إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فتاوئ العلماء في عدم جواز تعليق التمائم حتى لوكانت من القرآن

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فتاوئ العلماء في عدم جواز تعليق التمائم حتى لوكانت من القرآن

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،،



    (31- منع تعليق التمائم ولو من القرآن)

    من محمد بن إبراهيم إلى الأَخ المكرم فضيلة الشيخ عبدالملك سلمه الله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
    فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الموجه إلينا بخصوص ذكركم أَن هيئة الأَمر بالمعروف بجيزان وجدت في الأَسواق قطعًا معدنية على شكل أَهلة ونحوها مكتوبًا فيها آيات قرآنية تباع لتعلق على الأَطفال وغيرهم كتمائم يتقي بها العين والوحشة وغيرهما. وتسألون عن الحكم الشرعي فيها.

    والجواب: الحمد لله. روى الامام أحمد رحمه الله في مسنده عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: (مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَة فلا أَتمَّ اللهُ لهُ، وَمَنْ تعَلَّق وَدَعَةً فلا وَدَع اللهُ لهُ)) وفي رواية له ((أَنَّ رَسُوْل الله صلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ أَقبَل إليْهِ رَهطٌ فبَايَعَ تٍسْعَةً وَأَمْسَكَ عَن وَاحِدٍ، فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ بَايَعْتُ تِسْعَةً، وَأَمْسَكتَ عَن هَذَا، فَقَالَ إنَّ عَلَيْهِ تَمِيْمَةً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ، وقال: مَن تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشرَكَ)).
    والتمائم شيء يعلق على الأَولاد يتقى به العين. وهذا المعلق إما أَن يكون من القرآن، أو من أَسماء الله وصفاته، أَو لا يكون. فإن لم يكن من القرآن ولا من أَسماء الله وصفاته فلا نعلم خلافًا بين أَهل العلم في منعه وتحريمه واعتباره شركًا بالله.
    وإن كانت من القرآن أَو من أَسماء الله وصفاته فقد اختلف علماء السلف في حكم تعليقها، فرخص فيها بعض السلف وهو قول عبدالله ابن عمرو بن العاص، وظاهر ما روي عن عائشة رضي الله عنها، وأَحد قولي الإمام أَحمد. وحملوا الأَحاديث الواردة في النهي عنها على التمائم الشركية، وقاسوا جواز تعليقها إذا كانت من القرآن أَو من أَسماء الله وصفاته بالرقية. وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود، وابن عباس، وظاهر قول حذيفة، وبه قال عقبة بن عامر وابن عكيم. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. والمراد بالكراهة في قول إبراهيم وغيره من السلف الصالح التحريم. وهذا القول –أعني تحريم تعليقها- هو قول الإمام أَحمد اختاره جمع من أَصحابه، وجزم به المتأخرون منهم، وهذا هو الصحيح من وجوه:
    (الأَول) عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الرقى وَالتَّمَائمَ والتِّوَلَةَ شِرْكٌ)). وقوله: ((مَن تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إلَيْه)) وقوله ((مَن تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ)) وما روى أَحمد وأَبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح وأَقره الذهبي ولفظ أَبي داود عن زينب امرأَة عبدالله بن مسعود أَن عبدالله بن مسعود رأَى في عنقي خيطًا فقال ما هذا، قلت خيط رقي لي فيه. قالت: فأَخذه وقطعه ثم قال: أنتم آل عبدالله لأَغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَة شِرْك)). فقلت: لم تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف وكنت أَختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت. فقال عبدالله: إنما ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أَن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((اذْهِب الْبَاس رَب النَّاس، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ، لاَ شِفَاء إلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سُقْمًا)). وما روى أَبو داود عن عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبدالله بن عكيم وبه حمرة فقلت أَلا تعلق تميمة. فقال نعوذ بالله من ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِل إلِيْه)) وما روى وكيع عن ابن عباس قال: اتفل بالمعوذتين ولا تعلق. ولعدم وجود مخصص يخصص شيئًا منها بالجواز.
    الثاني أَن تعليقها ذريعة لتعليق غيرها وسد الذرائع من مقاصد الشرع الحنيف.
    الثالث أن معلقها يدخل بها في الغالب مواضع قضاء الحاجة، وهذا غير جائز شرعًا لما فيها من كتاب الله وأَسمائه وصفاته.
    الرابع أَن التميمة اسم لما يدركه البصر على معلقها من جلود ورقاع ونحوهما لا ما كتب فيها.
    وأَما قياس جوازها على الرقية فقياس غير ظاهر لوجود الفرق بينهما، قال الشيخ سليمان رحمه الله في كتابه ((تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد)) في معرض كلامه على التمائم وخلاف العلماء فيها:
    وأَما القياس على الرقية بذلك فقد يقال بالفرق، فكيف يقاس بالتعليق الذي لابد فيه من أوراق أَو جلود أَو نحوهما على ما لا يوجد ذلك فيه. فهذا إلى الرقى المركبة من حق وباطل اقرب. انتهى المقصود من كلامه.
    فعليه يلزم منع بيعها، واستعمال الناس لها، ومصادرة ما يعرض منها في الأَسواق. لا سيما في مثل جهات الجنوب، حيث أَن الغالب على غالب أَهلها الجهل بمقتضيات أًُصول الشريعة وتحقيق التوحيد وكماله. وفقنا الله وإياكم. والسلام عليكم.
    مفتي الديار السعودية
    (ص-ف-2450-1 في 5-6-87هـ)
    فهرس المجلد الأول (العقيدة
    مفتي المملكه من محمد بن إبراهيم آل الشيخ(رحمه الله)

