الحمدلله رب العالمين ، والصلاه والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن اقتدى بهديه الى يوم الدين .
وبعد
كانوا في أول الإسلام وأول الهجرة يحلفون بآبائهم ثم نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا قال: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم))[2]. أما قوله صلى الله عليه وسلم: ((أفلح وأبيه إن صدق))[3]، فإنه قبل النهي، ثم جاء النهي فترك ذلك، وتركه المسلمون فصار الحلف بالله وحده، وقال صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بغير الله فقد أشرك))[4]، وقال: ((من حلف بالأمانة فليس منا))[5]، وقال: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون))[6]، فاستقرت الشريعة على تحريم الحلف بغير الله. أما قوله صلى الله عليه وسلم: ((أفلح وأبيه)) فكان هذا قبل النهي.
[1] من أسئلة حج عام 1418هـ، الشريط السادس.
[2] أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً، برقم 5643، ومسلم في كتاب الإيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله، برقم 3104.
[3] أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، برقم 2830.
[4] أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم 5799، والترمذي في كتاب النذور والأيمان، باب في كراهية الحلف بغير الله، برقم 1455.
[5] أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار، برقم 21902، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالأمانة، برقم 2831.
[6] أخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بالأمهات، برقم 3709، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء برقم 2827.
وبعد
ما هو تأويل الحلف في قوله صلى الله عليه وسلم: ((أفلح وأبيه))؟
هل الرسول صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله في قوله في الحديث: ((أفلح وأبيه إن صدق)). وإن كان لا فما هو تأويل الحديث جزاك الله خيراً؟[1]كانوا في أول الإسلام وأول الهجرة يحلفون بآبائهم ثم نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا قال: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم))[2]. أما قوله صلى الله عليه وسلم: ((أفلح وأبيه إن صدق))[3]، فإنه قبل النهي، ثم جاء النهي فترك ذلك، وتركه المسلمون فصار الحلف بالله وحده، وقال صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بغير الله فقد أشرك))[4]، وقال: ((من حلف بالأمانة فليس منا))[5]، وقال: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون))[6]، فاستقرت الشريعة على تحريم الحلف بغير الله. أما قوله صلى الله عليه وسلم: ((أفلح وأبيه)) فكان هذا قبل النهي.
[1] من أسئلة حج عام 1418هـ، الشريط السادس.
[2] أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً، برقم 5643، ومسلم في كتاب الإيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله، برقم 3104.
[3] أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، برقم 2830.
[4] أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم 5799، والترمذي في كتاب النذور والأيمان، باب في كراهية الحلف بغير الله، برقم 1455.
[5] أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار، برقم 21902، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالأمانة، برقم 2831.
[6] أخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بالأمهات، برقم 3709، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء برقم 2827.
تعليق