نذكر الجميع من أن الغاية في انشاء هذا المنتدى هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
توعية الاخوان الباحثين عن الركاز بتقديم المساعده لهم
من خلال هذا المنتدى بالعلم الحقيقي للأشارات و الرموز
المؤدية لأماكن الكنوز المخبأة بعيدآ عن المساكن الأثرية التي كانوا يسكوننها
ذالك لمنع ظاهرة التعدي على المباني الاثرية وتخريبها التي لايوجد بها اي كنوز فالكنوز تكون خارج المباني وان كانت موجوده فقد تم استخرجها من قبل الدوله العثمانية التي كانت تهتم باخراج اي كنوز في اي بلد كان تحت حكمها
اهدفنا المحافظه على جميع المباني الأثرية لتكون رمز لبلادنا و فخر لنا امام العالم و الحفاظ على الاثار والبحث عن الدفائن و طلب الرزق في الاماكن التي تكون خارج مساكن القدماء
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
زكاة الفطر هذا العام: 6 جنيهات فى مصر وديناران إلا ربع فى ليبيا وليرة بسوريا و20 درهم
هل هناك نص سواء كان من القرءان او الاحاديث النبويه او ورد علي النبي تحريم اخراج الزكاه نقدا
اريد اجابه صريحه
وساذكره ثانيه لاانا ولا انت هل فتوه وات لم تجب الي الان
وقد بيَّن هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة : صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من إقط . فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )) [4] . وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب ) ، وفي رواية (( أو صاعاً من إقط ))[5] متفق على صحته . فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر . ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين وخاصة في مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر ، فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ،ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم . وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه ، وخاص بما ورد فيه ، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف ، ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر ، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها ، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية ، وقد قال الله سبحانه : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }[6] ، وقال عز وجل : " { وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}[7] . ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه ؛ لكونه مخالفاً لما ذكر من الأدلة الشرعية . وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه ، والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه ، إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[CENTER][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=red]حجاجي :
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=blue][COLOR=red]أصل الكلمة:[/COLOR] هو القفيز اتخذه الحجاج ابن يوسف على صاع عمر بن الخطاب وهو مكيال إسلامي يستعمل في الوزن والكيل اثاء العصور الإسلامية.[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5]
[/SIZE][/FONT] [FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=red]الحجاجي يساوي صاعاً حسب رأي أهل العراق وصاع وثلاث اخماس الصاع حسب رأي أهل الحجاز.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[/CENTER]
وزكاة الفطر هي التي تخرج طعاما ( والطعام هو ما يأكله اهل البلد التي يعيش بها المسلم )
وزكاة الفطر لها وقت محدد تخرج به واذا تجاوزت هذا الوقت تعتبر صدقه
والثابت عن الرسول صلي الله عليه وسلم انه اخرجها طعاما ولم يخرجها مالا
وجميع الصحابة من بهده صلي الله عليه وسلم اخرجوها طعاما ولم يثبت في السنة ان هنالك من خالف الرسول صلي الله عليه وسلم
اذا اليس من الواجب علينا ان نعمل مثل ما كان يعمل رسول الله وان نتقيد بما وردنا عنه صلي الله عليه وسلم
ما هو المانع الذي يجبرنا في أن نغير ونبتعد عن السنة النبوية
الله يهديك يا ابو فاطمة انا لا اتهم اي شيخ من المشايخ والائمة عليهم رحمة الله
لكن بالنسبة لي الامر واضح من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلي الله عليه وسلم
فما هو السبب الذي يجبرني ان اذهب الي اي مفتي لكي اخذ منه فتوى خصوصا وان الامر واضح وضوح الشمس للجميع
عندما نذهب الي مفتي او عالم لسؤاله عن مسألة ماء .. يكون هنالك لبس في الامر ونبحث فيه اولا عن الاجماع من العلماء
بعد كتاب الله وسنة نبيه نبحث عن اجماع العلماء
فماذا قال العلماء عن زكاة الفطر
ما هو اجماع العلماء عن زكاة الفطر
ثم اذا لم نجد اجابة نذهب الي القياس
