السؤال:
ما هي الطرق الشرعية لاستخراج كنوزالأرض – الركاز - ؟.
**********************
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الرِّكاز هو ما وجد مدفوناً في الأرض من مال الجاهلية ، وأهلالجاهلية هم من كانوا موجودين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على أي دين كانوا، وقد أوجب الشرع فيه عند استخراجه الخُمس ، زكاةً عند بعض العلماء ، وفيئاً عندآخرين ، والباقي لمن استخرجه إن كان استخراجه من أرضٍ يملكها ، أو من خرِبة أو منأرض مشتركة كالشارع وغيره .
قال ابن قدامة المقدسي – رحمه الله - :
" الركاز : المدفون في الأرض ، واشتقاقه من : ركَز يركِز ، مثل : غرز يغرز ، إذا خفي ، يقال " ركز الرمح " إذا غرز أسفله في الأرض ، ومنه الرِّكزوهو الصوت الخفي ، قال الله تعالى : ( أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً ) .
والأصل في صدقة الركاز ما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى اللهعليه وسلم أنه قال : ( العَجْمَاءُ جُبَار ، وفي الرِّكازِ الخُمْس ) متفق عليه .
وهو أيضاً مجمع عليه ، قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا خالف هذاالحديث إلا الحسن فإنه فرَّق بين ما يوجد في أرض الحرب وأرض العرب ، فقال فيما يوجدفي أرض الحرب : الخمس ، وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة . " المغني " ( 2 / 610 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
" ليس كل مدفون يكون ركازاً ، بل كل ما كان من دِفْن الجاهلية ، أي : من مدفون الجاهلية .
ومعنى الجاهلية : ما قبل الإسلام ، وذلك بأن نجد في الأرض كنزاًمدفوناً ، فإذا استخرجناه ووجدنا علامات الجاهلية فيه ، مثل أن يكون نقوداً قد علمأنها قبل الإسلام ، أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام ، أو ما أشبه ذلك .
وقوله : " ففيه الخمس في قليله وكثيره " فلا يشترط فيه النصاب ؛لعموم قول النبي صلّى الله عليه وسلّم : " وفي الركاز الخمس " .
ثم اختلف العلماء في الخمس ، هل هو زكاة أو فيء ؟ بناء علىاختلافهم في " أل " في قوله صلّى الله عليه وسلّم في الحديث : " الخمس " هل هيلبيان الحقيقة أو هي للعهد ؟ .
فقال بعض العلماء : إنه زكاة فتكون " أل " لبيان الحقيقة .
ويترتب على هذا القول ما يأتي :
1- أن تكون زكاة الركاز أعلى ما يجب في الأموال الزكوية ؛ لأن نصفالعشر ، والعشر ، وربع العشر ، وشاة من أربعين : أقل من الخمس .
2- أنه لا يشترط فيه النصاب ، فتجب في قليله وكثيره .
3- أنه لا يشترط أن يكون من مال معيَّن ، فيجب فيه الخمس سواء كانمن الذهب أو الفضة أو المعادن الأخرى ، بخلاف زكاة غيره .
والمذهب عند أصحابنا - يرحمهم الله - : أنه فيء ، فتكون " أل " فيالخُمس للعهد الذهني ، وليست لبيان الحقيقة ، أي : الخمس المعهود في الإسلام ، وهوخُمس خمس الغنيمة الذي يكون فيئاً يصرف في مصالح المسلمين العامة ، وهذا هو الراجح؛لأن جعله زكاة يخالف المعهود في باب الزكاة ، كما سبق بيانه في الأوجه الثلاثةالمتقدمة. .
" الشرح الممتع " ( 6 / 88 ، 89 ) .
ومن وجدَ كنزاً وليس عليه علامات تدل أنه من دفن الجاهلية : فهو فيحكم اللقطة ، ينتظر عليه سنةً كاملة ، ثم يحل له تملكه بعدها إلا أن يُعرف صاحبهقطعاً فيجب دفعه له ، أو تعويضه بقيمته في وقت التصرف به .
ولا يجوز البحث عن الكنوز في أراضٍ مملوكة لأحدٍ ؛ لأن هذا منالتصرف في مال غيره بغير حق ، ومن وجد مالاً في أرضِ غيره فيجب أن يدفعه لصاحبالأرض .