    حكم تعليق التمائم على الصبيان والمرضى وتعليق الآيات القرآنية والأذكار على الجدران
    في المكاتب والمساجد صدر الجواب من مكتب سماحته في 12/ 10/ 1417هـ .
    من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم . . . وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان
    آمين

    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته , أما بعد :
    فقد سألتم وفقكم الله , عن حكم تعليق التمائم على الصبيان والمرضى , وعن تعليق الآيات القرآنية والأذكار على الجدران في المكاتب والمساجد .
    والجواب : قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : رواه أبو داود في الطب برقم 3385 ، وابن ماجه في الطب برقم 3521 ، وأحمد في مسند المكثرين برقم 3433 . إن الرقى والتمائم والتولة شرك وقد أوضح أهل العلم في شرح هذا الحديث أن المراد بالرقى المنهي عنها : الرقى التي لا يعرف معناها أو بأسماء الجن , أو بأسماء مجهولة . .
    أما الرقى بالآيات القرآنية والأدعية الشرعية , فإنها مشروعة ولا بأس بها; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : رواه مسلم في كتاب السلام برقم 4079 ، وأبو داود في الطب برقم 3388 واللفظ له . لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا أخرجه مسلم في صحيحه , وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رواه مسلم في السلام برقم 4056 ، وابن ماجه في الطب برقم 3514 . لما اشتكى رقاه جبرائيل عليه السلام بقوله : بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك وكرر ذلك ثلاثا .
    (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 454)
    وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي بعض أصحابه .
    وأما التولة : فهي الصرف والعطف , وهي نوع من السحر , وكله محرم , لقول الله عز وجل : سورة البقرة الآية 102 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ الآية , فأبان سبحانه بهذه الآية أن تعليم السحر من عمل الشياطين , وأنه كفر; لأنه يتوصل إليه بعبادتهم , والتقرب إليهم بما يحبون .
    وأما التمائم : فهي ما يعلق على الصبيان والمرضى من الحلق والودع , والخرق , والأوراق المكتوب فيها بعض الطلاسم , أو الكتابات المجهولة , وهكذا ما يكتب من الآيات القرآنية على أن الصحيح من قول العلماء , كل ذلك يسمى تمائم , ويسمى حروزا وجوامع , وكل ذلك لا يجوز , بل هو من الشرك الأصغر للحديث المذكور , وهو قوله صلى الله عليه وسلم : رواه أبو داود في الطب برقم 3385 ، وابن ماجه في الطب برقم 3521 وأحمد في مسند المكثرين برقم 3433 . إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن ; ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : رواه أحمد في مسند الشاميين برقم 16763 . من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ومن تعلق تميمة فقد أشرك
    وقال إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله : كانوا -
    (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 455)
    يعني بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - يكرهون التمائم كلها من القرآن , وغير القرآن , والمراد بالكراهة هنا كراهة التحريم , وقد بسط العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله هذا البحث في كتابه ( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ) فليراجع لما فيه من الفائدة ( باب ما جاء في الرقى والتمائم ) .
    وهذا الذي ذكرته لكم , هو المعتمد عند المحققين من أهل العلم فيما يتعلق بالتمائم إذا كانت من القرآن , أما إذا كانت من غير القرآن فلا خلاف في منعها للأدلة المذكورة .
    والصواب : أن التمائم من القرآن ممنوعة أيضا لعموم الأحاديث , ولما في منعها من الحيطة وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك , وهي من الشرك الأصغر كما تقدم , وقد تكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد من يعلقها أنها تدفع البلاء بنفسها .
    وأما تعليق الآيات والأحاديث في المكاتب والمدارس فلا بأس به للتذكير والفائدة , وأما تعليقها في المساجد فيكره; لما في ذلك من التشويش على المصلين وإشغالهم , والله المسئول أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل خير , وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه , والثبات عليه , وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا , ومن سيئات أعمالنا , ومن مضلات الفتن . . . إنه ولي ذلك والقادر عليه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    مفتي عام المملكة العربية السعودية
    ورئيس هيئة كبار العلماء
    وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
    (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 456)
    الشيخ عبدالعزيز بن باز (رحمه الله)
    السؤال

