قوانين حمورابي
كان الملك ( حمورابي ) إدرايا قديرا وجنديا طموحا أمتدت فترة حكمة نحو ثلاثة واربعين سنة وكان
أول حاكم يوحد جميع بلاد ما بين النهرين وجعل مدينة ( بابل ) أقوى مدينة في القرن الثامن عشر
قبل الميلاد وكانت اعظم انجازاته هو تجميع (282 ) قانونا عرفت فيما بعد بقوانين حمورابي .
وقد حفرت هذه القوانين على مسلة سوداء مزينة بصورة الملك حمورابي وهو واقف أمام إله
الشمس الذي يرمز الى العدل في بلاد ما بين النهرين .
القانون البابلي
لا احد يعرف الاهمية الدقيقة للقوانين رغم أن مجموعة هذه القوانين وضعت في مكان عام مثل
المعبد كي يتاح للناس رؤيتها والتشاور حولها .
تتعامل هذه القوانين مع مشاكل الحياة اليومية وتقدم الحلول والأحكام حول التجارة والعائلة
والأرض , كما تشير الى امور اخرى كالاحتيال والقتل والطلاق والتبني ومهر العروس , كما
وضعت احكام التعامل مع العبيد والهاربين أو قطع الاشجار بصورة غير مشروعة .
وفي هذه القوانين يتضح نوع العقوبة المناسبة لكل جريمة ومن أهم مايميز قوانين حمورابي هي
( المثلية ) اي العين بالعين والسن بالسن وهو مبدأ ذو أصل ديني متواتر .
ترجمة لبعض من مواد قوانين حمورابي
مادة (1 ) : إذا اتهم سيدا سيدا آخر بجريمة قتل ولم يقم عليه البينة قُتل .
مادة (2) : اذا اتهم سيدا سيدا آخر بالسحر ولم يقم عليه البينة فعلى المدعى عليه ان يلقى بنفسه في النهر فإن غلبه النهر وغرق فلياخذ من اتهمه بالسحر ضيعته , أما اذا نجأ من الغرق وخرج سالما يُقتل من اتهمه بالسحر وياخذ هو ضيعته .
مادة (3) : اذا ادلى سيدا بشهادة زور في قضية ولم يستطع إثبات صحة كلماته التى نطق بها وكانت تلك الشهادة تتصل بحياة ( شخص ) يُقتل .
مادة (4) : أما ان كانت تلك الشهادة تتصل بالحبوب والمال فانه يسوف يتحمل جزاء شهادته .
مادة (5) : إذا حكم قاضي حكما وأصدر قرارا وحدث التصديق على رقيم مختوم ثم عدّل في حكمه بعد ذلك فعليهم ان يثبتوا أن ذلك القاضي قد غير في حكمه الذي قد أصدره وعليه ( القاضي ) ان يدفع اثنى عشر مرة قيمة الشكوى التى رفعت ضده فضلا عن طرده أمام الجميع من فوق كرسي القضاء ولن يجلس عليه مرة ثانية ابدا .
مادة (6): إذا سرق سيد متاع متاع ( إله ) أو متاع الدولة فإنه يُقتل , كما يقتل كل من وضع يده في متاع مسروق .
مادة (7): إذا اشترى سيد أو استلم كا ( أمانة ) ذهبا أو عبدا أو جارية أو ثورا أو نعجة أو جحشا أو اي شي آخر من يد رجل آخر أو عبده بغير شهود أو عقود فهو لس ويُقتل .
مادة ( 8 ) : إذا سرق سيدا ثورا أو نعجة أو جحشا أو خنزيرا أو قاربا وإن كان للمعبد أو الدولة يدفع ثلاثين مرة قيمة الشي المسروق وان كان لمواطن ( مشكينوم - أي من العامة ) يدفع عشر أمثال قيمتها وان لم يكن لديه ما يكفى لدفع التعويض يُقتل .
