السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وهي: شرط عند ابن تيمية ، وواجب عند فقهاء المحدثين، وسنة عند مالك و أبي حنيفة و الشافعي .
والصحيح أنها واجبة إلا من عذر؛ لآيات وأحاديث.
لقوله سبحانه وتعالى: ((وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ)).
فهذا في صلاة الخوف فكيف في صلاة الأمن؟
وقوله سبحانه وتعالى: ((وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ)).
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف لأنُاس لا يشهدون الصلاة معنا فأُحَرّق عليهم بيوتهم بالنار) (1) . ومنعه صلى الله عليه وسلم من إحراق بيوتهم لما فيها من النساء والذرية.
وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من سمع النداء فلم يُجب فلا صلاة له إلا من عذر) (1) .
وصح عنه صلى الله عليه وسلم عند مسلم أنه قال للأعمى: (أتسمع حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح؟
قال: نعم، قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة) (1) .
أما حديث: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) (1) فهو حديث لا يثبت. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين) وفي رواية: (بخمس وعشرين) (1) . فصلاة الجماعة واجبة لهذه الأدلة الصريحة الصحيحة من الكتاب والسنة. قال ابن مسعود : [ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق].
فكان الصحابة يرون من يتخلف عن الصلاة منافق معلوم النفاق.
وهي: شرط عند ابن تيمية ، وواجب عند فقهاء المحدثين، وسنة عند مالك و أبي حنيفة و الشافعي .
والصحيح أنها واجبة إلا من عذر؛ لآيات وأحاديث.
لقوله سبحانه وتعالى: ((وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ)).
فهذا في صلاة الخوف فكيف في صلاة الأمن؟
وقوله سبحانه وتعالى: ((وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ)).
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف لأنُاس لا يشهدون الصلاة معنا فأُحَرّق عليهم بيوتهم بالنار) (1) . ومنعه صلى الله عليه وسلم من إحراق بيوتهم لما فيها من النساء والذرية.
وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من سمع النداء فلم يُجب فلا صلاة له إلا من عذر) (1) .
وصح عنه صلى الله عليه وسلم عند مسلم أنه قال للأعمى: (أتسمع حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح؟
قال: نعم، قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة) (1) .
أما حديث: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) (1) فهو حديث لا يثبت. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين) وفي رواية: (بخمس وعشرين) (1) . فصلاة الجماعة واجبة لهذه الأدلة الصريحة الصحيحة من الكتاب والسنة. قال ابن مسعود : [ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق].
فكان الصحابة يرون من يتخلف عن الصلاة منافق معلوم النفاق.
تعليق