الحمدلله رب العالمين ، والصلاه والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن اقتدى بهديه الى يوم الدين .
وبعد
وبعد
الشفعة في المرافق الخاصة وفيما لا تمكن قسمته من العقار
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:[1]
فبناء على ما تقرر في الدورة السابعة لمجلس هيئة كبار العلماء، المنعقدة في مدينة الطائف في النصف الأول من شهر شعبان عام 1395هـ؛ من إدراج مسألة الشفعة بالمرافق الخاصة في جدول أعمال الدورة الثامنة، فقد جرى دراسة المسألة المذكورة في دورة المجلس الثامنة، المنعقدة في النصف الأول من شهر ربيع الآخر في مدينة الرياض، كما جرى دراسة مسألة الشفعة فيما لم تمكن قسمته من العقار.
وبعد الاطلاع على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وبعد تداول الرأي والمناقشة من الأعضاء، وتبادل وجهات النظر، قرر المجلس بالأكثرية: أن الشفعة تثبت بالشركة في المرافق الخاصة كالبئر والطريق والمسيل ونحوها، كما تثبت الشفعة فيما لم تمكن قسمته من العقار؛ كالبيت والحانوت الصغيرين ونحوهما؛ لعموم الأدلة في ذلك، ولدخول ذلك تحت مناط الأخذ بالشفعة، وهو دفع الضرر عن الشريك في المبيع وفي حق المبيع.
ولأن النصوص الشرعية في مشروعية الشفعة تتناول ذلك، ومن ذلك ما رواه الترمذي بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء))[2].
وفي رواية الطحاوي بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شيء. [قال الحافظ: حديث جابر لا بأس بروايته]، ولما روى الإمام أحمد والأربعة بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً))[3].
ولما روى البخاري في صحيحه، وأبو داود والترمذي في سننهما بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرِّفَت الطرق فلا شفعة)[4].
ووجه الاستدلال بذلك: ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه "إعلام الموقعين": (إن الجار المشترك مع غيره في مرفق خاص ما، مثل أن يكون طريقهما واحداً، أو أن يشتركا في شرب أو مسيل، أو نحو ذلك من المرافق الخاصة، لا يعتبر مقاسماً مقاسمة كلية، بل هو شريك لجاره في بعض حقوق ملكه، وإذا كان طريقهما واحداً لم تكن الحدود واقعة، بل بعضها حاصل وبعضها منتف؛ إذ وقوع الحدود من كل وجه يستلزم أو يتضمن تصريف الطرق). أ هـ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ (محمد المسند)، ج2، ص: 425.
[2] رواه الترمذي في (الأحكام)، باب (ما جاء في أن الشريك شفيع)، برقم: 1371.
[3] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - ) ن برقم: 13841، وأبو داود في (البيوع)، باب (في الشفعة)، برقم: 3518، وابن ماجه في (الأحكام)، باب (الشفعة بالجوار)، برقم: 2494.
[4] رواه البخاري في (الشفعة)، باب (الشفعة فيما لم يقسم)، برقم: 2257.
فبناء على ما تقرر في الدورة السابعة لمجلس هيئة كبار العلماء، المنعقدة في مدينة الطائف في النصف الأول من شهر شعبان عام 1395هـ؛ من إدراج مسألة الشفعة بالمرافق الخاصة في جدول أعمال الدورة الثامنة، فقد جرى دراسة المسألة المذكورة في دورة المجلس الثامنة، المنعقدة في النصف الأول من شهر ربيع الآخر في مدينة الرياض، كما جرى دراسة مسألة الشفعة فيما لم تمكن قسمته من العقار.
وبعد الاطلاع على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وبعد تداول الرأي والمناقشة من الأعضاء، وتبادل وجهات النظر، قرر المجلس بالأكثرية: أن الشفعة تثبت بالشركة في المرافق الخاصة كالبئر والطريق والمسيل ونحوها، كما تثبت الشفعة فيما لم تمكن قسمته من العقار؛ كالبيت والحانوت الصغيرين ونحوهما؛ لعموم الأدلة في ذلك، ولدخول ذلك تحت مناط الأخذ بالشفعة، وهو دفع الضرر عن الشريك في المبيع وفي حق المبيع.
ولأن النصوص الشرعية في مشروعية الشفعة تتناول ذلك، ومن ذلك ما رواه الترمذي بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء))[2].
وفي رواية الطحاوي بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شيء. [قال الحافظ: حديث جابر لا بأس بروايته]، ولما روى الإمام أحمد والأربعة بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً))[3].
ولما روى البخاري في صحيحه، وأبو داود والترمذي في سننهما بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرِّفَت الطرق فلا شفعة)[4].
ووجه الاستدلال بذلك: ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه "إعلام الموقعين": (إن الجار المشترك مع غيره في مرفق خاص ما، مثل أن يكون طريقهما واحداً، أو أن يشتركا في شرب أو مسيل، أو نحو ذلك من المرافق الخاصة، لا يعتبر مقاسماً مقاسمة كلية، بل هو شريك لجاره في بعض حقوق ملكه، وإذا كان طريقهما واحداً لم تكن الحدود واقعة، بل بعضها حاصل وبعضها منتف؛ إذ وقوع الحدود من كل وجه يستلزم أو يتضمن تصريف الطرق). أ هـ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
رئيس الدورة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[2] رواه الترمذي في (الأحكام)، باب (ما جاء في أن الشريك شفيع)، برقم: 1371.
[3] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - ) ن برقم: 13841، وأبو داود في (البيوع)، باب (في الشفعة)، برقم: 3518، وابن ماجه في (الأحكام)، باب (الشفعة بالجوار)، برقم: 2494.
[4] رواه البخاري في (الشفعة)، باب (الشفعة فيما لم يقسم)، برقم: 2257.
تعليق