س 126 : ما الحكم في المراسلة بين الجنسين الأجنبيين ؟
مراسلة الفتاة لرجل أجنبي عنها غير منصوح بها مهما اتخذت الاحتياطات المناسبة والتي من ضمنها أن يكون مضمون المراسلة نظيفا , وأن يكون الغرض من الكتابة شريفا , وأن تكون الكتابة بإذن ولي أمر الفتاة . ومع ذلك كله تبقى هذه المراسلة غير مستحسنة , لأنه يمكن جدا أن تكون حسناتها أكثر من سيئاتها . وإذا كان المضمون اليوم نظيفا , وكانت النية اليوم طيبة , وكانت الكتابة اليوم بإذن ولي الأمر , فمن يضمن أن يستمر الأمر على ذلك مع الوقت؟!. وإذا كانت نية الفتاة – في هذه المسألة - غالبا حسنة , فإن نية الرجل ليست كذلك في الغالب لأن رسول الله ما ترك بعده فتنة أشد على الرجال من النساء . وإذا وقع – لا قدر الله – محذور من وراء هذه المراسلة , فالمصيبة تكون أكبر وأعظم على الفتاة أولا . فليحذر الرجل إذن من هذا الأمر مرة ولتحذر الفتاة مائة مرة .
س 127 : هل يجوز لرجل أن يجلس في سيارة أو حافلة أو قطار بجانب امرأة أجنبية بحيث يكون فخذه ملتصقا بفخذها ؟
لا يجوز له ذلك مادام يحس بحرارة الفخذ أو أي جزء من أجزاء جسدها , وليكن واضحا عندنا أن هذا اللمس أخطر بكثير من خطر التقبيل على الوجه . وإذا اضطر الرجل لذلك فلينتبه إلى أن الضرورة تُقدر بقدرها .
س 128 : هل يجوز الكلام البذيء والفاحش بين الزوجين ؟
لا يجوز أبدا لا بين الزوجين ولا بين غيرهما . إن الرجل يجوز له أن يستمتع بزوجته كيفما يشاء
( إلا في الدبر أو أثناء الحيض ) ,كما يجوز له أن يحكي معها وتحكي معه كل ما من شأنه أن يزيد من استمتاعهما ببعضهما البعض . لكن الحديث البذيء الفاحش يبقى حراما بينهما , ومنه فالحديث بينهما عن الجنس والعلاقات الجنسية يجب أن تستخدم فيه إما المصطلحات اللغوية النظيفة وإما الألفاظ غير المباشرة .
س 129 : ما الحكم في صبغ المرأة لأظافرها ووجهها وشفتيها ويديها داخل البيت ؟
صبغ المرأة لأظافرها ووجهها وشفتيها ويديها داخل البيت للزوج أو أمام المحارم من الرجال جائز شرعا , لكنني لا أنصح المرأة به لأنه مُضر بصحتها , ولأن المرأة تضطر إلى إزالته في كل مرة تريد فيها أن تتوضأ للصلاة , ولأنه من جهة ثالثة مُقَبِّح لصورة المرأة في نظر الكثير من الرجال لا مُجَمِّل . والله أعلم بالصواب .
س 130 : هل من الضروري شرعا أن تلبس المرأة الحجاب الشرعي بكامل شروطه أو لا تلبسه ؟
ليس صحيحا ما يقوله البعض من أن المرأة إما أن تلبس الحجاب كاملا ( أي بشروطه الشرعية المعروفة ) أو لا تلبسه . إن الحجاب الذي يتوفر فيه شرط واحد خير من الذي لا يتوفر فيه أي شرط , والتي تلبس جلبابا يسترها حتى الركبتين خير ( وأجرها عند الله أكبر ) من التي تلبس جلبابا لا يستر إلا النصف الأعلى من الفخذين , وهكذا ... والوقت إن شاء الله جزء أساسي على طريق التزام المرأة الكامل بالحجاب الشرعي الذي يُرضي اللهَ ورسولَه .
س 131 : ما هي أهمية الختان الشرعية ؟
الختان سنة للذكور روى ابن حبيب من المالكية : " هو من الفطرة , لا تجوز إمامة تاركه اختيارا ولا شهادته ". وقال الباجي :" لأنها ( أي الشهادة ) تبطلُ بترك المروءة ".
س 132 : إن أسلم بالغ هل يُختن ؟
إن أسلم بالغٌ طُلِب منه الختان عند المالكية . فإن خاف على نفسه , قال بن عبد الحكم من المالكية : " إنه يترُك الختان " , وقال سحنون : " يلزمه أن يختتن " ( أي ولو خاف ) .
س 133 : ما الرأي في قراءة شيء من القرآن في بيت الرجل بعد الزواج ؟
قال بعضهم : يستحبُّ للمتزوج الجديد أن يقرأ سورة البقرة في منزل الزوجية , قبل الزواج أو بعده . ومثل هذه المسائل كما قلت أكثر من مرة ليست توقيفية بل هي مسائل لم يأت نصٌّ بإثباتها ولا بإلغائها , فإذا رأينا أن مصلحةً يمكن أن تتحققَ منها جازت وأُبيحت شرعا بإذن الله.
س 134 : ما الحكم إن وُلد شخص مختونا ؟
إن وُلد مختونا , فقيل في المذهب المالكي : " يجرى عليه الموسى , فإن كان فيه ما يُقطع قُطع ". وقيل : " قد كُفيَ المئونة ".
س 135 : ما هي آداب قضاء الحاجة التي يجب أن نربي أبناءنا عليها من الصغر ؟
يدرَّب الولد على آداب قضاء الحاجة - خاصة بعد دخوله إلى المدرسة - والتي يمكن أن نذكر منها : المحافظة على ثيابه من التلوث , عدم مس ذكره بيمينه إذا بال , تنظيف قبله أو دبره أو تنظيفهما معا بعد قضاء الحاجة , عدم الكلام حين التخلي , عدم البول في مكان مكشوف أمام الناس , غسل اليدين بعد الانتهاء من قضاء الحاجة .
