بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .
الواجب على كل مسلم أن يعبد الله - تبارك وتعالى - على العلم النافع والعمل الصالح ، ولعلكم - جميعًا أو أكثركم - يعلم : أن العلم النافع لا يكون إلا إذا كان مستقىً ومستنبطًا من كتاب الله ومن سنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ثم ما جاءنا عن السلف الصالح ؛ لأنهم هم القوم لا يشقى جليسهم .
وقد جاء الأمر باتباع الكتاب والسنة والسلف الصالح في غير ما حديث واحد ، لعلنا نقتصر على التذكير منها بحديث واحد ؛ ألا وهو حديث العرباض ابن سارية - رضي الله تعالى عنه - قال : وعظنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - موعظةً وجلت منها القلوب ، وذرفت منها العيون ، فقلنا : يا رسول الله ! أوصنا ، قال : ( أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة ، وإن ولي عليكم عبدٌ حبشي ، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثةٍ بدعة ، وكل بدعة ضلالة ) .
ولذلك فينبغي على كل طالب للعلم ألا ينسى هذا الأمر النبوي الكريم في اتباع الخلفاء الراشدين ، ويُلحق بهم من كان من أهل العلم من الصحابة الآخرين .
1- حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام وتهجد :
اختلف أهل العلم في مشروعية تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام وتهجد على قولين:
الأول: يشرع تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام وتهجد ومزيد اجتهاد في العبادة والذكر والدعاء، على خلاف بينهم في كيفية هذا الإحياء وصفته .
الثاني: لا يشرع تخصيص ليلة النصف من شعبان بشيء من العبادات، بل ذلك كله بدعة محدثة في الدين.
وفيما يلي بيان هذين القولين وما يتفرع عنهما من أقوال، مقرونة بحجج كل فريق ومستنده.
القول الأول:
يشرع تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام وتهجد ومزيد اجتهاد في العبادة والذكر والدعاء على وجه الإجمال. ثم اختلف القائلون بهذا القول في تفصيل هذه الكيفية المشروعة على أقوال ثلاثة:
الأول: تستحب الصلاة الألفية في ليلة النصف من شعبان:
أ ـ القائلون باستحبابها:
وهو قول بعض متصوفة العلماء كأبي حامد الغزالي رحمه الله([1]) ومن سلك مسلكه.
ب ـ أصلها:
وأصل هذه الصلاة وكيفية منشئها ما قاله أبو بكر الطرطوشي عن أبي محمد المقدسي قال: "لم يكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب هذه التي تصلى في رجب وشعبان، وأوَّل ما حدثت عندنا في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، قدم علينا في بيت المقدس رجل من نابلس يعرف بابن أبي الحمراء، وكان حسن التلاوة، فقام يصلي في المسجد الأقصى ليلةَ النصف من شعبان، فأحرم خلفه رجل، ثم انضاف إليهما ثالث ورابع، فما ختمها إلا وهم جماعة كثيرة، ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير، وشاعت في المسجد، وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم، ثم استقرت كأنها سنة إلى يومنا هذا"، قلت له: فأنا رأيتك تصليها في جماعة، قال: نعم، وأستغفر الله منها([2]).
ج ـ صفتها وسبب تسميتها:
وأما سبب تسميتها بالألفية فقال أبو شامة: "سميت بذلك لأنها يقرأ فيها ألف مرة سورة {قل هو الله أحد}؛ لأنها مائة ركعة، في كل ركعة يقرأ الفاتحة مرة وبعدها سورة الإخلاص عشر مرات، وهي صلاة طويلة مستثقلة"([3]) .
د ـ مستندها:
قد رُويت صفة هذه الصلاة والأجر المترتِّب عليها من طرق عدة هالكة تالفة، أطبق أهل الصنعة على أنها موضوعة.
قال ابن الجوزي بعد أن ساق حديثها بأسانيده: "هذا حديث لا نشك أنه موضوع، وجمهور رواته في الطرق الثلاثة مجاهيل، وفيهم ضعفاء... والحديث محال قطعًا"([4]).
وقال أبو الخطاب ابن حدية: "وقد روى الناس الأغفال في صلاة ليلة النصف من شعبان أحاديث موضوعة وواحدًا مقطوعًا، وكلفوا عباد الله بالأحاديث الموضوعة فوق طاقتهم"([5]).
و ـ حكمها:
اتفقت كلمة جماهير أهل العلم على بدعية هذه الصلاة على هذه الصفة المخصوصة وعدم مشروعيتها([6]).
