاثة : قول أو فعل أو أعتقاد ، و زاد بعضهم الشك ، تميزا للشك من الأعتقاد ، مع ان كلاهما من أعمال القلب ، و منهم من زاد أو " ترك " وأن كان الترك فعلا على الصحيح من قول الاصول .
ومن الأدلة على ما سبق :
قال تعالى : { و أرتابت قلوبهم وهم فى ريبهم يترددون } ، وقال تعالى : { ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا و الاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون } ، قال تعالى : { كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات و الله لا يهدى القوم الظالمين } ، قال تعالى : { يا أيها الذين أمنو أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد أيمانكم كافرين } .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( العهد الذى بيننا بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ).
أنواع الردة :
والردة تنقسم إلى نوعين باعتبار المرتبة :
1- ردة مجردة .
2- ردة مغلظة .
قال أن تيمية : ( الردة نوعان : ردة مجردة وردة مغلظة والتوبة هى مشروعة فى الردة المجردة ) [الصارم المسلول].
الردة المجردة :هى ردة لايتبعها أذى ولا حرب ولا شتم للاسلام والمسلمين ومن كانت ردته هذا وصفها فانه يستتاب فأن تاب وعاد عن كفره كان خيرا و ألا قتل .
روى الأمام أحمد فى مسنده عن إبن عباس : أن رجلا من الأنصار أرتد عن الإسلام ولحق بالمشركين فأنزل الله تعالى : { كيف يهدى الله قوما كفروا بعد أيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لايهدى القوم الظالمين } ، إلى قوله تعالى : { ألا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فأن الله غفور رحيم } ، فبعث بها قومه اليه فرجع تائبا فقبل النبى صلى الله عليه وسلم منه وخلى عنه .
وعن محمد بن عبدالله بن عبد ألقارى قال : ( قدم على عمر ابن ألخطاب رجل من قبل ابو موسى ألآشعرى فسأله عن الناس ، ثم قال : هل من مغربة خبر ؟ ، قال : نعم ، رجل كفر بعد أسلامه . قال: فما فعلتم به ، قال : قربناه فضربنا عنقه ، قال عمر : فهلا حبستموه ثلاثا و أطعمتموه كل يوم رغيفا وأستتبتموه لعله يتوب ويرجع إلى أمر الله ، اللهم أنى لم أحضر ولم أمر ولم أرض أذ بلغنى ) [رواه الشافعى ومالك وصححه : الصارم المسلول].
وعن عبدالله بن عنبه قال : ( أخذ ابن مسعود قوما أرتدوا عن الإسلام من أهل العراق ، قال ؛ فكتبت فيهم إلى عثمان أبن عفان فكتب اليه أن أعرض عليهم دين الحق و شهادة أن لا اله الا الله فأن قبلوا فخل عنهم فأن لم يقبلوا فأقتلهم ، فقبلها بعضم فتركه ، ولم يقبلها بعضهم فقتله ) [الصارم المسلول].
الردة المغلضة : وهى ردة يتبعها أذى وقتل وشتم للنبى صلى الله عليه وسلم وحرب للأسلام والمسلمين ، وهذه الردة لا يستتاب صاحبها ولا تقبل توبته بعد القدرة عليه ولا يعامل معاملة الردة المجردة .
فعن أنس رضي الله عنه قال : ( قدم على النبى صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا فأجتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا أبل الصدقة فيشربوا من أبوالها و ألبانها ففعلوا فصحوا فأرتدوا فقتلوا رعاتهم و أستاقوا الأبل ، فبعث فى أثارهم ، فأوتي بهم ، فقطع أيديهم و أرجلهم وسملت أعينهم ثم نبذوا فى الشمس حتى ماتوا ) .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه ، جاء رجل فقال ؛ أن ابن خطل متعلق بستار الكعبة ، فقال ؛ أقتلوه ، وهذا ما أستفاض نقله من بين أهل العلم و أتفقوا عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدر دم أبن خطل يوم الفتح فيمن هدر و أنه قتل [الصارم المسلول :135].
وعن مصعب بن سعد عن سعد بن أبى وقاص قال : لما كان يوم فتح مكة أختبىء عبدالله بن أبى سرج عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء به حتى أوقفه على النبى صلى الله عليه وسلم فقال ؛ يارسول الله بايع عبد الله ، فرفع رأسه فنظر اليه ثلاثا ، كل ذلك يأبى ثم بايعه بعد ثلاث ، ثم أقبل على أصحابه ، فقال ؛ ( أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا ، و أني كففت يدي عن بيعته فيقتله ، فقالوا ؛ ما ندرى يارسول الله ما فى نفسك ألا أومات الينا بعينيك ، قال ؛ أنه لا يكون لنبي أن تكون له خائنة أعين ) [رواه أبو داود بأسناد صحيح].
قال أبن تيمية معلقا : ( فوجه الدلالة أن عبدلله بن أبى السرح أفترى على النبى صلى الله عليه وسلم على أنه كان يتمم له الوحى ويكتب له ما يريد فيوافقه عليه أنه يصرفه حيث يشاء و يغير ما امره به من الوحى فيقره على ذلك ، و زعم أنه ينزل مثل ما أنزل الله أذ كان قد أوحى اليه فى زعمه كما أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كتابه ، والأفتراء عليه بما يوجب الريب فى نبوته قدر زائد على مجرد الكفر به و الردة فى الدين ) [الصارم المسلول : 115].
قال أبن تيمية فى المرتد : ( فرق بين الردة المجردة فيقتل الا أن يتوب ، وبين الردة المغلظة فيقتل بلا أستتابة ) [مجموع الفتاوى : 153].
تعليق