    أحسن الله إليكم يا شيخ امرأة كلما حملت تسقط وذكر لها أحد الناس بعمل تمائم من القرآن وقد نفعت وهي مترددة فما الحكم في ذلك؟
    الجواب

    الشيخ: التمائم من القرآن يعني التي تعلق على العنق اختلف فيها السلف والخلف فمنهم من قال بجوازها واستدل بعموم قوله تعالى (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) وقالوا إن أي تجربة يكون فيها الشفاء وهي من القرآن الكريم فإنها داخلة في هذا العموم ومنهم من قال إن التمائم ممنوعة سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله
    الكتاب : فتاوى نور على الدرب للعثيمين - 02

    الشيخ محمد صالح العيمين (رحمه الله)

    سؤال: ما رأيكم في أمر التميمة والحجاب بآيات قرآنية ؟

    بمعنى هل يجوز للمسلم أن يحمل حجابًا به آيات قرآنية أم لا؟
    الجواب: كتابة آية من القرآن وتعليقها أو تعليق القرآن كله على العضو ونحوه؛ تحصنًا من ضر يخشى منه، أو رغبة في كشف ضر نزل، من المسائل التي اختلف السلف في حكمها، فمنهم من منع ذلك وجعله من التمائم المنهي عن تعليقها؛ لدخوله في عموم قوله -صلى الله عليه وسلم- إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود وقالوا: لا مخصص يخرج تعليق التميمة إذا كان من القرآن.
    وقالوا أيضًا: إن تعليق تميمة من القرآن يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن؛ فمنع تعليقه سدًّا لذريعة ما ليس منه، وقالوا ثالثًا: إنه يفضي إلى امتهان ما يعلق على الإنسان؛ لأنه يحمله حين قضاء حاجته واستنجائه وجِماعه ونحو ذلك. وممن قال هذا القول: عبد الله بن مسعود وتلاميذه، وأحمد بن حنبل في رواية عنه اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون.
    ومن العلماء من أجاز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته ورخص في ذلك، كعبد الله بن عمرو بن العاص وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية أخرى عنه، وحملوا حديث المنع على التمائم التي فيها شرك.
    والقول الأول أقوى حجة وأحفظ للعقيدة لما فيه من حماية حمى التوحيد والاحتياط، وأما ما روي عن ابن عمرو فإنما هو في تحفيظ أولاده القرآن وكتابته في الألواح وتعليق هذه الألواح في رقاب الأولاد لا يقصد أن تكون تميمة يستدفع بها الضرر أو يجلب بها النفع.
    وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

    الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية

    الشيخ عبدالله عبدالرحمن الجبرين (حفظه الله)90 ـ

    ما حكمُ التمائم التي تُعلَّقُ في أعناق الصبيان وغيرهم، والتي تكون من الآيات القرآنيَّة والأدعية النبويَّة، وأشباهِ ذلك من الدَّعواتِ المشروعةِ‏؟‏

    الصَّحيحُ من قولي العلماءِ أنه لا يجوزُ تعليقُ مثل هذه التمائم لعدَّة أمور‏:‏
    1ـ أنه ليس هناك دليلٌ على جواز ذلك، والأصلُ المنعُ؛ لعموم النهي عن تعليق التمائم؛ كقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من تَعَلَّقَ تميمةً؛ فلا أتمَّ الله له‏)‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏(‏4/154‏)‏ من حديث عقبة بن نافع، ورواه الحاكم في ‏"‏مستدركه‏"‏ ‏(‏4/216‏)‏ من حديث عقبة بن نافع‏.‏‏]‏، ونحوه‏.‏
    2ـ أن السماحَ بتعليق هذه التمائم يكون وسيلة لتعليق التمائم المشتملة على الشرك والألفاظ المحرَّمة‏.‏
    3ـ أن السماح بتعليق التمائم وسيلة لامتهان القرآن وتعريضه للدُّخول في المواطن غير المناسبة، وقد يعلَّق على أطفال لا يحترزون من النّجاسة‏.‏
    ‏.‏‏.‏‏.‏ إلى غير ذلك من المحاذير‏.‏
    وفي رُقية المريض مباشرةً وقراءة القرآن على المصاب غُنيَةٌ عن تعليق التَّمائمِ، والحمد لله‏.‏

    فهرس الجزء الأول
    المنتقى من فتاوئ الشيخ صالح الفوزان (حفظه الله)


    س4/ هل التمائم من القرآن محرمة أو من الشرك الأصغر، وإذا كانت من الشرك الصغر فكيف نفهم كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب باب ما جاء في الرقى والتمائم أن بعض السلف رخص فيها؟
    كيف يرخصون بشيء في الشرك الأصغر؟


    ج/ والجواب أن هذه المسألة معروفة، وأن التمائم من القرآن يُنظر إليها من جهتين:
    الجهة الأولى: جهة التعليق.
    والجهة الثانية: جهة المعلّق.
    فمن حيث النظر إلى التعليق فإن الاعتقاد في التميمة في أن التعليق من حيث هو تعليق نافع ويرد البلاء أو يرفع البلاء، هذا شرك أصغر؛ لأنه من تعلق شيء وكل إليه فالتعليق في ذاته ليس سببا مشروعا وليس سببا كونيا للتداوي لا للرفع ولا لدفع البلاء قبل وقوعه.
    و الجهة الثانية جهة المعلق الذي هو القرآن، فالسلف كان منهم من يرخص في استعمال القرآن للدفع لأنه رقية، والقرآن يرقى به بالنص وجائز الرقية به، فمن جهة النظر إلى القرآن لا يقال إن اتخاذ القرآن تميمة بدون تعليق إنه شرك أصغر، هذا هو الذي تكلم فيه السلف.
    أما إذا عُلّق واعتقد في التعليق مع المعلق فهذا شرك أصغر وهذا لم يكن عند السلف، ولهذا رخّصوا في القرآن لا من جهة الاعتقاد في التعلق فحاشاهم من ذلك لأن هذا شرك أصغر، وإنما من جهة أن القرآن إذا حُمل فإنه أبلغ في الرقية بحسب اجتهادهم، وهذا غير صحيح كما هو مقرر في موضعه.
    فإذن المسألة تدور على هذين الحالين إذا كان المعلق للتميمة من القرآن يعتقد في القرآن دون التعليق، فنقول لا يجوز له ذلك على الصحيح، وإذا كان يعتقد في التعليق والمعلَّق جميعا نقول اعتقاده في التعليق شرك أصغر؛ لأن التعليق ليس سببا مشروعا، وليس سببا نافعا، لا في الشريعة ولا سببا كونيا نافعا.
    وهذا تحقيق المقام فالسلف لا يجزون شيئا من الشرك الأصغر ولا يختلفون فيه.

