ارجو من الاداره تثبيت هذا الموضوع لانه مهم جدا لكل الاعضاء
اخواني الاعزاء الدفائن نوعين هما
1 - دفائن جاهليه تسمى في الفقه الاسلامي ( الركاز )
ولها حكم شرعي ليس هذا باب الحديث عنه وسوف اذكره لاحقا
2 - الدفائن الاسلاميه
كالعثمانيه والعباسيه والامويه وغيرها من الدول الاسلاميه
وهذا هو محور حديثنا
هذه الفتوى على مذهب الامام احمد بن حنبل
يعتبر الكنز الاسلامي في الحكم كحكم اللقطه فهو لملتقطه
وليس فيه زكاه الا اذا حال عليه الحول
ويرى الامام احمد ان الكنز الاسلامي لواجده على الاطلاق
اي بمعنى انه لواجده
ان وجده في فلاه اي في صحراء او جبل او وجده في ملك غيره فهو لواجده
وحكمه كحكم الطير فهو لمن يقبض عليه ويظهر عليه
سواء امسك به في ارضه او ارض غيره فهو لمن يظهر عليه والكنز كذلك
وهذا مختصر الامر وان كان يطول شرحه
ملاحظه
اذا كان يغلب على الظن ان صاحب الكنز قد هلك منذ قرن او قرنين او اكثر
فانه يسقط عن واجد الكنز التعريف
اي بمعنى انه لايبحث عن صاحب هذا المال ويعرفه لانه قد هلك
ويكون هذا المال له يضمه الى ماله وليس فيه زكاه الا بعد ان يحول عليه الحول
اخواني الاعزاء الدفائن نوعين هما
1 - دفائن جاهليه تسمى في الفقه الاسلامي ( الركاز )
ولها حكم شرعي ليس هذا باب الحديث عنه وسوف اذكره لاحقا
2 - الدفائن الاسلاميه
كالعثمانيه والعباسيه والامويه وغيرها من الدول الاسلاميه
وهذا هو محور حديثنا
هذه الفتوى على مذهب الامام احمد بن حنبل
يعتبر الكنز الاسلامي في الحكم كحكم اللقطه فهو لملتقطه
وليس فيه زكاه الا اذا حال عليه الحول
ويرى الامام احمد ان الكنز الاسلامي لواجده على الاطلاق
اي بمعنى انه لواجده
ان وجده في فلاه اي في صحراء او جبل او وجده في ملك غيره فهو لواجده
وحكمه كحكم الطير فهو لمن يقبض عليه ويظهر عليه
سواء امسك به في ارضه او ارض غيره فهو لمن يظهر عليه والكنز كذلك
وهذا مختصر الامر وان كان يطول شرحه
ملاحظه
اذا كان يغلب على الظن ان صاحب الكنز قد هلك منذ قرن او قرنين او اكثر
فانه يسقط عن واجد الكنز التعريف
اي بمعنى انه لايبحث عن صاحب هذا المال ويعرفه لانه قد هلك
ويكون هذا المال له يضمه الى ماله وليس فيه زكاه الا بعد ان يحول عليه الحول
تعليق