كان الملك ( حمورابي ) إدرايا قديرا وجنديا طموحا أمتدت فترة حكمة نحو ثلاثة واربعين سنة وكان
أول حاكم يوحد جميع بلاد ما بين النهرين وجعل مدينة ( بابل ) أقوى مدينة في القرن الثامن عشر
قبل الميلاد وكانت اعظم انجازاته هو تجميع (282 ) قانونا عرفت فيما بعد بقوانين حمورابي .
وقد حفرت هذه القوانين على مسلة سوداء مزينة بصورة الملك حمورابي وهو واقف أمام إله
الشمس الذي يرمز الى العدل في بلاد ما بين النهرين .
القانون البابلي
لا احد يعرف الاهمية الدقيقة للقوانين رغم أن مجموعة هذه القوانين وضعت في مكان عام مثل
المعبد كي يتاح للناس رؤيتها والتشاور حولها .
تتعامل هذه القوانين مع مشاكل الحياة اليومية وتقدم الحلول والأحكام حول التجارة والعائلة
والأرض , كما تشير الى امور اخرى كالاحتيال والقتل والطلاق والتبني ومهر العروس , كما
وضعت احكام التعامل مع العبيد والهاربين أو قطع الاشجار بصورة غير مشروعة .
وفي هذه القوانين يتضح نوع العقوبة المناسبة لكل جريمة ومن أهم مايميز قوانين حمورابي هي
( المثلية ) اي العين بالعين والسن بالسن وهو مبدأ ذو أصل ديني متواتر .
ترجمة لبعض من مواد قوانين حمورابي
مادة (1 ) : إذا اتهم سيدا سيدا آخر بجريمة قتل ولم يقم عليه البينة قُتل .
مادة (2) : اذا اتهم سيدا سيدا آخر بالسحر ولم يقم عليه البينة فعلى المدعى عليه ان يلقى بنفسه في النهر فإن غلبه النهر وغرق فلياخذ من اتهمه بالسحر ضيعته , أما اذا نجأ من الغرق وخرج سالما يُقتل من اتهمه بالسحر وياخذ هو ضيعته .
مادة (3) : اذا ادلى سيدا بشهادة زور في قضية ولم يستطع إثبات صحة كلماته التى نطق بها وكانت تلك الشهادة تتصل بحياة ( شخص ) يُقتل .
مادة (4) : أما ان كانت تلك الشهادة تتصل بالحبوب والمال فانه يسوف يتحمل جزاء شهادته .
مادة (5) : إذا حكم قاضي حكما وأصدر قرارا وحدث التصديق على رقيم مختوم ثم عدّل في حكمه بعد ذلك فعليهم ان يثبتوا أن ذلك القاضي قد غير في حكمه الذي قد أصدره وعليه ( القاضي ) ان يدفع اثنى عشر مرة قيمة الشكوى التى رفعت ضده فضلا عن طرده أمام الجميع من فوق كرسي القضاء ولن يجلس عليه مرة ثانية ابدا .
مادة (6): إذا سرق سيد متاع متاع ( إله ) أو متاع الدولة فإنه يُقتل , كما يقتل كل من وضع يده في متاع مسروق .
مادة (7): إذا اشترى سيد أو استلم كا ( أمانة ) ذهبا أو عبدا أو جارية أو ثورا أو نعجة أو جحشا أو اي شي آخر من يد رجل آخر أو عبده بغير شهود أو عقود فهو لس ويُقتل .
مادة ( 8 ) : إذا سرق سيدا ثورا أو نعجة أو جحشا أو خنزيرا أو قاربا وإن كان للمعبد أو الدولة يدفع ثلاثين مرة قيمة الشي المسروق وان كان لمواطن ( مشكينوم - أي من العامة ) يدفع عشر أمثال قيمتها وان لم يكن لديه ما يكفى لدفع التعويض يُقتل .
تعليق