وينبغي للعقلاء أن لا يضيعوا أعمارهم في البحث عن مثل هذه الكنوز ؛فإنها مضيعة للأوقات والأعمار والأموال ، مع ما يترتب عليها من عقوبات من الدولة ،وقد يعيش المرء دهره كله ولا يجد قطعة نقدية واحدة ، وقد يشتغل المرء في الزراعةفيحرث أرضه ويوفقه الله لوجود ما يغتني به عمره كله .
ثانياً :
يسلك كثيرٌ من الناس طرُقاً غير شرعيَّة لاستخراج هذه الكنوز ،فبعضهم يستعين بالسحرة والكهنة والمشعوذين ، وآخرون يعتمدون على اتصالهم بالجن ،وكل هذه الطرق غير شرعية ، وهي توجب استحقاق الإثم العظيم على فاعله .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
هناك من يحضِّر الجن بطلاسم يقولها ، ويجعلهم يخرجون له كنوزاًمدفونة في أرض القرية منذ زمن بعيد ، فما حكم هذا العمل ؟ .
فأجاب :
هذا العمل ليس بجائز ؛ فإن هذه الطلاسم التي يحضِّرون بها الجنويستخدمونهم بها لا تخلو من شرك - في الغالب - ، والشرك أمره خطير قال الله تعالى : ( إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَوَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ) ، والذي يذهب إليهميغريهم ويغرهم ، يغريهم بأنفسهم وأنهم على حق ، ويغرهم بما يعطيهم من الأموال .
فالواجب مقاطعة هؤلاء ، وأن يدع الإنسان الذهاب إليهم ، وأن يحذِّرإخوانه المسلمين من الذهاب إليهم ، والغالب في أمثال هؤلاء أنهم يحتالون على الناسويبتزون أموالهم بغير حق ويقولون القول تخرصا ، ثم إن وافق القدر أخذوا ينشرونه بينالناس ، ويقولون : نحن قلنا وصار كذا ، ونحن قلنا وصار كذا ، وإن لم يوافق ادعوادعاوى باطلة ، أنها هي التي منعت هذا الشيء .
وإني أوجه النصيحة إلى من ابتلي بهذا الأمر وأقول لهم : احذروا أنتمتطوا الكذب على الناس والشرك بالله عز وجل وأخذ أموال الناس بالباطل ، فإن أمدالدنيا قريب ، والحساب يوم القيامةعسير ، وعليكم أن تتوبوا إلى الله تعالى من هذاالعمل ، وأن تصححوا أعمالكم ، وتطيبوا أموالكم ، والله الموفق .
" فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 2 / السؤال رقم 116 ) .
واعلم أيها السائل الكريم أن الذي يحمل كثيرا من الناس على الجريخلف تلك الأوهام ، وطلبها من السحرة والمشعوذين وأمثالهم ، أن نفوسهم امتلأت بحبالترف ، والتعلق بأوهام الغني ، من غير أسبابه ، وطلب المال من غير بابه ، مع ماتركب في كثير من تلك النفوس من غلبة الكسل والركون إلى البطالة .
قال ابن خلدون – رحمه الله - :
والذي يحمل على ذلك في الغالب زيادة على ضعف العقل : إنما هو العجزعن طلب المعاش بالوجوه الطبيعية للكسب من التجارة والفلح والصناعة ؛ فيطلبونهبالوجوه المنحرفة ، وعلى غير المجرى الطبيعي من هذا وأمثاله ، عجزاً عن السعي فيالمكاسب ، وركوناً إلى تناول الرّزق من غير تعب ولا نصب في تحصيله واكتسابه ، ولايعلمون أنَّهم يوقعون أنفسهم بابتغاء ذلك من غير وجهه في نصبٍ ومتاعبَ وجُهدٍ شديدأشدَّ من الأول ، ويعرِّضون أنفسهم مع ذلك لمنال العقوبات ، وربما يحمل على ذلك فيالأكثر زيادة الترف وعوائده وخروجها عن حدّ النهاية حتى تُقتصر عنها وجوه الكسبومذاهبه ولا تفي بمطالبها ، فإذا عجز عن الكسب بالمجرى الطبيعي لم يجد وليجةً فينفسه إلا التمني لوجود المال العظيم دفعةً من غير كلفة ، ليفي ذلك له بالعوائد التيحصل في أسرها ؛ فيحرص على ابتغاء ذلك ويسعى فيه جهده ، ولهذا فأكثر من تراهم يحرصونعلى ذلك هم المترفون من أهل الدولة ومن سكان الأمصار الكثيرة الترف المتسعة الأحوال، مثل مصر وما في معناها ، فنجد الكثير منهم مغرمين بابتغاء ذلك وتحصيله ، ومساءلةالركبان عن شواذه .