قال النووي في معرض حديثه عن صلاة الرغائب وصلاة الألفية في النصف من شعبان: "وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين، ولا بالحديث المذكور فيهما؛ فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمها من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالط في ذلك"([7]) .
وقال ابن تيمية: "الحديث الوراد في الصلاة الألفية موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، وما كان هكذا لا يجوز استحباب صلاةٍ بناء عليه، وإذا لم يستحب فالعمل المقتضي لاستحبابها مكروه"([8]) .
الثاني: يستحب إحياء ليلة النصف من شعبان بالصلاة والتهجد جماعة في المساجد:
قال ابن رجب: "كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك، وقال في قيامها في المساجد جماعة: ليس ذلك ببدعة، نقله عنه حرب الكرماني في مسائله"([9]).
والظاهر أن مستندهم في ذلك ماورد من الأحاديث في فضيلة ليلة النصف من شعبان، فاستحبوا لذلك إحياءها جماعة في المساجد.
وقد خالفهم في هذه الكيفية للإحياء جمهور أهل العلم، وقالوا بكراهية ذلك، وعدوها من البدع المحدثة في دين الله تعالى.
قال ابن الصلاح: "اتخاذ الناس لها ـ أي ليلة النصف من شعبان ـ موسمًا وشعارًا بدعة منكرة"([10]) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما الصلاة فيها ـ أي ليلة النصف من شعبان ـ جماعة فهذا مبني على قاعدة عامة في الاجتماع على الطاعات والعبادات، فإنه نوعان: أحدهما: سنة راتبة إما واجب وإما مستحب كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين... والثاني: ما ليس بسنة راتبة مثل الاجتماع لصلاة تطوع مثل قيام الليل... فهذا لا بأس به إذا لم يتخذ عادة راتبة... لكن اتخاذه عادة دائرة بدوران الأوقات مكروه لما فيه من تغيير الشريعة وتشبيه غير المشروع بالمشروع"([11]) .
وقال: "وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من الاجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة ومساجد الأحياء والدور والأسواق فإن هذا الاجتماع لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر من القراءة مكروه لم يشرع... ولو سوغ أن كل ليلة لها نوع فضل تخصّ بصلاة مبتدعة يجتمع لها لكان يفعل مثل هذه الصلاة أو أزيد أو أنقص ليلتي العيدين وليلة عرفة... وعليك أن تعلم أنه إذا استحبّ التطوع المطلق في وقت معين وجوّز التطوع في جماعة لم يلزم من ذلك تسويغ جماعة راتبة غير مشروعة، بل ينبغي أن تفرق بين البابين"([12]) .
وقال ابن نجيم بعد تعداده لليالي المستحبة القيام فيها ومنها نصف شعبان: "ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد"([13]) .
وقال الحطاب: "لا يختلف المذهب في كراهة الجمع ليلة النصف من شعبان وليلة عاشوراء وينبغي للأئمة المنع منه"([14]) .
وقال أبو شامة: "المحذور المنكر تخصيص بعض الليالي بصلاة مخصوصة على صفة مخصوصة، وإظهار ذلك على مثل ما ثبت من شعائر الإسلام كصلاة الجمعة والعيد وصلاة التراويح فيتداولها الناس وينسى أصل وضعها، ويربى الصغار عليها قد ألفوا آباءهم محافظين عليها محافظتهم على الفرائض، بل أشد محافظة، ومهتمين لإظهار هذا الشعار بالزينة... والنفقات كاهتمامهم بعيدي الإسلام بل أشد"([15]) .
الثالث: يشرع إحياؤها فرادى:
وذلك بأن يصلي الرجل فيها بخاصة نفسه أو في جماعة خاصة، ولا تشرع لها الجماعة في المساجد.
وبه قال الإمام الأوزاعي([16])، وجماعة من أهل العلم.
قال ابن الصلاح: "وأما ليلة النصف من شعبان فلها فضيلة وإحياؤها بالعبادة مستحب، ولكن على الانفراد من غير جماعة"([17]) .
وعلى هذا القول مذهب الحنفية([18]) وظاهر كلام الإمام الشافعي([19]) ورواية في مذهب أحمد خرّجها أصحابه واعتمدها متأخِّروهم([20]) .
واستند أصحاب هذا القول على عموم الأحاديث التي تروى في فضل ليلة النصف من شعبان واستحباب قيامها، وهي وإن كان فيها ضعف إلا أنه يعمل بها في فضائل الأعمال.
تعليق