    أسئلة كشف الشبهات
    للشيخ
    صالح بن عبد العزيز آل الشيخ-حفظه الله )
    منقول [شريط مفرغ]

    الفتوى رقم ( 18199 )
    س: هل يجوز لمسلم أن يركب على دابة بها تميمة يعتقد صاحبها فيها؟ علما بأني لم أعتقد ورافض وناقض هذا العمل الشركي الخارج من ملة الإسلام، مثل: الخميسة والسبحة وغيرها الذين يعتقدون فيها من دون الله، فهل أخرج من ملة الإسلام لو ركبت معه على الدابة؟ أرجو إفتاءنا ولكم الثواب من عند الله.

    ج: تعليق التمائم على الأشخاص والدواب والمحلات لا يجوز، وهو من الشرك الأصغر؛ لقوله: مسند أحمد بن حنبل (4/156). من تعلق تميمة فقد أشرك وقال: سنن أبو داود الطب (3883),سنن ابن ماجه الطب (3530),مسند أحمد بن حنبل (1/381). إن الرقى والتمائم والتولة شرك فتعليق التميمة لا يجوز، ولو كانت من القرآن على الصحيح من قولي العلماء؛ لعموم أدلة المنع، ولا مخصص لها، وسدا لوسيلة الشرك، وحفاظا على حرمة القرآن، وعلى من يريد ركوب السيارة التي علقت عليها التميمة أن يسعى في إزالتها؛ لأن هذا من إنكار المنكر، ولا يكون تعليق التميمة مخرجا من الإسلام؛ لكونه من الشرك الأصغر ما لم يعتقد صاحبها أنها تنفع وتضر دون الله. وركوبك معه لا يضرك إذا لم ترض بذلك وأنكرت عليه فعله، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: صحيح مسلم الإيمان (49),سنن الترمذي الفتن (2172),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009),سنن أبو داود الصلاة (1140),سنن ابن ماجه الفتن (4013),مسند أحمد بن حنبل (3/10). من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان خرجه مسلم في صحيحه
    (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 471)
    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
    بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 5

    ( الترهيب من تعليق التمائم والحروز )
    3455 - ( صحيح )
    وعن عقبة { يعني أبن عامر } أيضا أنه جاء في ركب عشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايع تسعة وأمسك عن رجل منهم فقالوا ما شأنه فقال إن في عضده تميمة فقطع الرجل التميمة فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من علق فقد أشرك
    رواه أحمد والحاكم واللفظ له ورواة أحمد ثقات
    الكتاب : صحيح الترغيب والترهيب - الجزء الثالث
    الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني(حمه الله)

    الأصل الكلي في تحريم لبس الحلقة وتعليق التمائم والودع والخرز وربط الخيط وما في معنى ذلك من الحروز التي يستشفي بها الجهلة والمبتدعة سد الذرائع .
    وقاعدة سد الذراع كلية يقينية ثبتت باستقراء أدلة الكتاب والسنة في جميع أبواب الشريعة عقائد وعبادات ومعاملات وغير ذلك .

    وخلاصة الفتاوئ في هذه المسألة : أنه لايجوز تعليق التمائم حتى ولو كانت من القرآن
    جمع واعداد

    أخوكم ومحبكم في الله أبومعاذشاكر الرويلي
    [CENTER][URL="http://www.amooorh.com/up//uploads/images/domain-19e80674d5.jpg"][IMG]http://www.amooorh.com/up//uploads/images/domain-19e80674d5.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]




    [CENTER][U][COLOR=#22229c][EMAIL="h14001400@hotmail.com"]h14001400@hotmail.com[/EMAIL][/COLOR][/U][/CENTER]
يعمل...
X