قصة من نكأ قرحته حتى مات
عن شَيْبَان قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: (إِنَّ رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قُرْحَةٌ, فَلَمَّا آذَتْهُ انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَنَكَأَهَا, فَلَمْ يَرْقَأ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ, قَالَ رَبُّكُم: قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ). الحديث(1).
شرح المفردات(2):
(القَرْحَة): بِفَتْحِ الْقَاف وَإِسْكَان الرَّاء وَهِيَ وَاحِدَة الْقُرُوح وَهِيَ: حَبَّاتٌ تَخْرُجُ فِي بَدَنِ الإِنْسَانِ.
(فَجَزِعَ): أَي: فَلَمْ يَصْبِر عَلَى أَلَم تِلْكَ الْقَرْحَة.
(نَكَأَهَا): قَشَرَهَا وَخَرَقَهَا وَفَتَحَهَا وَهُوَ مَهْمُوز.
(لَمْ يَرْقَأ الدَّم): أَي: لَمْ يَنْقَطِع وَهُوَ مَهْمُوز. يُقَال: رَقَأَ الدَّم وَالدَّمْع يَرْقَأ رُقُوءًا مِثْل: رَكَعَ يَرْكَع رُكُوعًا إِذَا سَكَنَ وَانْقَطَعَ.
من فوائد الحديث:
1- قال النووي: في الْحَدِيث بَيَان غِلَظ تَحْرِيم قَتْل النَّفْس, وشدة عقوبته في الآخرة، قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّه فِيهِ: يُحْتَمَل أَنَّهُ كَانَ مُسْتَحِلاَّ, أَوْ يُحْرَمهَا حِين يَدْخُلهَا السَّابِقُونَ وَالأَبْرَار, أَوْ يُطِيل حِسَابه, أَوْ يُحْبَس فِي الأَعْرَاف. هَذَا كَلام الْقَاضِي قُلْت: وَيُحْتَمَل أَنَّ شَرْع أَهْل ذَلِكَ الْعَصْر تَكْفِير أَصْحَاب الْكَبَائِر(3).
وقال النووي: إِنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ نَكَأَهَا اِسْتِعْجَالا لِلْمَوْتِ أَوْ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى طَرِيق الْمُدَاوَاة الَّتِي يَغْلِب عَلَى الظَّنِّ نَفْعُهَا لَمْ يَكُنْ حَرَامًا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ(4).
2- أن الاستعجال بالموت حرام، وعقوبته شديدة، فعلى المسلم أن لا يقدم على هذا الفعل الشنيع ولو نزل به أشد أنواع البلية وأشرها, فعن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا(5).
عن شَيْبَان قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: (إِنَّ رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قُرْحَةٌ, فَلَمَّا آذَتْهُ انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَنَكَأَهَا, فَلَمْ يَرْقَأ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ, قَالَ رَبُّكُم: قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ). الحديث(1).
شرح المفردات(2):
(القَرْحَة): بِفَتْحِ الْقَاف وَإِسْكَان الرَّاء وَهِيَ وَاحِدَة الْقُرُوح وَهِيَ: حَبَّاتٌ تَخْرُجُ فِي بَدَنِ الإِنْسَانِ.
(فَجَزِعَ): أَي: فَلَمْ يَصْبِر عَلَى أَلَم تِلْكَ الْقَرْحَة.
(نَكَأَهَا): قَشَرَهَا وَخَرَقَهَا وَفَتَحَهَا وَهُوَ مَهْمُوز.
(لَمْ يَرْقَأ الدَّم): أَي: لَمْ يَنْقَطِع وَهُوَ مَهْمُوز. يُقَال: رَقَأَ الدَّم وَالدَّمْع يَرْقَأ رُقُوءًا مِثْل: رَكَعَ يَرْكَع رُكُوعًا إِذَا سَكَنَ وَانْقَطَعَ.
من فوائد الحديث:
1- قال النووي: في الْحَدِيث بَيَان غِلَظ تَحْرِيم قَتْل النَّفْس, وشدة عقوبته في الآخرة، قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّه فِيهِ: يُحْتَمَل أَنَّهُ كَانَ مُسْتَحِلاَّ, أَوْ يُحْرَمهَا حِين يَدْخُلهَا السَّابِقُونَ وَالأَبْرَار, أَوْ يُطِيل حِسَابه, أَوْ يُحْبَس فِي الأَعْرَاف. هَذَا كَلام الْقَاضِي قُلْت: وَيُحْتَمَل أَنَّ شَرْع أَهْل ذَلِكَ الْعَصْر تَكْفِير أَصْحَاب الْكَبَائِر(3).
وقال النووي: إِنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ نَكَأَهَا اِسْتِعْجَالا لِلْمَوْتِ أَوْ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى طَرِيق الْمُدَاوَاة الَّتِي يَغْلِب عَلَى الظَّنِّ نَفْعُهَا لَمْ يَكُنْ حَرَامًا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ(4).
2- أن الاستعجال بالموت حرام، وعقوبته شديدة، فعلى المسلم أن لا يقدم على هذا الفعل الشنيع ولو نزل به أشد أنواع البلية وأشرها, فعن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا(5).
-------------------------------------------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، ح: 3469. وصحيح مسلم، ح: 113.
(2) شرح النووي على صحيح مسلم، 2 / 124.
(3) صحيح مسلم، ح: 109.
(4) شرح النووي على صحيح مسلم، 2/ 127.
(5) صحيح مسلم، ح: 109.
(1) صحيح البخاري، ح: 3469. وصحيح مسلم، ح: 113.
(2) شرح النووي على صحيح مسلم، 2 / 124.
(3) صحيح مسلم، ح: 109.
(4) شرح النووي على صحيح مسلم، 2/ 127.
(5) صحيح مسلم، ح: 109.
تعليق