السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
* (لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء).
* (الربا ثلاثة وسبعون باباً، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم).
* (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز).
* (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد).
* (الذهب بالذهب وزناً بوزن، مثلاً بمثل، والفضة بالفضة وزناً بوزن، مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا).
* استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً على خيبر ، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكل تمر خيبر هكذا، فقال: لا، والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً، وقال في الميزان مثل ذلك، وفي رواية: وكذلك الميزان).
* ونهى عن بيع الصبرة من التمر التي لا يُعلم مكيلها بالكيل المسمّى من التمر.
* (الطعام بالطعام مثلاً بمثل)، وكان طعامنا يومئذ الشعير.
* قال فضالة بن عبيد : (اشتريت قلادة باثنى عشر ديناراً، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدتُ فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل).
* ونهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
* (إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم).
* (من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها، فقبلها، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا).
* ولعن الراشي والمرتشي.
* وأمر عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشاً، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنتُ آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.
* ونهى عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وأن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً، وان كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله.
* وسئل عن اشتراء الرّطب بالتمر، فقال: (أينقص الرطب إذا يبس، قالوا: نعم، فنهى عن ذلك).
* ونهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدّين بالدّين. (ض)
* (لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء).
* (الربا ثلاثة وسبعون باباً، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم).
* (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز).
* (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد).
* (الذهب بالذهب وزناً بوزن، مثلاً بمثل، والفضة بالفضة وزناً بوزن، مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا).
* استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً على خيبر ، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكل تمر خيبر هكذا، فقال: لا، والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً، وقال في الميزان مثل ذلك، وفي رواية: وكذلك الميزان).
* ونهى عن بيع الصبرة من التمر التي لا يُعلم مكيلها بالكيل المسمّى من التمر.
* (الطعام بالطعام مثلاً بمثل)، وكان طعامنا يومئذ الشعير.
* قال فضالة بن عبيد : (اشتريت قلادة باثنى عشر ديناراً، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدتُ فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل).
* ونهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
* (إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم).
* (من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها، فقبلها، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا).
* ولعن الراشي والمرتشي.
* وأمر عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشاً، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنتُ آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.
* ونهى عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وأن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً، وان كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله.
* وسئل عن اشتراء الرّطب بالتمر، فقال: (أينقص الرطب إذا يبس، قالوا: نعم، فنهى عن ذلك).
* ونهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدّين بالدّين. (ض)
تعليق