الأحكام : جمع حكم وهو لغة القضاء.
واصطلاحاً: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع.
فالمراد بقولنا: " خطاب الشرع " الكتاب والسنة.
والمراد بقولنا: " المتعلق بأفعال المكلفين " ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولاً أم فعلاً إيجاداً أم تركاً.
فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكماً بهذا الاصطلاح.
والمراد بقولنا " المكلفين" ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون.
والمراد بقولنا: " من طلب " الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية.
والمراد بقولنا: " أو تخيير " المباح.
والمراد بقولنا: " أو وضع " الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء.
أقسام الأحكام الشرعية
تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية و وضعية.
فالتكليفية خمسة: الواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح.
1- فالواجب لغة: الساقط واللازم.
واصطلاحاً: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس.
فخرج بقولنا " ما أمر به الشارع " المحرم والمكروه والمباح.
وخرج بقولنا: " على وجه الإلزام " المندوب.
والواجب يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه.
ويسمى : فرضاً، وفريضة، وحتماً، ولازماً.
2- والمندوب لغة: المدعو.
واصطلاحاً: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب.
فخرج بقولنا: " ما أمر به الشارع " المحرم والمكروه والمباح.
وخرج بقولنا: " لا على وجه الإلزام " الواجب.
والمندوب : يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه.
ويسمى : سنة، ومسنوناً ، ومستحبّاً ، ونفلاً.
3- والمحرم لغة: الممنوع.
واصطلاحاً: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين.
فخرج بقولنا: " ما نهى عنه الشارع " الواجب والمندوب والمباح.
وخرج بقولنا: " على وجه الإلزام بالترك " المكروه.
والمحرم : يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله.
ويسمى : محظوراً أو ممنوعاً.
4- والمكروه لغة: المبغض
واصطلاحاً: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها.
فخرج بقولنا: ما نهى عنه الشارع " الواجب، والمندوب، والمباح.
وخرج بقولنا: " لا على وجه الإلزام بالترك " المحرم.
والمكروه: يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله.
5- والمباح لغة: المعلن والمأذون به.
واصطلاحاً: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلاً.
فخرج بقولنا " ما لا يتعلق به أمر " الواجب والمندوب.
وخرج بقولنا " ولا نهي " المحرم والمكروه.
وخرج بقولنا: لذاته " مالو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة منهي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور،
أو منهي ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحاً في الأصل.
المباح مادام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب.
ويسمى: حلالاً، وجائزاً.
-----------------------------------------------------------------------------
الأحكام الوضعية
الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء.
ومنها الصحة والفساد.
1- الصحيح , لغة: السليم من المرض.
واصطلاحاً: ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقداً.
فالصحيح من العبادات: ما برئت به الذمة وسقط به الطلب.
والصحيح من العقود: ما ترتب آثاره على وجود كترتب الملك على عقد البيع مثلاً.
ولا يكون الشيء صحيحاً إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه.
مثال ذلك :
في العبادات: أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها.
في العقود: أن يعقد بيعاً تامأً شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة.
مثال فقد الشرط في العبادة: أن يصلي بلا طهارة.
ومثال فقد الشرط في العقد: أن يبيع مالا يملك.
ومثال وجود المانع في العبادة: أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي.
ومثال وجود المانع في العقد: أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئاً بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح.
2- الفاسد , لغة: الذاهب ضياعاً وخسراً.
واصطلاحاً : مالا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقداً.
فالفاسد من العبادات : ما لاتبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها.
والفاسد من العقود: ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول.
وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم
لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزؤاً ولأن النبي صلي الله عليه وسلم، أنكر على من اشترطوا شروطاً ليست في كتاب الله.
والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين :
الأول : في الإحرام , فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام.
الثاني: في النكاح , فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة.
---------------
والله أعلم
المصدر- مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمه الله