" مقدمة ابن خلدون " ( ص 385 ، 386 ) .
وقد كتب ابن خلدون فصلاً نفيساً في " المقدمة " من ( ص 384 – 389 ) فليُنظر .
أما إذا تجنب المسلم الطرق المحرمة ، من الطلاسم والاستعانة بالجنوالسحرة والكهنة ، أو العدوان على ملك غيره ، من أرض أو دار أو غير ذلك ؛ فلا حرجعليه فيما يجده من ذلك الركاز ، ولا حرج عليه في طلبه ـ أيضا ـ والبحث عنه ، إن كانله معرفة بالوسائل المادية الموصلة إلى ذلك ، ولم يكن يضيع عمره في الجري خلف سرابالغنى ، وأوهام الكنوز ، كحال الذين كانوا يطلبون المال في السابق عن طريق تعلمالكيمياء التي تعينهم على قلب المعادن ذهبا ، فقالوا فيهم : من طلب المال بالكيمياءأفلس !!
وأما أن هذا له طريقة معينة في طلبه والبحث عنه في الشرع ، فإنالشرع لم يجيء بمثل ذلك ، وإنما جاء ببيان ما يشرع في حقه أو يحرم عليه .
فمهما اخترع الناس من آلة أو سيلة تعينهم على تعرف ذلك ، بعلاماتهالمادية ، أو الدلائل عليه ، فإن ذلك مباح لمن علمه واستعمله .
والله أعلم .
ما هي الطرق الشرعية لاستخراج كنوزالأرض – الركاز - ؟.
**********************
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الرِّكاز هو ما وجد مدفوناً في الأرض من مال الجاهلية ، وأهلالجاهلية هم من كانوا موجودين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على أي دين كانوا، وقد أوجب الشرع فيه عند استخراجه الخُمس ، زكاةً عند بعض العلماء ، وفيئاً عندآخرين ، والباقي لمن استخرجه إن كان استخراجه من أرضٍ يملكها ، أو من خرِبة أو منأرض مشتركة كالشارع وغيره .
قال ابن قدامة المقدسي – رحمه الله - :
" الركاز : المدفون في الأرض ، واشتقاقه من : ركَز يركِز ، مثل : غرز يغرز ، إذا خفي ، يقال " ركز الرمح " إذا غرز أسفله في الأرض ، ومنه الرِّكزوهو الصوت الخفي ، قال الله تعالى : ( أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً ) .
والأصل في صدقة الركاز ما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى اللهعليه وسلم أنه قال : ( العَجْمَاءُ جُبَار ، وفي الرِّكازِ الخُمْس ) متفق عليه .
وهو أيضاً مجمع عليه ، قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا خالف هذاالحديث إلا الحسن فإنه فرَّق بين ما يوجد في أرض الحرب وأرض العرب ، فقال فيما يوجدفي أرض الحرب : الخمس ، وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة . " المغني " ( 2 / 610 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
" ليس كل مدفون يكون ركازاً ، بل كل ما كان من دِفْن الجاهلية ، أي : من مدفون الجاهلية .
ومعنى الجاهلية : ما قبل الإسلام ، وذلك بأن نجد في الأرض كنزاًمدفوناً ، فإذا استخرجناه ووجدنا علامات الجاهلية فيه ، مثل أن يكون نقوداً قد علمأنها قبل الإسلام ، أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام ، أو ما أشبه ذلك .
وقوله : " ففيه الخمس في قليله وكثيره " فلا يشترط فيه النصاب ؛لعموم قول النبي صلّى الله عليه وسلّم : " وفي الركاز الخمس " .