س 136 : ما الذي يترتب على نزول دم الاستحاضة من المرأة ؟
لا يجب عليها الغسل وإنما يستحب فقط , فمن لم تغتسل فلا حرج عليها البتة . وأما الوضوء الأصغر فتعيده المرأة وجوبا .
س 137 : هل المذي طاهر أم نجس ؟
هو نجس , والواجب إذا خرج من القُبل أن يُغسل الذكرُ كله أو الفرج كله , وكذا يجب غسل المكان المصاب على الثوب أو البدن أو المصلى .
س 138 : هل يجوز للمرأة بصفة استثائية وبمناسبة زفافها أن تخرج من بيت أهلها إلى بيت زوجها وهي سافرة ؟
لا يجوز بأي حال من الأحوال . إن الواجب عليها شرعا أن تخرج وهي ساترة لجميع جسدها إلا الوجه والكفين . ولا بأس بطبيعة الحال أن تلبس لباس الزفاف الذي تتوفر فيه شروط الحجاب الشرعي , وأن تفرح كما تفرح سائر المقبلات على الزواج .
س 139 : هل يُختن المولود بعد الولادة مباشرة ؟
يُكره أن يختنَ المولودُ يوم ولادته أو سابعه , قال المالكية : " لأنه من فعل اليهود وليس من عمل الناس". , وقيل : " يختن يوم يطيقُه ", والمعروف طبيا أن الولد يطيق الختان حتى وهو بن بضع أسابيع .
س 140 : ما حكم صيام الحائض والنفساء ؟
لا يصح منها ولا يجب عليها . وإن صامت تكون قد جاعت وعطشت وأثمت في نفس الوقت .
س 141 : ما هي شروط جواز نظر الطبيب إلى عورة المريضة ؟
يجوز أن ينظر من المريضة الأجنبية إلى المواضع التي يقوم على علاجها . ومعالجة الطبيب للمرأة الأجنبية لا تجوز إلا بشروط خمسة : أن يكون الطبيب تقيا أمينا عدلا ذا اختصاص وعلم , وألا يكشف من أعضاء المرأة إلا قدر الحاجة إذا تعين النظر , وأن لا تكون هناك امرأة مختصة تقوم مقام الطبيب في علمه واختصاصه , وأن تكون المعالجة بوجود محرم أو زوج أو امرأة ثقة كأمها أو أختها أو جارتها , والخامس أن لا يكون الطبيب كافرا مع وجود مسلم . فإذا توفرت هذه الشروط جاز للطبيب أن ينظر أو يلمس موضع العورة بالنسبة للمرأة , لأن الإسلام دين يرفع عن الناس الحرج .
س 142 : هل يجوز النظر إلى شعر المرأة بشهوة ؟
لا يجوز ذلك , وإذا كان النظر إلى الوجه والكفين ( وهما ليس من عورتها ) بشهوة لا يجوز , فمن باب أولى يكون النظر إلى غير ذلك بشهوة حراما , بل إن النظر إلى الشعر (وهو من العورة) حرام ولو بدون شهوة .
س 143 : هل تصح الرقية للمرأة وهي حائض أو نفساء ؟
تصح شرعا . والرقاة الذين يتحدثون عن طهارة المرأة أثناء الرقية يتحدثون عن شيء قد يكون هو الأفضل , لكن لا دليل على أنه شرط أو واجب . ومن المحرج- ذوقا - أن لا نعطي للمرأة موعدا من أجل رقية إلا بعد أن نسألها ( وهي أجنبية عنا ) متى تكون طاهرة ومتى تكون حائضا؟! . وبالمناسبة نقول عن المرأة بأنها ليست طاهرة أو حائض أو " مريضة " , ولا يليق
– ذوقا- أن نقول عن غير الطاهرة بأنها نجسة (!) .
س 144 : ما الذي يترتب على خروج المني بغير لذة معتادة ؟
إذا خرج بغير لذة معتادة كأن يخرج نتيجة خوف شديد أو حك من جرب أو لدغة عقرب أو ... , فيطلب غسل الذكر ويجب إعادة الوضوء الأصغر .
س 145 : ما الذي يترتب على من جامع في حجه؟
الجماع مفسد للحج , وعلى من فعل ذلك أن يُتم أعمال الحج وتلزمه بدنة ( أي ناقة أو بقرة ) , ولا تُحسب حجته .
س 146 : هل يجوز سماع الغناء الذي يتحدث عن الحب والغرام ويثير الغرائز الجنسية للرجال أو النساء ؟
هذا الغناء حرام تأديته على المغني رجلا أو امرأة , وحرام سماعه من طرف الرجل أو المرأة .
س 147 : ما أقل مدة الطهر من الحيض ؟
أقل مدة الطهر 15 يوما , فإذا نزل من المرأة دم بعد انقطاع دم الحيض السابق بمدة أقل من 15 يوما , فإن هذا الدم لا يكون حيضا سواء كان دما بين حيضتين أو كان دما بين حيض ونفاس .
س 148 : امرأة يجبرها زوجها- بالضرب - على الجماع من الخلف أي في الدبر , ويتم هذا معها من سنوات,وهي تسأل : هل يجوز لها طلب الطلاق أم لا ؟
الزوج شاذ ويحتاج في البداية إلى علاج من قبل أخصائي تناسلي وأخصائي نفسي . فإذا لم ينتصح ويرتدع وأصر على غيه وشذوذه جاز للمرأة أن تطلب الطلاق والدين والقانون ( مهما كان معوجا ) في صفها بإذن الله .
س 149 : هل يشترط توفر الشهود في العقد الشرعي للزواج ؟
حضور الشهود ( إثنان على الأقل ) في العقد مستحب عند المالكية , لكن إذا لم يحضروا أثناء العقد أصبح حضورهم لازما في الوليمة .
س 150 : ما هو أول مقصد من مقاصد الزواج في الإسلام ؟
الهدف الذي شرعه الله لهذا الزواج أول ما شرعه هو بقاء النوع الإنساني من خلال التناسل. الله سبحانه وتعالى أراد لهذا النوع أن يستخلفه في الأرض فلا بد من وسيلة لهذا الأمر . ومنه ركَّب الله الغريزة في الإنسان لتدفعه وتسوقه إلى هذا الجماع والذي يترتب عنه تلقائيا الإنجاب والتناسل. وفي هذا يقول الله تعالى " والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة " (72 النحل ) .
