Warning: session_start(): open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php73/sess_817b7d7880dcea03fce6dd42c1ac71c88a206f99ea83ce7a, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/qudamaa/public_html/vb/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71
Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/cpanel/php/sessions/ea-php73) in /home/qudamaa/public_html/vb/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71
إحياء سنن منسية -
شبكة ومنتديات قدماء
نذكر الجميع من أن الغاية في انشاء هذا المنتدى هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
توعية الاخوان الباحثين عن الركاز بتقديم المساعده لهم
من خلال هذا المنتدى بالعلم الحقيقي للأشارات و الرموز
المؤدية لأماكن الكنوز المخبأة بعيدآ عن المساكن الأثرية التي كانوا يسكوننها
ذالك لمنع ظاهرة التعدي على المباني الاثرية وتخريبها التي لايوجد بها اي كنوز فالكنوز تكون خارج المباني وان كانت موجوده فقد تم استخرجها من قبل الدوله العثمانية التي كانت تهتم باخراج اي كنوز في اي بلد كان تحت حكمها
اهدفنا المحافظه على جميع المباني الأثرية لتكون رمز لبلادنا و فخر لنا امام العالم و الحفاظ على الاثار والبحث عن الدفائن و طلب الرزق في الاماكن التي تكون خارج مساكن القدماء
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ»أخرجه مسلم
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 263 خلاصة حكم المحدث: صحيح
وقد بوب النووي على هذا الحديث والذي في المسألة السابقة بقولـه: (باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء لـه وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع ).
هذا والله تعالى أعلم
راجع كتاب : الوصية ببعض السنن شبه المنسية تقديم الشيخ السدحان
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: (صليت مع النبي- صلى الله عليه وسلم - ذات ليلةٍ فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعةٍ فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمرآن فقرأها يقرأ مترسِّلاً. إذا مر بأيةٍ بها تسبيح سبّح. وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذٍ تعوذ...) الحديث .
قال النووي في شرح مسلم
: (فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئٍ في الصلاة وغيرها ومذهبنا - أي الشافعية - استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد) ا. هـ.
وقد بوب عليه النسائي بقولـه: (باب تعوذ القارئ إذا مرَّ بآية عذاب) وباب (مسألة القارئ إذا مرَّ بآية رحمةٍ).
قال ابن حزم في المحلى : (ونستحبُّ لكل مصلِّ إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله, و إذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله عز وجل من النار) ا.هـ.
وقيدتها بعض المذاهب كالحنفية وبعض الحنابلة بالنافلة فقال السندي في حاشية النسائي : (عمل به علماؤنا الحنفية في الصلاة النافلة كما هو المورد) ا. هـ. أيما ورد فيه الحديث وهو النافلة.
وقال العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي شرح الترمذي : (وهذا نصٌ صريح في أن وقوفه – صلى الله عليه وسلم - وسؤاله عند الإتيان على آية الرحمة، وكذا وقوفه وتعوذه عند الإتيان على آية العذاب كان في صلاة الليل) ا.هـ.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار : (فالظاهر استحباب هذه الأمور لكل قارئ، من غير فرقٍ بين المصلي وغيره، وبين الإمام والمنفرد والمأموم، وإلى ذلك ذهبت الشافعية) ا.هـ.
ورجحه الشيخ محمد بن علي آدم في شرح النسائي، فقال : (ظاهر صنيع المصنف، يعني - النسائي - أنه يوافق مذهب الجمهور القائلين باستحباب هذه الأمور لكل مصلٍّ، حيث أطلق الترجمة ولم يقيدها بالنافلة، وهذا هو المذهب الراجح عندي وليس لمن قال بالكراهة في الفريضة دليل . وأما عدم كونه - صلى الله عليه وسلم - لا يفعلها في الفريضة فلأنه كان يصلي إماماً فيخشى من التطويل وهكذا ينبغي للإمام إذا خشي التطويل أن لا يفعلها) ا.هـ.
وقال ابن عثيمين - رحمه الله - في مسألة أخرى : (وما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل) ا.هـ. الباب المفتوح .