ثم اختلف العلماء في الخمس ، هل هو زكاة أو فيء ؟ بناء علىاختلافهم في " أل " في قوله صلّى الله عليه وسلّم في الحديث : " الخمس " هل هيلبيان الحقيقة أو هي للعهد ؟ .
فقال بعض العلماء : إنه زكاة فتكون " أل " لبيان الحقيقة .
ويترتب على هذا القول ما يأتي :
1- أن تكون زكاة الركاز أعلى ما يجب في الأموال الزكوية ؛ لأن نصفالعشر ، والعشر ، وربع العشر ، وشاة من أربعين : أقل من الخمس .
2- أنه لا يشترط فيه النصاب ، فتجب في قليله وكثيره .
3- أنه لا يشترط أن يكون من مال معيَّن ، فيجب فيه الخمس سواء كانمن الذهب أو الفضة أو المعادن الأخرى ، بخلاف زكاة غيره .
والمذهب عند أصحابنا - يرحمهم الله - : أنه فيء ، فتكون " أل " فيالخُمس للعهد الذهني ، وليست لبيان الحقيقة ، أي : الخمس المعهود في الإسلام ، وهوخُمس خمس الغنيمة الذي يكون فيئاً يصرف في مصالح المسلمين العامة ، وهذا هو الراجح؛لأن جعله زكاة يخالف المعهود في باب الزكاة ، كما سبق بيانه في الأوجه الثلاثةالمتقدمة. .
" الشرح الممتع " ( 6 / 88 ، 89 ) .
ومن وجدَ كنزاً وليس عليه علامات تدل أنه من دفن الجاهلية : فهو فيحكم اللقطة ، ينتظر عليه سنةً كاملة ، ثم يحل له تملكه بعدها إلا أن يُعرف صاحبهقطعاً فيجب دفعه له ، أو تعويضه بقيمته في وقت التصرف به .
ولا يجوز البحث عن الكنوز في أراضٍ مملوكة لأحدٍ ؛ لأن هذا منالتصرف في مال غيره بغير حق ، ومن وجد مالاً في أرضِ غيره فيجب أن يدفعه لصاحبالأرض .
وينبغي للعقلاء أن لا يضيعوا أعمارهم في البحث عن مثل هذه الكنوز ؛فإنها مضيعة للأوقات والأعمار والأموال ، مع ما يترتب عليها من عقوبات من الدولة ،وقد يعيش المرء دهره كله ولا يجد قطعة نقدية واحدة ، وقد يشتغل المرء في الزراعةفيحرث أرضه ويوفقه الله لوجود ما يغتني به عمره كله .
ثانياً :
يسلك كثيرٌ من الناس طرُقاً غير شرعيَّة لاستخراج هذه الكنوز ،فبعضهم يستعين بالسحرة والكهنة والمشعوذين ، وآخرون يعتمدون على اتصالهم بالجن ،وكل هذه الطرق غير شرعية ، وهي توجب استحقاق الإثم العظيم على فاعله .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
هناك من يحضِّر الجن بطلاسم يقولها ، ويجعلهم يخرجون له كنوزاًمدفونة في أرض القرية منذ زمن بعيد ، فما حكم هذا العمل ؟ .
فأجاب :
هذا العمل ليس بجائز ؛ فإن هذه الطلاسم التي يحضِّرون بها الجنويستخدمونهم بها لا تخلو من شرك - في الغالب - ، والشرك أمره خطير قال الله تعالى : ( إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَوَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ) ، والذي يذهب إليهميغريهم ويغرهم ، يغريهم بأنفسهم وأنهم على حق ، ويغرهم بما يعطيهم من الأموال .
فالواجب مقاطعة هؤلاء ، وأن يدع الإنسان الذهاب إليهم ، وأن يحذِّرإخوانه المسلمين من الذهاب إليهم ، والغالب في أمثال هؤلاء أنهم يحتالون على الناسويبتزون أموالهم بغير حق ويقولون القول تخرصا ، ثم إن وافق القدر أخذوا ينشرونه بينالناس ، ويقولون : نحن قلنا وصار كذا ، ونحن قلنا وصار كذا ، وإن لم يوافق ادعوادعاوى باطلة ، أنها هي التي منعت هذا الشيء .
