إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

زكاة الركاز والمعادن

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • زكاة الركاز والمعادن

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فإن الواجب على المسلم إذا وجد ركازاً (كنزاً من كنوز الجاهلية) في أرض موات أو خربة من آثار الجاهلية أن يخرج خمسه 20% ويصرفه في مصارف الزكاة، وما بقي بعد إخراج الخمس فهو لواجده، ولا يلزم أن يسلمه للسلطان، بل يسعه أن يتولى هو بنفسه تفريق الخمس على الفقراء والمساكين.
    ولا فرق بين أن يكون هذا الكنز ذهباً أو فضة أو مجوهرات أو حديداً قليلاً أو كثيراً، ولا يشترط له الحول، بل إذا وجده أخرج خمسه واستحق الباقي، وفي الحديث المتفق عليه: "وفي الركاز الخمس" .
    والله أعلم.

    يتبع....
    ادعوا لي بالشهادة في سبيل الله

  • #2
    فتوى:::

    رجل يسأل شيخ :جاءني رجل يقول إن في بيتك كنزاً مدفوناً على بعد 4أمتار من عهد الفراعنة ويريد إخراجه ويأخذ نصفه فهل يحل لي هذا ؟


    الفتوى...
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فيجوز إخراج ذلك الكنز المدفون، وتخرج زكاته لأنه ركاز، وزكاته الخمس، وما دام هو في أرضك وبيتك، فهو في ملكك إذا أخرجته، وإن اتفقت أنت وهذا الرجل أو غيره على أن تعطيه النصف إن أخرجه فلك ذلك.
    والله أعلم.
    ادعوا لي بالشهادة في سبيل الله

    تعليق


    • #3
      هل يجوز اقتناء الكنوز التي يملكها الجن؟

      هل يجوز اقتناء الكنوز التي يملكها الجن؟


      الفتوى.....
      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

      فإن الكنوز أو نحوها مما يوجد في الأرض مما ليس له مالك معين من بني آدم لا حرج على واجده في أخذه، لقول الله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) [البقرة:29].
      وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "وفي الركاز الخمس" متفق عليه.
      والشاهد من الحديث هو أن الشارع أوجب على واجد الركاز فيه خمسه، وهذا يستلزم الإذن فيه، وما دام الشارع أذن في الركاز أو الكنوز فلا حرج في استخراجها وتملكها، وما شاع عنها من كون الجن يملكونها، ويعتدون على من حاول أخذها لا يسوغ تركها بعدما أذن الشارع في تملكها، لكن إذا خشي الإنسان من أن يكون عندها جني، فليتحصن بذكر الله تعالى من شره، وليتخذ الأسباب اللازمة لطرده، فقد روي أن زيد بن أسلم رضي الله عنه استعمل على معدن لبني سليم، وكان معدناً لا يزال يصاب فيه الناس من قبل الجن، فلما وليهم شكوا ذلك إليه فأمرهم بالأذان، وأن يرفعوا أصواتهم به، ففعلوا فارتفع ذلك عنهم حتى اليوم.
      قال مالك: وأعجبني ذلك من رأي زيد بن أسلم. انظر التمهيد لابن عبد البر.
      والذي يظهر أن سبب الإعجاب من مالك هو أن زيد فهم فرار الجن من الأذان من قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين"".
      وقد قال تعالى: (إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ) [الأعراف:27].
      فدل هذا أن الجن يفرون مما يفر منه الشيطان، وننبه إلى أن ما يفعله بعض الناس من الذبح عند الكنوز بقصد طرد الجن أمر محرم شرعاً تحريماً غليظاً بل قد يكون من الشرك نسأل الله العافية.
      والله أعلم.
      ادعوا لي بالشهادة في سبيل الله

      تعليق


      • #4
        زكاة النفط والغاز كم مقدارها؟

        زكاة النفط والغاز كم مقدارها؟


        الفتوى....
        الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

        فالنفط والغاز ونحوهما من الثروات المعدنية غير الذهب والفضة إمَّا أن تكون ملكاً عاماً، وإمَّا أن تكون ملكا خاصاً لشخص أو شركة.
        فإن كانت ملكا عاماً فلا زكاة فيها لأنها ليس ملكاً لشخص بعينه، ولأنها مصروفة في النهاية في مصالح المسلمين العامة.
        وإن كانت ملكاً خاصاً، فقد اختلف أهل العلم فيما يجب فيه عند إخراجه، فالجمهور على أنها لا يجب فيها شيء عند إخراجها، لأنها ليست من الأعيان المزكاة، ولا هي مال مغنوم يجب فيه الخمس.
        ويرى بعض العلماء أن من استخرج شيئاً من ذلك ملكه. وعليه فيه الزكاة، لعموم قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) [البقرة: 267].
        ولأنه معدن كالذهب والفضة فتجب فيه الزكاة عند إخراجه، كما تجب فيهما عند إخراجهما.
        ولأنه مال لو غنم لوجب فيه الخمس، فكذلك إذا خرج من معدنه وجبت فيه الزكاة كالذهب والفضة.
        وعلى هذا فالواجب ربع العشر أي 2.5% ويصرف ذلك في مصارف الزكاة المعروفة.
        وهذا القول أولى وأصح للأدلة المتقدمة، وليس مع من أسقط الزكاة فيه دليل ولا قياس مستقيم. والله أعلم.
        وهذا الخلاف منحصر في زكاته وقت الإخراج، أما إذا اتجرّ فيه وأصبحت له عائدات وأرباح زائدة على تكاليف استخراجه وتصنيعه فلا خلاف بين أهل العلم في أنه أصبح من جملة عروض التجارة فتجب فيه الزكاة . كما أن الخضروات ليس في أعيانها زكاة، لكن إذا بيعت وحصل منها عائد فإنه يضم إلى جملة أمواله فيزكيه .
        . والله أعلم.
        ادعوا لي بالشهادة في سبيل الله

        تعليق


        • #5
          جزاك الله خيرا اخي المستكشف
          رغم ان المسألة بها خلاف بين الفقهاء ولكن الصحيح من اقوال العلماء ان الركاز الذي فيه خمس هو الذهب والفضة لا سواهما وان شاء الله لي عودة على تفصيل كلام العلماء في هذه المسالة والله اعلم

          تعليق

          يعمل...
          X