بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،
امابعد هذا كيفية وأماكن أختصر من كتاب المنهل المعين في إثبات حقيقة الحسد والعين للشيخ أبوالبراء أسامة بن ياسين المعاني حفظه الله سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد :
غسل للعائن وبعض المسائل المتعلقة به :
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف - رضي الله عنه - قال : ( مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل ، فقال : لم أر كاليوم ، ولا جلد مخبأة 0 فما لبث أن لبط به 0 فأتى به النبي عليه الصلاة والسلام: فقيل له : أدرك سهلا صريعا قال : ( من تتهمون به ؟ ) قالوا عامر بن ربيعة 0 قال : ( علام يقتل أحدكم أخاه ؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه ، فليدع له بالبركة ) ثم دعا بماء 0 فأمر عامرا أن يتوضأ 0 فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين 0 وركبتيه وداخله إزاره 0 وأمره أن يصب عليه 0 قال سفيان : قال معمر عن الزهري : وأمره أن يكفأ الإناء من خلفه ) صحيح الجامع
قال المناوي " إذا رأى " أي علم " أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه " من النسب أو الإسلام " ما يعجبه " أي ما يستحسنه ويرضاه من أعجبه الشيء رضيه " فليدع له بالبركة " ندبا بأن يقول اللهم بارك فيه ولا تضره ويندب أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، ولا شبهة في تأثير العين في النفوس فضلا عن الأموال وذلك لأن بعض النفوس الإنسانية
يثبت لها قوة هي مبدأ الأفعال الغريبة ويكون ذلك إما حاصلا بالكسب كالرياضة وتجريد الباطن عن العلائق وتذكيته فإنه إذا اشتد الصفاء والذكاء حصلت القوة المذكورة كما يحصل للأولياء أو بالمزاج والإصابة بالعين يكون من الأول والثاني فالمبدأ فيها حالة نفسانية معجبة تنهك المتعجب منه بخاصية خلق الله في ذلك المزاج على ذلك الوجه ابتلاء من الله تعالى للعباد ليتميز المحق من غيره ) ( فيض القدير - 1 / 351 )
1)- كيفية وأماكن الغسل :-
أ - غسل وجه العائن 0
ب - غسل يديه إلى المرفقين 0
ج - غسل ركبتيه 0
د - غسل داخل إزاره 0
هـ- أن يكفأ المصاب بالعين الإناء من خلفه بغتة ويغتسل به 0
* قال النووي - رحمه الله - قال القاضي عياض : الجمهور على ما فسره الزهري وأخبر أنه إدراك العلماء يصفونه واستحسنه علماؤنا وخص به العمل 0 وإن غسل العائن وجهه إنما هو صبه وأخذه بيمينه وكذلك باقي الأعضاء إنما صبه صبة ليس على صفة غسل الأعضاء في الوضوء وغيره 0
وكذلك غسل داخله الإزار : إنما هو إدخاله وغمسه في القدح ثم يكفأ القدح وراءه على ظهر الأرض 0
واختلف في داخلة الإزار : فقيل المراد موضعه من الجسد وقيل المراد مذاكيره أي فرجه ، وقيل المراد وركه إذ هو معقد الإزار )( صحيح مسلم بشرح النووي - 13،14،15 / 343 - 344 ) 0
سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين في صفة الغسل من العائن وصب مائه على المعين ، حيث قال بعض العلماء : إن الوعاء لا يوضع على الأرض حال الغسل أو بعده ، إنما يمسك باليد إلى نهاية الغسل ، ثم يصب على المعين من الخلف ، وممن أورد ذلك : ابن عبد البر في " التمهيد " ( 6 / 243 ) ، وابن حجر 000 وغيرهما ، فما مستندهم الذي استندوا إليه في عدم وضع الإناء على الأرض ؟ وما صحة قولهم أيضاً : إن الإناء يكفى على الأرض ؟
فأجاب – حفظه الله - : ( لا أذكر دليلاً ، ولعله بالتجربة العملية ، وذلك أن الإصابة بالعين أمر خفي له خصائصه وصفاته ، فيعرف بالتجربة كيف يعالج ، وما ذكر من الصفات تعتبر أمثلة لما يُعالج به مع ما يماثلها ، والواقع أن تأثير العين يحدث في المعين في بدنه ، أو في بعض أجزاء بدنه ، وأنه يزول إذا برك العائن عليه ، وكذا إذا أخذ له من فضلاته ، حتى من ريقه أو بوله أو عرقه ، أو غسالة جزء من بدنه ، حتى ولو لم يعلم بذلك ، كما أن المشاهد عدم الاختصاص بما ذكر، بل يضعون الإناء على الأرض ، وقد يصبون عليه مراراً ، وقد يشرب منه جرعات فيبرأ بإذن الله ، ولو لم يستعمله إلا بعد حين ، كما أن من التجربة أن موت العائن سبب لبراءة المعين ، ولعل ذلك أن نفسه الحاقدة إذا انقصلت عن البدن بطل أثرها فيبرأ المعين في حينه ، ويعرف السبب في ذلك )
( مخطوطة بخط الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - بحوزة الشيخ علي بن حسين أبو لوز -ص 233 ) 0
* ومما قاله – حفظه الله – فيمن يتهم بالإصابة بالعين فإنه إذا اتهم إنسان بأنه أصابه بالعين ، فيطلب منه أن يغسل له ثوبه أو نحو ذلك ، لقوله في الحديث :" 000 وإذا استغسلتم فاغسلوا " )
السلسلة الصحيحة ( الكنز الثمين - 1 / 233 )
المصدر كتاب
المنهل المعين في إثبات حقيقة الحسد والعين
للشيخ أبوالبراء أسامة بن ياسين المعاني حفظه الله
جمع وإعداد
أبومعاذ شاكر الرويلي
تعليق