إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

إمامة المراة بدعة ضالة وعمل هدّام

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • إمامة المراة بدعة ضالة وعمل هدّام

    إمامةالمراة

    بدعةضالة وعمل هدّام
    كتبنا لبعض العلماء في الأردن وسألناهم رأيهم في الأمر، وقد كانت إجابة فضيلة الشيخ سميرمراد هي الأعم والأشمل حيث أوضح الرأي الشرعي حول إمامة المرأة موضوع البحث، ثم تطرق فضيلته إلى أحكام توليها المناصب، إذ قال:ومماجد وحدث وهو قديم، عن إمامة المرأة وخطبتها وأذانها – وغير ذلك – بالرجال والنساء على حد سواء، أقول: هو قديم من حيث الفكر والمذاكرة، حديث من حيث الصورة، ولبيانو تجلية حكم ذلك كله، لا بد من هذا البيان فأقول:1. المرأة كإنسان لها حق، يُشاطر الرجل في كثير من الأحكام.2. المرأة كأنثى مطالبة بالمحافظة على كامل أنوثتها ظاهراً وباطناً.3. المرأة كمسلمة مكلفة شرعاً ببعض الأحكام التي تخصها، مما يتوافق مع طبيعة خلقتها وتكوينها، الأمر الذي ما لم يراع يحصل خلل.4. المرأة ضعيفة رحيمة شفوقة عاطفية، بغلبة كل هذا على الجانب العقلي عندها، الأمر الذي يؤدي إلى عدم التوازن في الحكم على الأمور عندها.5. الأصل في المرأة الاستكنان بخلاف الرجل.6. من مقاصد التشريع الكبرى، تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وهذا يكون على كل مستوى، سواء كان جماعياً أم فردياً، أم ذكورياً أم أنثوياً، أم غير ذلك، الأمر الذي يؤثر أساساً في الحكم الشرعي سلباً أو إيجاباً.7. المرأة ذات فطرة متميزة، يصلح حكمها واستشارتها في مواطن دون أخرى.لىهذا أقول :مجملا لأحكام التي تتعلق بالمرأة من الناحية الإدارية والتطبيقية هي :1. حكم الإمامة الصغرى.2. الاحتساب وتولي المناصب العليا كالولاية الكبرى.3. القضاء .4. الوصاية .5. الحضانة.أقول: نص أهل العلم عموماً على أن المقدم في كل ولاية لا بد أن يكون مؤهلاً لذلك، وأنيراعى كون المتولي أقوم واعلم بمصالح الأمر أكثر من غيره، فيقدم – عندهم – فيولاية الحرب القوي العالم بالسياسة والعسكرية ومكايد الحروب، وفي القضاء يقدم منهو أعرف بالأحكام الشرعية، وأفرس بحجج الخصوم، والقدرة على الفصل بينهم، وفي حضانة الطفل من هو أكفأ وأقدر على رعايته والتفطن لما يحتاج إليه، وكيف يمكن تنمية ماله خشية تلفه بسبب النفقة وغيرها، وهكذا…وعليه فإنه لا بد لنا من وقفة عند بعض النصوص التي تساعدنا على الوصول للحكم الشرعي الصحيح: منها:1. قوله تعالى في بيان سبب اختيار طالوت ملكاً على بني اسرائيل، وبيان القرآن فسادالقياس الذي قاسوا عليه حيث قالوا } وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ {[البقرة: من الآية247] فبين الله تعالى المقياس الصحيح فقال } إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ { [البقرة:من الآية247] ، فالقيادة العسكرية تحتاج إلى القوة والحنكة السياسية والعسكرية.2. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ( أخروهن من حيث أخرهن الله ) مع قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه وقد طلب الولاية، فمنعه منها رسول الله صلى الله عليه وسلم معللاً ذلك بقوله ( إنك امرؤ ضعيف ) أي لا يقوى على مثل هذا العمل، الذي يحتاج إلى حزم وجلد، وأبو ذر رجل زاهد شفوق بكثرة، مع أن النص الأول ( أخروهن ) إنما هو في ذات الصلاة، التي يقاس عليها ما هو مثلها، فهي ولاية صغرى، يقاس عليها الولاية الكبرى والخطبة بجامع التقدم على الغير.3. ومنها قول الله تبارك وتعالى: } فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَان{ [البقرة: من الآية282] ، وهذا في الشهادة التي هي من جنس التحمل أما الأحكاممنها ما هو أداء كالصلوات والزكاة والحج وغيره، فلا فرق في ثبوت الحكم على المرأة فيها كالرجل تماماً إلا شيئاً يسيراً كاللباس مثلاً في الصلاة والحج، وكسقوط العبادات عنها لأجل الحيض مثلاً.4. ومنها ما هو تحمل : فمنها ما يمكن أن تتحمله كالشهادة والوصاية ومنها ما لا يمكنها ذلك كالولاية.فأماأحكام هذه المسائل فأقول من غير تطويل، لعدم احتمال المقام: أما إمامة الصلاة فيالرجال والقضاء والحسبة والوزارة والخطبة في الرجال فعموم أهل العلم من الأئمةالأربعة وغيرهم على المنع مطلقاً من ذلك، إلا شيئاً يسيراً من صور هذه الأحكامأجازها بعض أهل العلم: كإجازة الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمامتها إن فقد من يحسن قراءة القرآن.أقول:وهذه مسألة جدلية محضة ليس لها واقع فلا يتعلق بها حكم، وبالرغم من ذلك فقد شرط أنتقف المرأة خلف الصفوف أمناً للفتنة وتصحيحاً للصلاة.معأن الأحناف كرهوا لها إمامة النساء، وحرم المالكية ذلك – أعني إمامتها للنساء –ولم يجوزوه لها، فكيف بإمامتها وخطبتها في الرجال والنساء مختلطين؟!!!!وكذا تصحيح الأحناف رحمهم الله تعالى الوصاية ونظارة الوقف هو من باب تحمل من غير جهد يخالف فطرتها وهو لا يضطرها للخروج عن فطرتها وأنوثتها، وكذا تصحيح عامة أهل العلم لوصيتها كذلك، ولهذا منع الجمهور – المرأة – من ولاية النكاح لعدم صلاحيتها لذلك،وغير هذا.. وأما التعلق بكون ملكة سبأ، نقول: هذا شرع لمن قبلنا غير أهل الإسلام أصلاً، وشرع من قبلنا من المسلمين ليس شرعاً لنا في الأصح – وهو مذهب الشافعي رحمهالله – فكيف بشرع من قبلنا من غير المسلمين، فإن في دين الله كفاية وغُنية. نلخص من ذلك إلى أن:إمامةالمرأة وخطبتها بالرجال مما حرمه الإسلام، ولا يجوز أن ينسب مثل هذا الفعل المخالف للدين والفطرة إلى شرع الله الحنيف، وعليه: فمثل هذه المرأة التي فعلت هذا الفعل،عليها أن تتوب إلى الله من فعلها، وأن لا تغتر بها النساء الأخريات، فيقلدنها،فهذا منكر عظيم يجب رده، ( فإن المحدثات إن لم يتصدّ لها أهل العلم صارت ديناً يوماً ما )، وهذا الذي أفتيتُ به هو مذهب الكافة من المسلمين، إلا قولاً شاذاً لايعوّل عليه لضعفه ومخالفته الصريح من المنقول، والصحيح من المعقول، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، ورضي الله عن صحابته الكرام.
    كتبها / الشيخ سميرمراد .

    المشرف التعليمي فيمسجد السنة .

    عمان الأردن
    -------------------------------
    مجلـة الشريعة/ العدد(473) / أيار 2005م – ربيع أول/ربيع الآخر 1426هـ

    نقل الموضوع عن مجلة الشريعةلاهميته
    sigpic
    • العدل أنت سطعت في عليائه فوق الدجى لم تبق منه ولم تذر
    • ففتحت بالسيف الموحد دولة كانت تولي وجهها شطر القمر
    • ونطقت بالآيات قبل نزولها فبعثت في الأرض ملائكة البشر
    • وكفاك انك ما رأى الشيطان انك قادم من مفرق إلا وفر
    • وكفاك أنك فاتح القــدس براحتيك وكنت أول من ظفر
يعمل...
X