وعن طريق البنين والحفدة يتناسل النوع البشري ويبقى معمراً لهذه الأرض وقائماً بحق الخلافة فيها ، هذا هو المقصد الأول .
س 151 : هل يجوز للرجل أن يُزوج نفسه بنفسه ؟
نعم يجوز له ذلك , على خلاف المرأة .
س 152 : هل يجب دفع جميع المهر بمجرد الدخول ؟
نعم !بعض الأحكام علقها الشرع على العقد مثل حرمة الأم بمجرد العقد على البنت . وهناك أحكام أخرى علقها الشرع على الدخول مثل وجوب جميع المهر وكذا إيجاب العدة على المرأة بالطلاق .
س 153 : أنا فتاة على وشك الزواج وقد سمعت أنه يجوز للعروس عدم الصلاة لمدة ثلاثة أيام . هل هذا صحيح أم لا ؟
ترك الصلاة متعمدا ( ولو صلاة واحدة ) حتى يخرج وقتها كبيرة من الكبائر . ومنه فلا يحل لمسلم أن يترك الصلاة على أي حال من أحواله سواء العروس أو غيرها , وما ذكرته السائلة من أنه يجوز للعروس ترك الصلاة لمدة ثلاثة أيام لم يقل به أحد من العلماء المسلمين ، بل الواجب أن تشكر نعمة الله عليها بالزواج بالإكثار من شكره وطاعته , وعلى رأس الطاعات : الصلاة . وكذلك يجب عليها إذا أجنبت أن تغتسل الغسل الشرعي حتى تبدأ حياتها الزوجية من أول يوم بطاعة الله عزوجل .
س 154 : هل يجوز للرجل البول من وقوف؟
نعم أجاز ذلك كثير من العلماء ,وإن كان البول من جلوس أفضل بالتأكيد وأدنى لتحقيق النظافة.
س 155 : ما هي المعاني التي يمكن أن تفهم من قول الله : " هن لباس لكم وأنتم لباس لهن " ؟ هو تعبير في غاية الروعة لأنه يوحي بالقرب بين الزوجين واللصوق والدفء والستر والزينة والوقاية . وكلمة " لباس" لها إيحاء كبير وهي تعني أن الإنسان كما أنه لا يستغني عن اللباس , فالمرأة والرجل لا يستغنيان كذلك عن بعضهما البعض . ومنه فالمرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة .
يتبع : ...
س 156 : ما الحكم في الرجل الذي لا يعطي الحقوق الكاملة للمرأة الأولى بعد زواجه من الثانية ؟مراسلة الفتاة لرجل أجنبي عنها غير منصوح بها مهما اتخذت الاحتياطات المناسبة والتي من ضمنها أن يكون مضمون المراسلة نظيفا , وأن يكون الغرض من الكتابة شريفا , وأن تكون الكتابة بإذن ولي أمر الفتاة . ومع ذلك كله تبقى هذه المراسلة غير مستحسنة , لأنه يمكن جدا أن تكون حسناتها أكثر من سيئاتها . وإذا كان المضمون اليوم نظيفا , وكانت النية اليوم طيبة , وكانت الكتابة اليوم بإذن ولي الأمر , فمن يضمن أن يستمر الأمر على ذلك مع الوقت؟!. وإذا كانت نية الفتاة – في هذه المسألة - غالبا حسنة , فإن نية الرجل ليست كذلك في الغالب لأن رسول الله ما ترك بعده فتنة أشد على الرجال من النساء . وإذا وقع – لا قدر الله – محذور من وراء هذه المراسلة , فالمصيبة تكون أكبر وأعظم على الفتاة أولا . فليحذر الرجل إذن من هذا الأمر مرة ولتحذر الفتاة مائة مرة .
س 127 : هل يجوز لرجل أن يجلس في سيارة أو حافلة أو قطار بجانب امرأة أجنبية بحيث يكون فخذه ملتصقا بفخذها ؟
لا يجوز له ذلك مادام يحس بحرارة الفخذ أو أي جزء من أجزاء جسدها , وليكن واضحا عندنا أن هذا اللمس أخطر بكثير من خطر التقبيل على الوجه . وإذا اضطر الرجل لذلك فلينتبه إلى أن الضرورة تُقدر بقدرها .
س 128 : هل يجوز الكلام البذيء والفاحش بين الزوجين ؟
لا يجوز أبدا لا بين الزوجين ولا بين غيرهما . إن الرجل يجوز له أن يستمتع بزوجته كيفما يشاء
( إلا في الدبر أو أثناء الحيض ) ,كما يجوز له أن يحكي معها وتحكي معه كل ما من شأنه أن يزيد من استمتاعهما ببعضهما البعض . لكن الحديث البذيء الفاحش يبقى حراما بينهما , ومنه فالحديث بينهما عن الجنس والعلاقات الجنسية يجب أن تستخدم فيه إما المصطلحات اللغوية النظيفة وإما الألفاظ غير المباشرة .
س 129 : ما الحكم في صبغ المرأة لأظافرها ووجهها وشفتيها ويديها داخل البيت ؟
صبغ المرأة لأظافرها ووجهها وشفتيها ويديها داخل البيت للزوج أو أمام المحارم من الرجال جائز شرعا , لكنني لا أنصح المرأة به لأنه مُضر بصحتها , ولأن المرأة تضطر إلى إزالته في كل مرة تريد فيها أن تتوضأ للصلاة , ولأنه من جهة ثالثة مُقَبِّح لصورة المرأة في نظر الكثير من الرجال لا مُجَمِّل . والله أعلم بالصواب .