وسئل الإمام عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله -: عن السؤال عند آية الرحمة في الفريضة وكذلك الاستعاذة عند آية الوعيد ؟
فأجاب : هذا جائز في النافلة باتفاق العلماء وأما في الفريضة فكثير من علماء الحنابلة منعه وقال : إنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيُقصر الحكم على ما تناولـه النص . وقال الموفق - رحمه الله - : "يجوز ذلك في الفريضة لأن الأصل المساواة ما لم يقم دليل الخصوصية" وهو قويٌّ يؤيده قوله – صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير :" وليتخير من الدعاء ما شاء " وهذا عام في الفريضة والنافلة . وعدم فعله في الفريضة خروج من خلاف العلماء ، ومن فعل فقد استند إلى دليل ) . الدرر السنية . والله أعلم .
قال ابن باز في فتاويه : (وكان عليه الصلاة والسلام إذا مرت به آية التسبيح سبح في صلاة الليل، وإذا مرت به آية وعيد استعاذ، وإذا مرت به آيات الوعد دعا روى ذلك حذيفة – رضي الله عنه -. عنه – عليه السلام - وهذا من فعله – عليه السلام - وسنته الدعاء عند آيات الرجاء والتعوذ عند آيات الخوف، والتسبيح عند آيات أسماء الله وصفاته) ا.هـ.
وبقول الجمهور أفتى ابن عثيمين فقال :" نعم يجوز ذلك، ولا فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم، غير أن المأموم يشترط فيه أن لا يشغله ذلك عن الإنصات المأمور به ".
فتاوى ابن عثيمين.
وقد دل عليه حديث أبي هريرة، وحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما
فعَنْ أم المؤمنين حَفْصَةَ رضي الله عنها، زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ، ثَلاَثَ مِرَارٍ. أخرجه أبو داود ح (5045) 1
سبب وضع اليد اليمنى على الخد الايمن أثناء النوم..
كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن ويقول:
" اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك "
كانت من عادة نبينا العظيم وضع كفه الأيمن تحت خده الأيمن هل تعلمون لماذا ؟؟؟
لقد أثبت العلماء إن هناك نشاطاً يحدث بين الكف الأيمن والجانب الأيمن من الدماغ يحدث عندما يتم
الالتقاء بينهما أي كما ورد عن نبين اصلى الله عليه وسلم فيؤدي إلى إحداث سلسلة من الذبذبات
يتم من خلالها تفريغ الدماغ من الشحنات الزائدة .
فمن يا ترى علم رسولنا الكريم العظيم محمد صلى الله عليه و سلم قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام و قبل أن يكتشفها العلماء في قرننا الحالي ؟
(1) الراوي: البراء بن عازب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 3398
خلاصة حكم المحدث: صحيح
عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا كان ثلاثة في سفرٍ فليأمِّروا أحدهم». قال نافع: فقلت لأبي سلمة أنت أميرنا.
لأنهم كانوا في سفرٍ وفيه سرعة امتثال السلف - رضي الله عنهم - للسنة وانقيادهم لها.
قال الخطابي في معالم السنن (إنما أمروا بذلك؛ ليكون أمرهم جميعاً، ولا يتفرق بهم الرأي، ولا يقع بينهم خلاف فيعنتوا) ا.هـ.
قال الشوكاني: (ولفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا أحدهم"، وفيه دليل على أنّه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمّروا عليهم أحدهم، لأنّ في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلاف، فمع عدم التأمير يستبدّ كل واحد برأيه، ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومع التأمير يقلّ الإختلاف وتجتمع الكلمة، وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون فشرعيتّه لعدد يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى، وفي ذلك دليل لقول من قال أنّه يجب على المسلمين نصب الإئمّة والولاّة والحكّام)
"إذ الغرض من نصب الإمام استصلاح الأمّة"
قال بن تيمية: (فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الإجتماع القليل العارض في السّفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الإجتماع)
قال الجويني: (إنّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا البدار إلى نصب الإمام حقا، وتركوا بسبب التشاغل به تجهيز الرسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه مخافة أن تتغشّاهم هاجمة محنة، ولا يرتاب من معه مسكة أنّ الذبّ عن الحوزة والنضال دون حفظ البيعة محتوم شرعا، ولو ترك النّاس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع ولا يزعهم وازع ولا يردعهم عن اتباع خطوات الشيطان رادع مع تفنّن الآراء وتفرّق الأهواء، لتبتّر النظام ولهلك الأنام وتوثّب الطغام والعوامّ وتخرّبت الآراء المتناقضة وتفرّقت الإرادات المتعارضة) .
