مصادر الاحكام في الاسلام ::
أولا: القرآن الكريم :
تعريف القرآن: هو كلام الله تعالى المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم باللسان العربي،
ثانيا: السنة المطهرة :
تعريف السنة: كل ما صدر عن الرسول من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو، وهي كل ما صدر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
ثالثا : الإجماع:
تعريفه:
ما اتفق عليه المسلمون من الأحكام الثابتة في الكتاب والسنة.
حجيته:
استدل أهل العلم على حجية الإجماع بأدلة، منها:
قول الله تعالى: "وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا" [النساء : 115]
وقوله صلى الله عليه وسلم : "عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة" رواه الترمذي، وقال: "حديث حسن صحيح".
أنواع الإجماع:
الإجماع نوعان :
- صريح. - سكوتي.
أما الصريح فقد تقدم تعريفه، وحجيته قطعية ملزمة.
أما السكوتي فهو: أن يقول بعض أهل الاجتهاد قولاً، وينتشر ذلك القول بين المجتهدين من أهل العلم في ذلك العصر، ولا يظهر اعتراض ولا إنكار.
رابعا : القياس:
تعريفه: إلحاق واقعة لا نص على حكمها بأخرى ورد النص بحكمها في الحكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم.
أركان القياس:
للقياس أربعة أركان، هما:
1- الأصل: ويُسمى المقيس عليه، وهو الذي ورد النص بحكمه.
2- الفرع: ويُسمى المقيس، وهو الواقعة التي لم يرد النص بحكمها، ويُراد إلحاقها بالأصل.
3- حكم الأصل: هو الحكم الشرعي المنصوص عليه ويراد تعديته للفرع.
4- العلة: وهي الوصف الذي بُني عليه حكم الأصل، وبناء على وجوده في الفرع يُسوّى بالأصل في حكمه.
حجية القياس:
جمهور العلماء على أن القياس حجة شرعية لإثبات الأحكام فيما لا نص فيه إذا استجمع أركانه وشروطه، وذكروا لذلك أدلة، منها حديث المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن صيام نذر عن أمها، فقال النبي –صلى الله عليه وسلم- لها: "لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا ". قَالَت: نَعَمْ. قَالَ " فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى ". رواه مسلم.
خامسا : الاجتهاد
تعريف الاجتهاد الاجتهاد في اللغة العربيه : عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة فيقال : اجتهد في حمل حصى الرحى ولا يقال : اجتد في حمل خردله.
تعريفه عند علماء الأصول (أصول الفقه وعلماء الدين) من أهل السنة هو عملية استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية العقلية والنقلية من مصادرها المقررة ، كالقرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها. وبعبارة اخري ، هو بذل الجهد لاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية.
يعتقد المسلمون أن شريعة الإسلام هي خاتمة الشرائع الإلهية كلها ؛ وأنها صالحة لكل زمان ومكان ، وأنها تمتاز بقدرتها على تنظيم حياة الناس واستيعاب الحوادث المتجددة وذلك بإتاحة الفرصة للاجتهاد وتنظيمها له.
أولا: القرآن الكريم :
تعريف القرآن: هو كلام الله تعالى المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم باللسان العربي،
ثانيا: السنة المطهرة :
تعريف السنة: كل ما صدر عن الرسول من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو، وهي كل ما صدر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
ثالثا : الإجماع:
تعريفه:
ما اتفق عليه المسلمون من الأحكام الثابتة في الكتاب والسنة.
حجيته:
استدل أهل العلم على حجية الإجماع بأدلة، منها:
قول الله تعالى: "وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا" [النساء : 115]
وقوله صلى الله عليه وسلم : "عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة" رواه الترمذي، وقال: "حديث حسن صحيح".
أنواع الإجماع:
الإجماع نوعان :
- صريح. - سكوتي.
أما الصريح فقد تقدم تعريفه، وحجيته قطعية ملزمة.
أما السكوتي فهو: أن يقول بعض أهل الاجتهاد قولاً، وينتشر ذلك القول بين المجتهدين من أهل العلم في ذلك العصر، ولا يظهر اعتراض ولا إنكار.
رابعا : القياس:
تعريفه: إلحاق واقعة لا نص على حكمها بأخرى ورد النص بحكمها في الحكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم.
أركان القياس:
للقياس أربعة أركان، هما:
1- الأصل: ويُسمى المقيس عليه، وهو الذي ورد النص بحكمه.
2- الفرع: ويُسمى المقيس، وهو الواقعة التي لم يرد النص بحكمها، ويُراد إلحاقها بالأصل.
3- حكم الأصل: هو الحكم الشرعي المنصوص عليه ويراد تعديته للفرع.
4- العلة: وهي الوصف الذي بُني عليه حكم الأصل، وبناء على وجوده في الفرع يُسوّى بالأصل في حكمه.
حجية القياس:
جمهور العلماء على أن القياس حجة شرعية لإثبات الأحكام فيما لا نص فيه إذا استجمع أركانه وشروطه، وذكروا لذلك أدلة، منها حديث المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن صيام نذر عن أمها، فقال النبي –صلى الله عليه وسلم- لها: "لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا ". قَالَت: نَعَمْ. قَالَ " فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى ". رواه مسلم.
خامسا : الاجتهاد
تعريف الاجتهاد الاجتهاد في اللغة العربيه : عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة فيقال : اجتهد في حمل حصى الرحى ولا يقال : اجتد في حمل خردله.
تعريفه عند علماء الأصول (أصول الفقه وعلماء الدين) من أهل السنة هو عملية استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية العقلية والنقلية من مصادرها المقررة ، كالقرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها. وبعبارة اخري ، هو بذل الجهد لاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية.
يعتقد المسلمون أن شريعة الإسلام هي خاتمة الشرائع الإلهية كلها ؛ وأنها صالحة لكل زمان ومكان ، وأنها تمتاز بقدرتها على تنظيم حياة الناس واستيعاب الحوادث المتجددة وذلك بإتاحة الفرصة للاجتهاد وتنظيمها له.
تعليق