س 130 : هل من الضروري شرعا أن تلبس المرأة الحجاب الشرعي بكامل شروطه أو لا تلبسه ؟
ليس صحيحا ما يقوله البعض من أن المرأة إما أن تلبس الحجاب كاملا ( أي بشروطه الشرعية المعروفة ) أو لا تلبسه . إن الحجاب الذي يتوفر فيه شرط واحد خير من الذي لا يتوفر فيه أي شرط , والتي تلبس جلبابا يسترها حتى الركبتين خير ( وأجرها عند الله أكبر ) من التي تلبس جلبابا لا يستر إلا النصف الأعلى من الفخذين , وهكذا ... والوقت إن شاء الله جزء أساسي على طريق التزام المرأة الكامل بالحجاب الشرعي الذي يُرضي اللهَ ورسولَه .
س 131 : ما هي أهمية الختان الشرعية ؟
الختان سنة للذكور روى ابن حبيب من المالكية : " هو من الفطرة , لا تجوز إمامة تاركه اختيارا ولا شهادته ". وقال الباجي :" لأنها ( أي الشهادة ) تبطلُ بترك المروءة ".
س 132 : إن أسلم بالغ هل يُختن ؟
إن أسلم بالغٌ طُلِب منه الختان عند المالكية . فإن خاف على نفسه , قال بن عبد الحكم من المالكية : " إنه يترُك الختان " , وقال سحنون : " يلزمه أن يختتن " ( أي ولو خاف ) .
س 133 : ما الرأي في قراءة شيء من القرآن في بيت الرجل بعد الزواج ؟
قال بعضهم : يستحبُّ للمتزوج الجديد أن يقرأ سورة البقرة في منزل الزوجية , قبل الزواج أو بعده . ومثل هذه المسائل كما قلت أكثر من مرة ليست توقيفية بل هي مسائل لم يأت نصٌّ بإثباتها ولا بإلغائها , فإذا رأينا أن مصلحةً يمكن أن تتحققَ منها جازت وأُبيحت شرعا بإذن الله.
س 134 : ما الحكم إن وُلد شخص مختونا ؟
إن وُلد مختونا , فقيل في المذهب المالكي : " يجرى عليه الموسى , فإن كان فيه ما يُقطع قُطع ". وقيل : " قد كُفيَ المئونة ".
س 135 : ما هي آداب قضاء الحاجة التي يجب أن نربي أبناءنا عليها من الصغر ؟
يدرَّب الولد على آداب قضاء الحاجة - خاصة بعد دخوله إلى المدرسة - والتي يمكن أن نذكر منها : المحافظة على ثيابه من التلوث , عدم مس ذكره بيمينه إذا بال , تنظيف قبله أو دبره أو تنظيفهما معا بعد قضاء الحاجة , عدم الكلام حين التخلي , عدم البول في مكان مكشوف أمام الناس , غسل اليدين بعد الانتهاء من قضاء الحاجة .
س 136 : ما الذي يترتب على نزول دم الاستحاضة من المرأة ؟
لا يجب عليها الغسل وإنما يستحب فقط , فمن لم تغتسل فلا حرج عليها البتة . وأما الوضوء الأصغر فتعيده المرأة وجوبا .
س 137 : هل المذي طاهر أم نجس ؟
هو نجس , والواجب إذا خرج من القُبل أن يُغسل الذكرُ كله أو الفرج كله , وكذا يجب غسل المكان المصاب على الثوب أو البدن أو المصلى .
س 138 : هل يجوز للمرأة بصفة استثائية وبمناسبة زفافها أن تخرج من بيت أهلها إلى بيت زوجها وهي سافرة ؟
لا يجوز بأي حال من الأحوال . إن الواجب عليها شرعا أن تخرج وهي ساترة لجميع جسدها إلا الوجه والكفين . ولا بأس بطبيعة الحال أن تلبس لباس الزفاف الذي تتوفر فيه شروط الحجاب الشرعي , وأن تفرح كما تفرح سائر المقبلات على الزواج .
س 139 : هل يُختن المولود بعد الولادة مباشرة ؟
يُكره أن يختنَ المولودُ يوم ولادته أو سابعه , قال المالكية : " لأنه من فعل اليهود وليس من عمل الناس". , وقيل : " يختن يوم يطيقُه ", والمعروف طبيا أن الولد يطيق الختان حتى وهو بن بضع أسابيع .
س 140 : ما حكم صيام الحائض والنفساء ؟
لا يصح منها ولا يجب عليها . وإن صامت تكون قد جاعت وعطشت وأثمت في نفس الوقت .
س 141 : ما هي شروط جواز نظر الطبيب إلى عورة المريضة ؟
يجوز أن ينظر من المريضة الأجنبية إلى المواضع التي يقوم على علاجها . ومعالجة الطبيب للمرأة الأجنبية لا تجوز إلا بشروط خمسة : أن يكون الطبيب تقيا أمينا عدلا ذا اختصاص وعلم , وألا يكشف من أعضاء المرأة إلا قدر الحاجة إذا تعين النظر , وأن لا تكون هناك امرأة مختصة تقوم مقام الطبيب في علمه واختصاصه , وأن تكون المعالجة بوجود محرم أو زوج أو امرأة ثقة كأمها أو أختها أو جارتها , والخامس أن لا يكون الطبيب كافرا مع وجود مسلم . فإذا توفرت هذه الشروط جاز للطبيب أن ينظر أو يلمس موضع العورة بالنسبة للمرأة , لأن الإسلام دين يرفع عن الناس الحرج .
س 142 : هل يجوز النظر إلى شعر المرأة بشهوة ؟
لا يجوز ذلك , وإذا كان النظر إلى الوجه والكفين ( وهما ليس من عورتها ) بشهوة لا يجوز , فمن باب أولى يكون النظر إلى غير ذلك بشهوة حراما , بل إن النظر إلى الشعر (وهو من العورة) حرام ولو بدون شهوة .
س 143 : هل تصح الرقية للمرأة وهي حائض أو نفساء ؟
تصح شرعا . والرقاة الذين يتحدثون عن طهارة المرأة أثناء الرقية يتحدثون عن شيء قد يكون هو الأفضل , لكن لا دليل على أنه شرط أو واجب . ومن المحرج- ذوقا - أن لا نعطي للمرأة موعدا من أجل رقية إلا بعد أن نسألها ( وهي أجنبية عنا ) متى تكون طاهرة ومتى تكون حائضا؟! . وبالمناسبة نقول عن المرأة بأنها ليست طاهرة أو حائض أو " مريضة " , ولا يليق
– ذوقا- أن نقول عن غير الطاهرة بأنها نجسة (!) .