كيف تتمّ هذه الإمارة؟
قال صاحب "العمدة في إعداد العدّة": (متى تؤول سلطة التأمير إلى الرعيّة؟ يتعيّن على جماعة المسلمين أن يختاروا الأمير بأنفسهم في حالات منها؛ إذا فقد الأمير المعيّن من جهة الإمام بقتل أو أسر أو عجز ولم يتمكّن المسلمون من مراجعة الإمام، ولم يكن لهم عدّة أمراء على الترتيب، أو انتهوا).
وقال : تعذر مراجعة الإمام يشمل غياب الإمام أو عدمه، وكلام ابن قدامة أكثر وضوحا، حيث قال؛ "فإن عدم الإمام لم يؤخّر الجهاد".
إذا شرع المسلمون أو طائفة منهم في عمل من الأعمال الجماعية - خاصّة التدريب والجهاد - ولم يكن للمسلمين إمام - كما هو الحال في زماننا - فعلى المسلمين أن يختاروا أحدهم للإمارة، وقد أعطاهم النبيّ صلى الله عليه وسلم سلطة التأمير بقوله؛ "فليؤمّروا"، ويستدل أيضا بفعل الصحابة في غزوة مؤتة بعد مقتل الأمراء الثلاثة الذين أمّرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاتّفقوا على تأمير خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقد رضي النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعهم هذا
قال ابن حجر؛ "وفيه جواز التأمير في الحرب بغير تأمير - أي بغير نصّ من الإمام"
وقال ابن المنير؛ "يؤخذ من حديث الباب؛ أنّ من تعيّن لولاية وتعذّرت مراجعة الإمام أنّ الولاية تثبت لذلك المعيّن شرعا وتجب طاعته حكما"، كذا قال. إهـ.
قال الحافظ؛ "ولا يخفى أنّ مثله إذا اتفق الحاضرون عليه" .
قال الجويني: (وإذا لم يصادف النّاس قواّما بأمورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عمّا يقتدرون عليه من دفع الفساد، فإنّهم لو تقاعدوا عن الممكن عمّ الفساد البلاد والعباد).
إلى أن قال: (وقد قال بعض العلماء؛ لو خلا الزمان عن السلطان فحقّ على قطّان كل بلدة وسكّان كل قرية أن يقدّموا من ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجا من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامره وينتهون عند مناهيه ومزاجره، فإنّهم لو لم يفعلوا ذلك تردّدوا عند إلمام المهمّات وتبلّدوا عند إضلال الواقعات)
ثمّ قال – أي صاحب العمدة -: (تنطبق على هذه الجماعة وعلى أميرها أحكام الإمارة الشّرعيّة، من حيث الواجبات والحقوق)
الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 4319
خلاصة حكم المحدث: صحيح
فقد روى مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذاك شيطان يقال له خِنْـزَب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل على يسارك ثلاثاً، قال: ففعلت ذلك، فأذهبه الله عني". أخرجه مسلم.
ومعنى (خنزب): قطعة لحم منتنه، فكأن اسم هذا الشيطان اشتق منها.
وأما التعوذ والتفل على اليسار ثلاثاً، فكل ذلك داخل الصلاة وقت إحساس المصلي بوسوسة الشيطان، وذلك بأن يميل برأسه شيئاً قليلاً جهة اليسار، فيتفل تفلاً هيناً، كأنه يخرج شيئاً مما علق بلسانه، ويقول بصوت خافت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يتم صلاته.
والله أعلم.
