بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا اغتسل الإنسان ولم يتمضمض ولم يستنشق فغسله باطل
س: إذا اغتسل الإنسان ولم يتمضمض ولم يستنشق فهل يصح غسله ؟
ج : لا يصح الغسل بدون المضمضة والاستنشاق , لأن قوله تعالى ( وإن كُنتُم جُنبُاً فاطهرُوا )
يشمل البدن كله , وداخل الفم وداخل الأنف من البدن الذي يجب تطهيرهُ ,
ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضه والاستنشاق في الوضوء ,لدخولهما في قوله تعالى ( فاغسِلُوا وُجُوُهكُم )
فإذا كانا داخلين في غسل الوجه _ والوجه مما يجب تطهيره وغسله في الطهارة الكبرى _
كان واجباً على من اغتسل من الجنابة أن يتمضمض ويستنشق .
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني - باب الغسل .
المصدر..
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...fatwa_id=11641
-------------------------
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن صفة الغسل :
فأجاب : " صفة الغسل على وجهين :
الوجه الأول :
صفة واجبة ، وهي أن يعم بدنه كله بالماء ، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق،
فإذا عمم بدنه على أي وجه كان ، فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر وتمت طهارته ،
لقول الله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا)
الوجه الثاني :
صفة كاملة ، وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ،
فإذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه ، ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة ،
ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً ، ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثاً ، ثم يغسل بقية بدنه .
هذه صفة الغسل الكامل " انتهى من "فتاوى أركان الإسلام" (ص248) .
ثانياً :
لا فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض إلا أنه يستحب دلك الشعر في غسل الحيض أشد من دلكه في غسل الجنابة ،
ويستحب فيه أيضا أن تتطيب المرأة في موضع الدم ، إزالة للرائحة الكريهة .
روى مسلم (332) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه أَنَّ أَسْمَاءَ رضي الله عنه سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ :
( تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا ، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا ،
حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا ،
فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! تَطَهَّرِينَ بِهَا !
فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ : تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ .
وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ : تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ،
ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ .
فَقَالَتْ عَائِشَةُ : نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ ، لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ ).
ففَرَّق صلى الله عليه وسلم بين غسل الحيض وغسل الجنابة ،
في دلك الشعر ، واستعمال الطيب. وقوله : ( شؤون رأسها ) المراد به : أصول الشعر
. (فِرْصَةً مُمَسَّكَةً) أي قطعة قطن أو قماش مطيبة بالمسك .
وقول عائشة : (كأنها تخفي ذلك): أي قالت ذلك بصوت خفي يسمعه المخاطب ولا يسمعه الحاضرون .
ثالثاً :
التسمية عند الوضوء والغسل مستحبة في قول جمهور الفقهاء ، وقال الحنابلة بوجوبها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "
والتسمية على المذهب واجبة كالوضوء ، وليس فيها نص، ولكنهم قالوا : وجبت في الوضوء فالغسل من باب أولى ، لأنه طهارة أكبر .
والصحيح أنها ليست بواجبة لا في الوضوء ، ولا في الغسل " انتهى من "الشرح الممتع".
رابعاً :
المضمضة والاستنشاق لابد منهما في الغسل ، كما هو مذهب الحنفية والحنابلة .
قال النووي رحمه الله مبينا الخلاف في ذلك : " مذاهب العلماء في المضمضة والاستنشاق أربعة :
أحدها : أنهما سنتان في الوضوء والغسل , هذا مذهبنا [الشافعية] .
والمذهب الثاني : أنهما واجبتان في الوضوء والغسل وشرطان لصحتهما ,
وهو المشهور عن أحمد .
والثالث : واجبتان في الغسل دون الوضوء ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
والرابع : الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة ,
وهو رواية عن أحمد , قال ابن المنذر : وبه أقول " انتهى من "المجموع" (1/400) باختصار .
والراجح هو القول الثاني ، أي وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل ، وأنهما شرطان لصحته .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فمن أهل العلم من قال : لا يصح الغسل إلا بهما كالوضوء .
وقيل : يصح بدونهما .
والصواب : القول الأول ؛ لقوله تعالى : ( فاطَّهَّروا ) المائدة/6 ،
وهذا يشمل البدن كله ، وداخل الأنف والفم من البدن الذي يجب تطهيره ،
ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في الوضوء لدخولهما تحت قوله تعالى :
( فاغسلوا وجوهكم ) المائدة/6 ، فإذا كانا داخلين في غسل الوجه ،
وهو مما يجب تطهيره في الوضوء ،
كانا داخلين فيه في الغسل لأن الطهارة فيه أوكد " انتهى من "الشرح الممتع".
خامساً : إذا كنت في الماضي لا تأتين بالمضمضة والاستنشاق في الغسل لعدم العلم بحكمهما ، أو اعتماداً على قول من لا يوجب ذلك ،
فإن اغتسالك صحيح وصلاتك المبنية على هذا الغسل صحيحة ، ولا يلزمك إعادتها ، لقوة اختلاف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق ـ كما سبق .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .
المصدر ..
http://www.islam-qa.com/ar/ref/83172
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا اغتسل الإنسان ولم يتمضمض ولم يستنشق فغسله باطل
تفصيل المسئلة
س: إذا اغتسل الإنسان ولم يتمضمض ولم يستنشق فهل يصح غسله ؟
ج : لا يصح الغسل بدون المضمضة والاستنشاق , لأن قوله تعالى ( وإن كُنتُم جُنبُاً فاطهرُوا )
يشمل البدن كله , وداخل الفم وداخل الأنف من البدن الذي يجب تطهيرهُ ,
ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضه والاستنشاق في الوضوء ,لدخولهما في قوله تعالى ( فاغسِلُوا وُجُوُهكُم )
فإذا كانا داخلين في غسل الوجه _ والوجه مما يجب تطهيره وغسله في الطهارة الكبرى _
كان واجباً على من اغتسل من الجنابة أن يتمضمض ويستنشق .
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني - باب الغسل .
المصدر..
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...fatwa_id=11641
-------------------------
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن صفة الغسل :
فأجاب : " صفة الغسل على وجهين :
الوجه الأول :
صفة واجبة ، وهي أن يعم بدنه كله بالماء ، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق،
فإذا عمم بدنه على أي وجه كان ، فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر وتمت طهارته ،
لقول الله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا)
الوجه الثاني :
صفة كاملة ، وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ،
فإذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه ، ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة ،
ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً ، ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثاً ، ثم يغسل بقية بدنه .
هذه صفة الغسل الكامل " انتهى من "فتاوى أركان الإسلام" (ص248) .
ثانياً :
لا فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض إلا أنه يستحب دلك الشعر في غسل الحيض أشد من دلكه في غسل الجنابة ،
ويستحب فيه أيضا أن تتطيب المرأة في موضع الدم ، إزالة للرائحة الكريهة .
روى مسلم (332) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه أَنَّ أَسْمَاءَ رضي الله عنه سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ :
( تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا ، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا ،
حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا ،
فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! تَطَهَّرِينَ بِهَا !
فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ : تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ .
وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ : تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ،
ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ .
فَقَالَتْ عَائِشَةُ : نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ ، لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ ).
ففَرَّق صلى الله عليه وسلم بين غسل الحيض وغسل الجنابة ،
في دلك الشعر ، واستعمال الطيب. وقوله : ( شؤون رأسها ) المراد به : أصول الشعر
. (فِرْصَةً مُمَسَّكَةً) أي قطعة قطن أو قماش مطيبة بالمسك .
وقول عائشة : (كأنها تخفي ذلك): أي قالت ذلك بصوت خفي يسمعه المخاطب ولا يسمعه الحاضرون .
ثالثاً :
التسمية عند الوضوء والغسل مستحبة في قول جمهور الفقهاء ، وقال الحنابلة بوجوبها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "
والتسمية على المذهب واجبة كالوضوء ، وليس فيها نص، ولكنهم قالوا : وجبت في الوضوء فالغسل من باب أولى ، لأنه طهارة أكبر .
والصحيح أنها ليست بواجبة لا في الوضوء ، ولا في الغسل " انتهى من "الشرح الممتع".
رابعاً :
المضمضة والاستنشاق لابد منهما في الغسل ، كما هو مذهب الحنفية والحنابلة .
قال النووي رحمه الله مبينا الخلاف في ذلك : " مذاهب العلماء في المضمضة والاستنشاق أربعة :
أحدها : أنهما سنتان في الوضوء والغسل , هذا مذهبنا [الشافعية] .
والمذهب الثاني : أنهما واجبتان في الوضوء والغسل وشرطان لصحتهما ,
وهو المشهور عن أحمد .
والثالث : واجبتان في الغسل دون الوضوء ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
والرابع : الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة ,
وهو رواية عن أحمد , قال ابن المنذر : وبه أقول " انتهى من "المجموع" (1/400) باختصار .
والراجح هو القول الثاني ، أي وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل ، وأنهما شرطان لصحته .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فمن أهل العلم من قال : لا يصح الغسل إلا بهما كالوضوء .
وقيل : يصح بدونهما .
والصواب : القول الأول ؛ لقوله تعالى : ( فاطَّهَّروا ) المائدة/6 ،
وهذا يشمل البدن كله ، وداخل الأنف والفم من البدن الذي يجب تطهيره ،
ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في الوضوء لدخولهما تحت قوله تعالى :
( فاغسلوا وجوهكم ) المائدة/6 ، فإذا كانا داخلين في غسل الوجه ،
وهو مما يجب تطهيره في الوضوء ،
كانا داخلين فيه في الغسل لأن الطهارة فيه أوكد " انتهى من "الشرح الممتع".
خامساً : إذا كنت في الماضي لا تأتين بالمضمضة والاستنشاق في الغسل لعدم العلم بحكمهما ، أو اعتماداً على قول من لا يوجب ذلك ،
فإن اغتسالك صحيح وصلاتك المبنية على هذا الغسل صحيحة ، ولا يلزمك إعادتها ، لقوة اختلاف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق ـ كما سبق .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .
المصدر ..
http://www.islam-qa.com/ar/ref/83172
تعليق