وأما إخراجها مالا فلا يجوز مطلقا لأنّ الشّارع فرضها طعاما لا مالا وحدّد جنسها وهو الطّعام فلا يجوز الإخراج من غيره ، ولأنّه أرادها ظاهرة لا خفيّة ، ولأنّ الصحابة أخرجوها طعاما ونحن نتّبع ولا نبتدع
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده ، وعلى آله وصحبه
أما بعد :
فإن الباعث لكتابة هذه الكلمة هو تذكير عامة المسلمين بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؛ووجوب إخراجها طعاما ؛ لأن بعض أهل العلم فى هذا الزمان يفتون بجواز إخراج زكاة الفطر نقوداً ، حتى عم هذا القول عند غالب العوام و انتشر ، وأصبح الناس يستنكرون على من يخرج زكاة الفطر طعاما ،و الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه هو إخراج زكاة الفطر طعاماً، و لبيان هذا الحق فسوف ينتظم الحديث فى العناصر الآتية :
فصل : الفقهاء ليسوا مشرعين
فصل : خلاف العلماء في جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر
فصل : حجة أبى حنيفة و من قال بقوله و مناقشتها
فصل : حجة الجمهور
الخاتمة : خلاصة القول
أسأل الله أن يفقهنا ديننا
تعليق