والقياس هو اجتهاد في مسأله من العلماء علي مسأله لم ترد في كتاب الله ولا في سنة نبيه ولا يوجد بها اي اجماع من العلماء
واذا لم نجد للقياس نتيجه نذهب الي اجتهاد العلماء والعلماء اجتهدوا بارك الله فيهم لكن علي ماذا اجتهدوا بارك الله فيك وهنالك اربع مصادر شرعية قبل الاخذ برائي الاجتهاد من اي عالم في هذا الزمن والزمن السابق
الاجتهاد يكون في امر لم يطراء في حياة الرسول صلي الله عليه وسلم
وبما ان زكاة الفطر سنة ثابته وواردة في السنة والرسول هو من قام بها واوصي بها .. فكيف نتعدي علي رسول الله والصحابة من بعده عليهم رحمة الله
اخوي ابو فاطمة نحن وضحنا لك رئينا وبالادلة
وانت حر به تصرف بما تريد في زكاة الفطر الواجبه عليك
ولا تنسي ان تعود الي قلبك وعقلك بعد ان تاخذ بجميع اراء وافتاء العلماء
ونحن هنا نذكرك بالشي الصحيح مثل ما ورد في السنة النبوية
والله ما هو رائي ولا فتوى مني لكن هذا ما تعلمناه من كتاب الله وسنة نبيه
وفقك الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا اعتذر علي التاخير في الرد لعدم انتظام النت
اخي الكريم ابوفيصل كما تحدثت سابقا
الاصل في زكاة الفطر مصلحة الفقير ومصلحة الفقير تقتضي خروجه مالا وقد اقر ذلك الامام ابوحنيفه وانت لم تعقب علي ذلك وبن تيميه
رحمه الله وكما يقولون اهل مكه ادري بشعبها قلا ترهق نفسك فلامر فيه اختلاف وليس معني ذلك ننكر قول النبي صل الله عليه وسلم
ولكن يبدوا ان كما ذكرة سابقا انه ليس لديكم فقراء اغناكم الله جميعا لذلك لا تتفاهم معني فقير يحتاج الي العلاج واماوي والملبس
اما بالنسبه للاجر في خروج الزكاة نقدا ام حبوب فالذي يعلم الاجور هو الله ليس انا ولا انت الاصل انه سنه والموالي عزوجل يحسب علي
النيه قبل العمل وعليك ان تعي ذلك جيدا فكم من اعمال كلجبال لا تقبل بسبب النوايه
اقسم بالله الذي رفع السماء بغير عمد اني قد اخرجت الزكاه وهذا موضوع قد نختلف فيه ايضا نقدا وانا قلبي مطمئن لذلك لاني اعلم اين ذهبت
وقد بيَّن هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة : صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من إقط . فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )) [4] . وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب ) ، وفي رواية (( أو صاعاً من إقط ))[5] متفق على صحته . فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر . ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين وخاصة في مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر ، فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ،ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم . وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه ، وخاص بما ورد فيه ، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف ، ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر ، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها ، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية ، وقد قال الله سبحانه : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }[6] ، وقال عز وجل : " { وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}[7] . ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه ؛ لكونه مخالفاً لما ذكر من الأدلة الشرعية . وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه ، والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه ، إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا علي النقل
واريد منك اخي الكريم التعليق علي راءي الامام ابو حنيفه وشيخ الاسلام بن تيميه وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من العلماء الاجلاء
تعقيب منك انت وان تشرح لي وجهة نظرهم وعلينا ترك النقل والاقتباس قليلا
لانكم للاسف تتشددون فتشدد كما تشاء ولكن علي نفسك ولا تامرني انا اتشدد فلامر بالنسبه لي ليس بالصعب فانا بفضل الله من السهل عليه
جدا ان اخرج ما تتحدثون عنه من بيتنا ولن يكلفني ذلك ولكن نحن نعلم ما يجتاج فقيرنا لذلك نحاول قدر ما امكن ان نهون عليه ونستند بذلك
لقول الامام ابو حنيفه الذي لم تتطرق اليه انت والاخوه كانه لم يذكر من قبل او لم تعلموا عنه شيء
الأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة ولا يوغر الصدور فكلٌ محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع
اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين الفائزين
كما اسأل الله ان يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يعيد علينا شهر رمضان المبارك أعواماً عديدة وأزمنة مديدة ونحن في نصر وعزة وتمكين
واسأل الله الهدايه والتوفيق لكل من شارك بهذا الموضوع وأسألكم الدعاء
تعليق