الراوي: عثمان بن أبي العاص المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 6/1000 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
1ـ عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله بعث رجلاً على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم بــ ( قل هو الله أحد ) [الإخلاص ( 1)] فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله، فقال: سلوه: لأي شيءٍ يصنع ذلك؟ فسألوه: فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أخبروه أن الله تعالى يحبه».
[ البخاري ].
الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 992 خلاصة حكم المحدث: صحيح
قال ابن دقيق العيد: ( قولهم فيختم بـ ( قل هو الله أحد ) يدل على أنه يقرأ بغيرها، والظاهر أنه كان يقرأ ( قل هو الله أحد ) مع غيرها في ركعة واحدة، ويختم بها في تلك الركعة، وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون يختم بها في آخر ركعة يختم فيها السورة وعلى الأول يكون ذلك دليلاً على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدةٍ) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام [(2/18ـ19) ط.
قد وردت في ذلك جملة من الألفاظ والأذكار التي تقال عند الرفع من الركوع منها ما قد غفل الناس عنها، ومنها ما قد زادوا على المشروع فيها .
فهذه الصيغ الأربعة هي أقل ما يقال عند الرفع من الركوع :
1ـ ربنا لك الحمد أخرجه مسلم من حديث عبد الله ابن ابي أوفى رضي الله عنه
2ـ ربنا ولك الحمد أخرجه البخاري عن رافعة ابن رافع الزرقي رضي الله عنه
3ـ اللهم ربنا لك الحمد )أخرجه البخاري ومسلم
4ـ اللهم ربنا ولك الحمد ) أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة
أما ورد الزيادة على ذلك
( ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ماشئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ماقال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) أخرجه مسلم من حديث ابي سعيد الخدري
فهذه الصيغ الأربع هي أقل ما يقال عند الرفع من الركوع، وقد ورد ما يزاد عليها مما صح الدليل به، ولم يصح زيادة (ولك الشكر) فالأولى تركها بتصرف يسير .
عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول بين السجدتين:ربِّ اغفر لي ، ربِّ اغفر لي». [ رواه احمد ]. قال ابن باز - رحمه الله - في فتاويه [(11/37)]: (ولكن يكثر من الدعاء بالمغفرة فيما بين السجدتين،كما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ) ا.هـ.
عن عبد الله بن الزبير- رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد يدعو: وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى،.ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقم كفَّه اليسرى ركبته». [ مسلم وأبو داود ].
قال النووي في شرح مسلم: (وفي رواية «ويلقم كفه اليسرى ركبته» فهو دليل على استحباب ذلك.وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الركبة أو على الركبة).
الراوي: عبد الله بن الزبيرالمحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 294
خلاصة حكم المحدث: صحيح
قول رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ورسولاً
عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك لـه، وأن محمداً عبده ورسوله. رضيت بالله رباً،وبمحمدٍ رسولاً، وبالإسلام ديناً، غفر لـه ذنبه». أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود
الراوي: سعد بن أبي وقاص المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 210
خلاصة حكم المحدث: صحيح
أما متى يقال هذا الدعاء والذكر؟ فيه قولان :
الأول : أنه يقولـه عندما يقول المؤذن ذلك وسط الأذان، وهذا ما يشير إليه كلام النووي في شرح مسلم، وإن لم يكن صريحاً [(2/323) ط. دار الحدبث].
القول الثاني: أنه عند ختام الأذان، ورجحه المباكفوري في شرح الترمذي.
يسن لعق الأصابع : ويحسن قبل المسح لعق أصابع وأكل فتات ساقط بتثرد ( ويحسن ) أي يسن لمن فرغ من أكله ( قبل المسح ) أي قبل مسح يده بنحو المنديل ( لعق ) أي لحس . قال في القاموس : لعقه كسمعه لعقة ويضم لحسه ( أصابع ) جمع أصبع وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله .
فقد روى البزار عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ويلعقهن إذا فرغ } وروى الطبراني بسند رجاله ثقات غير محمد بن كعب بن عجرة . والحسين بن إبراهيم الأدنى وأبو بكر الشافعي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها ، والوسطى ، ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث حين أراد أن يمسحها قبل أن يمسحها ويلعق الوسطى ، ثم التي تليها ، ثم الإبهام } . وروى الطبراني أيضا بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال { : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل لعق أصابعه ، وقال : إن لعق الأصابع بركة } وروى مسلم وابن أبي شيبة وابن سعد وأبو بكر الشافعي عن كعب بن مالك رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ، فإذا فرغ لعقها } ، ولفظ أبي بكر { يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها } . وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير [ ص: 125 ] رحمه الله تعالى { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث الإبهام واللتين يليانها }
وأخرج الإمام أحمد ، والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها } .
وأخرج الإمام أحمد عن حفصة رضي الله عنها ومسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه قال { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث } ، وقال { إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان } { وأمر بسلت القصعة ، وقال : إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة } وذكر في الآداب نحو هذا الحديث عن جابر مرفوعا { إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه أو يلعقها ، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة } رواه مسلم .
والمنديل بكسر الميم مأخوذ من الندل ، وهو النقل ; لأنه ينقل وقيل : لأن الوسخ يندل به يقال : تندلت بالمنديل . قال الجوهري : ويقال أيضا تمندلت وأنكرها الكسائي وفي القاموس المنديل بالكسر ، والفتح ، وكمنبر الذي يتمسح به وتندل به وتمندل تمسح .
وعنه رضي الله عنه { أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة ، وقال : إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة } رواه مسلم . قال الإمام ابن القيم في الهدي : كان صلى الله عليه وسلم لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا ، وما قرب إليه شيء من الطعام إلا أكله إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم ، وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه . ولم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم حبس نفسه الشريفة على نوع واحد من الأغذية لا يتعداه إلى غير ذلك ، فإن ذلك يضر بالطبيعة جدا ، ولو أنه أطيب ، بل كان صلى الله عليه وسلم يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله من اللحم ، والفاكهة ، والخبز والتمر كما مر .
وكان صلى الله عليه وسلم يراعي صفة الأطعمة وطبائعها واستعمالها على قاعدة الطب ، فإذا كان في أحد الطعامين ما يحتاج إلى كسر وتعديل كسره وعدله بضده إن أمكن كتعديله حرارة الرطب بالبطيخ كما سيأتي . قال وكان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه ولم تكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم ولم تكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا انتهى .[ ص: 126 ]
وقال في السيرة الشامية : ولا عبرة بكراهة الجهال للعق الأصابع استقذارا . نعم لو كان ذلك في أثناء الأكل فينبغي اجتنابه ; لأنه يعيد أصابعه وعليها أثر ريقه وعزاه للإمام ابن القيم .
وهو جيد جدا والله أعلم .
من اليوم سالعق اصابعي بعد الاكل وساوصي بها لانها سنة كنت اجهلها
بارك الله فيك اخي صباحو وجعل اعمالك خالصة لوجهه الكريم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم و على آل ابراهيم انك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على ابراهيم و على آل ابراهيم انك حميد مجيد.و سلم تسليما .
"من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر" وفي رواية "سبع تمرات"، وفي رواية: "من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي".
الراوي: سعد بن أبي وقاص المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3876
خلاصة حكم المحدث: صحيح
جاءت الروايات الخاصة بالتمر في معرض الثناء على بعض الأطعمة لحسن ذوقها ونفعها خاصة في البيئة العربية، حيث كان للتمر وما زال المكانة الرفيعة؛ فلا وجه إذن لمعترض، وأما من حيث الثبوت فمرجعه للمختصين في علم الحديث، وقد جاء في كتاب (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار): "لأبي الشيخ من حديث أنس: (كان أحب الطعام إليه الدباء)، وله من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف: (كان أحب الصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخل)، وله بالإسناد المذكور: (كان أحب التمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة)، (و) حديث: (دعا في العجوة بالبركة)، وقال: (هي من الجنة وشفاء من السم والسحر) أخرجه البزار والطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن الأسود، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد سدوس فأهدينا له تمرا، وفيه: حتى ذكرنا تمر أهلنا هذا الجذامي، فقال: (بارك الله في الجذامي، وفي حديقة خرج هذا منها..) الحديث، قال أبو موسى المديني: قيل هو تمر أحمر، و(أخرجه) الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة: (العجوة من الجنة وهي شفاء من السم).
وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص: (من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر)" (1) وفي كتاب (تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد): "قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ خَصَّ السَّبْعَ مِنْ الْعَدَدِ تَبَرُّكًا لِأَنَّ لَهُ شَأْنًا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَعْدَادِ فِي مُعْظَمِ الْخَلِيقَةِ وَبَعْضِ أُمُورِ الشَّرِيعَةِ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ قَصْدُهُ إلَى سَبْعِ قِرَبٍ تَبَرُّكًا بِهَذَا الْعَدَدِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ كَثِيرًا مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ سَبْعًا سَبْعًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ لِذَلِكَ مَدْخَلًا فِي الطِّبِّ وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ" وَمِنْهُ تَكْرِيرُ عَائِدِ الْمَرِيضِ الدُّعَاءَ لَهُ بِالشِّفَاءِ سَبْعَ مَرَّاتٍ)" (2)، وفي كتاب (جامع الأصول من أحاديث الرسول): "(عن) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن اصْطّبَحَ كلَّ يوم سَبْعَ تمرات من عجوة لم يضُرَّه سُمّ ولا سِحْر ذلك اليوم إلى الليل"، وفي رواية: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن تَصَبَّحَ بسبعِ تمرات عجوة لم يضرَّه ذلك اليوم سُمّ ولا سحر"، وفي أخرى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن أكل سبع تمرات من بين لاَبَتَيْها حين يُصبح لم يضرَّه سُمّ حتى يُمْسِي" أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الثانية، وأخرج مسلم الثالثة والأولى.. وفي أخرى لأبي داود قال: مَرِضْتُ مرضا فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعُودُني فوضع يده بين ثَدْيَيَّ حتى وجدتُ بَرْدَها على فؤادي فقال: "إنك رجل مَفْؤُود ائْتِ الحارث بن كَلَدةَ أخا ثَقيف فإنه رجل يَتَطَبَّبُ فلْيأخُذ سبعَ تمرات من عجوة المدينة فَلْيَجأهُنَّ بنَوَاهُنَّ ثم لْيَلُدَّكَ بهن"(3).
وأما من حيث تفسير الروايات والآثار الخاصة بالتمر فقد قال بدر الدين العيني (رحمهم الله تعالى جميعا) في كتابه (عمدة القاري شرح صحيح البخاري): "أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي "من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل"، وقال غيره: (سبع تمرات)..، (و) قوله (من اصطبح) في رواية أبي أسامة (من تصبح)..، وكذا في رواية مسلم.. كلاهما بمعنى التناول صباحا.. (و)لم يذكر العدد في رواية.. شيخ البخاري ووقع في غير هذه الرواية مقيدا بسبع تمرات.. بزيادة لفظة (سبع).. الأول قيد بقوله (اصطبح)؛ لأن المراد تناوله بكرة النهار حتى إذا تعشى بتمرات لا تحصل الفائدة.. (و) هذا تقييد بالزمان. وجاء في رواية أبي ضمرة التقييد بالمكان أيضا، ولفظه (من تصبح بسبع تمرات عجوة من تمر العالية)، والعالية القرى التي في جهة العالية من المدينة.. وله شاهد عند مسلم.. عن عائشة بلفظ "في عجوة العالية شفاء في أول البكرة"؛ لأن السر فيها أنها من غرس النبي عليه الصلاة والسلام.. ووقع في رواية النسائي من حديث جابر رفعه: (العجوة من الجنة وهي شفاء من السم)، وقال الخطابي: كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لتمر المدينة لا لخاصية في التمر".(4)
(1) المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار (ج 3 / ص 45).
(2) تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد (ج 9 / ص 72).
(3) جامع الأصول من أحاديث الرسول (ج 1 / ص 5708).
(4) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج 31 / ص 411).
تعليق