بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تزويج بنات المسلمين من غير المسلمين
من محمد بن إبراهيم إلى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 662 وتاريخ 29-6-1385هـ المرفق بخطاب الشيخ محمد الشيخ سويلم حول ما ذكره عن ظاهرة جديدة في لبنان ،
وهي تزوج بنات المسلمين رسمياً بغير المسلمين .
لقد اطلعنا على ما ذكر ، وتعجبنا كيف يقع مثل هذا بين ظهراني المسلمين ، وعلى مرأى ومسمع من رجال العلم والدين ، والمحاكم الشرعية ، والمفتين الشرعيين في بلدان المسلمين وبلا مبالاة ولا خوف من الحكومة ولا وازع من الأسرة ، ولهذا فإننا نستنكر مثل هذا الصنيع ونشجبه ، ونشكر للشيخ محمد سويلم غيرته الدينية .
أما الحكم الشرعي في هذا فنصوص الكتاب والسنة ظاهرة ببطلان هذا النكاح بإجماع المسلمين .
قال تعالى : ولا تنحكوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون
وقال تعالى : لا هن حل لهم ولاهم حل لهن
وذلك لما يخشى عليها من أن يزيغها عن عقيدتها ، ويفسد منها دون أن تصلح منه ،
ولهذا قال تعالى : أولئك يدعون إلى النار
أي أن المشركين من دأبهم أن يدعو إلى ما يكون سبباً في دخول النار من الأقوال والأعمال والاعتقادات ،
وصلة الزوجية من أقوى العوامل في تأثير هذه الدعوة في النفوس ، فهو لا يرضى عنها حتى تتبع دينه ،
كما قال تعالى : ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم
وأيضاً فغير المسلم ليس كفؤاً للمسلمة بحال ، لأن حقوق الزوجية تقتضي من الزوجة أشياء لزوجها ، والرجال قوامون على النساء ، ولا يتلائم هذا إذا كان الزوج كافراً والمرأة مسلمة ،
قال تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً
وأيضاً فالزوج يعلو زوجته حسياً ومعنوياً ،
وهذا مما يصادم قوله صلى الله عليه وسلم : ( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) .
والواجب أن يقام في مثل هذا قيام صدق ، ويطبق في حق من سولت لهن أنفسهن هذا الصنيع مما تقتضيه قواعد الشريعة المطهرة ،
فمن فعلته مستحلة له فهي مرتدة ، ووليها مثلها ، وإن فعلته من دون أن تستحله فقد ارتكبت ذنباً عظيماً وجرماً كبيراً ، ولكن لا يحكم بردتها . ويجب إقامة الحد عليها بالرجم إن كانت محصنة ، وإن كانت بكراً فالجلد والتغريب عاماً ، كما ورد في الحديث .
هذا إن كانت عالمة ،
فإن كانت تجهل تحريم مثل هذا أسقط عنها الحد ،
لأن الحدود تدرأ بالشبهات ،
كما يجب أن يفرق بينهما ،
ويجب أن يطبق بحث الزوج ما تقتضيه قواعد الشريعة الغراء ولولي الأمر النظر المصلحي الشرعي والاجتهاد في نوع التعزير الذي يترتب على هؤلاء ، حتى لو اقتضت المصلحة تعزيرهم بالقتل فلهم ذلك ، ومثل هذا سائغ شرعاً .
ونسأل الله أن ينصر دينه ، ويعلي كلمته ، ويذل أعداءه إنه جواد كريم وصلى الله على محمد وآله وصبه وسلم . والسلام عليكم .
مفتي البلاد السعودية
( ص-ف 209-1 في 18-1-1386هـ)
( ص-ف 209-1 في 18-1-1386هـ)
والكفار أنواع
قوله : ولا ينكح كافر مسلمة .
والعلة أنه نجس وهي طاهر . وهذا بإجماع أهل العلم .
وسواء كان كافراً أصلياً أو يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً أو هندوسياً أو وثنياً أو مرتداً أعظم وأعظم ، فإن غلظ شركه ونجسه فوق غلظ شرك ونجس من سواه .
كالذين يعبدون القبور ، ويستنجدون بالمقبور ، أو يسب النبي ويتنقصه .
وكون بعض يرتد مع الانتساب إلى الإسلام بإجماع أهل العلم . ولا عبرة بالجهلة ومن فيهم روائح الوثنية ،
وكون بعض يرتد مع الانتساب إلى الإسلام بإجماع أهل العلم . ولا عبرة بالجهلة ومن فيهم روائح الوثنية ،
وهذا إجماع معلوم وأصله في الكتاب العزيز : يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه
. وأيضاً نصوص في أفراد وفي أعيان وطوائف معروفة ، وسيرة الصحابة وقتالهم إياهم معروف وليس كلهم تركوا الانتساب إلى الدين ، بل بعضهم كذا، وبعضهم كذا .
الحاصل أن الكافرة بجميع أنواعها محرمة على المسلم ، سوى الكتابيات ، وهم الذين يدينون بالتوراة والإنجيل وليس المراد كلها ، بل ينتسبون إليها ويتشبثون بشيء من أحكامها . أما مجرد نسبة كثير من فلاسفة الدهريين أو اللادينيين فإنه انتساب إلى حكومة فقط ،
فالمتسمين بالنصرانية وأحكامهم دستورية لا تكون لهم تلك الأحكام ، بخلاف من انتسب إلى ذلك وكان عندهم تدين .
(تقرير)
قوله : أو أبواها كتابيان .
الصحيح أنه لا يشترط أن يكون أحدهما كتابياً أو كلاهما ، فهي كتابية بنفسها فلها أحكامها .
تعليق