س 144 : ما الذي يترتب على خروج المني بغير لذة معتادة ؟
إذا خرج بغير لذة معتادة كأن يخرج نتيجة خوف شديد أو حك من جرب أو لدغة عقرب أو ... , فيطلب غسل الذكر ويجب إعادة الوضوء الأصغر .
س 145 : ما الذي يترتب على من جامع في حجه؟
الجماع مفسد للحج , وعلى من فعل ذلك أن يُتم أعمال الحج وتلزمه بدنة ( أي ناقة أو بقرة ) , ولا تُحسب حجته .
س 146 : هل يجوز سماع الغناء الذي يتحدث عن الحب والغرام ويثير الغرائز الجنسية للرجال أو النساء ؟
هذا الغناء حرام تأديته على المغني رجلا أو امرأة , وحرام سماعه من طرف الرجل أو المرأة .
س 147 : ما أقل مدة الطهر من الحيض ؟
أقل مدة الطهر 15 يوما , فإذا نزل من المرأة دم بعد انقطاع دم الحيض السابق بمدة أقل من 15 يوما , فإن هذا الدم لا يكون حيضا سواء كان دما بين حيضتين أو كان دما بين حيض ونفاس .
س 148 : امرأة يجبرها زوجها- بالضرب - على الجماع من الخلف أي في الدبر , ويتم هذا معها من سنوات,وهي تسأل : هل يجوز لها طلب الطلاق أم لا ؟
الزوج شاذ ويحتاج في البداية إلى علاج من قبل أخصائي تناسلي وأخصائي نفسي . فإذا لم ينتصح ويرتدع وأصر على غيه وشذوذه جاز للمرأة أن تطلب الطلاق والدين والقانون ( مهما كان معوجا ) في صفها بإذن الله .
س 149 : هل يشترط توفر الشهود في العقد الشرعي للزواج ؟
حضور الشهود ( إثنان على الأقل ) في العقد مستحب عند المالكية , لكن إذا لم يحضروا أثناء العقد أصبح حضورهم لازما في الوليمة .
س 150 : ما هو أول مقصد من مقاصد الزواج في الإسلام ؟
الهدف الذي شرعه الله لهذا الزواج أول ما شرعه هو بقاء النوع الإنساني من خلال التناسل. الله سبحانه وتعالى أراد لهذا النوع أن يستخلفه في الأرض فلا بد من وسيلة لهذا الأمر . ومنه ركَّب الله الغريزة في الإنسان لتدفعه وتسوقه إلى هذا الجماع والذي يترتب عنه تلقائيا الإنجاب والتناسل. وفي هذا يقول الله تعالى " والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة " (72 النحل ) .
وعن طريق البنين والحفدة يتناسل النوع البشري ويبقى معمراً لهذه الأرض وقائماً بحق الخلافة فيها ، هذا هو المقصد الأول .
س 151 : هل يجوز للرجل أن يُزوج نفسه بنفسه ؟
نعم يجوز له ذلك , على خلاف المرأة .
س 152 : هل يجب دفع جميع المهر بمجرد الدخول ؟
نعم !بعض الأحكام علقها الشرع على العقد مثل حرمة الأم بمجرد العقد على البنت . وهناك أحكام أخرى علقها الشرع على الدخول مثل وجوب جميع المهر وكذا إيجاب العدة على المرأة بالطلاق .
س 153 : أنا فتاة على وشك الزواج وقد سمعت أنه يجوز للعروس عدم الصلاة لمدة ثلاثة أيام . هل هذا صحيح أم لا ؟
ترك الصلاة متعمدا ( ولو صلاة واحدة ) حتى يخرج وقتها كبيرة من الكبائر . ومنه فلا يحل لمسلم أن يترك الصلاة على أي حال من أحواله سواء العروس أو غيرها , وما ذكرته السائلة من أنه يجوز للعروس ترك الصلاة لمدة ثلاثة أيام لم يقل به أحد من العلماء المسلمين ، بل الواجب أن تشكر نعمة الله عليها بالزواج بالإكثار من شكره وطاعته , وعلى رأس الطاعات : الصلاة . وكذلك يجب عليها إذا أجنبت أن تغتسل الغسل الشرعي حتى تبدأ حياتها الزوجية من أول يوم بطاعة الله عزوجل .
س 154 : هل يجوز للرجل البول من وقوف؟
نعم أجاز ذلك كثير من العلماء ,وإن كان البول من جلوس أفضل بالتأكيد وأدنى لتحقيق النظافة.
س 155 : ما هي المعاني التي يمكن أن تفهم من قول الله : " هن لباس لكم وأنتم لباس لهن " ؟ هو تعبير في غاية الروعة لأنه يوحي بالقرب بين الزوجين واللصوق والدفء والستر والزينة والوقاية . وكلمة " لباس" لها إيحاء كبير وهي تعني أن الإنسان كما أنه لا يستغني عن اللباس , فالمرأة والرجل لا يستغنيان كذلك عن بعضهما البعض . ومنه فالمرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة .
يتبع : ...
يجب على الزوج العدل بين زوجتيه قدر استطاعته ، ولقد ثبت أن النبي محمد قال : " من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى،جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط". رواه أحمد وغيره ، وفي رواية أخرى له : "جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً ".
س 157 : ما هي أركان العقد الشرعي للزواج ؟
ولي الزوجة والصداق والشهود والمحل والصيغة . وكل عقد لم يتوفر فيه ولو شرط واحد من هذه الشروط هو عقد باطل , سواء سمي الزواج عرفيا أو أعطي له إسم آخر .
س 158 : هل من واجب المرأة أن تتزين لزوجها ؟
تزين المرأة لزوجها حق من حقوقه الثابتة له عليها . وأداء المرأة لهذا الحق كما يحب الزوج من شأنه أن يجلب للمرأة رضا الله ثم رضا زوجها وراحته وراحتها . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ذلك من شأنه أن ينعكس إيجابا على المعاملة اليومية الطيبة من الرجل لزوجته . إن الواقع يقول غالبا بأن المرأة بقدر ما تخدم زوجها ليلا ب... أو بمقدماته , ولو لنصف ساعة أو أقل أو أكثر- وليس شرطا أن يتم ذلك في كل يوم - بقدر ما يكون هو مستعدا لخدمتها النهار كله . فمن المستفيد أكثر لو تفقه المرأة هذا الكلام ؟!.
