السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أهمية مسائل الإيمان
تكمن أهمية معرفة مسائل الأيمان و الكفر في تعلق الاحكام الشرعية المترتبة عليها في الدنيا و الآخرة .
قال إبن تيمية رحمه الله : ( وليس في القول أسم علق به السعادة و الشقاء أو المدح و الذم و الثواب و العقاب أعظم من اسم الأيمان و الكفر و لهذا سمي هذا الآصل " مسائل الأسماء والاحكام" ) [المجموع ج 13 /58].
قال ايضا رحمه الله : ( فان الخطا في اسم الايمان ليس كالخطأ في اسم محدث ، ولا كالخطأ في غيره في الأسماء ، اذا كانت أحكام الدنيا و الاخرة متعلقة باسم الأيمان و الاسلام و الكفر و النفاق ) [المجموع 7/ 395].
قال تعالى : { أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون } [الجاثية: 21].
قال تعالى : { ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون } [الأنفال :37].
أما اهمية هذا الموضوع في الآخرة فأن مصائر الخلق متوفقة على الايمان و الكفر ، فإما الى جنة واما الى نار ، و أما في الدنيا فمترتب على مسائل الايمان و الكفر احكام عديدة .
قال ابن رجب الحنبلى رحمه الله : ( وهذه المسائل اعني مسائل الاسلام و الايمان و الكفر و النفاق مسائل عظيمة جدا ، فإن الله عز وجل علق بهذه الاسماء السعادة و الشقاوة و استحقاق الجنة و النار ، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الامة ) [جامع العلوم والحكم /27] يريد بذلك خلاف الخوارج للصحابة .
" وان الخلط او الجهل بهذه المسائل قد ضل بسببه أقوام نسبوا من يتمسك بعقيدة السلف وأهل السنة والجماعة الى البدعة بل اتهموهم بالخروج و عادوهم ، وادخلوا في هذا الدين من حرصت الشريعة بتكفير واجمع العلماء على كفرهم ، بل وبايعهم هؤلاء و نصروهم بالاقوال وألافعال ، كل ذلك بسبب جهلهم او اعراضهم عن تعلم هذه المسائل ، واضلالهم بسبب اعراضهم جزاء وفاقا و لا يظلم ربك أحدا " [التبيان/ 44].
وانه كما يجب ان نحكم بالاسلام لمن ثبت اسلامه بيقين ولا نكفره في غير بينه شرعية ، فانه ينبغى الحذر في عدم تكفير من فعل الكفر و ليس له عذر شرعي ، بل الواجب تكفيره ان لم يكن له عذر شرعي دون الرجوع الى قصده
يقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله : ( واما ان كان المكفر لأحد في هذه الامة يستند في تكفيره الى نص و برهان من كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وقد رأى كفرا بواحا ، كالشرك بالله و عبادة ما سواه ، و الأستهزاء به تعالى أو بآياته أو برسله ، او تكذيبهم أو كراهة ماأنزل الله من الهدى و دين الحق ، أو جحد صفات الله تعالى و نعوت جلاله و نحو ذلك ، فالمكفر بهذا و امثاله مصيب مأجور مطيع لله و لرسوله صلى الله عليه وسلم ) [الرسائل المفيد /388].
الاحكام المترتبة على مسائل الايمان و الكفر في الدنيا :
و منها :
1) في السياسه الشرعية : وجوب طاعة الحاكم المسلم ، و تحريم طاعة الحاكم الكافر و وجوب الخروج عليه و خلعه ، وانه لايجوز التحاكم الى الاحكام الوضعية و لا العمل بها و من فعل ذلك راضيا بها فهو كافر ، و يحرم مبايعة الحكام العلمانين المرتدين و عدم الانخراط في جيوشهم او اجهزتهم التى تعينهم على كفرهم و ظلمهم ، وان ديارهم ديار كفر وردة .
2) في أحكام الولاية : فلا ولاية لكافر على مسلم وفي ذلك لايكون الكافر حاكما ولا قاضيا للمسلمين ، ولا تصح امامة الكافر في الصلاة ، ولا تصح ولاية الكافر لمسلمة في النكاح بل لايكون محرما لها ولا يكون وصيا على مسلم ولا يل ماله ، و غير ذالك من صور الولاية .
3) في احكام النكاح : يحرم نكاح الكافر لمسلمة و المسلم لكافرة .
4) في احكام المواريث : فان أختلاف الدين يمنع التوارث ، فلا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر على الصحيح .
5) في أحكام العصمة : فان المسلم معصوم الدم و المال و العرض بخلاف الكافر الذي لاعصمة له في الاصل الا ان يكون له عهد او امان او ذمة.
6) وفي احكام الجنائز : فان الكافر و منه المرتد لايغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يستغفر له و لا يترحم عليه إذا مات ، قال تعالى { ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله } ، و قال تعالى { ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى } [التوبة :113].
7) في أحكام الولاء و البراء : يوالى المؤمن على حسب ايمانه و تحرم موالاة الكفار و تجب البراءة منهم و بغضهم و اظهار العداوة لهم على حسب الأمكان ولا يجوز إعانة الكفار على شيء يضر المسلمين .
8) في احكام الهجرة : فيجب على المؤمن أن لايقيم بين الكافرين ما امكنه ذلك إلالمصلحة شرعية و يجب عليه الهجرة من دارهم الى دار المسلمين حتى لا يكثر سوادهم .
9) في احكام الجهاد : فاءن المسلم يجاهد مع الائمة المسلمين سواء كانوا ابرارا او فجارا ولا يجوز القتال خلف امام كافر أو مرتد وأن تكون راية الجهاد شرعية فيكون الجهاد فىسبيل الله و إعلاء كلمته و تحكيم شرعه وأن يكون الدين كله لله ومن اجل ازالة الباطل و محق كل رايات الكفر و الشر و الالحاد ، وكذلك ما يترتب من الأحكام في معاملة الاسرى و الغنائم و الفيىء و الجزية .
10) في أحكام الديار : فاءن هذه الأحكام مبنية على مسائل الكفر و الايمان من تحريم السفر للمسلم إلى دار الكفر إلى لحاجة و عدم الاقامة بها إلا لضرورة أو مصلحة شرعية و بالشروط التي وضعها العلماء و منها وجوب اظهار دينه كما لايجوز لكافر أن يدخل دار الأسلام إلا بعهد أو امان ولا يقيم بها إلا بجزية و هناك أماكن لايجوز للكافر أن يقيم بها على الاطلاق وهي جزيرة العرب و أماكن اخرى لايجوز لهم دخولها وهي مناطق الحرام .
11) وفي أحكام القضاء :لاتقبل شهادة الكافر على المسلم في الأصل كما يحرم أن يكون الكافر قاضيا على المسلمين كما ذكرنا في أحكام الولاية .
و الخلاصة في هذه المسألة :
أن ثمرة هذا الموضوع - الكلام في الايمان و الكفر - هي تميز الؤمن من الكافر لمعاملة كل منها بما يستحقه في شرع الله تعالى و هذا واجب على كل مسلم ثم إن من مصلحة الكافر أو المرتد ، أن يعلم أنه كافر فقد يبادر بالتوبة أو بتجديد اسلامه فيكون هذا خيرا له في الدنيا و ألأخرة - الى أن قال - فكثير من الكفار هم من { الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا } [الكهف 104] ، [كتاب الجامع ج2 -480].
[إعداد قسم الإفتاء والبحوث في جماعة أنصار الإسلام في كردستان]
[1] أمن : جمع أمين وهو الحافظ .
تعليق