وإني أوجه النصيحة إلى من ابتلي بهذا الأمر وأقول لهم : احذروا أنتمتطوا الكذب على الناس والشرك بالله عز وجل وأخذ أموال الناس بالباطل ، فإن أمدالدنيا قريب ، والحساب يوم القيامةعسير ، وعليكم أن تتوبوا إلى الله تعالى من هذاالعمل ، وأن تصححوا أعمالكم ، وتطيبوا أموالكم ، والله الموفق .
" فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 2 / السؤال رقم 116 ) .
واعلم أيها السائل الكريم أن الذي يحمل كثيرا من الناس على الجريخلف تلك الأوهام ، وطلبها من السحرة والمشعوذين وأمثالهم ، أن نفوسهم امتلأت بحبالترف ، والتعلق بأوهام الغني ، من غير أسبابه ، وطلب المال من غير بابه ، مع ماتركب في كثير من تلك النفوس من غلبة الكسل والركون إلى البطالة .
قال ابن خلدون – رحمه الله - :
والذي يحمل على ذلك في الغالب زيادة على ضعف العقل : إنما هو العجزعن طلب المعاش بالوجوه الطبيعية للكسب من التجارة والفلح والصناعة ؛ فيطلبونهبالوجوه المنحرفة ، وعلى غير المجرى الطبيعي من هذا وأمثاله ، عجزاً عن السعي فيالمكاسب ، وركوناً إلى تناول الرّزق من غير تعب ولا نصب في تحصيله واكتسابه ، ولايعلمون أنَّهم يوقعون أنفسهم بابتغاء ذلك من غير وجهه في نصبٍ ومتاعبَ وجُهدٍ شديدأشدَّ من الأول ، ويعرِّضون أنفسهم مع ذلك لمنال العقوبات ، وربما يحمل على ذلك فيالأكثر زيادة الترف وعوائده وخروجها عن حدّ النهاية حتى تُقتصر عنها وجوه الكسبومذاهبه ولا تفي بمطالبها ، فإذا عجز عن الكسب بالمجرى الطبيعي لم يجد وليجةً فينفسه إلا التمني لوجود المال العظيم دفعةً من غير كلفة ، ليفي ذلك له بالعوائد التيحصل في أسرها ؛ فيحرص على ابتغاء ذلك ويسعى فيه جهده ، ولهذا فأكثر من تراهم يحرصونعلى ذلك هم المترفون من أهل الدولة ومن سكان الأمصار الكثيرة الترف المتسعة الأحوال، مثل مصر وما في معناها ، فنجد الكثير منهم مغرمين بابتغاء ذلك وتحصيله ، ومساءلةالركبان عن شواذه .
" مقدمة ابن خلدون " ( ص 385 ، 386 ) .
وقد كتب ابن خلدون فصلاً نفيساً في " المقدمة " من ( ص 384 – 389 ) فليُنظر .
أما إذا تجنب المسلم الطرق المحرمة ، من الطلاسم والاستعانة بالجنوالسحرة والكهنة ، أو العدوان على ملك غيره ، من أرض أو دار أو غير ذلك ؛ فلا حرجعليه فيما يجده من ذلك الركاز ، ولا حرج عليه في طلبه ـ أيضا ـ والبحث عنه ، إن كانله معرفة بالوسائل المادية الموصلة إلى ذلك ، ولم يكن يضيع عمره في الجري خلف سرابالغنى ، وأوهام الكنوز ، كحال الذين كانوا يطلبون المال في السابق عن طريق تعلمالكيمياء التي تعينهم على قلب المعادن ذهبا ، فقالوا فيهم : من طلب المال بالكيمياءأفلس !!
وأما أن هذا له طريقة معينة في طلبه والبحث عنه في الشرع ، فإنالشرع لم يجيء بمثل ذلك ، وإنما جاء ببيان ما يشرع في حقه أو يحرم عليه .
فمهما اخترع الناس من آلة أو سيلة تعينهم على تعرف ذلك ، بعلاماتهالمادية ، أو الدلائل عليه ، فإن ذلك مباح لمن علمه واستعمله .
والله أعلم .
تعليق