س 159 : هل يجوز للمرأه كبيرة السن أن لا تتحجب ؟
لقد شدد الإسلام في أمر التستر والتصوّن للمرأة المسلمة،ولم يرخص في ذلك إلا شيئًا يسيرًا خفف به عن عجائز النساء اللواتي سماهن القرآن بالقواعد أي النساء اللاتي قعدن عن الحيض والولد لكبرهن فلا يطمعن في الزواج ولا يرغبن في الرجال كما لا يرغب فيهن الرجال . إن هؤلاء قد خفف الله عنهن ولم يجعل عليهن حرجًا أن يضعن من بعض الثياب الخارجية الظاهرة كالمحفة والملاءة والعباءة والطرحة ونحوها . وقد قيد القرآن هذه الرخصة بقوله : " غير متبرجات بزينة " , أي غير قاصدات بوضع هذه الثياب للتبرج ولكن للتخفف إذا احتجن إليه . قال الشيخ يوسف القرضاوي : " ومع هذه الرخصة فالأفضل والأولى أن يتعففن عن ذلك طلبًا للأكمل وبعدًا عن كل شبهة ".
س 160 : ما حكم من توضأ بنية رفع الحدث الأصغر ثم تمم غسله بنية رفع الحدث الأكبر ؟
من توضأ بنية رفع الحدث الأصغر ثم تبين له أن عليه الحدث الأكبر فإنه يكفيه غسل محل الوضوء ولا يجب عليه إعادة غسل أعضاء الوضوء في غسله .
س 161 : هل هناك دليل شرعي على أن ختان البنات سنة أو مستحب ؟
هي عادة وليست عبادة , هي عادة لأنها كانت تمارس من زمان قديم أي منذ الجاهلية الأولى , على الأقل عند بعض الناس . والآن هي موجود في مناطق محدودة جدا من العالم لا عند بعض المسلمين فقط بل حتى عند بعض المسيحيين والوثنيين و ... إنما الأحاديث الواردة في هذا الموضوع هي كلها أحاديث إما ضعيفة أو موضوعة . ولقد نشرت منظمة الصحة العالمية نشرة عنوانها " الحكم الشرعي في ختان الذكور والإناث " للعالم والدكتور محمد لطفي الصباغ ، وفيها فصلٌ كتبه الدكتور محمد سليم العوا . هذه الرسالة تبين بالتفصيل وبمناقشة رواة الأحاديث راويًا راويًا أن كل هذه الأحاديث لا أصل لها . والأحاديث غير الصحيحة لا تُؤخذ منها الأحكام , ولأنه لا يوجد حديث صحيح فختان الإناث إذن عادة وليست عبادة .
س 162 : هل القبلة على الفم بين الرجل والمرأة في المسلسلات والأفلام جائزة أم لا ؟
إن القبلة ونحوها من مقدمات الزنا محرمة شرعاً ووسيلة إلى الوقوع في الكبيرة وهي الزنا . وقد نهى الشارع الحكيم عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الزنا ، فنهى عن الخلوة وأمر بغض البصر ,كما نهى عن كل الوسائل التي تجر إلى إثارة الغريزة بين الجنسين وتوقع فيما لا يحمد من العواقب . ولا فرق في ذلك بطبيعة الحال بين أن يتم ذلك بين فنان وفنانة في مسلسل أو فيلم أو في غيرهما مادام يتم بين رجل وأجنبية عنه من النساء . ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله تعالى وأن يكثر من الحسنات . والاستغفار باللسان مع الإصرار على المعصية لا يفيد شيئاً ، بل إن من العلماء من عده هو في حد ذاته من الكذب الذي تجب منه هو التوبة .
س 163 : ما حكم الشرع في علاقة الزوج بأخت زوجته من حيث الخلوة والسفر معها والمصافحة وغير ذلك ؟
أخت الزوجة أجنبية عن الزوج تمامًا كما قلت من قبل ، بل قد تكون أشد حرجًاً في التعامل معه من الأجنبيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن أخ الزوج قال : " الحَمْوُ المَوْت ". إن المرأة خير لها أن تموت من أن تخلو بأخ زوجها أو ابن عمه لما في ذلك من الفتنة التي سدها الدين وعمل على القضاء عليها . وعليه فإنه تحرم الخلوة بأخت الزوجة والسفر معها ومصافحتها عند الأئمة الذين يحرمون مصافحة الأجنبية . وتحريم الزواج من أخت الزوجة إنما تحريم مؤقت يزول بزوال عقد النكاح بين هذا الزوج وزوجته .
س 164 : ما الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة ؟
هناك فرق واضح وكبير جدا بين زواج المسيار وزواج المتعة لأن زواج المتعة زواج مؤقت منصوص على توقيته كأن يتزوج الرجل المرأة لمدة شهر أو سنة أو أقل أو أكثر ، وهو محرم بلا خلاف . أما زواج المسيار فهو على الضد من ذلك بقصد استمرار النكاح ، وإنما تتنازل فيه المرأة برضاها عن بعض حقوقها كالسكن وكالإنفاق عليها .
س 165 : ما أقصى مدة الحمل ؟
اختلف العلماء في أقصى أمد للحمل ، فقالت طائفة : " أربع سنوات "، وبه قال مالك والشافعي , وهو رواية عن أحمد . وقالت طائفة أخرى : "سنتان " وروي ذلك عن عائشة , وإليه ذهب الثوري وأبو حنيفة . وقال أبو عبيد : " ليس لأقصاه وقت يوقت عليه ". وقال الزهري : " تحمل المرأة ست سنين وسبع سنين ". والمطلوب الآن وفي مسألة مثل هذه الرجوع إلى ما يقوله العلم والطب مادام لا يوجد نص شرعي ثابت فيها , والله أعلم .
