إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

صرف الزكاة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • صرف الزكاة

    بسم الله الرحمنالرحيم

    صرف الزكاة مشاريع تجارية أو مساكن وبيوت

    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

    لاتزال المستجدات في حياة المسلمين، تدعو إلى نوع تجديد في الفتوى، لا تخرج به عنالقالب العام الذي وضعه العلماء، لكن لعل الفقيه يجد تكييفاً معيناً فقهياً، يقولببه بعض الفتاوى بما لا يجعلها شاذة مرفوضة، ليسهل على الناس حياتهم حيث ملئتتعقيداً وصعوبة وحرجاً، والله عزوجل يقول: (ما جعل عليكم في الدين من حرج)، وهذهالفتوى متعلقة بالزكاة، بحيث يصبح الغني يصرفها لصاحبها على شكل مشروع تجاري أوعقار يسكنه أو ما شابه ذلك، والأسباب التي دعتني لهذا:

    1- سوءالتصرف المالي لدى الفقير.

    2- إرادةنقل الفقير إلى كونه غنياً.

    3- عدمإحسان تصرف بعض الموكلين بتوزيع الزكاة، مما أدى إلى جشع الفقراء وحرصهم الزائد.

    4- الاحتقانالفاحش لدى بعض لجان الزكاة من أموال الفقراء.

    والمسألةعندي لها أصل في الدين، إذ هي قائمة على قضية التوكيل في التصرف، وأصلها حديث رسولالله - صلى الله عليه وسلم- حين بعث أحد الصحابة ليشتري له شاة، فاشترى الشاة، ثمباعها بضعف ثمنها ثم رجع إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم- بديناره وشاة.

    قلت:فقد وكل رسول الله – صلى الله عليه وسلم- هذا الصحابي بشراء ولم يوكله ببيع، لكنلما كانت حقيقة الوكالة هي النظر في مصلحة الموكل، اجتهد الصحابي بذلك، فأقره رسولالله – صلى الله عليه وسلم- بل ودعى لهبالبركة في صفقة يده.

    وليسمعنى كلامي أن يقوم الغني ابتداء بفتح مشروع أو بناء أو شراء مسكن للفقير، هذاصعب، والمانع منه أن أصل الزكاة تمليك رقبة المال كمال، وليس غيره، وحتى تصحالفتوى فلا بد لها من مسوغ وهو: أن يستأذن الغني الفقير في أن يتصرف له بحقه الذيفي ماله من مسكن أو مشروع عمل.

    والوكالةأصلها قوله تعالى: (فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها) أي: موكلان في التصرفبما يصلح للطرفين.

    قلت:ولا يعكر على هذا ما اشترط في المذهب- أعني مذهب الشافعي – أن يكون الموكل فيهملكاً للموكل بكسر الكاف، وإلا بطل التوكيل في الأصح، قلت: هذا لا يعكر، لأنالاستئذان

    منالغني يفيد التمليك ولو حكماً، ولم يبق سوى وضع اليد على رقبة المال، فنشأ عقدالوكالة

    حينها،ولو لم يقع الملك لم يصح استئذان الغني للفقير، كما شرطناه، وإلا فكيف يستأذن فيمالا يملك، مع أن هناك قولاً صحيحاً في المذهب بالتصحيح.

    وممايستأنس به مما يقوي صحة هذه الفتوى، ما ذكره الشربيني في المغني 2 / 218 : قال: ((ولو وكله ببيع عين يملكها وأن يشتري له بثمنها كذا، فأشهر القولين صحة التوكيلبالشراء كما ذكره صاحب المطلب، وقياس ذلك: صحة توكيله بطلاق من سينكحها تبعاًلمنكوحته، ونقل ابن الصلاح عن الأصحاب أنه يصح التوكيل ببيع ثمرة شجرة قبلإثمارها، ويوجه بأنه مالك لأصلها، ...)) ا.ه .

    قلت:هذه خلاصة ما أردت كتابته، وأضمن الفتوى، أنه يجوز للجان الزكاة والمتصرفين فيتوزيعها، أن يقوموا بشراء ما يلزم الفقير في المواسم فقط إلا إذا رفض الفقير ذلك،وأعني بالمواسم مواسم الدراسة من حقائب ودفاتر وغيرها، لأن في ذلك مصلحة كبرىللفقير، وأنا أعرض هذه الفتوى على أهل الاختصاص، فالمؤمن مرآة المؤمن.

    والله أعلم وصلى الله على نبيه محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين.
    كتبها / سمير مراد

    المشرف التعليمي في مسجد السنة

    عمان / القويسمة / الأردن.

    16 / 9 / 1429

    16 / 9 / 2008

    من يوم الثلاثاء.
    sigpic
    • العدل أنت سطعت في عليائه فوق الدجى لم تبق منه ولم تذر
    • ففتحت بالسيف الموحد دولة كانت تولي وجهها شطر القمر
    • ونطقت بالآيات قبل نزولها فبعثت في الأرض ملائكة البشر
    • وكفاك انك ما رأى الشيطان انك قادم من مفرق إلا وفر
    • وكفاك أنك فاتح القــدس براحتيك وكنت أول من ظفر

  • #2
    بارك الله فيك

    تعليق

    يعمل...
    X