السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حفظكم الله ورعاكم شبخنا الفاضل
المتفق عليه عند أهل العلم هو عدم جواز بيع التماثيل والانتفاع بثمنها
والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه
سؤالي شيخنا الفاضل لو صُهر تمثال من الذهب وتم بيعه
هل تنفى عنه صفة التحريم وتحريم الثمن ؟
بارك الله فيكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
الذي يظهر جواز ذلك إذا صُهر التمثال وذهبَتْ مَعالِمه .
ولهذا نظائر في الشريعة :
تقطيع الوسائد التي فيها صُور ؛ لتذهب معالِمها .
قطع رأس الصورة .
استحالة النجاسة إلى مادة ثانية .
وأما فِعل موسى عليه الصلاة والسلام بالعِجْل مِن التحريف والإلقاء في البحر ؛ فلِقَطْع دابِر شِرك بني إسرائيل ، واجتثاث مَحبّتهم للعِجل !
وسبق التفصيل في المسائل السابقة هنا :
هل يجوز استخدام صور الإنمي التي يظهر فيها جزء مِن الوجه فقط ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=71630
حكم تعليق صور ذوات الأرواح سواء في الحقيقة أو العالم الافتراضي (النت)
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7115
هل يجوز الأكل مِن مواد تحتوي على مركّب E120 الذي أصله خنافس ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=81060
وسبق الجواب عن :
ما حكم عمل البنات في (البازارات) وبيع التماثيل ، والفضيات المكتوب عليها آيات قرآنية ..؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7422
والله تعالى أعلم .
الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
تعليق