س 166 : هل يجوز للمتزوج قراءة قصص إباحية بقصد إثارة شهوته قبل الجماع , علما بأن هذه القصص لا تحتوي صوراً إطلاقا ؟
يحرم على المسلم - متزوجاً أو غيره - قراءة القصص الإباحية لما تحويه من فسق ومنكر وتصوير للفاحشة وتخيل لها. كما يحرم أيضاً الاستماع إليها من خلال إذاعة أو شريط أو تلفزيون أو فيديو أو كمبيوتر , لأن المسلم يجب عليه كف بصره وسمعه عن كل منكر وفحش . وللجماع ومعاشرة الزوجة الجنسية آداب شرعية كفيلة بتحقيق رغبة الزوجين إن التزماها ، ولا يحتاجان أبدا بإذن الله إلى هذه الطريقة الملتوية .
س 167 : هل يجوز للزوج أن يطلق زوجته بسبب أنه اشترط في العقد أن تكون بكرا ثم ظهر له في ليلة الدخول بأنها ثيبا بغير جماع ؟
إن اشترطها بكراً فبانت ثيباً بغير جماع ، فإنه لا خيار له في أن يطلقها أو لا يطلق لأن ذلك مما يخفى على الولي ،بل ويخفى على الزوجة نفسها , فضلا عن أنه ليس عيبا يعتد به ما دام بغير جماع سابق .
س 168 : ما الفرق بين البكر والثيب ؟
أما البكر فهي التي لم توطأ من قبل,وأما الثيب فهي التي وطئت من قبل وزالت عادة بكارتها.
س 169 : ما الذي يجوز للزوج أن يفعله مع زوجته إذا وجدها زانية ومصرة على الزنا ؟
يمكن أن يطلق إذا تأكد بيقين من أنها زانية ومصرة على الزنا .
س 170 : ما الذي يجوز للزوج أن يفعله مع زوجته إذا لم يجدها بكرا ليلة الدخول عليها كما هو متفق عليه من قبل الزواج ؟
إذا وجد الرجلُ ( ليلة الدخول ) المرأةَ على خلاف ما حصل عليه الاتفاق عند عقد الزواج ، فإن له الخيار عند كثير من العلماء فيما إذا اشترطها بكراً فبانت ثيباً بجماع : له الخيار في أن يمسكها أو يطلقها . وإنما يثبت الخيار للزوج في هذا كله بشرط أن لا يكون له علم سابق قبل العقد بأنها على خلاف ما اشترط .
س 171 : هل زواج الإنسي من جنية والجني من إنسية ممكن باتفاق العلماء ؟
لا!. بل خالف في ذلك كثير من العلماء قديما وحديثا . نعم! لقد قلتُ من قبل بأن زواج الإنسي من جنية جائز عند المالكية , وعكسه ( أي زواج الإنسية بجني ) غير جائز لئلا تقول المرأة إذا وُجدت حاملاً بأنها حامل من زوجها الجني , فيكثر الفساد . ولكنني أضيف الآن إلى ما قلت بأن تحكيم العقل والتجربة والدين و... يقودني إلى القول بأن الإمكان في حد ذاته , أي إمكان الزواج ( لا الجماع ) لإنسي بجنية أو لجني بإنسية مستبعد جدا , وهذا لتباين الجنسين واختلاف الطبعين ، إذ الآدمي جسماني والجني روحاني وهذا من صلصال كالفخار وذاك من مارج من نار ،" والامتزاج مع هذا التباين مدفوع ، والتناسل مع الاختلاف ممنوع " كما قال الماوردي رحمه الله .
س 172 : هل زواج المسيار متفق على جوازه أم لا ؟
لأنه لا يسلم من مؤاخذات ، خاصة بعد وفاة الزوج من المشاحة والمشاحنة في الحقوق والإرث وغير ذلك ، فإن البعض من أهل العلم منعوه ولم يجوزوه . لكن مادامت المسألة خلافية فلا حرج على من أقدم عليه وراعى كل شروطه وأركانه . وقد يظن البعض أن زواج المسيار زواج مؤقت بوقت وليس كذلك ، بل لو وُقت بوقت محدد لكان باطلاً وكان متعة ولكان حراما باتفاق .
س 173 : ما المقصود بالزواج العرفي ؟
الزواج العرفي غالباً ما يطلق على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة . وهذا الزواج إن اشتمل على الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح ، لكنه لم يسجل في المحكمة أو في البلدية . وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة إذ المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها وثبوت النسب ، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد . وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج , وهذه التجاوزات تحصل كثيراً .
س 174 : هل الزواج العرفي حرام أم حلال ؟
سواء كان الزواج عرفياً أو غير عرفي لا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحاً . أما الأركان فأهمها الإيجاب والقبول . وأما الشروط فأهمها الولي ، والشاهدان ، والصداق ( المهر ) . ومن هنا فإننا ننصح إخواننا بالبعد عن الزواج العرفي ، والحرص على الزواج الصحيح الموثق .
س 175 : ما الحكم في الذي يتزوج امرأة بالطريقة الآتية : يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها : " زوجيني نفسك " فتقول : " زوجتك نفسي " ، ويكتبان ورقة بذلك ، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجاً عرفياً ) ؟.
هذه الصورة ليست زوجاً لا عرفياً ولا غيره ، بل هي زنا لأنها تمت بدون وجود الولي والشاهدين . وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، وإذا أراد الزواج فليتزوج وفق الضوابط الشرعية المعتبرة في الزواج كما تقدم .
س 176 : هل العيوب الموجبة للفسخ محدودة أم لا ؟
جمهور العلماء على أنها محدودة ومذكورة بأسمائها , وهي العيوب التي تمنع الوطء وكذا العيوب المنفرة أو المعدية . ومن العلماء من توسع في ذلك كالإمام ابن القيم- رحمه الله - حيث يقول
" والصحيح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود ، لأن الأصل السلامة … وكل عيب ينفر الزوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة فإنه يوجب الخيار". وإذا علم أحد الزوجين بمرضه وأخبر الآخر فرضيه جاز لهما عقد النكاح .
س 177 : ما الحكم إذا تم فحص الزوجين وأثبت الأطباء الموثوقون بعلمهم وأمانتهم أن النسل سيولد مريضاً وراثياً بدرجة لا يستطيع العيش معها حياة عادية,هل يجوز التوقف عن الإقدام على الزواج أو هل يجوز الفراق بعده ؟
إن تم الأمر بهذا الشكل , فحينئذ لا بأس بعدم الزواج قبله ، أو الفراق بعده إذا رغب الزوجان أو أحدهما في ذلك . وإن عملا على منع الحمل بالموانع المؤقتة ، فلا بأس بذلك , وقد يجد الطب مستقبلاً بإذن الله حلاً لمثل هذه الأمراض . ومنه فإن المرض المنتقل إلى الذرية والنسل هو من العيوب التي يثبت بها خيار فسخ النكاح .
س 178 : هناك صديقان اتفق كل واحد منهما على أن يزوج صديقه أخته مع إسقاط الصداق , هل هذا الزواج صحيح أم لا ؟
هذا هو ما يعرف بصريح الشغار : وصورتها أن يقول الرجل لآخر : "زوجتك موليتي ( أخت أو بنت أو... ) على أن تزوجني موليتك " , ويُسقط كل واحد منهما مهر الأخرى . والنكاح بهذه الصورة باطل عند جميع العلماء من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة ، واحتجوا بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ". ثم اختلفوا في صحتها لو وقعت على قولين . والذي ذهب إليه الجمهور أن النكاح صحيح مع الإثم ، ويلزم فيه مهر المثل الذي يُدفع لكل زوجة .
س 179 : وماذا لو أن الصديق قال لصديقه : " أزوجك أختي بكذا على أن تزوجني أختك بكذا " أي بدون إسقاط الصداق ؟
هذا هو وجه الشغار , أن يقول الرجل : " زوجتك موليتى بكذا على أن تزوجني موليتك بكذا " ,وهو نكاح فاسد عند المالكية خلافاً لجمهور الفقهاء . ويفسخ عند المالكية قبل البناء ( الوطء ) ويمضي بعد البناء بالأكثر من المسمى وصداق المثل . وينبغي عدم اللجوء إلى مثل هذه الصور المختلف فيها لما في ذلك من الإضرار بالنساء وتقديم مصلحة الأزواج , وفي هذا ما فيه من الإخلال بالأمانة , ولكن ليعقد على كل امرأة على حدة حسبما تقتضيه مصلحتها هي كما أرشد الشارع إلى ذلك .
س 180 : هل يعتبر البرود الجنسي عند المرأة من العيوب التي تثبت للزوج الخيار في أن يطلق أو لا يطلق بدون أن يكون آثما ؟
العنة ( عجز الرجل عن الجماع أو عدم قدرة الذكر على الانتصاب ) عند الزوج عيب يعطي للزوجة الحقَّ بطلب التفريق عن زوجها . أما البرود الجنسي عند النساء فإنه لا يُعدُّ عيباً ولا يبيح للزوج طلب فسخ عقد الزواج لأن هذا البرود لا يمنع الزوج من حصول المقصود من النكاح ولا يحرمه مـن التمتع بالجمـــاع ( مهما كان التمتع ناقصا ) .
س 181 : بم يتم إرجاع الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا إلى زوجها ؟
يتم إما بالقول مثل : " أرجعتكِ " أو ما يؤدي معناها من الألفاظ الصريحة . وإما بجماعها مع نية الإرجاع .
س 182 : إذا تعاهد رجل وامرأة على الزواج سراً , هل يعد الولد غير شرعي ومتى يكون الولد شرعياً ؟
يكون الولد شرعياً ، إذا كان النكاح مشروعاً ولم يولد الولد من سفاح أو نكاح باطل مع علم الزوجين ببطلانه . ويكون الزواج صحيحاً إذا استوفى أركانه . والزواج المذكور في السؤال زواج سر,وهو زواج باطل لأنه زنا بسبب غياب الولي والشهود والإيجاب والقبول . والولد الذي يأتي من زواج السر هذا غير شرعي بالتأكيد .
س 183 : ما المقصود من " المحل" الذي هو شرط من شروط صحة النكاح ؟
هو خلو الزوجين من الموانع , وذلك بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج من نسب أو سبب كرضاع أو مصاهرة أو اختلاف ديني كأن يكون الزوج مسلماً والزوجة مجوسية مثلا أو تكون الزوجة مسلمة وهو غير مسلم أو تكون الزوجة في عدة أو يكون أحد الزوجين محرماً أو...
س 184 : هل يجوز الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ؟
الكثيرون من العلماء لم يجيزوا الإجهاض ولو قبل نفخ الروح ولهم أدلتهم على ذلك . ومنهم من أجاز الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين إذا دعت إليه حاجة على اعتبار أن الحياة لم تدب فيه بعد ، والجنين عندئذ هو في نظرهم مجرد سائل أو علقة من دم أو مضغة من لحم !. ولكن يقول البعض من علماء الطب والتشريح تعليقًا على أقوال من أجاز من الفقهاء إسقاط الجنين قبل نفخ الروح : " إن هذا الحكم من هؤلاء العلماء الأجلاء مبنى على معارف زمنهم المحدودة , ولو عرف هؤلاء ما عرفنا من حقائق علم الأجنة اليوم عن هذا الكائن الحي المتميز الذي يحمل خصائص أبويه وأسرته وفصيلته ونوعه لغيروا حكمهم وفتواهم تبعًا لتغير العلة ، لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا ".
س 185 : هل يجوز الإجهاض بعد نفخ الروح ( أو بالضبط بعد 120 يوما من تلقيح البويضة ) بسبب أن الطبيب أكد للأم بأنها إذا وضعت فإنها ستموت حتما ؟
قال الشيخ القرضاوي حفظه الله بأن هذه هي الحالة والضرورة الوحيدة التي يجوز فيها الإجهاض بعد التأكد من نفخ الروح في الجنين , وهذا من باب ارتكاب أخف الضررين وأهون المفسدتين .
تعليق